فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا وإن كان غير مباين للواجد عقلا.
نعم ، ربّما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفا تخطئة للعرف (١) ، وأنّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال ، وإلّا عدّ أنّه ميسوره ، كما ربّما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفيّ لذلك ـ أي للتخطئة ـ وأنّه لا يقوم بشيء من ذلك.
وبالجملة : ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ، ويستكشف منه أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار (٢) يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحبّ.
وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأوّل ، وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني ، فافهم.
تذنيب
لا يخفى : أنّه إذا دار الأمر بين جزئيّة شيء أو شرطيّته وبين مانعيّته أو قاطعيّته (٣) ، لكان من قبيل المتباينين ، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين (٤) ، لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرّتين ، مع ذاك الشيء مرّة وبدونه
__________________
(١) وفي بعض النسخ : «بتخطئته للعرف».
(٢) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «إنّ الباقي قائم بتمام ما يكون المأمور به الواجد قائما به أو بمقدار ...» ، أو يقول : «إنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به الواجد قائما به ، بتمامه أو بمقدار ...».
(٣) كما إذا شكّ في أنّ جواب السلام أثناء الصلاة شرط أو قاطع ، أو كما إذا دار الأمر بين كون الصلاة قصرا أو تماما فشكّ في أنّ الركعتين الأخيرتين جزء الصلاة أو قاطع الصلاة ، أو شكّ في أنّ الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة واجب أو قاطع.
(٤) خلافا للشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث حكم بالتخيير بينهما ، لكون المورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين. فرائد الاصول ٢ : ٤٠٠ ـ ٤٠١.