موضوعه ، لاحتمال دخله فيه (١) ، ويختصّ بالموضوعات (٢) ، بداهة أنّه إذا شكّ في حياة زيد شكّ في نفس ما كان على يقين منه حقيقة.
بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، ضرورة أنّ انتفاء بعض الخصوصيّات وإن كان موجبا للشكّ في بقاء الحكم ، لاحتمال دخله في موضوعه ، إلّا أنّه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوّماته ، كما أنّه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا ، مثلا : إذا ورد «العنب إذا غلى يحرم» ، كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب ، ولكنّ العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخيّلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعمّ الزبيب ، ويرون العنبيّة والزبيبيّة من حالاته المتبادلة (٣) ، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ، ولو كان محكوما به كان من بقائه ، ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيّلوه من الجهات والمناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه (٤) عمّا هو ظاهر فيه.
ولا يخفى : أنّ النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع ، فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع آخر (٥). فلا بدّ في تعيين
__________________
(١) أي : لاحتمال دخل بعض الخصوصيّات في الموضوع ، فإذا زال بعض الخصوصيّات زال الموضوع.
(٢) أي : الموضوعات الّتي يحكم العقل بوحدتها في القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة.
(٣) الّتي لا يوجب انتفاؤها ارتفاع الموضوع.
(٤) أي : صرف الدليل.
(٥) أي : قد يصدق نقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عن الحكم السابق في مورد بلحاظ ، ولا يصدق النقض المذكور في نفس المورد بلحاظ آخر ، فيصدق النقض بلحاظ حكم العرف باتّحاد الموضوع في القضيّتين ، ولا يصدق بلحاظ حكم العقل بمغايرته فيهما ، أو يصدق النقض في مورد بلحاظ لسان دليل ، ولا يصدق في نفس المورد بلحاظ لسان دليل آخر.