درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۸۱: استصحاب ۲۲

 
۱

خطبه

۲

اشکال

اشکال: صغری: ملکیت موجود خارجی تکوینی است (به هیئت حاصله از احاطه یک شیء بر شیء دیگر به طوری که با انتقال محاط، محیط نیز منتقل شود، ملکیت گفته می‌شود. ملکیت به این معنا ما به ازاء دارد در خارج).

در فلسفه ملکیت یعنی:

مثال اول: به هیئت مصاحبت جسم با لباس، ملکیت گفته می‌شود. این زید اینجا است و لباس آنجا است، و زید لباس نپوشیده است، حال با زید خالی، هیئت مصاحبت زید با لباس موجود نمی‌شود و با لباس خالی بدون پوشیدن زید، مصاحبت موجود نمی‌شود. حال اگر زید این لباس را پوشید، هیئت مصاحبت حاصل می‌شود. در اینجا زید محاط است و لباس محیط است و با انتقال محاط، محیط هم منتقل می‌شود و اگر زید یک قدم جلو برود، لباس که محیط باشد، یک قدم جلو می‌رود.

مثال دوم: هیئت مصاحبت زید با انگشتر، یک زید است و یک انگشتر که با زید خالی یا انگشتر خالی، هیئت مصاحبت ایجاد نمی‌شود با کردن انگشتر به دست زید، هیئت مصاحبت حاصل می‌شود و با رفتن زید، انگشتر هم می‌رود و منتقل می‌شود.

مثال سوم: هیئت مصاحبت زید با نعلین که هر کدام خالی نمی‌توانند هیئت مصاحبت را ایجاد کنند اما با یکدیگر می‌توانند مصاحبت ایجاد کنند و با انتقال محاط، محیط هم منتقل می‌شود.

کبری: موجود خارجی تکوینی با انشاء حاصل نمی‌شود (بلکه اسباب خاصه خود را می‌طلبد).

یعنی اگر اسباب مخصوصه موجود خارجی تکوینی، موجود بودف این موجود خارجی، موجود می‌شود و با انشاء حاصل نمی‌شود بلکه امور اعتباری با انشاء حاصل می‌شود.

نتیجه: پس ملکیت با انشاء حاصل نمی‌شود پس چگونه شما معتقدید که ملکیت با انشاء حاصل می‌شود؟!

۳

جواب

جواب: ملکیت مشترک لفظی بین دو معنا است:

۱. هیئت حاصله از... که در اشکال بیان شد.

۲. اختصاص شیء به شیء است که منشاء آن گاهی عقد است و گاهی غیر عقد.

مثلا موبایل اختصاص به شما دارد یا عینک اختصاص به شما دارد و این ملکیت نامیده می‌شود و این گاهی با عقد بیع است و یا هبه است بنا بر اینکه عقد نباشد یا حیازت بنا بر اینکه عقد نباشد.

با حفظ این نکته، ملکیتی که موجود خارجی تکوینی است، محل بحث نیست و ملکیتی که مورد بحث است، موجود خارجی تکوینی نیست، بلکه امر اعتباری است که با انشاء حاصل می‌شود.

۴

تطبیق توهم

وهم ودفع

أمّا الوهم فهو: أنّ الملكيّة كيف جعلت (ملکیت) من (تبعیضیه است) الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل والإنشاء الّتي (صفت اعتبارات است) تكون من خارج المحمول (امر اعتباری)، (علت تکون من خارج المحمول:) حيث ليس بحذائها (اعتبارات) في الخارج شيء، وهي (ملکیت) إحدى المقولات المحمولات بالضميمة (در خارج ما به ازاء دارد) الّتي (صفت محمولات بالضمیمه است) لا يكاد تكون بهذا السبب، بل بأسباب أخر. (مثال برای ملکیت:) كالتعمّم (هیئت مصاحبت جسم با عمامه) والتقمّص (هیئت مصاحبت جسم با پیراهن) والتنعّل (هیئت مصاحبت جسم با نعل)، فالحالة الحاصلة منها (اسباب) للإنسان هو الملك، وأين هذه (الحالة) من الاعتبار الحاصل بمجرّد إنشائه (اعتبار)؟

۵

تطبیق جواب

وأمّا الدفع فهو: أنّ الملك يقال بالاشتراك (اشتراک لفظی) على ذلك (مقوله خارجیه) ـ ويسمّى (ذلک) بالجدة أيضا (کما یسمی بالملک) ـ و (عطف بر ذلک است) اختصاص شيء بشيء خاصّ؛ وهو (اختصاص) ناشئ إمّا من جهة إسناد وجوده (شیء اول) إليه (شیء دوم)، ككون العالم ملكا للبارئ «جلّ ذكره»، أو من جهة الاستعمال والتصرّف فيه (شیء اول)، ككون الفرس لزيد بركوبه (زید) له (اسب) وسائر تصرّفاته (زید) فيه (فرس)، أو من جهة إنشائه (اختصاص) والعقد مع مَن (ولی بر تصرف) اختياره (شیء اول) بيده («مَن»)، كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري (متعلق به ملک است) بمجرّد (متعلق به ملک است) عقد البيع شرعا (قید برای ملک است) وعرفا. فالملك الذي يسمّى بالجدة أيضا (کما یسمی بالملک) غير الملك الّذي هو (ملک) اختصاص خاصّ ناشئ من سبب اختياريّ كالعقد، أو غير اختياريّ كالإرث، ونحوهما (عقد و ارث) من الأسباب الاختياريّة وغيرها (اختیاریه).

فالتوهّم إنّما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا (کما یسمی بالملک)، و (عطف بر اطلاق است) الغفلة عن أنّه (اطلاق) بالاشتراك بينه (ملک مقولی) وبين الاختصاص الخاصّ والإضافة الخاصّة، الإشراقيّةِ (یک طرف موجد طرف دیگر است) كملكه (خداوند) «تعالى» للعالم، أو (عطف بر الاشراقیه است) المقوليّة (یک طرف موجد دیگری نباشد) كملك غيره لشيء بسبب من تصرّف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال؛ فيكون شيء ملكا لأحد بمعنى (اختصاص) ولآخر بالمعنى الآخر (قاصد)، فتدبّر.

سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات.

فانقدح بذلك أنّ مثل هذه الاعتبارات إنّما تكون مجعولة بنفسها ، يصحّ انتزاعها بمجرّد إنشائها كالتكليف ، لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه (١).

وهم ودفع

أمّا الوهم فهو : أنّ الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل والإنشاء الّتي تكون من خارج المحمول (٢) ، حيث ليس بحذائها في الخارج شيء ، وهي (٣) إحدى المقولات المحمولات بالضميمة الّتي لا يكاد تكون بهذا

__________________

(١) هكذا في النسخ. والتأنيث في العبارة باعتبار المضاف إليه في قوله : «مثل هذه الاعتبارات» ، وإلّا فكان الأولى أن يذكّر ويقال : «إنّما يكون مجعولا بنفسه ، يصحّ انتزاعه بمجرّد انشائه ، كالتكليف ، لا مجعولا بتبعه ومنتزعا عنه».

وفي الختام نذكر ما تعرّض له المحقّقان النائينيّ والعراقيّ استدلالا على كون النحو الثالث مجعولا بالاستقلال وإيرادا على الشيخ الأعظم :

أمّا المحقّق النائينيّ : فأفاد ما لفظه : «ليس من الأحكام الوضعيّة ما يختصّ بحكم تكليفيّ لا يشاركه غيره فيه ، فكيف يكون منشأ لانتزاعه بخصوصه؟ ودعوى أنّ الحكم الوضعيّ ينتزع من جملة من الأحكام التكليفيّة الّتي بجملتها تختصّ به كما ترى! مع أنّ هذا أيضا في بعض المقامات لا يمكن ، فإنّ الحجّيّة والطريقيّة من الأحكام الوضعيّة الّتي ليس في موردها حكم تكليفيّ قابل لانتزاع الحجّيّة منه». فوائد الاصول ٤ : ٣٨٧.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فأفاد ما حاصله : أنّ ظواهر الأدلّة تنافي دعوى الانتزاع ، لأنّه قد أخذت فيها هذه الامور الوضعيّة الإضافيّة موضوعا للأحكام التكليفيّة ، مثل ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه ، وما دلّ على سلطنة الناس على أموالهم. ومعلوم أنّ منشأ إضافة المال إلى الشخص أو الغير لا يكاد يكون نفس ذلك التكليف المتعلّق بالموضوع المزبور ، وإلّا لزم الدور ، وهو محال. ولا يكون أيضا ناشئا من تكليف آخر في الرتبة السابقة عن الإضافة المزبورة ، وإلّا لزم اجتماع المثلين ، وهو محال ، بل يكون منشؤها صرف جعلها قبل تعلّق التكليف بها ، فلا تكون منتزعة من الحكم. نهاية الأفكار ٤ : ١٠٣.

(٢) قد مرّ الفرق بين خارج المحمول والمحمول بالضميمة فيما علّقت على مباحث المشتقّ في الجزء الأوّل : ١١٠.

(٣) أي : الملكيّة.

السبب (١) ، بل بأسباب أخر كالتعمّم والتقمّص والتنعّل ، فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك ، وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرّد إنشائه؟

وأمّا الدفع فهو : أنّ الملك يقال (٢) بالاشتراك على ذلك ـ ويسمّى بالجدة أيضا ـ واختصاص شيء بشيء خاصّ ؛ وهو (٣) ناشئ إمّا من جهة إسناد وجوده إليه (٤) ، ككون العالم ملكا للبارئ «جلّ ذكره» ، أو من جهة الاستعمال والتصرّف فيه ، ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرّفاته فيه ، أو من جهة إنشائه والعقد مع من اختياره بيده ، كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرّد عقد البيع شرعا وعرفا. فالملك الذي يسمّى بالجدة أيضا غير الملك الّذي هو اختصاص خاصّ ناشئ من سبب اختياريّ كالعقد ، أو غير اختياريّ كالإرث ، ونحوهما من الأسباب الاختياريّة وغيرها.

فالتوهّم إنّما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا ، والغفلة عن أنّه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاصّ والإضافة الخاصّة الإشراقيّة كملكه «تعالى» للعالم ، أو المقوليّة كملك غيره لشيء بسبب من تصرّف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال ؛ فيكون شيء ملكا لأحد بمعنى ولآخر بالمعنى الآخر ، فتدبّر (٥).

إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل ، فقد عرفت أنّه لا مجال لاستصحاب

__________________

(١) أي : بالجعل والإنشاء.

(٢) أي : يحمل.

(٣) أي : الاختصاص.

(٤) أي : إسناد وجود الشيء المختصّ إلى وجود الشيء الخاصّ.

(٥) ولا يخفى : أنّه بقي في المقام امور أخر ، كالصحّة والفساد والطهارة والنجاسة والرخصة والعزيمة. اختلفوا فيها ، فذهب بعضهم إلى أنّ كلّها من الأحكام الوضعيّة ؛ وذهب بعض آخر إلى أنّها من الامور الواقعيّة غير المجعولة ؛ وذهب بعض آخر إلى إلى أنّها من الامور الانتزاعيّة ؛ وفصّل بعض بينها ، فعدّ بعضها من الأحكام الوضعيّة وبعض آخر من الأحكام التكليفيّة أو الامور الواقعيّة أو الانتزاعيّة. فراجع فوائد الاصول ٤ : ٣٩٨ ـ ٤٠٣ ، نهاية الدراية ٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، أجود التقريرات ٢ : ٣٨٦ ، مصباح الأصول ٣ : ٨٤ ـ ٨٧ ، نهاية الأفكار ٤ : ٩٧ ـ ٩٩.