درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۵۶: قاعده لا ضرر ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما درباره قاعده لاضرر بود که گفتیم چهار بحث دارید. بحث اول مدرک قاعده بود که تمام شد.

بحث دوم درباره مفاد قاعده بود که سه نکته مطرح کردیم:

نکته اول: درباره ضرر

نکته دوم: درباره ضرار

این دو نکته تمام شد.

نکته سوم: درباره لا ضرر و لا ضرار که چهار نظریه بود:

۱. مصنف: نفی ماهیت ادعائا نه حقیقة، یعنی ضرر وجود دارد اما شارع این را کلا ضرر می‌گذارد.

۳

نظریه دوم و سوم در قاعده لا ضرر و لاضرار و بررسی آنها

نظریه دوم: شیخ انصاری و مشهور: این جمله نفی حکم می‌کند (از باب مجاز در کلمه).

یعنی این جمله معنایش این است لا حکم ضرریا و کلمه ضرر مجازا به کار رفته است در حکم ضرری. مثلا وضو واجب است اما اگر ضرر داشت، وجوبش برداشته می‌شود.

و مثل بیع صحیح است و اگر غبنی شد، ضرر است، صحیح نیست.

نظریه سوم: فاضل تونی و کاشف الغطاء: این جمله نفی صفت می‌کند (مجاز در حذف)، یعنی یک صفتی در تقدیر است به نام غیر متدارک که آن نفی شده است، یعنی ضرری که در شرع مقدس آن را جبران نکرده باشد، نیست. حال مثلا در بیع غبنی، شارع این ضرر را با خیار جبران کرده است.

رد نظریه دوم: مقتضای بلاغت در کلام، نظریه اول است. اگر لا ضرر و لا ضرار به دست بلیغ بدهیم، می‌گوید مقتضای بلاغت، نفی ضرر است.

رد نظریه دوم و سوم: ضرر عام است و شامل متدارک و غیر متدارک می‌شود و شامل جایی که منشاء ضرر حکم باشد، مثل بیع غبنی که منشاء آن حکم شرعی به صحت است و یا جایی که منشاء ضرر حکم نباشد، مثل وضو با آب سرد که آب ضرر دارد، شامل می‌شود. حال ضرر عام است و لذا اختصاص ضرر به امر خاص قبیح است، در حالی که شیخ انصاری ضرر را اختصاص به حکم تنها داد و فاضل تونی ضرر را اختصاص به ضرر غیر متدارک کرد.

۴

اشکال و جواب

اشکال: طبق هر سه نظریه، این جمله نفی حکم می‌کند، ون لای در لا ضرر، نفی تشریعی کرده است و شارع بما هو شارع نفی می‌کند و این یک شرطی دارد و آن این است که منفی آن باید قابل جعل و نفی شارع باشد و چیزی که قابل جعل و نفی است، حکم است. پس هر سه نظریه نفی حکم می‌کند و فرقی بین آنها نیست.

جواب: فرق بین سه نظریه وجود دارد، طبق نظریه اول، نفی حکم می‌شود به زبان نفی موضوع، چون اگر ضرر احکام و آثار نداشته باشد، کلا ضرر است اما دو نظریه دیگر با مجاز نفی حکم می‌کنند، یکی با مجاز در کلمه و دیگر با مجاز در حذف.

از این جواب معلوم می‌شود که فاضل تونی هم نفی حکم باید کند.

۵

نظریه چهارم و بررسی آن

نظریه چهارم: شیخ الشریعه اصفهانی، لا در اینجا لای نهی است، یعنی ضرر زدن در اسلام حرام است.

اشکال: معهود نیست که لای وارد بر اسم، لای نهی باشد.

استاد: معهود است که لای نهی بر اسم وارد شود.

۶

تطبیق کل بحث

(رد نظریه دوم و سوم:) لا نفي الحكم أو الصفة كما لا يخفى. (اشکال و جواب:) ونفي الحقيقة ادّعاء بلحاظ الحكم (مثل لا ضرر) أو الصفة (مثل لا صلاة لجار المسجد) غير نفي أحدهما (حکم و صفت) ابتداء (قید برای نفی احدهما:) مجازا في التقدير (طبق نظریه فاضل تونی) أو في الكلمة (طبق نظریه شیخ)، مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة.

وقد انقدح بذلك (نفی ماهیت ادعائا موافقت با برائت است) بعد إرادة نفي الحكم الضرريّ أو الضرر غير المتدارك. (نظریه چهارم و بررسی آن:) أو إرادةِ النهي من النفي جدّا، (دلیل دوم بر رد نظریه دوم و سوم:) ضرورة بَشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب (حکم) من أسبابه (ضرر) أو خصوص غير المتدارك منه. ومثله (استعمال مجازی در بُعد) لو اريد ذاك (حکم) بنحو التقييد، فإنّه (تقیید) وإن لم يكن ببعيد، إلّا أنّه بلا دلالة عليه غير سديد. (رد نظریه چهارم:) وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز، إلّا أنّه (اراده نهی) لم يعهد من مثل هذا التركيب (که لا وارد بر اسم شود و عمل نصب کند).

۷

اشکال و جواب

اشکال: نفی ماهیت ممکن نیست، چون در اسلام جاهای زیادی است که ضرر وجود دارد و این قرینه است که قول دوم، سوم یا چهارم صحیح باشد.

جواب: نفی ماهیت حقیقتا ممکن نیست اما ادعائا ممکن است و موافق با بلاغت است.

۸

تطبیق اشکال و جواب

وعدم إمكان إرادة نفي الحقيقة (ماهیت) حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها (معنای دوم و سوم و چهارم) بعد إمكان حمله (نفی) على نفيها (ماهیت) ادّعاء، بل كان هو (نفی ماهیت ادعائا) الغالب في موارد استعماله (هذا الترکیب).

۹

نکته

در حدیث رفع، بیان شد که آثار افعال با عنوان اولیه برداشته می‌شود، مثلا قتل عمد قصاص و حد و حرمت دارد اما با خطائی شدن، حدیث رفع همین آثار قصاص و حد و حرمت را بر می‌دارد اما حدیث رفع، آثاری که خودش آورده است مثل دیه را بر نمی‌دارد.

مثلا الصوم واجب و اگر این ضرری شد، لا ضرر، وجوب بر می‌دارد. اما اگر آمد الصوم الضرری حرام، قاعده لا ضرر حرمت را نمی‌تواند بردارد.

۱۰

تطبیق نکته

ثمّ الحكم الّذي اريد نفيه (حکم) بنفي الضرر هو (حکم) الحكم الثابت للأفعال بعناوينها (افعال) أو (عطف بر الثابت است) المتوهّم ثبوته (حکم) لها (افعال) كذلك في حال الضرر، لا الثابت له (ضرر) بعنوانه (ضرر)، لوضوح أنّه العلّة للنفي (نفی از موضوعش)، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه (ضرر) وينفيه، بل يثبته (حکم را) ويقتضيه (حکم را).

[دلالة القاعدة]

وأمّا دلالتها : فالظاهر أنّ الضرر هو ما يقابل النفع (١) ـ من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال ـ تقابل العدم والملكة (٢).

كما أنّ الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر ، جيء به تأكيدا ـ كما يشهد به إطلاق المضارّ على سمرة (٣) ، وحكي عن النهاية (٤) ؛ لا فعل الاثنين ، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة ؛ ولا الجزاء على الضرر ، لعدم تعاهده من باب المفاعلة. وبالجملة : لم يثبت له معنى آخر غير الضرر.

كما أنّ الظاهر أن يكون «لا» لنفي الحقيقة ـ كما هو الأصل في هذا التركيب ـ حقيقة أو ادّعاء كناية عن نفي الآثار ، كما هو (٥) الظاهر من مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» (٦) ، و «يا أشباه الرجال ولا رجال» (٧) ، فإنّ قضيّة البلاغة في الكلام هي إرادة نفي الحقيقة ادّعاء ، لا نفي الحكم أو الصفة كما لا يخفى. ونفي الحقيقة ادّعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة ، ممّا لا يخفى(٨) على من له معرفة بالبلاغة (٩).

وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرريّ (١٠) أو الضرر غير

__________________

(١) كما في الكتب اللغويّة ، فراجع العين ٧ : ٧ ، الصحاح ٢ : ٧١٩ ، النهاية (لابن الأثير) ٣ : ٨١ ، لسان العرب ٤ : ٤٨٢.

(٢) إذ لا يطلق الناقص إلّا على الشيء الّذي من شأنه عدم ذلك النقص ، مثلا : لا يطلق الأعمى إلّا على فاقده الّذي من شأنه أن يكون بصيرا ، كالحيوان.

(٣) اطلق المضارّ على سمرة في رواية الحذّاء المتقدّمة.

(٤) النهاية (لابن الأثير) ٣ : ٨١.

(٥) أي : نفي الحقيقة ادّعاء.

(٦) دعائم الإسلام ١ : ١٤٨.

(٧) نهج البلاغة ، الخطبة : ٢٧.

(٨) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كما لا يخفى».

(٩) والحاصل : أنّ المقصود من نفي الضرر في قوله : «لا ضرر» نفي أحكام الموضوع الضرريّ من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه.

(١٠) بأن يكون المراد بالضرر في قوله : «لا ضرر» سببه ، وهو الحكم. فيطلق الضرر عليه من ـ

المتدارك (١) أو إرادة النهي من النفي (٢) جدّا ، ضرورة (٣) بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه أو خصوص غير المتدارك منه (٤). ومثله لو اريد ذاك بنحو التقييد (٥) ، فإنّه وإن لم يكن ببعيد ، إلّا أنّه بلا دلالة عليه غير سديد. وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز (٦) ، إلّا أنّه لم يعهد من مثل هذا

__________________

ـ باب إطلاق لفظ المسبّب وإرادة السبب ، نظير إطلاق لفظ «القتل» على الرمي ، وهو المجاز في الكلمة ، فيراد من «لا ضرر» أنّه حكم ضرريّ ، أي : حكم شرعيّ يلزم منه ضرر على العباد. وهذا مختار الشيخ الأعظم ، وتبعه المحقّق النائينيّ ، فراجع فرائد الاصول ٢ : ٤٦٠ ، ومنية الطالب ٢ : ٢٠١.

(١) بأن يكون المنفيّ حصّة خاصّة من الضرر ، وهي الضرر غير المتدارك ، وهو المجاز في التقدير ، فيراد من الحديث أنّه لا ضرر لم يحكم الشارع بوجوب تداركه وجبرانه. وهذا ما ذهب إليه الفاضل التونيّ في الوافية : ١٩٤.

(٢) كما ذهب إليه البدخشيّ في مناهج العقول في شرح منهاج الوصول ٣ : ١٧٧. واختاره السيّد مير فتّاح الحسينيّ ، وأصرّ عليه شيخ الشريعة الأصفهانيّ ، ومال إليه صاحب الجواهر ، فراجع العناوين ١ : ٣١١ ، ورسالة في قاعدة لا ضرر : ١٩ ، وجواهر الكلام ٣٧ : ١٥.

(٣) تعليل لبعد إرادة نفي الحكم الضرريّ أو الضرر غير المتدارك.

(٤) أي : من الضرر.

(٥) الضمير في «مثله» راجع إلى استعمال الضرر وإرادة خصوص غير المتدارك. وهو المشار إليه بقوله : «ذاك»

وتوضيح ما أفاده : أنّ في استعمال كلمة «الضرر» وإرادة خصوص غير المتدارك وجهان :

أحدهما : أن يستعمل الضرر ويراد من لفظ «الضرر» الضرر غير المتدارك من باب استعمال اللفظ الكلّي في بعض مصاديقه. أشار المصنّف قدس‌سره إلى هذا الوجه بقوله : «أو خصوص غير المتدارك منه».

ثانيهما : أن يستعمل الضرر ويراد الضرر غير المتدارك بدالّ آخر بنحو التقييد ـ أي بنحو تعدّد الدالّ والمدلول ـ. وأشار المصنّف إليه بقوله : «ومثله لو اريد ذلك بنحو التقييد».

(٦) بل استعمل النفي واريد النهي في كثير من الموارد ، كقوله تعالى : ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ [البقرة / ١٩٧] ، وقوله تعالى : ﴿فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ [طه / ٩٧] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا جلب ولا جنب ولا شعار في الإسلام» [الكافي ٥ : ٣٦١] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [الكافي ٢ : ٣٧٢ ، الفقيه ٤ : ٣٨١].

التركيب (١).

وعدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها (٢) بعد إمكان حمله على نفيها ادّعاء ، بل كان هو الغالب في موارد استعماله.

ثمّ الحكم الّذي اريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها (٣) أو المتوهّم ثبوته لها كذلك في حال الضرر (٤) ، لا الثابت له بعنوانه (٥) ، لوضوح أنّه العلّة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه ، بل يثبته ويقتضيه.

[نسبة القاعدة مع أدلّة أحكام الأفعال بعناوينها الأوّليّة]

ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلّة نفيه وأدلّة الأحكام ، وتقدّم أدلّته على أدلّتها ، مع أنّها عموم من وجه ، حيث إنّه يوفّق بينهما عرفا بأنّ الثابت للعناوين الأوّليّة اقتضائيّ يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلّته ، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانويّة والأدلّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّليّة.

نعم ، ربّما يعكس الأمر فيما احرز بوجه معتبر أنّ الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العلّيّة التامّة.

وبالجملة : الحكم الثابت بعنوان أوّليّ تارة يكون بنحو الفعليّة مطلقا أو بالإضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدّم دليل ذاك العنوان على دليله ؛ واخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفا ، حيث كان اجتماعهما

__________________

(١) أي : إرادة النهي من النفي فيما إذا دخلت على اسم الجنس لم تعهد في الاستعمالات المتعارفة ، بل انّما يكون متعارفا فيما إذا دخلت على الفعل كقوله تعالى : ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ الواقعة / ٧٩.

(٢) أي : واحد من المعاني المجازيّة.

(٣) أي : العناوين الأوّليّة للأفعال ، كالصلاة والحجّ والبيع والصوم وغير ذلك من العناوين الأوّليّة.

(٤) أي : أو الحكم المتوهّم ثبوته لها بهذه العناوين الأوّليّة في حال الضرر.

(٥) أي : بعنوان الضرر.