درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۷۶: استصحاب ۱۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این روایت بود کل شیء طاهر حتی انه قذر. که در این روایت سه احتمال مشهور بود:

۱. مغیی (طاهر) بیان طهارت واقعیه می‌کند و غایت (حتی تعلم انه قذر) دال بر استصحاب است.

۲. مغیی قید برای شیء است و طبق آن روایت دلیل برای قاعده طهارت می‌شود.

۳. حتی تعلم قید برای طاهر و شیء است که دلیل برای قاعده طهارت و استصحاب می‌شود.

صاحب کفایه احتمال اول را می‌گوید.

نکته اول: این روایت نهایتا حجیت استصحاب در باب طهارت را اثبات می‌کند اما با عدم قول به فصل، می‌گوئیم در ابواب دیگر هم استصحاب ثابت می‌شود.

۳

نکته دوم

نکته دوم: ذیل روایت عمار دلالت می‌کند که مراد از طهارت، طهارت واقعیه است. چون در ذیل آمده است فذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک، حال طریقه دلالت:

رکن اول: ذیل متضمن بیان دو حکم است: ۱. اگر علم به نجاست پیدا کردی نجس است. ۲. اگر علم به نجاست پیدا نکردی طاهر است.

رکن دوم: ذیل بیان غایت می‌کند، یعنی اگر این روایت را با ذیل به ما بدهند، ذیل توضیح غایت می‌دهد و تمام شقوق غایت را بیان می‌کند.

رکن سوم: پس غایت متضمن بیان دو حکم است:

۱. استمرار طهارت که مربوط ما لم تعلم است.

۲. انتهاء استمرار که مربوط به اذا علمت است.

رکن چهارم: پس غایت قید شیء نیست و قید طاهرٌ است و الا اگر قید شیء باشد، دو حکم در نمی‌آید.

رکن پنجم: پس مراد از طاهر، طاهر واقعی است. چون در صورتی مراد از طاهر، طاهر ظاهری می‌شود که قید شیء باشد.

پس حرف مرحوم آخوند با ذیل ثابت می‌شود.

۴

تطبیق نکته دوم

(علت یوید:) لظهوره (ذیل) في أنّه (ذیل) متفرّع على الغاية وحدها (غایت)، وأنّه (ذیل) بيان لها (غایت) وحدها منطوقِها (غایت) ومفهومِها (غایت)، لا لها (غایت) مع المغيّى (و الا با هم یک جمله می‌شوند و طهارت ظاهری می‌شود)، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ إنّك إذا حقّقت ما تلونا عليك ممّا (حجیت مطلق استصحاب) هو («ما») مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها (اقوال) من الاستدلال.

ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع (حکم وضعی) وأنّه (وضع) حكم مستقلّ بالجعل كالتكليف (احکام خمسه)، أو منتزع عنه (تکلیف) وتابع له (تکلیف) في الجعل، أو فيه (وضع) تفصيل (بعضی مستقیما جعل شده و بعضی منتزع است)؟ حتّى يظهر حال ما (تفصیلی که) ذكر هاهنا (در استصحاب) بين التكليف والوضع من التفصيل، فنقول ـ وبالله الاستعانة ـ :

۵

رابطه تکلیف و وضع

بین تکلیف و وضع، مفهوما تباین است اما مصداقا عام و خاص من وجه است.

مفهوما تباین است چون وقتی گفته می‌شود تکلیف، پنج حکم فهمیده می‌شود اما وقتی وضع گفته می‌شود، غیر آنها را می‌فهمید.

مصداقا عام و خاص من وجه است، یعنی یک جا هست که هر دو است و یک جا است که یکی است:

مثال اول: درباره افطار حکم تلکیفی آن حرام و حکم وضعی آن کفاره است.

مثال دوم: حاکم شرع یکی را محجور می‌کند، در اینجا حکم وضعی (ملکیت) است اما حکم تکلیفی نیست (اباحه تصرف نیست).

مثال سوم: مالک اجازه تصرف داده است که اباحه تصرف است اما ملکیت و حکم وضعی نیست.

۶

تطبیق رابطه تکلیف و وضع

لا خلاف ـ كما لا إشكال ـ في اختلاف التكليف والوضع مفهوما، واختلافهما (تکلیف و وضع) في الجملة موردا (مصداقا)، لبداهة ما بين مفهوم السببيّة أو الشرطيّة و (عطف بر مفهوم است) مفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب (بیان «ما»:) من المخالفة والمباينة.

۷

معانی حکم شرعی

حکم شرعی، دو جور معنا شده است:

۱. المجعول الاقتضائی و التخییری، یعنی از طرف شارع وضع شده است و اقتضاء بعث و زجر یعنی طلب و نهی دارد یا لا اقتضاء است.

۲. ما یوخذ من الشارع بما هو شارع.

طبق معنای اول، تقسیم حکم شرعی به تکلیفی و وضعی درست نیست. چون در حکم تکلیفی بعث و زجر نیست.

اما طبق معنا دوم، تقسیم حکم شرعی به تلکیفی و وضعی درست است، چون هر دو از شارع گرفته شده است یکی مستقیما و یکی غیر مستقیم.

۸

تطبیق معانی حکم شرعی

كما لا ينبغي النزاع في صحّة تقسيم الحكم الشرعيّ إلى التكليفيّ والوضعيّ، بداهة أنّ الحكم وإن لم يصحّ تقسيمه (حکم) إليهما (تکلیفی و وضعی) ببعض معانيه (حکم) ولم يكد يصحّ إطلاقه (حکم) على الوضع، إلّا أنّ صحّة تقسيمه (حکم) بالبعض الآخر (از معانی) إليهما (وضع و تکلیف) وصحّة إطلاقه (حکم) عليه (بعض آخر) بهذا المعنى ممّا لا يكاد ينكر كما لا يخفى. ويشهد به (تقسیم حکم این دو) كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم. والالتزام بالتجوّز فيه كما ترى.

ولا يذهب عليك أنّه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلّيّة والطهارة وبين سائر الأحكام لعمّ الدليل وتمّ.

ثمّ لا يخفى : أنّ ذيل موثّقة عمّار : «فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» (١) يؤيّد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيّى واقعيّا ثابتا للشيء بعنوانه ، لا ظاهريّا ثابتا له بما هو مشتبه ، لظهوره في أنّه (٢) متفرّع على الغاية وحدها ، وأنّه بيان لها وحدها منطوقها ومفهومها (٣) ، لا لها مع المغيّى ، كما لا يخفى على المتأمّل (٤).

ثمّ إنّك إذا حقّقت ما تلونا عليك ممّا هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة

__________________

ـ ظهور الغاية في كونها حدّا للحكم الواقعيّ فيفيد الاستصحاب ، لا حدّا لموضوع الحكم الواقعيّ كي تدلّ على أصالة الطهارة أو أصالة الحلّ.

(١) وسائل الشيعة ٢ : ١٠٥٤ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤.

(٢) الضمير في قوله : «ظهوره» و «أنّه» يرجع إلى ذيل موثّقة عمّار.

(٣) المراد من منطوقها قوله عليه‌السلام : «فإذا علمت فقد قذر». والمراد من مفهومها قوله عليه‌السلام : «وما لم تعلم فليس عليك».

(٤) لا يخفى : أنّه قد أورد بعض الأعلام على كلامه من وجوه :

منها : أنّ الموضوع في قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك طاهر» أو «حلال» إمّا أن يكون الشيء بما هو هو ، وإمّا أن يكون الشيء بوصف كونه مشكوك الحلّيّة أو مشكوك الطهارة. فعلى الأوّل يلزمه أن يكون المحمول ـ أي طاهر أو حلال ـ حكما واقعيّا ، فإنّ موضوعات الأحكام الواقعيّة انّما هي ذوات الأشياء بما هي هي ومرسلة. وعلى الثاني يلزمه أن يكون المحمول حكما ظاهريّا ، لأنّ موضوعات الأحكام الظاهريّة انّما هي ذوات الأشياء مقيّدة بكونها مشكوكة حكما. ولا يمكن أن يكون المراد منه الأعمّ من المرسل والمشكوك ، ضرورة استحالة لحاظ الشيء مقيّدا وغير مقيّد. فوائد الاصول ٤ : ٣٦٨ ، نهاية الدراية ٣ : ١٠٩.

ومنها : أنّ الحكم الظاهريّ متأخّر عن الحكم الواقعيّ رتبة ، كما أنّ الشيء المشكوك متأخّر عن الشيء المرسل رتبة ، فيكون موضوع الحكم الظاهريّ وحكمه في طول موضوع الحكم الواقعيّ وحكمه ، ولا يعقل جعلهما بانشاء واحد ولحاظهما بلحاظ واحد. فوائد الاصول ٤ : ٣٦٨.

ومنها : أنّ معنى جعل الحكم الظاهريّ هو الحكم بالبناء العمليّ عليه حتّى يعلم خلافه. ومعنى جعل الحكم الواقعيّ هو إنشاء ذاته ، لا البناء العمليّ عليه. والجمع بين هذين الجعلين ممّا لا يمكن. الرسائل (للإمام الخمينيّ) ١ : ١١٣.

الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال.

[حول الأحكام الوضعيّة والتفصيل بين أقسامها في حجّيّة الاستصحاب]

ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع وأنّه حكم مستقلّ بالجعل كالتكليف ، أو منتزع عنه وتابع له في الجعل ، أو فيه تفصيل؟ حتّى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التكليف والوضع من التفصيل ، فنقول ـ وبالله الاستعانة ـ :

لا خلاف ـ كما لا إشكال ـ في اختلاف التكليف والوضع مفهوما (١) ، واختلافهما في الجملة موردا (٢) ، لبداهة ما بين مفهوم السببيّة أو الشرطيّة ومفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة.

كما لا ينبغي النزاع في صحّة تقسيم الحكم الشرعيّ إلى التكليفيّ والوضعيّ ، بداهة أنّ الحكم وإن لم يصحّ تقسيمه إليهما ببعض معانيه ولم يكد يصحّ إطلاقه على الوضع ، إلّا أنّ صحّة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما وصحّة إطلاقه عليه بهذا المعنى ممّا لا يكاد ينكر كما لا يخفى (٣). ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في

__________________

(١) قال المحقّق النائينيّ ـ على ما في تقريرات بحثه ـ : «المراد من الأحكام التكليفيّة هي المجعولات الشرعيّة الّتي تتعلّق بأفعال العباد أوّلا وبالذات بلا واسطة ، وهي تنحصر بالخمسة ، أربعة منها تقتضي البعث والزجر ، وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة ، وواحدة منها تقتضي التخيير ، وهي الإباحة.

وأمّا الأحكام الوضعيّة : فهي المجعولات الشرعيّة الّتي لا تتضمّن البعث والزجر ، ولا تتعلّق بالأفعال ابتداء أوّلا وبالذات ، وإن كان لها نحو تعلّق بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفيّة ، سواء تعلّق الجعل الشرعيّ بها ابتداء ـ تأسيسا أو إمضاء ـ أو تعلّق الجعل الشرعيّ بمنشإ انتزاعها». فوائد الاصول ٤ : ٣٨٤.

(٢) كما أنّ في قولنا : «الإفطار سبب لوجوب القضاء» يكون الإفطار مورد السببيّة ، والقضاء مورد الوجوب.

(٣) والحاصل : أنّ في تفسير الحكم الشرعيّ وجهين :

الأوّل : أنّ الحكم الشرعيّ عبارة عن الخطاب المتعلّق بأفعال العباد الصادر من الشارع ـ

كلماتهم. والالتزام بالتجوّز فيه (١) كما ترى.

وكذا لا وقع للنزاع في أنّه محصور في امور مخصوصة ـ كالشرطيّة والسببيّة والمانعيّة كما هو المحكيّ عن العلّامة ، أو مع زيادة العلّيّة والعلاميّة ، أو مع زيادة الصحّة والبطلان والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك كما هو المحكيّ عن غيره (٢) ، أو ليس بمحصور (٣) ، بل [هو] (٤) كلّ ما ليس بتكليف ممّا له دخل فيه ، أو في متعلّقه وموضوعه ، أو لم يكن له دخل ممّا اطلق عليه الحكم في كلماتهم ، ضرورة أنّه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على

__________________

ـ من حيث الاقتضاء والتخيير.

الثاني : أنّ الحكم الشرعيّ عبارة عن مطلق ما يصحّ أخذه من الشارع وانشاؤه له بما هو شارع.

فعلى الأوّل لا يصحّ تقسيم الحكم الشرعيّ إلى التكليفيّ والوضعيّ ، لعدم تعلّق مثل السببيّة والزوجيّة والملكيّة بفعل المكلّف بلا واسطة ، وعليه ليست الوضعيّات أحكاما شرعيّة ، إذ ليس فيها جهة البعث والزجر ، ولا جهة التخيير.

وعلى الثاني يصحّ تقسيم الحكم الشرعيّ إليهما ، ويصحّ أيضا إطلاق الحكم على الوضعيّات ، فإنّها ممّا تناله يد الجعل التشريعيّ ، ضرورة أنّه يمكن اعتبار الملكيّة للحائز ، كما يمكن اعتبار لابدّيّة فعل له.

ومن هنا يظهر أنّ مراد المصنّف قدس‌سره من قوله : «ببعض معانيه» هو المعنى الأوّل. ومراده من قوله : «بالبعض الآخر» هو المعنى الثاني.

(١) أي : في إطلاق الحكم على الوضع.

(٢) ذهب العلّامة في النهاية ـ على ما في بحر الفوائد : ٢٥٩ ـ إلى أنّ الأحكام الوضعيّة ثلاثة :

الشرطيّة والسببيّة والمانعيّة.

وزاد الآمديّ الصحّة والبطلان والعزيمة والرخصة وغيرها. راجع الإحكام في اصول الأحكام ١ : ١٣٧.

وزاد صاحب كتاب «التقرير والتحبير» العلّيّة والعلاميّة. راجع كتاب التقرير والتحبير ٢ : ١٠٢.

(٣) كما في الاصول العامّة : ٦٤ ، والرسائل (للإمام الخمينيّ) ١ : ١١٤ ـ ١١٥.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ. والأولى إثباته.