كلماتهم. والالتزام بالتجوّز فيه (١) كما ترى.
وكذا لا وقع للنزاع في أنّه محصور في امور مخصوصة ـ كالشرطيّة والسببيّة والمانعيّة كما هو المحكيّ عن العلّامة ، أو مع زيادة العلّيّة والعلاميّة ، أو مع زيادة الصحّة والبطلان والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك كما هو المحكيّ عن غيره (٢) ، أو ليس بمحصور (٣) ، بل [هو] (٤) كلّ ما ليس بتكليف ممّا له دخل فيه ، أو في متعلّقه وموضوعه ، أو لم يكن له دخل ممّا اطلق عليه الحكم في كلماتهم ، ضرورة أنّه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على
__________________
ـ من حيث الاقتضاء والتخيير.
الثاني : أنّ الحكم الشرعيّ عبارة عن مطلق ما يصحّ أخذه من الشارع وانشاؤه له بما هو شارع.
فعلى الأوّل لا يصحّ تقسيم الحكم الشرعيّ إلى التكليفيّ والوضعيّ ، لعدم تعلّق مثل السببيّة والزوجيّة والملكيّة بفعل المكلّف بلا واسطة ، وعليه ليست الوضعيّات أحكاما شرعيّة ، إذ ليس فيها جهة البعث والزجر ، ولا جهة التخيير.
وعلى الثاني يصحّ تقسيم الحكم الشرعيّ إليهما ، ويصحّ أيضا إطلاق الحكم على الوضعيّات ، فإنّها ممّا تناله يد الجعل التشريعيّ ، ضرورة أنّه يمكن اعتبار الملكيّة للحائز ، كما يمكن اعتبار لابدّيّة فعل له.
ومن هنا يظهر أنّ مراد المصنّف قدسسره من قوله : «ببعض معانيه» هو المعنى الأوّل. ومراده من قوله : «بالبعض الآخر» هو المعنى الثاني.
(١) أي : في إطلاق الحكم على الوضع.
(٢) ذهب العلّامة في النهاية ـ على ما في بحر الفوائد : ٢٥٩ ـ إلى أنّ الأحكام الوضعيّة ثلاثة :
الشرطيّة والسببيّة والمانعيّة.
وزاد الآمديّ الصحّة والبطلان والعزيمة والرخصة وغيرها. راجع الإحكام في اصول الأحكام ١ : ١٣٧.
وزاد صاحب كتاب «التقرير والتحبير» العلّيّة والعلاميّة. راجع كتاب التقرير والتحبير ٢ : ١٠٢.
(٣) كما في الاصول العامّة : ٦٤ ، والرسائل (للإمام الخمينيّ) ١ : ١١٤ ـ ١١٥.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ. والأولى إثباته.