درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۹۸: استصحاب ۳۹

 
۱

خطبه

۲

جزوه تنبیه نهم

در لازم عقلی یا عادی، دو احتمال است:

۱. لازمه وجود واقعی مستصحب است. طبق این احتمال، لازم عقلی یا عادی بر استصحاب مترتب نمی‌شود (و در نتیجه اثر شرعی این نوع از لوازم نیز مترتب نمی‌شود). دلیل:

صغری: شرط ترتب لازم عقلی یا عادی در این صورت تحقق واقعی مستصحب یا تنزیل مستصحب با لوازم است.

کبری: تحقق واقعی مستصحب و تنزیل مستصحب با لوازم منتفی است.

نتیجه: پس شرط ترتب لازم عقلی یا عادی در این صورت منتفی است (و لذا اثر شرعی این دو نوع لازم نیز مترتب نمی‌شود).

و به بیان دیگر الموجود بالاستصحاب (وجود ظاهری) لا ینفع و النافع (وجود واقعی) لا یوجد بالاستصحاب.

۲. لازمه وجود واقعی و ظاهری مستصحب است، طبق این احتمال لازم عقلی یا عادی بر استصحاب مترتب می‌شود. دلیل:

صغری: با استصحاب وجود ظاهری مستصحب و یا اثر مستصحب ثابت می‌شود.

کبری: وجود ظاهری مستصحب و اثر مستصحب، موضوع برای لازم عقلی یا عادی است.

نتیجه: پس با استصحاب موضوع برای لازم عقلی یا عادی ثابت می‌شود و تخلف حکم از موضوع محال است.

۳

جزوه تنبیه دهم

استصحاب بر دو نوع است:

۱. استصحاب حکم

۲. استصحاب موضوع

شرط جریان استصحاب این است که مستصحب بقائا و در ظرف شک، حکم شرعی یا موضوع ذی حکم شرعی باشد، اعم از آنکه ثبوتا و در ظرف یقین مجعول شرعی باشد یا خیر (مثل استصحاب عدم تکلیف و استصحاب اجتهاد زید قبل از امر شارع به تقلید) چون محتوای روایات در این صورت نیز صادق است.

۴

تنبیه یازدهم

شک: 

۱. شک در اصل حدوث حادث: مثل شک داریم شرب تتن حادث شد یا خیر که استصحاب عدم جاری می‌شود.

۲. شک در تقدم و تاخر حادث بعد العلم بتحقق اصله، مثلا یقین داریم فرد مسلمان شده اما نمی‌دانیم مقدم است یا موخر:

الف: شک تقدم و تاخر نسبت به اجزاء زمان ملاحظه می‌شود. استصحاب عدم تحقق حادث در زمان اول جاری می‌شود و آثار همین عدم جاری می‌شود نه آثار تاخر حادث از زمان اول و نه آثار حدوث در زمان دوم. مثلا نمی‌دانیم روز پنجشنبه مسلمان شده یا جمعه. در اینجا استصحاب تاخر جاری نمی‌شود و اثر حدوث در روز جمعه هم بار نمی‌شود و فقط اصل عدم اسلام آوردن پنجشنبه جاری می‌شود.

نکته: حدوث دو معنا دارد:

اول: حدوث به معنای مبدا الوجود (اول الوجود - آغاز الوجود). آثار حدوث به این معنا مترتب نمی‌شود، چون اصل مثبت است.

دوم: حدوث به معنای الوجود فی الآن اللاحق و العدم فی الآن السابق. آثار حدوث به این معنا مترتب می‌شود، چون العدم محرز بالاصل و الوجود محرز بالوجدان است.

ب: شک در تقدم و تاخر نسبت به حادث دیگر ملازحه می‌شود، نمی‌دانم جلوتر از موت پدر مسلمان شده یا بعد از موت پدر مسلمان شده است که دو صورت دارند.

۵

تطبیق ادامه تنبیه دهم

وكذا (مثل استصحاب قبل است در جریان) استصحاب موضوع لم يكن له (موضوع) حكم ثبوتا (در ظرف یقین)، أو كان (حکم) ولم يكن حكمه (موضوع) فعليّا، وله (موضوع) حكم كذلك (فعلی) بقاء (در ظرف شک). وذلك لصدق نقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عنه (یقین به چیزی که مجعول شرعی نبوده) والعمل كما إذا قطع بارتفاعه (یقین) يقينا، و (عطف بر صدق است) وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه (صدق نقض) وفي تنزيلها (حالت) بقاء.

فتوهّم «اعتبار الأثر سابقا، كما ربما يتوهّمه (اعتبار را) الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم»، فاسد قطعا، فتدبّر جيّدا.

۶

تطبیق تنبیه یازدهم

[التنبيه] الحادي عشر: [أصالة تأخّر الحادث]

لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشكّ في أصل تحقّق حكم (حرمت شرب تتن) أو موضوع (شک در اسلام ولد).

وأمّا إذا كان الشكّ في تقدّمه (حکم یا موضوع) وتأخّره (حکم یا موضوع) بعد القطع بتحقّقه (حکم یا موضوع) وحدوثه (حکم یا موضوع) في زمان:

فإن لوحظ (شک در تقدم و تاخر) بالإضافة إلى أجزاء الزمان فكذا (مثل صورت اول) لا إشكال في استصحاب عدم تحقّقه (حکم یا موضوع) في الزمان الأوّل وترتيب آثاره (عدم). لا آثار تأخّره (حکم یا موضوع) عنه (زمان اول)، لكونه (استصحاب) بالنسبة إليها (آثار تاخر) مثبتا، إلّا بدعوى خفاء الواسطة أو (عطف بر دعوی است) عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحقّقه (حکم یا موضوع) إلى زمان وتأخّره (حکم یا موضوع) عنه (زمان) عرفا كما لا تفكيك بينهما (عدم روز پنجشنبه و عدم تاخر از روی روز پنجشنبه) واقعا. ولا آثار حدوثه (حکم یا موضوع) في الزمان الثاني، فإنّه (حدوث در زمان دوم) نحو وجود خاصّ. نعم، لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب بناء على أنّه عبارة عن أمر مركّب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق.

لكنّه لا يخفى أنّه لا بدّ أن يكون كذلك بقاء ، ولو لم يكن كذلك ثبوتا (١). فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكما أو ذا حكم ـ يصحّ استصحابه. كما في استصحاب عدم التكليف ، فإنّه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم ، إلّا أنّه حكم مجعول فيما لا يزال ، لما عرفت (٢) من أنّ نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا. وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا ، أو كان ولم يكن حكمه فعليّا ، وله حكم كذلك بقاء (٣). وذلك لصدق نقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عنه والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه وفي تنزيلها بقاء.

فتوهّم «اعتبار الأثر سابقا ، كما ربما يتوهّمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم» ، فاسد قطعا ، فتدبّر جيّدا.

[التنبيه] الحادي عشر : [أصالة تأخّر الحادث]

لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشكّ في أصل تحقّق حكم أو موضوع (٤).

وأمّا إذا كان الشكّ في تقدّمه وتأخّره بعد القطع بتحقّقه وحدوثه في زمان :

فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان (٥) فكذا لا إشكال في استصحاب عدم

__________________

(١) أي : حدوثا.

(٢) في التنبيه الثامن.

(٣) كما إذا علمنا بموت الوالد وشككنا في حياة ولده ، فيجوز استصحاب حياة الولد ، وإن لم يكن أثر لحياته حال حياة الوالد ، بل يترتّب الأثر على حياته بعد موت الوالد ـ وهو حال استصحاب حياة الولد ـ ، فينتقل أموال الوالد إليه بالإرث.

(٤) كما لا إشكال في جريانه فيما إذا كان الشكّ في ارتفاع حكم أو موضوع بعد العلم بتحقّقه.

(٥) مثاله : ما إذا علم يوم الجمعة بأنّ زوجته خرجت عن النشوز ، ولكن لم يعلم أنّ خروجها عن النشور حدث في يوم الخميس أو حدث في يوم الجمعة ، فهل يجري استصحاب عدم خروجها عن النشوز إلى يوم الجمعة فلا تشتغل ذمّته بنفقة يوم الخميس ، أو لا يجري؟

تحقّقه في الزمان الأوّل وترتيب آثاره (١). لا آثار تأخّره عنه ، لكونه بالنسبة إليها مثبتا (٢) ، إلّا بدعوى خفاء الواسطة أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحقّقه إلى زمان وتأخّره عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا. ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني ، فإنّه نحو وجود خاصّ(٣). نعم ، لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب بناء على أنّه عبارة عن أمر مركّب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق.

وإن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا ، وشكّ في تقدّم ذاك عليه وتأخّره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين (٤) أو موت متوارثين (٥) وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما (٦) :

__________________

(١) فيستصحب في المثال السابق عدم خروجه عن النشوز في يوم الخميس ، ويترتّب عليه عدم اشتغال ذمّته بنفقة يوم الخميس.

(٢) فإذا علم بأنّ زيدا ـ وهو أحد الورثة ـ أسلم ، ولكن شكّ في أنّه أسلم يوم الخميس ـ وهو قبل زمان القسمة ـ أو أنّه أسلم يوم الجمعة ـ أي بعد زمان القسمة ـ ، فيستصحب عدم إسلامه في يوم الخميس ويترتّب عليه آثاره ، كالحكم بنجاسته يوم الخميس والحكم ببطلان عقده مع المسلمة في ذلك اليوم. ولا يترتّب على استصحاب عدم إسلامه يوم الخميس آثار تأخّره عن يوم الخميس ، لأنّه أثر تأخّر إسلامه عن القسمة ، وهذا التأخّر لازم عقليّ لعدم حدوث إسلامه يوم الخميس ، فلا يترتّب عليه إلّا على القول بالأصل المثبت.

(٣) فإذا قال رجل : «بعتك هذا الكتاب إن خرجت زوجتي عن النشوز يوم الجمعة» ، وشكّ في أنّها خرجت عن النشوز يوم الخميس أو خرجت عنه يوم الجمعة ، فيستصحب عدم خروجها عن النشوز يوم الخميس ويترتّب عليه آثاره.

ولا يثبت بذلك خروجها عن النشوز يوم الجمعة كي يثبت بذلك تحقّق الشرط ، لأنّ خروجها عنه يوم الجمعة حدوث وجود في الزمان الثاني ، والاستصحاب لا يفيد إلّا عدم الوجود في الزمان الأوّل.

(٤) كما إذا علم بصدور حكمين لموضوع ، يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ، ولم يعلم تأريخهما.

(٥) كموت أب وابن.

(٦) إذا شكّ في تقدّم حادث أو تأخّره بالنسبة إلى حادث آخر فالصور الرئيسة المتصوّرة فيه ثمان : فإنّ الحادثين إمّا أن يكونا مجهولي التأريخ أو يكون أحدهما معلوم التأريخ. وعلى ـ