درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۵۴: قاعده لا ضرر ۱

 
۱

خطبه

۲

جزوه کلام فاضل تونی و بررسی آن

فاضل تونی می‌فرماید: اجراء اصل برائت دو شرط دیگر نیز دارد:

الف: اصل برائت موجب ثبوت حکم شرعی در جای دیگر نشود. مثلا دو ظرف است که علم اجمالی داریم یکی نجس است، حال سراغ یکی می‌رویم و اصل برائت جاری می‌کنیم که نجس نیست، در اینجا فاضل تونی می‌گوید این نمی‌شود، چون با اصل برائت، اثبات حکم وجوب اجتناب در دیگری می‌شود و اصل برائت در اینجا جاری نباید بشود.

جواب مصنف: موضوع حکم شرعی دو صورت دارد:

۱. چیزی است (عدم استحقاق عقاب، اباحه ظاهریه، رفع تکلیف) که با اصل برائت ثابت می‌شود. مثلا اگر شرب تتن جایز باشد، فروش تتن جایز است و اگر جایز نباشد، فروش تتن جایز نیست، حکم جواز البیع است و موضوع حکم جواز شرب تتن است که اباحه ظاهری است، حال اگر شک شد، اصالت البرائه جاری می‌شود.

۲. چیزی است (مثلا اباحه واقعیه) که با اصل برائت ثابت نمی‌شود. مثلا نذر کرده است اگر در واقع شرب تتن حلال باشد، یک درهم صدقه به فقیر بدهم، حکم وجوب صدقه است و موضوع آن حلیت واقعیه است، این موضوع با اصالت البرائه ثابت نمی‌شود چون برائت اباحه ظاهریه را ثابت می‌کند.

در هر دو صورت در شبهه بدویه اصالت البرائه بعد از فحص جاری می‌شود، چون عدم جریان بر خلاف ادله اصالت البرائه است، ولی بعد از جریان در صورت اول حکم شرعی مترتب می‌شود، بخاطر وجود موضوع اما در صورت دوم حکم شرعی مترتب نمی‌شود، بخاطر عدم وجود موضوع.

ب: اصل برائت موجب ضرر بر دیگری نباشد، مثلا در قفس دیگری را باز می‌کند و پرنده می‌رود و در ضمان شک می‌کند و اصل برائت جاری می‌کند، اینجا اصل برائت جاری نمی‌شود چون باعث ضرر دیگری می‌شود.

به عبارت دیگر مورد برای قاعده لاضرر نباشد.

جواب مصنف: صغری: موضوع برائت عقلیه و شرعیه، عدم العقاب و عدم العلم است.

کبری: عدم العقاب و عدم العلم با وجود قاعده لاضرر، منتفی است. چون قاعده لا ضرر بیان و علم می‌شود.

نتیجه: موضوع برائت عقلیه و شرعیه با وجود قاعده لا ضرر منتفی است. چون با قاعده لا ضرر، مقتضی برای اصل برائت نیست.

اگر دست بخواهد بسوزد، باید مقتضی باشد و شرط هم باشد و مانعی نباشد، حال اگر آتش (مقتضی) نبود، بخاطر عدم وجود آتش است نه تماس نداشتن دست با آتش.

در اینجا هم اگر در موردی قاعده لا ضرر بود، دیگر برائت جاری نیست، چون مقتضی برای برائت نیست نه اینکه مقتضی باشد و شرط آن نباشد.

جزوه جواب مصنف: صغری: شرط برائت عقلیه و نقلیه، عدم البیان و عدم العلم است.

کبری: عدم البیان و عدم العلم با وجود قاعده لا ضرر منتفی است (چون قاعده لا ضرر بیان و علم تعبدی است، پس وارد یا حاکم بر اصل برائت است).

نتیجه: شرط برائت عقلیه و نقلیه با وجود قاعده لا ضرر منتفی است.

با حفظ این قیاس، با وجود قاعده لا ضرر، اصل برائت جاری نیست، ولی عدم جریان به خاطر این است که متقضی برای جریان برائت وجود ندارد، بخاطر این نیست که شرط برائت وجود ندارد (چون اطلاق شرط در جایی صحیح است که مقتضی احراز شود).

ولی این کلام اختصاص به قاعده لا ضرر ندارد که فاضل تونی فرموده است بلکه جریان اصل برائت منوط به عدم ادله اجتهادیه است مطلقا.

۳

قاعده لا ضرر

چهار بحث در قاعده لا ضرر:

الف: مدرک قاعده

ب: مفاد قاعده

ج: نسبت قاعده با ادله عناوین اولیه

د: نسبت قاعده با ادله عناوین ثانویه

۴

تطبیق ادامه بررسی کلام فاضل تونی

فإن لم يكن (حکم) مترتّبا عليه (آن سه: عدم استحقاق عقاب، اباحه ظاهریه، رفع تکلیف) بل على نفي التكليف واقعا فهي وإن كانت جارية إلّا أنّ ذاك الحكم لا يترتّب، لعدم ثبوت ما (موضوعی) يترتّب عليه (حکم) بها (اصل برائت)؛ وهذا (عدم ترتب حکم) ليس بالاشتراط (شرط برائت).

وأمّا اعتبار (اشتراط) أن لا يكون (اصل برائت) موجبا للضرر: فكلّ مقام تعمّه (مورد را) قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه (مقام) لأصالة البراءة ـ كما هو (عدم المجال) حالها (اصالت البرائه) مع سائر القواعد (مثل قاعده اطلاق) الثابتة بالأدلّة الاجتهاديّة ـ، إلّا أنّه حقيقة لا يبقى لها (اصل برائت) مورد، بداهة أنّ الدليل الاجتهاديّ يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا. فإن كان المراد (مراد فاضل تونی) من الاشتراط ذلك (عدم بقاء مورد برای اصالت البرائه با وجود قاعده لا ضرر) فلا بدّ من اشتراط أن لا يكون على خلافها (اصالت البرائه) دليل اجتهاديّ، لا خصوص قاعدة الضرر، فتدبّر.

۵

تطبیق قاعده لا ضرر

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار (کوتاه)، وتوضيح مدركها (قاعده ضرر و ضرار) وشرح مفادها (قاعده ضرر و ضرار)، وإيضاح نسبتها (قاعده ضرر و ضرار) مع الأدلّة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها (موضوعات) الأوّليّة (صلات) أو الثانويّة (مثل قاعده عسر و حرج)، وإن كانت أجنبيّة عن مقاصد الرسالة (مباحث اصولی)، إجابة لالتماس (درخواست) بعض الأحبّة.

فأقول وبه أستعين: إنّه قد استدل عليها (قاعده لا ضرر و ضرار) بأخبار كثيرة:

منها: موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام: «إنّ سمرة بن جندب كان له (سمره) عذق (نخل) في حائط (بستان) لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاريّ بباب البستان، وكان سمرة يمرّ إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه (سمره را) الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فجاء الأنصاريّ إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، فشكى إليه (رسول خدا)، فأخبر بالخبر، فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأخبره (سمره را) بقول الأنصاريّ وما شكاه، فقال (پیامبر): إذا أردتَ الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى فساومه (به مزایده گذاشت پیامبر نخل را) حتّى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى (سمره) أن يبيعه (نخل را)، فقال: لك بها (عذق) عذق في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصاريّ: اذهب فاقلعها (عذق را) وارم بها (عذق را) إليه (سمره)، فإنّه لا ضرر ولا ضرار».

وفي رواية الحذّاء عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك، إلّا أنّه فيها بعد الإباء: «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا؛ اذهب يا فلان، فاقلعها (غذق را) وارم بها وجهه».

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصّة سمرة وغيرها. وهي كثيرة،

وقد حقّقنا في مبحث الضدّ امتناع الأمر بالضدّين مطلقا ولو بنحو الترتّب بما لا مزيد عليه (١) ، فلا نعيد.

[ما أفاد الفاضل التونيّ حول شروط جريان البراءة]

ثمّ إنّه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران (٢) :

أحدهما : أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة اخرى (٣).

ثانيهما : أن لا يكون موجبا للضرر على آخر (٤).

ولا يخفى : أنّ أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدويّة بعد الفحص لا محالة تكون جارية. وعدم استحقاق العقوبة ـ الثابت بالبراءة العقليّة ـ والإباحة أو رفع التكليف ـ الثابت بالبراءة النقليّة ـ لو كان موضوعا لحكم شرعيّ أو ملازما له فلا محيص عن ترتّبه عليه بعد إحرازه (٥). فإن لم يكن مترتّبا عليه بل على نفي التكليف واقعا فهي وإن كانت جارية إلّا أنّ ذاك الحكم لا يترتّب ، لعدم ثبوت

__________________

(١) راجع الجزء الأوّل : ٢٤٧ ـ ٢٤٨.

(٢) ذكرهما الفاضل التونيّ في الوافية : ١٩٣.

(٣) مثاله : ما إذا شكّ في ثبوت الدين على الذمّة ، وإجراء أصالة البراءة من الدين موجب للحكم بوجوب الحجّ ، لحصول الاستطاعة حينئذ.

ومثال آخر : ما إذا شكّ في حرمة شرب التتن ، فتجري البراءة ويوجب جواز بيع التتن.

(٤) وفي الوافية : «مثلا : إذا فتح إنسان قفصا للطائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهربت دابّته ، فإنّه لا يصحّ حينئذ التمسّك ببراءة الذمّة ، بل ينبغي للمفتي التوقّف عن الإفتاء حينئذ ، ولصاحب الواقعة الصلح إذا لم يكن منصوصا بنصّ خاصّ أو عامّ ، لاحتمال اندراج مثل هذه الصورة في قوله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، وفيما يدلّ على حكم من أتلف مالا لغيره ...». الوافية : ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٥) أي : لو كان عدم استحقاق العقوبة والإباحة موضوعا لحكم شرعيّ أو ملازما له ـ كما إذا شكّ في إباحة شرب التتن فتجري البراءة وتصير موضوعا لجواز البيع ـ فلا محيص عن ترتّب ذلك الحكم الشرعيّ على الإباحة وعدم استحقاق العقوبة بعد إحراز رفع التكليف وثبوت عدم استحقاق العقوبة.

ما يترتّب عليه بها ؛ وهذا ليس بالاشتراط (١).

وأمّا اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر : فكلّ مقام تعمّه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة ـ كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلّة الاجتهاديّة ـ ، إلّا أنّه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أنّ الدليل الاجتهاديّ يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا. فإن كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بدّ من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهاديّ ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبّر.

__________________

(١) والحاصل : أنّ موضوع الحكم الشرعيّ لا يخلو : إمّا أن يكون أمرا ظاهريّا ، كعدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف ، كما إذا فرض أنّ موضوع جواز البيع هو كون الشيء حلالا ولو ظاهرا ، فحينئذ إذا شكّ في حرمة شرب التتن جرت فيه البراءة الشرعيّة ، فيحكم بحلّيّته الظاهريّة ويترتّب عليه جواز البيع ، لتحقّق موضوعه وهو حلّيّته ولو ظاهرا.

وإمّا أن يكون أمرا واقعيّا ، كما إذا ترتّب الحكم الشرعيّ على عدم الحكم واقعا لا ظاهرا ، كما إذا فرض أنّ موضوع وجوب الحجّ هو الاستطاعة واقعا ، فهو انّما يترتّب على عدم ثبوت دين على عهدة المكلّف واقعا ، فإذا شكّ في ثبوت الدين وعدمه تجري أصالة البراءة عن الدين ، ولكن لا يترتّب عليه وجوب الحجّ ، لأنّ أصالة البراءة عن الدين انّما تثبت عدم الدين ظاهرا ، والمفروض أنّ موضوع وجوب الحجّ هو عدم ثبوت الدين واقعا ، فلم يتحقّق موضوعه ولم يترتّب عليه. فعليه لا محصّل للشرط الأوّل ، إذ تجري البراءة بعد الفحص في الشبهات البدويّة لا محالة ، غاية الأمر لا محيص عن ترتّب الحكم على تقدير ، ولا موضوع لذلك الحكم على تقدير آخر.

[تذييل]

[حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار]

[أجنبيّة القاعدة عن مقاصد الكتاب]

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار ، وتوضيح مدركها وشرح مفادها ، وإيضاح نسبتها مع الأدلّة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة أو الثانويّة ، وإن كانت أجنبيّة عن مقاصد الرسالة (١) ، إجابة لالتماس بعض الأحبّة.

[مدرك القاعدة]

فأقول وبه أستعين : إنّه قد استدل عليها بأخبار كثيرة :

منها : موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاريّ بباب البستان ، وكان سمرة يمرّ إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فجاء الأنصاريّ إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فشكى إليه ، فأخبر بالخبر ، فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأخبره

__________________

(١) لأنّ قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» من القواعد الفقهيّة العامّة ، فيكون محلّ البحث عنها هو القواعد الفقهيّة. فينبغي الاكتفاء في المقام بإيضاح ما أفاد المصنّف قدس‌سره من دون التعرّض لما أفاده الأعلام من الآراء والمناقشات ، فإنّه موكول إلى البحث عن القواعد الفقهيّة.

بقول الأنصاريّ وما شكاه ، فقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى فساومه حتّى بلغ من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعه ، فقال : لك بها عذق في الجنّة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصاريّ : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار» (١).

وفي رواية الحذّاء عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك ، إلّا أنّه فيها بعد الإباء : «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا ؛ اذهب يا فلان ، فاقلعها وارم بها وجهه» (٢).

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصّة سمرة وغيرها (٣). وهي كثيرة ، وقد ادّعي تواترها مع اختلافها لفظا وموردا (٤) ، فليكن المراد به تواترها إجمالا ، بمعنى القطع بصدور بعضها.

والإنصاف : أنّه ليس في دعوى التواتر كذلك (٥) جزاف. وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ؛ مع أنّ بعضها موثّقة (٦) ؛ فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها ، كما لا يخفى.

__________________

(١) ما ذكره المصنّف قدس‌سره مضمون الموثّقة. وإليك بنصّها في الكافي ٥ : ٢٢٩ ، والتهذيب ٧ : ١٧٤ ، والوسائل ١٧ : ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤٠ ، الباب ١٢ من أبواب احياء الموات ، الحديث ١.

(٣) منها : رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع بأفضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار». الكافي ٥ : ٢٩٢.

ومنها : رواية اخرى عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا رفّت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة». الكافي ٥ : ٢٨٠ ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠ ، الحديث ٣٣٦٨.

ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤٧ ، الحديث ٥٧١٨.

(٤) والمدّعي هو فخر المحقّقين (ابن العلّامة) في إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨.

(٥) أي : إجمالا ، بمعنى القطع بصدور بعضها.

(٦) كموثّقة زرارة المتقدّمة.