درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۷۰: استصحاب ۱۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در بحث دیروز سه مطلب داشتیم:

مطلب اول: مدعا: کلمه الیقین در لا یقنض الیقین بالشک، به نحو آلی ملاحظه شده است، یعنی نگاه حضرت به لا ینقض الیقین بالشک، این است که این متیقن را نشان می‌دهد.

دلیل: استصحاب بر دو نوع است:

۱. استصحاب حکم: جعل حکم مماثل لحکم متیقن.

یعنی جعل حکم ظاهری باید انجام شود مثل حکمی که یقین به آن داشتید. مثلا نماز جمعه در زمان حضور واجب بود و الان شک است و استصحاب وجوب می‌شود و با این جعل حکم ظاهری برای نماز جمعه می‌شود که مماثل با حکمی است که یقین به آن داشتید و آن حکم، حکم واقعی بوده و الان حکم ظاهری است.

۲. استصحاب موضوع: مفاد آن این است که جعل حکم مماثل لحکم المتیقن.

یعنی جعل حکم ظاهری که مماثل با چیزی است که برای چیزی بوده که به آن یقین داشتید. مثلا یک مایع است که دو ساعت پیش خمر بود و حرام بود و الان شک دارم که خمر است یا خیر و استصحاب خمریت می‌کنیم و برای آن یک حکم ظاهری جعل می‌شود که این حکم مماثل با حکم مجعول برای خمر واقعی است.

با حفظ این نکته، دلیل بر آن مدعا فهم عرف است، عرف از لا ینقض الیقین بالشک این را می‌فهمد که عمل کردن به متیقن لازم است.

۳

صحیحه دوم زراره

دومین روایت بر حجیت استصحاب، صحیحه دوم زراره است، این صحیحه هم مضمره است و این روایت دو سند دارد که یکی صحیحه است و دیگری حسنه است بخاطر وجود ابراهیم بن هاشم.

در این صحیحه زراره، شش سوال از امام می‌کند و امام جواب می‌دهد. محل بحث جواب از سوال سوم و ششم است که دلالت بر حجیت استصحاب دارد.

۴

تطبیق صحیحه دوم زراره

ومنها (روایات): صحيحة اخرى لزرارة. قال (زراره): (سوال۱:) قلت: أصاب ثوبي دم رُعاف (خون بینی) أو (عطف بر رعاف است) غيره (رعاف) أو شيء من منيّ، فعلمتُ أِثره (جای هر یک از این سه) إلى أن اصيب له (هر یکی از این سه) الماء، [فاصبت] وحضرت الصلاة، ونسيتُ أنّ بثوبي شيئا، وصلّيتُ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك (نماز)؟

قال (امام): «تعيد الصلاة، وتغسله (ثوب را)».

(سوال ۲:) قلتُ: فإنّي لم أكن رأيت موضعه (هر یکی از این سه) وعلمت (اجمالا) أنّه (هر یک از این سه) قد أصابه (ثوب را)، فطلبتُه (موضع را) ولم أقدر عليه (موضوع)، فلمّا صلّيت وجدته (موضع را)؟

قال: «تغسله (ثوب را)، وتعيد (صلات را)».

(سوال ۳:) قلت: فإن ظننتُ أنّه (هر یکی از این سه) قد أصابه (ثوب را) ولم أتيقّن (لا اجمالا و لا تفصیلا) ذلك (اصابت)، فنظرتُ فلم أر شيئا، فصلّيتُ، فرأيت فيه (ثوب)؟

قال: «تغسله (ثوب را)، ولا تعيد الصلاة».

قلت: لم ذلك (عدم وجوب اعاده)؟

قال: «لأنّك كنت على يقين (قبل از ظن به اصابت) من طهارتك ثمّ شككتَ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا». (خواهیم گفت که امکان دارد این جمله استصحاب را بگوید یا شک ساری و قاعده یقین را که در آخر توضیح خواهیم داد)

(سوال ۴:) قلت: فإنّي قد علمتُ (اجمالا) أنّه (هر یکی از این سه) قد أصابه (ثوب را) ولم أدر أين هو (هر یکی از این سه)، فأغسله (ثوب را)؟

قال: «تغسل من ثوبك الناحية الّتي ترى (تعلم) أنّه (هر یکی از این سه) قد أصابها (ناحیه را)، حتّى تكونَ على يقين من طهارتك».

(سوال ۵:) قلت: فهل عليّ ـ إن شككتُ في أنّه أصابه (ثوب را) شيء ـ أن انظر فيه (ثوب)؟

قال: «لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الّذي وقع في نفسك».

(سوال ۶:) قلت: إن رأيته (هر یکی از این سه) في ثوبي وأنا في الصلاة؟

قال: «تنقض الصلاة، وتعيد إذا شككتَ في موضع منه (لباس) ثمّ رأيته (هر یکی از این سه)، (مفهوم از شککت:) وإن لم تشكّ (قبل از نماز) ثمّ رأيته (هر یکی از این سه) رطبا (تر است) قطعت الصلاة، وغسلته (ثوب را)، ثمّ بنيتَ على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه (هر یکی از این سه) شيء اوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين (یقین به طهارت ثوب قبل از نماز) بالشكّ (شک در اینکه نجاست قبل از دیدن بوده است)».

[تقريب الاستدلال بالرواية]

وقد ظهر ممّا ذكرنا في الصحيحة الاولى تقريب الاستدلال بقوله: «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» في كلا الموردين (جواب در سوال ۳ و ۴)، ولا نعيد.

۵

نکته

در الیقین در جواب سوم، دو احتمال است:

۱. زراره یقین به طهارت ثوب داشت و بعد ظن به اصابت نجاست پیدا کرده و بعد نماز خوانده است، در این صورت روایت دلیل بر حجیت استصحاب می‌شود.

۲. زراره ظن به اصابت پیدا کرده و بعد جستجو کرده است و بعد یقین به طهارت پیدا کرده است و بعد نماز خواند و بعد از نماز نجاست دید که دو احتمال است، احتمال دارد همان نجاستی بوده که قبل از نماز به آن پیدا کرده بوده و احتمال دارد این نجاست بعد از نماز پیدا شود و این موجب خراب کردن یقین می‌شود و از بین می‌رود و جهل مرکب بوده است.

طبق این احتمال، قاعده یقین می‌شود.

حال قطعا احتمال اول مراد است، چون کسانی که احتمال دوم را می‌گویند، «لم ار» را به معنای یقین به عدم اصابت گرفته‌اند در حالی که این به معنای عدم یقین به اصابت است.

۶

تطبیق نکته

نعم، دلالته (حدیث) في المورد الأوّل على الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه‌السلام: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة، كما هو (احتمال) الظاهر، فإنّه لو كان المراد منه (الیقین) اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده (ظن به اصابت) ـ الزائل بالرؤية بعد الصلاة ـ كان مفاده (حدیث) قاعدة اليقين، كما لا يخفى.

[الخبر الثاني : صحيحة زرارة الثانية]

ومنها : صحيحة اخرى لزرارة. قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ، فعلمت أثره إلى أن اصيب له الماء (١) ، [فاصبت] (٢) وحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئا ، وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟

قال : «تعيد الصلاة ، وتغسله».

قلت : فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته؟

قال : «تغسله ، وتعيد».

__________________

ـ حقيقة ، إبقاء له على ظاهره ـ قد تصدّى إلى بيان المطلب إشكالا وجوابا ببيان آخر :

أمّا الإشكال : فحاصله : أنّ إسناد نقض اليقين إلى الحكم إسناد إلى ما هو له ، لأنّ الفعل إبقاء لليقين بالحكم عملا ، لباعثيّته عقلا نحوه ؛ وأمّا إسناد نقض اليقين إلى الموضوع فهو إسناد إلى غير ما هو له ، إذا الفعل لا يكون إبقاء لليقين بالموضوع عملا ، فإنّ اليقين بالموضوع لا باعثيّة له بنفسه ، بل بلحاظ أنّه منشأ لليقين بالحكم ، فالنقض لم يسند إلى اليقين بالموضوع حقيقة. وبما أنّ الجمع بين الإسنادين في كلام واحد خلاف الظاهر ، إذ الظاهر من الإسناد الكلاميّ هو الإسناد إلى ما هو له ، كانت أخبار الاستصحاب قاصرة عن شمول الشبهة الموضوعيّة.

وأمّا الجواب : فحاصله : أنّ ما ذكر انّما يلزم على كون مفاد قضيّة «لا تنقض» النهي عن النقض عملا ، فإنّ إبقاء اليقين بالموضوع عملا غير مستلزم لما هو للعمل ، إذ لا باعثيّة له. وأمّا لو كان المراد منها النهي عن نقض اليقين حقيقة وعنوانا ـ كما هو المختار ـ فلا يلزم هذا المحذور ، فإنّ عدم الفعل لازم لعدم اليقين بالموضوع أو بالحكم ، وعليه يمكن أن يراد من «لا تنقض» النهي عن نقض اليقين مطلقا ، سواء تعلّق بالحكم أو بالموضوع ، فيكون قوله : «لا تنقض» كناية عن جعل لازمه من الحكم المماثل له ـ إذا كان المتيقّن حكما ـ أو الحكم المماثل لحكمه ـ إذا كان المتيقّن موضوعا ـ. انتهى ملخّص ما أفاده هذا المحقّق الكبير ، فراجع تمام كلامه وتأمّل في مرامه. نهاية الدراية ٣ : ٧٠ ـ ٧٦.

(١) وفي بعض النسخ : «من الماء» ، وما أثبتناه موافق للمصدر وبعض النسخ.

(٢) ما بين المعقوفتين موجود في المصدر.

قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، فصلّيت ، فرأيت فيه؟

قال : «تغسله ، ولا تعيد الصلاة».

قلت : لم ذلك؟

قال : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».

قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله؟

قال : «تغسل من ثوبك الناحية الّتي ترى أنّه قد أصابها ، حتّى تكون على يقين من طهارتك».

قلت : فهل عليّ ـ إن شككت في أنّه أصابه شيء ـ أن انظر فيه؟

قال : «لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الّذي وقع في نفسك».

قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟

قال : «تنقض الصلاة ، وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة ، وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» (١).

[تقريب الاستدلال بالرواية]

وقد ظهر ممّا ذكرنا في الصحيحة الاولى تقريب الاستدلال بقوله : «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» في كلا الموردين (٢) ، ولا نعيد (٣).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، الحديث ١٣٣٥ ؛ الاستبصار ١ : ١٨٣ ، الحديث ٦٤١.

(٢) المورد الأوّل في الجواب عن السؤال الثالث «لم ذلك؟». والمورد الثاني في الجواب عن السؤال عن رؤية النجاسة في أثناء الصلاة.

(٣) حاصل الاستدلال : أنّ اللام في قوله : «اليقين» ظاهر في جنس اليقين بما هو يقين ، ـ

نعم ، دلالته في المورد الأوّل على الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه‌السلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة ، كما هو الظاهر ، فإنّه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده ـ الزائل بالرؤية بعد الصلاة ـ كان مفاده قاعدة اليقين ، كما لا يخفى.

[إشكال ودفع]

ثمّ إنّه اشكل على الرواية (١) بأنّ الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشكّ فيها ، بل باليقين بارتفاعها ، فكيف يصحّ أن يعلّل عدم الإعادة بأنّها (٢) نقض اليقين بالشكّ؟ نعم ، إنّما يصحّ أن يعلّل به جواز الدخول في الصلاة ، كما لا يخفى (٣).

__________________

ـ والإمام عليه‌السلام أشار بقوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» إلى أنّه في مقام التعليل بكبرى ارتكازيّة هي عدم نقض اليقين بالشيء بالشكّ فيه ، وهذا التعليل يقتضي اعتبار الاستصحاب مطلقا ، لا في خصوص موردها.

(١) لا يخفى : أنّ الإشكال مختصّ بالاستدلال بالفقرة الاولى من الرواية ؛ وأمّا الفقرة الثانية ـ الّتي تأتي في آخر الرواية ـ فلم يورد عليه الإشكال ؛ فكان الأولى أن يقول : «ثمّ إنّه اشكل على المورد الأوّل من الرواية ...».

ولا يخفى أيضا : أنّ الشيخ الأعظم الأنصاريّ قد حكى هذا الإشكال عن السيّد الصدر شارح الوافية. راجع فرائد الاصول ٣ : ٦٠.

(٢) أي : الإعادة.

(٣) توضيح الإشكال : أنّ الإمام عليه‌السلام قال : «تغسله ولا تعيد الصلاة» ، ثمّ علّل عدم وجوب إعادة الصلاة بقوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» ، فالإمام عليه‌السلام علّل عدم وجوب الإعادة بلزوم الحذر عن نقض اليقين بالشكّ ، كأنّه قال : «إنّ الإعادة نقض لليقين بالشكّ ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ». مع أنّ الإعادة في مورد الرواية ليست نقضا لليقين بالشكّ ، بل هي نقض لليقين باليقين ، كيف! وقد فرض أنّ السائل علم بعد إتمام الصلاة بوقوع صلاته المأتي بها في النجس ، وإن كان غافلا عن النجاسة حال إتيان الصلاة؟ فلا يصحّ أن يعلّل عدم وجوب الإعادة بأنّ الإعادة نقض لليقين بالشكّ.