للإجزاء وعدم إعادتها ، لا لزوم النقض من الإعادة ، كما لا يخفى.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التعليل به (١) إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهريّ للإجزاء ، بتقريب أنّ الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشكّ في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته (٢) شرعا ، وإلّا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لا يخفى ، مع اقتضائه شرعا أو عقلا ، فتأمّل (٣). ولعلّ ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهريّ.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل.
مع أنّه لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصّي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإنّه لازم على كلّ حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمّل جيّدا.
[الخبر الثالث : صحيحة زرارة الثالثة]
ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة : «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (٤).
__________________
ـ وقال المحشيّ التنكابنيّ : «قد نسب ذلك إلى المحقّق شريف العلماء شيخ المصنّف» ، إيضاح الفرائد ٢ : ٥٣٧.
(١) أي : بقوله عليهالسلام : «لأنّك كنت على يقين ...».
(٢) معطوف على «لنقض اليقين» ، أي : موجبة لعدم حرمة النقض شرعا.
(٣) وجه التأمّل أنّ اقتضاء الأمر الظاهريّ للإجزاء ليس بذاك الوضوح ، كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة ، كما لا يخفى. منه [أعلى الله مقامه].
(٤) لا يخفى : أنّ المصنّف قدسسره أسقط صدر الرواية. وإليك نصّها : «علي ابراهيم عن أبيه ، ومحمّد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهالسلام ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين؟ قال عليهالسلام : ـ