درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۵۸: قاعده لا ضرر ۵

 
۱

خطبه

۲

تطبیق مباحث جلسه قبل

(گاهی ادله احکام عناوین اولیه و قاعده لا ضرر را دست عرف می‌دهیم عرف می‌گوید ادله احکام اقتضائی است و ضرر را مانع می‌داند) و (عطف بر تارة است) اخرى يكون (حکم عنوان اولی) على نحو لو كانت هناك (حکم عنوان اولی) دلالة للزم الإغماض عنها (دلالت) بسببه (دلیل حکم العارض - قاعده لاضرر مثلا) عرفا، (علت للزم الاغماض:) حيث كان اجتماعهما (دو دلیل) قرينة على أنّه (حکم عنوان اولی) بمجرّد المقتضي (یعنی وجوب وضو اقتضائی است و تا قبل از مانع است) و (عطف بر ان است) أنّ العارض (عنوان ثانوی) مانع فعليّ. (نظریه دوم در تقدیم لاضرر:) هذا (تقدیم لا ضرر بر ادله احکام عناوین اولیه) ولو لم نقل بحكومة دليله (عنوان ثانوی) على دليله (عنوان اولی)، لعدم ثبوت نظره (دلیل عنوان ثانوی) إلى مدلوله (دلیل عنوان اولی)، كما قيل (شیخ انصاری).

۳

نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام عناوین ثانویه

مثلا در منزل کنار دیوار همسایه می‌خواهد چاهی حفر کند که این چاه برای همسایه ضرر دارد و لا ضرر می‌گوید حرام است و از طرفی اگر حفر نکند، برای خودش عسر دارد و لا عسر می‌گوید کندن چاه جایز است.

در این دو عنوان ثانویه که قاعده لا ضرر و لا عسر است، با هم تعارض کرده‌اند.

اما در مقام ثبوت: در واقع، این مجمع (چاه) دو حالت دارد:

۱. مجمع واجد مناط الحکمین است. یعنی مناط حرمت که مفسده باشد و مناط جواز که مصلحت است، در حفر وجود دارد.

در اینجا دو دلیل متزاحمین هستند و باید سراغ قواعد باب تزاحم رفت.

۲. مجمع واجد احد المناطین است. یعنی حفر چاه در واقع یا مصلحت دارد یا مفسده دارد.

در اینجا دو دلیل نسبت به مجمع متعارضان هستند و باید به قواعد باب تعارض رجوع می‌شود.

اما در مقام اثبات (ظاهر): این دو دلیل نسبت به مجمع، متزاحمین هستند، چون ۹۹ درصد برای ما ثابت می‌شود که مجمع واحد مناط حکمین است.

۴

تطبیق نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام عناوین ثانویه

ثمّ انقدح بذلك (جمع عرفی بین قاعده لا ضرر و ادله احکام عناوین ثانویه) حال توارد دليلي العارضين (دو عنوان ثانوی مثل ضرر و عسر و حرج)، كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا، (مقام ثبوت:) فيعامل معهما (دو دلیل) معاملة المتعارضين لو لم يكن (توارد) من باب تزاحم المقتضيين (مصلحت و مفسده)، وإلّا (اگر از باب تزاحم مقتضیین بود) فيقدّم ما (دلیلی که) كان مقتضيه (دلیل) أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى (از حیث سند و دلالت مثلا).

(مقام اثبات:) ولا يبعد أنّ الغالب في توارد العارضين (دو عنوان ثانوی) أن يكون (توارد) من ذاك الباب (باب تزاحم) بثبوت (ثبوت در مجمع) المقتضي فيهما (دو عارض) مع تواردهما (دو عارض)، لا من باب التعارض، (علت تعارض:) لعدم ثبوته (مقتضی) إلّا في أحدهما (دو عارض)، كما لا يخفى.

هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أوّليّ أو ثانويّ آخر.

۵

تعارض دو ضرر

گاهی امر دائر است بین دو ضرر که سه صورت دارد:

۱. امر دائر است بین دو ضرر مربوط به یک شخص، مثلا شما را مجبور می‌کنند که یا زید را بکشید و یا ده دینار از او بگیرید که امر دائر بین دو ضرر است که برای یک شخص است.

۲. امر دائر است بین دو ضرر مربوط به دو شخص، مثلا شما را مجبور می‌کنند که یا از زید ۱۰۰ تومان بگیری یا از عمرو صده تومان بگیری که دو ضرر برای دو شخص است.

صاحب کفایه می‌فرمایند اگر در این دو صورت، دو ضرر مساوی بود، مخیر است در انتخاب آن و اگر یکی کمتر بود، باید آن را انتخاب کند.

۳. امر دائر است بین ضرر مکلف و شخص دیگر، مثلا یا صد تومان باید خودش بدهد یا صد تومان از زید بگیرد، در این صورت صاحب کفایه دو بیان دارد:

الف: بر ایشان واجب نیست ضرر را متحمل شود تا از دیگری دفع کند و لو ضرر خودش کمتر باشد. چون اگر ایشان متحمل ضرر شود، لازمه‌اش خلاف امتنان است (یعنی اگر متحمل ضرر شود امتنان در حق خودش نکرده است و در حق دیگری کرده است و این خلاف امتنان است) و اللازم باطل و الملزوم مثله.

استاد: مرحوم حکیم می‌فرمایند: اگر ضرر را متحمل شود، امتنان برای دیگری است.

ب: اگر ضرر خودت کمتر بود، باید آن ضرر کم را متحمل شوی و بر دیگری ضرر نزنی. چون لا ضرر در مقام امتنان است بر نوع نه تک تک افراد، یعنی مکلف خودت و آن آقا را یک نفر فرض کن و حکم در فرض این بود که ضرر اقل را بگیر. فتامل: بالضروره لا ضرر در مقام امتنان بر تک تک است.

۶

تطبیق تعارض دو ضرر

وأمّا لو تعارض مع ضرر آخر، فمجمل القول فيه (تعارض):

أنّ الدوران، إن كان (دوران) بين ضرري شخص واحد أو اثنين، فلا مسرح (چاره‌ای نیست) إلّا لاختيار أقلّهما (دو ضرر) لو كان (اقل)، وإلّا (اقل نباشد) فهو مختار.

وأمّا لو كان (دوران) بين ضرر نفسه (مکلف) وضرر غيره (مکلف)، فالأظهر عدم لزوم تحمّله (مکلف) الضرر، ولو كان ضرر الآخر أكثر، فإنّ نفيه (ضرر) يكون للمنّة على الامّة، ولا منّة على تحمّل الضرر لدفعه (ضرر) عن الآخر وإن كان (ضرر دیگری) أكثر.

(استدراک از الاظهر:) نعم، لو كان الضرر متوجّها إليه ليس له (مکلف) دفعه (ضرر) عن نفسه بإيراده على الآخر.

(بیان دوم صاحب کفایه:) اللهم إلّا أن يقال: إن نفي الضرر وإن كان للمنّة، إلّا أنّه (مت) بلحاظ نوع الامّة، واختيار الأقلّ بلحاظ النوع منّة، فتأمّل.

التركيب (١).

وعدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها (٢) بعد إمكان حمله على نفيها ادّعاء ، بل كان هو الغالب في موارد استعماله.

ثمّ الحكم الّذي اريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها (٣) أو المتوهّم ثبوته لها كذلك في حال الضرر (٤) ، لا الثابت له بعنوانه (٥) ، لوضوح أنّه العلّة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه ، بل يثبته ويقتضيه.

[نسبة القاعدة مع أدلّة أحكام الأفعال بعناوينها الأوّليّة]

ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلّة نفيه وأدلّة الأحكام ، وتقدّم أدلّته على أدلّتها ، مع أنّها عموم من وجه ، حيث إنّه يوفّق بينهما عرفا بأنّ الثابت للعناوين الأوّليّة اقتضائيّ يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلّته ، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانويّة والأدلّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّليّة.

نعم ، ربّما يعكس الأمر فيما احرز بوجه معتبر أنّ الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العلّيّة التامّة.

وبالجملة : الحكم الثابت بعنوان أوّليّ تارة يكون بنحو الفعليّة مطلقا أو بالإضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدّم دليل ذاك العنوان على دليله ؛ واخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفا ، حيث كان اجتماعهما

__________________

(١) أي : إرادة النهي من النفي فيما إذا دخلت على اسم الجنس لم تعهد في الاستعمالات المتعارفة ، بل انّما يكون متعارفا فيما إذا دخلت على الفعل كقوله تعالى : ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ الواقعة / ٧٩.

(٢) أي : واحد من المعاني المجازيّة.

(٣) أي : العناوين الأوّليّة للأفعال ، كالصلاة والحجّ والبيع والصوم وغير ذلك من العناوين الأوّليّة.

(٤) أي : أو الحكم المتوهّم ثبوته لها بهذه العناوين الأوّليّة في حال الضرر.

(٥) أي : بعنوان الضرر.

قرينة على أنّه بمجرّد المقتضي وأنّ العارض مانع فعليّ. هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله (١) ، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل (٢).

[نسبة أدلّة القاعدة مع أدلّة أحكام العناوين الثانويّة غير الضرر]

ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين ، كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين ، وإلّا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى.

ولا يبعد أنّ الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما ، لا من باب التعارض ، لعدم ثبوته إلّا في أحدهما ، كما لا يخفى.

هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أوّليّ أو ثانويّ آخر.

[حكم تعارض الضرر مع ضرر آخر]

وأمّا لو تعارض مع ضرر آخر ، فمجمل القول فيه :

أنّ الدوران ، إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين ، فلا مسرح إلّا لاختيار أقلّهما لو كان ، وإلّا فهو مختار.

وأمّا لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره ، فالأظهر عدم لزوم تحمّله الضرر ، ولو كان ضرر الآخر أكثر ، فإنّ نفيه يكون للمنّة على الامّة ، ولا منّة على تحمّل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر.

نعم ، لو كان الضرر متوجّها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر.

اللهم إلّا أن يقال : إن نفي الضرر وإن كان للمنّة ، إلّا أنّه بلحاظ نوع الامّة ، واختيار الأقلّ بلحاظ النوع منّة ، فتأمّل.

__________________

(١) أي : لو لم نقل بحكومة دليل العنوان الثانويّ على دليل العنوان الأوّليّ.

(٢) أي : قيل بحكومة دليل نفي الضرر ـ وهو العنوان الثانويّ ـ على أدلّة أحكام العناوين الأوّليّة.

والقائل به هو الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٢ : ٤٦٢.