درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۸۲: استصحاب ۲۳

 
۱

خطبه

۲

بررسی جریان استصحاب در نوع اول حکم وضعیه

مطلب اول: طبق عقیده مصنف، احکام وضعیه سه نوع هستند:

۱. در نوع اول (سببیت دلوک برای وجوب نماز)، استصحاب جاری نیست. چون:

صغری: شرط استصحاب این است که مستحصب حکم شرعی یا موضوع برای حکم شرعی باشد، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه در زمان غیبت و مثل استصحاب خمریت که موضوع برای حرمت است.

کبری: و این شرط در استصحاب نوع اول منتفی است. دلوک، سببیت برای وجوب نماز داشت اما در زمان شک، استصحاب نیست، چون سببیت حکم شرعی نیست و موضوع حکم شرعی نیست، چون صرف اینکه یک موضوعی حکم شرعی بر آن مترتب شود، کافی نیست و باید ترتب هم، ترتب شرعی باشد نه عقلی. در اینجا سببیت دلوک است، وجوب نماز است و وجوب نماز مترتب بر دلوک است اما این ترتب، ترتب عقلی است (چون سببیت از خصوصیات ذاتی و تکوینی که در دلوک است گرفته شده است). پس سببیت، حکم شرعی نیست و موضوع حکم شرعی هم نیست.

فافهم: ترتب لازم نیست شرعی باشد.

نتیجه: پس شرط استصحاب در نوع اول منتفی است.

۳

بررسی جریان استصحاب در نوع دوم و سوم حکم وضعیه

۲ و ۳. استصحاب در این دو قسم جاری است، مثال نوع دوم این است که شک می‌کنیم سوره جزئیت برای نماز دارد یا خیر استصحاب جزئیت قبلی را می‌کنیم و مثال نوع سوم که خبر واحد در زمان معصوم حجت بود و الان شک در حجیت داریم، همان را استصحاب می‌کنیم.

دلیل: شرط استصحاب موجود است، در نوع دوم، جزئیت مجعول تشریعی تبعی است و نوع سوم، مجعول تشریعی استقلالی است.

۴

تنبیه اول

تنبیه اول: در استصحاب یقینی فعلی و شک فعلی لازم است نه تقدیری. مثلا دو ساعت پیش یقین به طهارت داشتی و الان هم شک در طهارت دارید به این یقین و شک فعلی گفته می‌شود و اگری و فرضی فایده ندارد.

دلیل: کلمه یقین و شک در روایات استصحاب، ظهور در یقین و شک فعلی دارد.

بعد صاحب کفایه دو مثال برای شک تقدیری می‌زنند:

مثال اول: کسی یقین به حدث دارد و بعد غافل از حالت خودش می‌شود که طهارت دارد یا خیر و بعد نماز می‌خواند و بعد از نماز شک می‌کند که آیا قبل از نماز بعد از یقین به حدث، طهارت گرفت یا خیر، قبل از نماز، استصحاب حدث جاری نمی‌شود، چون یقین به حدث داشت اما شک در حدث نداشت، بله اگر توجه به وضعیت خودش پیدا می‌کرد، شک پیدا می‌کند این شک فرضی است.

و بعد از نماز شک فعلی است و ارکان استصحاب کامل است و اگر استصحاب جاری شود، نماز خراب می‌شود، صاحب کفایه می‌گوید اینجا استصحاب جاری نمی‌شود، چون قاعده فراغ حاکم بر استصحاب است.

مثال دوم: شخصی یقین به حدث دارد و بعد شک می‌کند که حدث باقی است یا خیر و بعد غفلت پیدا می‌کند و توجه به حالتش از بین می‌رود و بعد نماز می‌خواند، بعد از نماز شک می‌کند که بعد حدث، طهارت گرفت یا خیر که در اینجا صاحب کفایه می‌فرمایند نمازش فاسد است، چون استصحاب حدث داشت و بعد از غفلت هم یقین ندارد که طهارت گرفته تا گفته شود نمازش صحیح است.

۵

تطبیق بررسی جریان استصحاب در نوع اول حکم وضعیه

إذا عرفت اختلاف الوضع (احکام وضعیه) في الجعل، فقد عرفت أنّه لا مجال لاستصحاب دخل (دخالت) ما له («ما») الدخل في التكليف (نوع اول) إذا شكّ في بقائه (ما له الدخل) على ما كان عليه («ما») (بیان «ما»:) من الدخل، (علت عدم جریان استصحاب:) لعدم كونه (ما له الدخل) حكما شرعيّا، ولا يترتّب عليه (ما له الدخل) أثر شرعيّ؛ والتكليف وإن كان مترتّبا عليه (ما له الدخل) إلّا أنّه (ترتب) ليس بترتّب شرعيّ، فافهم (موضوع یک حکم شرعی داشته باشد کافی است و لازم نیست حاکم به آن شرع باشد).

۶

تطبیق بررسی جریان استصحاب در نوع دوم و سوم حکم وضعیه

وأنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ (نوع سوم جعل) بالجعل حيث إنّه كالتكليف.

وكذا ما كان مجعولا بالتبع (نوع دوم جعل)، فإنّ أمر وضعه (ما کان مجعولا بالتبع) ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه (ما کان مجعولا بالتبع).

وعدم تسميته (مجعول تبعی) حكما شرعيّا ـ لو سلّم (بر فرض که عدم تسمیه باشد) ـ غير ضائر بعد كونه (مجعول شرعی) ممّا تناله يد التصرّف شرعا.

نعم (استصحاب در قسم دوم نمی‌شود چون حاکم وجود دارد)، لا مجال لاستصحابه (مجعول تبعی) لاستصحاب سببه (مجعول تبعی) ومنشأ انتزاعه، فافهم (این حرف به نحو کلی تمام نیست، چون در بعضی از موارد، اصل سببی وجود ندارد).

۷

تطبیق تنبیه

ثمّ إنّ هاهنا تنبيهات:

[التنبيه] الأوّل: [اعتبار فعليّة الشك واليقين]

انّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ واليقين، فلا استصحاب مع الغفلة، لعدم الشكّ فعلا، ولو فرض أنّه (مکلف) يشكّ لو التفت، (علت یعتبر:) ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاكّ، ولا شكّ مع الغفلة أصلا. (فرع اول:) فيحكم بصحّة صلاة من أحدث، ثمّ غفل وصلّى، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة، لقاعدة الفراغ (۱) (لا یقال ادامه اینجا است و بقیه عبارت بعد از لا یقال باید باشد).

لا يقال: نعم (بله در فرض اول استصحاب جاری نمی‌شود به خاطر عدم شک فعلی قبل از صلات)، ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها (صلات) يقتضي أيضا (مثل فرع دوم) فسادها (صلات).

فإنّه يقال: نعم (این حرف زمانی درست است که)، لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها (صلات) المقدّمة على أصالة فسادها (صلات).

(فرع دوم:) بخلاف من التفت قبلها (صلات) وشكّ، ثمّ غفل وصلّى، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ، لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابيّ.

السبب (١) ، بل بأسباب أخر كالتعمّم والتقمّص والتنعّل ، فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك ، وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرّد إنشائه؟

وأمّا الدفع فهو : أنّ الملك يقال (٢) بالاشتراك على ذلك ـ ويسمّى بالجدة أيضا ـ واختصاص شيء بشيء خاصّ ؛ وهو (٣) ناشئ إمّا من جهة إسناد وجوده إليه (٤) ، ككون العالم ملكا للبارئ «جلّ ذكره» ، أو من جهة الاستعمال والتصرّف فيه ، ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرّفاته فيه ، أو من جهة إنشائه والعقد مع من اختياره بيده ، كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرّد عقد البيع شرعا وعرفا. فالملك الذي يسمّى بالجدة أيضا غير الملك الّذي هو اختصاص خاصّ ناشئ من سبب اختياريّ كالعقد ، أو غير اختياريّ كالإرث ، ونحوهما من الأسباب الاختياريّة وغيرها.

فالتوهّم إنّما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا ، والغفلة عن أنّه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاصّ والإضافة الخاصّة الإشراقيّة كملكه «تعالى» للعالم ، أو المقوليّة كملك غيره لشيء بسبب من تصرّف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال ؛ فيكون شيء ملكا لأحد بمعنى ولآخر بالمعنى الآخر ، فتدبّر (٥).

إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل ، فقد عرفت أنّه لا مجال لاستصحاب

__________________

(١) أي : بالجعل والإنشاء.

(٢) أي : يحمل.

(٣) أي : الاختصاص.

(٤) أي : إسناد وجود الشيء المختصّ إلى وجود الشيء الخاصّ.

(٥) ولا يخفى : أنّه بقي في المقام امور أخر ، كالصحّة والفساد والطهارة والنجاسة والرخصة والعزيمة. اختلفوا فيها ، فذهب بعضهم إلى أنّ كلّها من الأحكام الوضعيّة ؛ وذهب بعض آخر إلى أنّها من الامور الواقعيّة غير المجعولة ؛ وذهب بعض آخر إلى إلى أنّها من الامور الانتزاعيّة ؛ وفصّل بعض بينها ، فعدّ بعضها من الأحكام الوضعيّة وبعض آخر من الأحكام التكليفيّة أو الامور الواقعيّة أو الانتزاعيّة. فراجع فوائد الاصول ٤ : ٣٩٨ ـ ٤٠٣ ، نهاية الدراية ٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، أجود التقريرات ٢ : ٣٨٦ ، مصباح الأصول ٣ : ٨٤ ـ ٨٧ ، نهاية الأفكار ٤ : ٩٧ ـ ٩٩.

دخل ما له الدخل في التكليف (١) إذا شكّ في بقائه على ما كان عليه من الدخل ، لعدم كونه حكما شرعيّا ، ولا يترتّب عليه أثر شرعيّ (٢) ؛ والتكليف وإن كان مترتّبا عليه إلّا أنّه ليس بترتّب شرعيّ (٣) ، فافهم (٤).

وأنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل حيث إنّه كالتكليف (٥).

وكذا ما كان مجعولا بالتبع ، فإنّ أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه.

وعدم تسميته (٦) حكما شرعيّا ـ لو سلّم ـ غير ضائر بعد كونه ممّا تناله يد

__________________

(١) كالسببيّة والشرطيّة والمانعيّة للتكليف.

(٢) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «ولا ما يترتّب عليه أثر شرعيّ».

وحاصل كلامه : أنّه إذا شكّ في بقاء السبب على سببيّته لا مجال لاستصحاب سببيّته ، فإذا شكّ في بقاء الدلوك على سببيّته لوجوب الصلاة لم يكن لنا أن نستصحب سببيّته ، لعدم كون السببيّة حكما شرعيّا ، لما عرفت أنّ هذا القسم لا تناله يد الجعل ، ولا يكون ممّا يترتّب عليه أثر شرعيّ.

(٣) جواب عن إشكال مقدّر.

أمّا الإشكال : فحاصله : أنّه لو سلّم أنّ هذا النحو من الحكم الوضعيّ ليس حكما شرعيّا ، ولكن لا نسلّم عدم كونه ممّا يترتّب عليه التكليف الشرعيّ ، فإنّ سببيّة الدلوك ـ مثلا ـ وإن لم تكن حكما شرعيّا إلّا أنّه يترتّب عليها وجوب الصلاة.

وأمّا الجواب : فحاصله : أنّ ترتّب الحكم الشرعيّ ـ كوجوب الصلاة ـ على سببيّة السبب ـ كالدلوك ـ لا يصحّح جريان الاستصحاب في السببيّة ، إذ ليس ترتّب الحكم الشرعيّ على سببيّته شرعيّا ، بل هو عقليّ ، ويعتبر في الاستصحاب أن يكون ترتّب الحكم الشرعيّ على المستصحب شرعيّا.

(٤) لعلّه إشارة إلى ما في كلامه من الخلط بين ذات السبب وسببيّة السبب ، حيث أنّ التكليف والأثر الشرعيّ انّما يترتّب على ذات السبب بما لها من الخصوصيّة الذاتيّة الكامنة فيه ، لا على سببيّته كي يقال : «والتكليف وإن كان مترتّبا على دخل ما له الدخل وسببيّة السبب ، إلّا إنّه ليس بترتّب شرعيّ».

(٥) لأنّه قابل للوضع والرفع.

(٦) أي : عدم تسمية المجعول بالتبع.

التصرّف شرعا.

نعم ، لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه (١) ، فافهم (٢).

[تنبيهات الاستصحاب]

ثمّ إنّ هاهنا تنبيهات :

[التنبيه] الأوّل : [اعتبار فعليّة الشك واليقين]

انّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ واليقين (٣) ، فلا استصحاب مع الغفلة ، لعدم الشكّ فعلا ، ولو فرض أنّه يشكّ لو التفت ، ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاكّ ، ولا شكّ مع الغفلة أصلا. فيحكم بصحّة صلاة من أحدث ، ثمّ غفل وصلّى ، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة ، لقاعدة الفراغ. بخلاف من التفت قبلها وشكّ ، ثمّ غفل وصلّى ، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ ، لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه

__________________

(١) الضمائر ترجع إلى ما كان مجعولا بالتبع.

وحاصل مرامه : أنّه لا مجال لاستصحاب المجعول بالتبع إذا كان هناك استصحاب حاكم عليه ـ كاستصحاب سببه أو استصحاب منشأ انتزاعه ـ ، ضرورة أنّه إذا دار الأمر بين استصحاب سببيّ واستصحاب مسبّبيّ يقدّم الأوّل ولا يجري الثاني ؛ فإذا شككنا في جزئيّة السورة للصلاة بعد ما كنّا نعلم بجزئيّته لم يجر استصحاب الجزئيّة ، لأنّ استصحاب وجوب الصلاة ـ وهو منشأ انتزاع جزئيّة السورة ـ حاكم عليه ، فتثبت الجزئيّة باستصحابه بلا حاجة إلى استصحاب الجزئيّة.

وبالجملة : فلا مجال لاستصحاب المجعول بالتبع مع إمكان استصحاب سببه ومنشأ انتزاعه.

(٢) لعلّه إشارة إلى أنّه ربما لا يجري الاستصحاب السببيّ لوجود معارض يمنع عن جريانه فيه ، وحينئذ يجري الاستصحاب المسبّبيّ ، فلا يصحّ القول بأنّه لا مجال لاستصحابه أصلا.

(٣) قال السيّد الإمام الخمينيّ : «وليس المراد من فعليّتهما تحقّقهما في خزانة النفس ولو كان الإنسان ذاهلا عنهما ، بل بمعنى الالتفات إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق». الرسائل ١ : ١٢١.

الاستصحابيّ (١).

لا يقال : نعم ، ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها.

فإنّه يقال : نعم ، لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها المقدّمة على أصالة فسادها(٢).

[التنبيه] الثاني : [جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات] (٣)

انّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشكّ في بقاء شيء على تقدير ثبوته

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ السيّد المحقّق الخوئيّ ـ بعد تسليم اعتبار اليقين والشكّ الفعليّ ـ أنكر تفرّع الفرعان المذكوران عليه. راجع تفصيل كلامه في موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ١١١ ـ ١١٣.

(٢) المراد من أصالة فسادها هو استصحاب الحدث المقتضي لفساد العبادة.

(٣) لا يخفى : أنّ هذا التنبيه ممّا انفرد به المصنّف رحمه‌الله عمن قبله. وغرضه من عقده هو دفع الإشكال عن جريان الاستصحاب في مؤدّيات الطرق والأمارات.

توضيح الإشكال : أنّه لا يكون مؤدّى الأمارات غير العلميّة يقينيّ الحدوث ، بل الأمارات انّما يورث الظنّ بمؤدّاها ، وإذا انتفى اليقين السابق ينتفي الشكّ في بقاء المتيقّن السابق ، فلا مجال لجريان الاستصحاب في مؤدّاها ، لفقدان كلا ركني الاستصحاب. مثلا : إذا قامت البيّنة على نجاسة ماء في الأمس ، ثمّ شكّ في بقاء نجاسته في اليوم ، فلا مجال لجريان الاستصحاب ، لأنّ البيّنة انّما تورّث الظنّ بنجاسة الماء في الأمس ، فلم يحصل اليقين بحدوث نجاسته ، وإذا انتفى اليقين بحدوث النجاسة ينتفي الشكّ في بقاء النجاسة المتيقّنة ، فينهدم كلا ركني الاستصحاب.

أشار المصنّف قدس‌سره إلى الإشكال تارة بقوله : «من عدم إحراز الثبوت ... فإنّه على تقدير لم يثبت» ، واخرى بقوله : «وبه يمكن الذب عمّا في استصحاب ... كما هو ظاهر الأصحاب».

وتوضيح الجواب : أنّ دليل الاستصحاب يتكفّل جعل الملازمة الظاهريّة بين حدوث الشيء وبقائه ، من دون النظر إلى تيقّن حدوثه ، فالحدوث ـ بما هو حدوث ـ موضوع للحكم بالبقاء تعبّدا. وأمّا اليقين بالحدوث فانّما لوحظ طريقا لإحراز الحدوث الموضوع. وإذا تكفّل دليل الاستصحاب جعل الملازمة بينهما فلو قامت الأمارة على حدوث الحكم ثمّ شكّ ـ