درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۱۲: استصحاب ۵۳

 
۱

خطبه

۲

جزوه ملاک بقاء موضوع به حسب مقام اثبات

۲. بحث به حسب مقام اثبات و دلالت: از بین این سه احتمال، مفاد ادله استصحاب، احتمال سوم است. چون:

صغری: اگر مراد شارع از لا تنقض الیقین بالشک ما هو المفهوم عند العرف نباشد، لازمه‌اش اقامه قرینه بر مراد است (چون مخاطب در خطابات مربوطه به استصحاب عرف است، لذا نظر عرف اگر در این خطابات ملاک نباشد، بر شارع بیان لازم است).

کبری: و اللازم منتفٍ.

نتیجه: فالملزوم مثله (مراد شارع ما هو المفهوم عند العرف است بنابراین در مواردی که عرف موضوع را باقی می‌داند نقض الیقین بالشک عند العرف صادق و در نتیجه نقض حرام است، اگرچه به حسب عقل و به حسب لسان دلیل موضوع باقی نباشد و نقض الیقین بالشک صادق نباشد).

۳

تطبیق ادامه ملاک بقاء موضوع به حسب مقام اثبات

 فما لم يكن هناك (در خطابات شرعیه) دلالة (قرینه) على أنّ النهي (نهی از نقض یقین) فيه (خطاب) بنظر آخر غير ما (نظر عرفی که) هو (نظر عرفی) الملحوظ في محاوراتهم (عرف)، لا محيص عن الحمل على أنّه بذاك اللحاظ (لحاظ و نظر عرفی)، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو (مناط) الاتّحاد بحسب نظر العرف وإن لم يحرز (اتحاد) بحسب العقل أو لم يساعده (نظر عرف را) النقل، فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا، لبقاء الموضوع واتّحاد القضيّتين (قضیه متیقنه و مشکوکه) عرفا. ولا يستصحب فيما (موردی که) لا اتّحاد (بقاء) كذلك (عرفا) وإن كان هناك (مورد) اتّحاد عقلا، كما مرّت الإشارة إليه (اتحاد عقلی و عدم اتحاد عرفی) في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّيّ، فراجع.

۴

نظریه صاحب کفایه در تقدم اماره بر استصحاب

اماره بر استصحاب مطلقا مقدم است چه مخالف باشد و چه موافق بر استصحاب. مثلا اگر الان شک داشتیم نماز جمعه واجب است یا نه، وجوب آن در زمان حضور استصحاب می‌شود، حالا گر اماره‌ای مثل خبر واحد بگوید حرام است، این خبر مقدم است و نبوبت به استصحاب نمی‌رسد و یا اماره می‌گوید نماز جمعه در زمان غیبت واجب است، باز هم مقدم بر استصحاب است اگرچه موافق استصحاب باشد.

اما در وجه تقدم اماره بر استصحاب، سه قول است:

۱. نظریه مصنف: اماره وارد بر استصحاب است (ورود ینعی یکی از دو دلیل، موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد یا حقیقتا و یا تعبدا. مثلا اصول عملیه عقلیه «مثل برائت عقلیه که موضوعش عدم البیان است» که با آمدن اماره، عدم البیان حقیقتا از بین می‌رود و اماره وارد می‌شود و... و مثل وارد بودن اماره بر اصول شرعیه که موضوع آنها عدم العلم است و با آمدن اماره که تنزیلا علم است، باید گفت موضوع اصول شرعی تعبدا از بین می‌رود چون اماره واقعا موجب علم نیست اما تعبدا به منزله علم است). یعنی اماره موضوع استصحاب را از بین می‌برد، چون:

صغری: موضوع ادله استصحاب، نقض الیقین بالشک است.

کبری: نقض الیقین بالشک بواسطه اماره معتبره مرتفع می‌شود. یعنی اگر با اماره دست از یقین سابق برداشته شد، رفع الیقین با یقین تعبدی شده است.

نتیجه: موضوع ادله استصحاب بواسطه اماره معتبره مرتفع می‌شود.

اشکال: تقدیم اماره بر استصحاب مرجح می‌خواهد، و این مرجح وجود ندارد. چون استصحاب و اماره هر دو دلیل است و مرجحی برای اماره نیست.

جواب: در اینجا مرجحی وجود دارد:

مرحله اول: اگر در مورد اجتماع استصحاب و اماره، اماره را مقدم کنیم هیچ محذوری از بین نمی‌آید، چون با تقدم اماره، موضوع استصحاب از بین می‌رود و هیچ اشکالی پیش نمی‌آید و استصحاب جایگاه دیگری دارد.

مرحله دوم: اگر در موارد اجتماع استصحاب و اماره، استصحاب مقدم شود، لازمه آن دو چیز است:

۱. تخصیص بلا مخصص؛ اگر ادله حجیت استصحاب شامل این مورد اجتماع نشود، اما باز هم استصحاب شود، می‌شود تخصیص ادله اماره بدون مخصص و دلیل.

۲. دور؛ اگر ادله حجیت استصحاب شامل این مورد اجتماع بشود، دور پیش می‌آید، چون از طرفی مخصصیت (استصحاب بخواهد ادله حجیت اماره را تخصیص بزند) استصحاب، متوقف بر این است که استصحاب با وجود اماره حجت باشد و از طرفی حجت بودن استصحاب با وجود اماره متوقف بر مخصصیت استصحاب است. و این دور است.

۲. نظریه شیخ انصاری: اماره حاکم بر استصحاب است.

۵

تطبیق نظریه صاحب کفایه در تقدم اماره بر استصحاب

المقام الثاني: [اعتبار عدم الأمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب]

أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده، وإنّما الكلام في أنّه (عدم جریان استصحاب) للورود أو الحكومة أو التوفيق (جمع عرفی) بين دليل اعتبارها (اماره) وخطابه (استصحاب)؟

والتحقيق أنّه (عدم جریان استصحاب) للورود، فإنّ رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه (یقین سابق) ليس (رفع الید) من نقض اليقين بالشكّ، بل باليقين. وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به (استصحاب)، بل من جهة لزوم العمل بالحجّة (الحجة الموافقة له «یقین»).

لا يقال: نعم، هذا (ورود) لو اخذ بدليل الأمارة في مورده، ولكنّه لِمَ لا يؤخذ بدليله (استصحاب)، و (عطف بر لا یوخذ است) يلزم الأخذ بدليلها (اماره)؟ 

فإنّه يقال: ذلك (لزوم عمل به اماره) إنّما هو (ذلک) لأجل أنّه لا محذور في الأخذ بدليلها (اماره)؛ بخلاف الأخذ بدليله (استصحاب)، فإنّه يستلزم تخصيص دليلها (اماره) بلا مخصّص إلّا على وجه دائر، إذ التخصيص به (استصحاب) يتوقّف على اعتباره (استصحاب) معها (اماره)، واعتباره (استصحاب) كذلك (مع الاماره) يتوقّف على التخصيص به (استصحاب)، إذ لولاه (تخصیص به واسطه استصحاب) لا مورد له (استصحاب) معها (اماره)، كما عرفت آنفا.

أنّ المناط في الاتّحاد هو الموضوع العرفيّ أو غيره من بيان أنّ خطاب «لا تنقض» قد سيق بأيّ لحاظ؟.

فالتحقيق أن يقال : إنّ قضيّة إطلاق خطاب «لا تنقض» هي أن يكون بلحاظ الموضوع العرفيّ ، لأنّه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفيّة ، ومنها الخطابات الشرعيّة (١) ، فما لم يكن هناك دلالة على أنّ النهي فيه (٢) بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم ، لا محيص عن الحمل على أنّه بذاك اللحاظ ، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتّحاد بحسب نظر العرف وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل ، فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا ، لبقاء الموضوع واتّحاد القضيّتين عرفا. ولا يستصحب فيما لا اتّحاد كذلك وإن كان هناك اتّحاد عقلا ، كما مرّت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّيّ ، فراجع (٣).

المقام الثاني : [اعتبار عدم الأمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب]

أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده ، وإنّما الكلام في أنّه للورود (٤) أو

__________________

(١) الّتي يكون العرف مخاطبين بها.

(٢) أي : النهي عن نقض اليقين بالشكّ في خطاب «لا تنقض».

(٣) راجع الصفحة : ٢٢١ من هذا الجزء.

(٤) معنى مورد أحد الدليلين على الآخر هو كونه رافعا لموضوع الآخر حقيقة بعناية التعبّد به.

وبعبارة اخرى : الورود هو كون أحد الدليلين متضمّنا لخروج فرد عن موضوع دليل آخر حقيقة بواسطة التعبّد الشرعيّ ، بحيث يكون خروج ذلك الفرد عن الدليل الآخر ناشئا عن تصرّف من ناحية الحاكم ، بحيث لو لا هذا التصرّف لكان الدليل الآخر شاملا له ، كما إذا كان الثوب ـ مثلا ـ متنجّسا وشكّ في طهارته ، وشهدت بيّنة بطهارته ، فهذا الثوب المشتبه عند قيام البيّنة يخرج عن موضوع الاستصحاب ـ وهو الشكّ ـ ببركة التعبّد بالأمارة ـ وهي البيّنة في المقام ـ الّذي هو نحو تصرّف من ناحية الحاكم ، فلولا التعبّد بها كان الثوب داخلا ـ

الحكومة (١) أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه (٢)؟

والتحقيق أنّه للورود (٣) ، فإنّ رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة

__________________

ـ في موضوع الاستصحاب.

والفرق بين الورود والتخصّص أنّ كلّا منهما وإن يشتركان في خروج الشيء عن موضوع دليل آخر حقيقة ، إلّا أنّ الخروج في التخصّص يكون تكوينا بلا عناية التعبّد من الشارع ، كخروج الجاهل عن موضوع دليل «أكرم العلماء» ، فإنّ الجاهل خارج عن عموم العلماء تكوينا ؛ والخروج في الورود ببركة التعبّد الشرعيّ.

(١) وهي ـ على ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ عبارة عن كون دليل ناظرا إلى الدليل الآخر ، بأن يتصرّف الدليل الحاكم فيما يتكفّله الدليل المحكوم من الحكم الشرعيّ بعناية التصرّف في موضوعه ، فينفي وجود موضوعه في مورد أو يثبته ، بأن يتصرّف إمّا في موضوع الدليل المحكوم بإدخال ما يكون خارجا عنه أو بإخراج ما يكون داخلا فيه ، كقولنا : «الفاسق عالم» أو «الفاسق غير عالم» عقيب قولنا : «أكرم العلماء» ، وإمّا في محموله بتضييق دائرة الحكم وتخصيصه ببعض الحالات أو الأفراد.

والفرق بينها وبين التخصيص أنّ الدليل المخصّص يكون لسانه تحديد موضوع دليل العامّ وإخراج مدلوله عن موضوع دليل العامّ إخراجا حقيقيّا ؛ بخلاف الدليل الحاكم ، فإنّ لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله تنزيلا وادّعاء.

(٢) مراده من التوفيق بين دليل اعتبار الأمارة وخطاب الاستصحاب هو الجمع العرفيّ ، بأن يقال : إنّ البناء على الحالة السابقة المتيقّنة حجّة لو لم تقم الأمارة المعتبرة على خلافها ، فيدلّ دليل اعتبار الاستصحاب على حكم اقتضائيّ ، ودليل اعتبار الأمارة على حكم فعليّ.

(٣) ولا يخفى : أنّ ما اختاره في المقام ينافي ما اختاره في تعليقاته على مبحث البراءة من فرائد الاصول ، فإنّه قال : «ومجمل الكلام في تقديم الدليل على الأصل هو أنّه إمّا وارد عليه برفع موضوعه حقيقة ، كما هو الحال في الدليل العلميّ بالنسبة إلى الأصل العمليّ مطلقا ، أو الدليل مطلقا بالإضافة إلى خصوص أصل كان مدركه العقل ، فإنّ موضوع حكم العقل بالبراءة أو الاحتياط أو التخيير يرتفع حقيقة بقيام الدليل المعتبر ، بداهة صلاحيّته للبيان ولحصول الأمان من العقاب وللمرجّحيّة. وإمّا حاكم عليه برفع موضوعه حكما ، كما هو الحال في الدليل غير العلميّ بالنسبة إلى كلّ أصل كان مدركه النقل». درر الفوائد : ١٨٤.

وأيضا ينافي ما اختاره في مبحث التعادل والتراجيح من الكتاب من تقدّم الأمارة على الاستصحاب بالجمع العرفيّ بالتصّرف في الدليلين الّذي جعله قسما للورود في المقام ، وهو بظاهره ينافي ما ذكره هاهنا.

على خلافه ليس من نقض اليقين بالشكّ ، بل باليقين (١). وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به (٢) ، بل من جهة لزوم العمل بالحجّة (٣).

لا يقال : نعم ، هذا لو اخذ بدليل الأمارة في مورده ، ولكنّه لم لا يؤخذ بدليله ، ويلزم الأخذ بدليلها؟ (٤)

__________________

(١) ويمكن تقريب ورود الأمارة على الاستصحاب بوجوه :

الأوّل : أنّ موضوع أدلّة الاستصحاب هو «نقض اليقين بالشكّ» ، وإذا قام الدليل المعتبر على أمر كان الأخذ به ـ سواء وافق الحالة السابقة أو خالفها ـ نقضا لليقين باليقين ، لا نقض اليقين بالشكّ ، فيرتفع موضوع الاستصحاب ـ وهو نقض اليقين بالشك ـ حقيقة ببركة دليل اعتبار الأمارة. وهذا ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في درر الفوائد : ٣٩٠.

الثاني : أنّ المراد من اليقين في الأخبار الدالّة على حجّيّة الاستصحاب هو مطلق الحجّة ، لا اليقين الوجدانيّ ، وإنّما ذكر خصوص اليقين لكونه أعلى أفراد الحجّة ؛ كما أنّ المراد من «الشكّ» فيها هو اللاحجّة ، فيكون موضوع الاستصحاب نقض الحجّة باللاحجّة. والإمارة المعتبرة حجّة. فإذا قامت الأمارة المعتبرة على ارتفاع الحكم أو بقائه ينتفي موضوع الاستصحاب ، فإنّ الأخذ بالأمارة حينئذ يكون من نقض الحجّة بالحجّة ، لا من نقض الحجّة باللاحجّة. وهذا الوجه يستفاد من كلمات المصنّف رحمه‌الله في الاستدلال بالأخبار.

الثالث : أنّ المراد من اليقين في أخبار الاستصحاب هو مطلق الإحراز الشامل للإحراز الوجدانيّ والإحراز التعبّدي ، وإنّما اخذ خصوص العلم في ظاهر الدليل لكونه أحد مصاديق الإحراز. فيكون مفاد الأخبار أنّ الإحراز لا ينقض بالشكّ ، بل لا بدّ في نقضه من إحراز آخر. ولا شكّ أنّه إذا قامت الأمارة على خلاف مؤدّى الأصل يكون مؤدّى الأمارة محرزا ببركة التعبّد بالأمارة وتتميم كشفها بجعل الشارع ، وإذا حصل الإحراز فيخرج المورد عن موضوع دليل الاستصحاب حقيقة ولا يشمله قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» الّذي كان معناه «لا تنقض الإحراز بالشكّ» ، بل يندرج حقيقة في قوله عليه‌السلام «بل تنقضه بيقين آخر» ، وهذا هو معنى الورود. هذا ما تعرّض له المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٤ : ٥٩٩ ـ ٦٠.

وهذه الوجوه ذكرها بعض الأعلام وناقشوا فيها ، فراجع فوائد الاصول ٤ : ٥٩٧ ـ ٦٠١ ، نهاية الأفكار ٤ (القسم الثاني) : ١٨ ، موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢٩٤ ـ ٢٩٦.

(٢) أي : نقض اليقين بالشكّ كي يكون العمل به مستندا إلى الاستصحاب ، لا إلى الأمارة.

(٣) وهي الأمارة.

(٤) وحاصل الإشكال : أنّ العمل بمؤدّى الإمارة المخالف للمتيقّن السابق إنّما يكون نقضا ـ

فإنّه يقال : ذلك إنّما هو لأجل أنّه لا محذور في الأخذ بدليلها ؛ بخلاف الأخذ بدليله ، فإنّه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصّص إلّا على وجه دائر ، إذ التخصيص به (١) يتوقّف على اعتباره معها (٢) ، واعتباره كذلك يتوقّف على التخصيص به ، إذ لولاه لا مورد له معها ، كما عرفت آنفا (٣).

وأمّا حديث الحكومة (٤) : فلا أصل له أصلا ، فإنّه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا وبما هو مدلول الدليل ، وإن كان دالّا على إلغائه معها ثبوتا وواقعا ، لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها ، كما أنّ قضيّة دليله إلغاؤها كذلك (٥) ، فإنّ كلّا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل ، فيطرد كلّ منهما الآخر مع المخالفة ، هذا. مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة ، ولا أظنّ أن

__________________

ـ لليقين باليقين بناء على حجّيّة دليل الأمارة في مورد الاستصحاب ، وهو أوّل الكلام ، بل يمكن الأخذ بدليل الاستصحاب في مورد الاستصحاب ، فالأخذ بدليل الأمارة في مورده محتاج إلى مرجّح ، وهو مفقود في المقام.

(١) أي : تخصيص دليل الأمارة بدليل الاستصحاب.

(٢) أي : اعتبار الاستصحاب مع الأمارة.

(٣) والحاصل : أنّ الأخذ بدليل الاستصحاب في مورد الأمارة يستلزم إمّا تخصيص دليل الأمارة بلا مخصّص ، وإمّا تخصيصه بوجه دائر ، إذ مخصّصيّة دليل الاستصحاب لعموم دليل الأمارة موقوفة على حجّيّة الاستصحاب مع وجود الأمارة ، وحجّيته معها موقوفة على مخصّصيّة دليله لدليل الأمارة.

أمّا توقّف المخصّصيّة على الحجّيّة : فلأنّ التخصيص تصرّف في الدليل العامّ ، والمتصرّف في الدليل لا بدّ وأن يكون حجّة كي يصلح للتصرّف فيه.

وأمّا توقّف الحجّيّة على المخصّصيّة : فلأنّه لو لم يخصّص دليل الاستصحاب عموم دليل الأمارة كانت الأمارة يقينا تعبّديّا ، فترفع موضوع الاستصحاب.

(٤) هذا ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٣١٤. وتبعه أكثر الأعلام من المتأخّرين ، منهم الأعلام الثلاثة والسيّدان العلمان والسيّد الحكيم ، راجع فوائد الاصول ٣ : ٥٩٦ ، نهاية الأفكار ٤ (القسم الثاني) : ١٨ ـ ١٩ ، نهاية الدراية ٣ : ٢٨٤ ـ ٢٨٨ ، الرسائل (للإمام الخمينيّ) ١ : ٢٤٢ ، مصباح الاصول ٣ : ٢٥٠ ، حقائق الاصول ٢ : ٥٣٥ ـ ٥٣٦.

(٥) أي : ثبوتا وواقعا.