بالأشخاص ، وكذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية ، وكأنّ غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة. فافهم (١).
وأمّا ما أفاده من الوجه الأوّل (٢) ، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين ، إلّا أنّه غير مجد في حقّ غيره من المعدومين. ولا يكاد يتمّ الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ، ضرورة أنّ قضيّة الاشتراك ليست (٣) إلّا أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ ، لا أنّه حكم الكلّ ولو من لم يكن كذلك بلا شكّ ، وهذا واضح.
[التنبيه] السابع : [الأصل المثبت](٤)
[قضيّة أخبار الباب]
لا شبهة في أنّ قضيّة أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في
__________________
(١) لعلّه إشارة إلى ما أورد المحقّق الاصفهانيّ على قوله : «وكذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية». وحاصل الإيراد : أنّ الثواب والعقاب نظير الملكيّة ، فإنّها من شئون الشخص ، لا الكلّيّ ؛ مع أنّ ثبوتها للكلّيّ جائز ، فكما أنّ انطباق المالك الكلّيّ على الشخص يوجب انتفاع الشخص كذلك يمكن أن يكون التكليف الكلّيّ وانطباقه على الشخص موجبا لترتّب الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته.
(٢) وإليك نصّ كلامه : «أوّلا : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ، فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى». فرائد الاصول ٣ : ٢٢٥.
(٣) وفي بعض النسخ : «ليس». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) الغرض من هذا التنبيه هو البحث عن أنّ الاستصحاب هل يجري لإثبات الآثار الشرعيّة الّتي لا تترتّب على نفس المستصحب شرعا ، بل انّما تترتّب على ما يلازمه عقلا أو لا يجري؟ وبتعبير آخر : إذا كان للمستصحب لازم عقليّ أو عاديّ وكان لذلك اللازم أثر شرعيّ فهل يترتّب ذلك الأثر الشرعيّ على مجرّد استصحاب ملزومه أم لا؟
أمّا اللازم العقليّ : فمثاله ما إذا لاقى الثوب المتنجّس للماء الّذي شكّ في بقائه على الكرّيّة ، فيستصحب بقاء كرّيّته إلى زمان الملاقاة ، ويلزمه عقلا ملاقاة الثوب للماء في ـ