فصل
[الاقتصار على المرجّحات المنصوصة]
هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجّحات المخصوصة المنصوصة ، أو يتعدّى إلى غيرها؟
قيل : بالتعدّي (١) ، لما في الترجيح بمثل الأصدقيّة (٢) والأوثقيّة (٣) ونحوهما ممّا فيه من الدلالة (٤) على أنّ المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربيّة إلى الواقع (٥).
ولما في التعليل (٦) ب «أنّ المشهور ممّا لا ريب فيه» من استظهار أنّ
__________________
(١) والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ تبعا لجمهور المجتهدين. فراجع معارج الاصول : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، الفوائد الحائريّة : ٢٠٧ ـ ٢١٤ و ٢٢١ ، الفصول الغرويّة : ٤٤٢ ، قوانين الاصول ٢ : ٢٩٣ ، مفاتيح الاصول : ٦٨٨ ، فرائد الاصول ٤ : ٧٥٠.
ونسب إلى الأخباريّين عدم جواز التعدّي عن المرجّحات المنصوصة. راجع الحدائق الناضرة ١ : ٩٠.
(٢) في المقبولة.
(٣) في المرفوعة.
(٤) هكذا في جميع النسخ. والصحيح أن يحذف قوله : «ممّا فيه» ، وأن يقول : «ونحوهما من الدلالة ...».
(٥) هذا أوّل ما استدلّ به على القول بالتعدّي. راجع معارج الاصول : ١٥٥ ، وفرائد الاصول ٤ : ٧٦.
وأيّده الشيخ الأعظم الأنصاريّ بأنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها ، وإنّما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في جميع المزايا المنصوصة وغيرها ، حتّى قال : «لا يفضل أحدهما على الآخر». وهذا يكشف عن أنّه فهم من كلامه كون كلّ هذه الصفات وما شابهها مزيّة مستقلّة توجب الترجيح. فرائد الاصول ٤ : ٧٦ ـ ٧٧.
(٦) هذا ثاني الوجوه الّتي استدلّ بها الشيخ على القول بجواز التعدّي. راجع فرائد الاصول ٤ : ٧٧.