درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۴۲: اصل اشتغال ۱۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

دیروز دسته بندی عرض شد که شک در جزء دو صورت دارد:

۱. شک در جزء خارجی است، مثل شک در جزئیت سوره که صاحب کفایه می‌گویند عقلا احتیاط و شرعا برائت است.

۲. شک در جزء ذهنی است که دو صورت معروف دارد:

الف: شک بین مشروط و مطلق، مثلا شک در اینکه شارع امر کرده به صلات یا صلات به طهارت و این به جزء ذهنی بر می‌گردد چون بازگشت آن به تقید صلات به طهارت است که این امر ذهنی است.

ب: شک بین عام و خاص، مثلا شک می‌کنید که مولا امر به آوردن حیوان کرده است یا حیوان مع النطق وا ین به جزء ذهنی بر می‌گردد به اینکه آیا مولا امر به آوردن حیوان مع النطق کرده است که امر ذهنی است.

صاحب کفایه فرمودند در شک در جزء ذهنی، احتیاط انجام می‌شود نه برائت، چون شرط اجرای برائت انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است و در جزء خارجی این انحلال امکان داشت چون علم به وجوب ده جزء است و شک در زائد بود، اما در ما نحن فیه اگر شارع از شما حیوان مع النطق بخواهد و شما حیوان تنها بیاورد، یا نماز بدون طهارت در جایی که شارع از شما نماز با طهارت بخواند، گویا هیچی انجام نشده است. چون نمی‌شود گفت حیوان واجب نفسی یا غیری است برای حیوان ناطق یا صلات واجب نفسی یا غیری برای صلات با طهارت است.

۳

تطبیق ادامه تنبیه

فالصلاة ـ مثلا ـ في ضمن الصلاة المشروطة (صلا مع الطهاره - مثلا نمی‌دانی شارع نماز خواسته یا نماز با طهارت که نماز با طهارت، دو تعدد وجودی صلات و طهارت ندارد) أو الخاصّة (صلاة الجمعه - مثلا نمی‌دانی شارع نماز جمعه خوانده است یا نماز و نماز جمعه، از دو تعدد وجودی صلات و جمعه بودن تشکیل شده باشد) موجودة بعين وجودها (صلات مشروط یا صلات خاصه) وفي ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها (صلات) أو خصوصيّتها (صلات) تكون (صلات فاقده) متباينة للمأمور بها، كما لا يخفى (تباین).

۴

تطبیق نکته:

(استدراک از عدم الفرق:) نعم، لا بأس بجريان البراءة النقليّة (شرعیه) في خصوص دوران الأمر بين المشروط (چون شرطیت جعل بالتبع از امر به مامور به دارد اما خصوصیت اینگونه نیست) وغيره (مشروط)، دون الدوران بين الخاصّ وغيره (خاص)، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطيّة ما (طهارتی که) شكّ في شرطيّته («شیء)؛ وليس كذلك (مثل شرطیت) خصوصيّة (ناطقیت) الخاصّ (انسان)، فإنّها (خصوصیت الخاص) إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ، فيكون الدوران بينه (خاص) و [بين] غيره (خاص) من قبيل الدوران بين المتباينين (در حکم عقل به اشتغال)، فتأمّل جيّدا.

۵

تنبیه دوم

آیا جزء و شرط مطلقا جزء شرط است یا در حال علم جزء و شرط است؟ مثلا اگر کسی جزئیت سوره را بداند یا نداند، سوره جزئیت دارد یا در صورت علم، فقط جزء است؟

اگر مطلقا جزء باشد، در صورت فراموشی، باید نماز اعاده شود و اگر در حال علم فقط جزء باشد، نماز صحیح است.

صاحب کفایه می‌گوید اگر به عقل مراجعه کنیم، عقل می‌گوید شرایط و اجزاء مطلقا شرط و جزء است اما احادیث جلوی ما را می‌گیرد مثل حدیث لا تعاد و حدیث رفع و اجماع که می‌گوید در غیر ارکان نماز مثلا، در صورت فراموشی، اعاده واجب نیست.

۶

تطبیق تنبیه دوم

الثاني: [حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا]

أنّه لا يخفى أنّ الأصل فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته (شیء) في حال نسيانه (شیء) عقلا (عقلا احتیاط) ونقلا (نقلا برائت) ما ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة؛ فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا (در صلات و غیر صلات) و «لا تعاد» في الصلاة لحكم عقلا بلزوم إعادة ما اخلّ بجزئه («ما») أو شرطه («ما») نسيانا، كما هو (لزوم اعاده) الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته (شیء) أو شرطيّته مطلقا (در حال نسیان و غیر نسیان، مثل ارکان)، نصّا (مثل سجده) أو إجماعا (مثل قیام متصل به رکوع).

۷

نکته

اسم دیگر عام و خاص، دوران امر بین تعیین و تخییر است، در عبارت بین الخاص و العام بنویسید (نهایة الافکار، ج ۳، ص ۳۹۹)

عقلا ، بل كان الأمر فيهما (١) أظهر ، فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ والأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا ، بداهة أنّ الأجزاء التحليليّة لا تكاد تتّصف باللزوم من باب المقدّمة عقلا ، فالصلاة ـ مثلا ـ في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصّة موجودة بعين وجودها وفي ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها أو خصوصيّتها تكون متباينة للمأمور بها ، كما لا يخفى.

نعم ، لا بأس بجريان البراءة النقليّة في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره ، دون الدوران بين الخاصّ وغيره (٢) ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته ؛ وليس كذلك خصوصيّة الخاصّ ، فإنّها إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ ، فيكون الدوران بينه و [بين] (٣) غيره من قبيل الدوران بين المتباينين (٤) ، فتأمّل

__________________

(١) أي : في دوران الأمر بين المشروط ومطلقه ودورانه بين الخاصّ والعامّ.

(٢) وفي بعض النسخ : «دون دوران الأمر بين الخاصّ وغيره».

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، وانّما أثبتناه تصحيحا للمتن.

(٤) ويتحصّل ما أفاده المصنّف قدس‌سره ذيل امور :

الأوّل : أنّ للمصنّف قدس‌سره دعويين : (إحداهما) عدم جريان البراءة العقليّة في كلا الموردين. (ثانيتهما) جريان البراءة النقليّة في المورد الأوّل دون المورد الثاني.

الثاني : أنّ الوجه في عدم جريان البراءة العقليّة في الموردين عدم وجود القدر المتيقّن في البين لينحلّ العلم الإجماليّ وتجري أصالة البراءة. بخلاف موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، حيث تجري فيها البراءة ، لانحلال العلم الإجماليّ بكون الأقلّ متيقّنا على كلّ تقدير. بيان ذلك : أنّ الأجزاء في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر أجزاء خارجيّة يمكن أن تتّصف بالوجوب على كلّ تقدير ، فتتّصف بالوجوب النفسيّ إذا لم يكن الجزء المشكوك واجبا ، فإنّ الأقلّ حينئذ مقدّمة للأكثر ؛ وحينئذ يمكن دعوى انحلال العلم الإجماليّ إلى علم تفصيليّ بوجوب الأقلّ وشكّ بدويّ في وجوب الأكثر. بخلاف الأجزاء في المقام ، فإنّها أجزاء تحليليّة لا ميز لها في الخارج ، ولا وجود لها مستقلّا ، فلا تتّصف بالوجوب النفسيّ ، كما أنّ بعضها ليس مقدّمة لبعض آخر كي تتّصف بالوجوب الغيريّ ، ضرورة أنّ ذاتي المطلق والعامّ ليستا مقدّمتين للمقيّد والخاصّ كي تكونا واجبتين على كلّ تقدير ، بل يعدّ واجد الجزء التحليليّ ـ كالصلاة متستّرا ـ وفاقده ـ أي : الصلاة عريانا ـ من المتباينين ، لا من الأقلّ والأكثر. ـ

جيّدا (١).

__________________

ـ الثالث : أنّ بين المشروط ومطلقه وبين الخاصّ وعامّه فرقا ، وهو يوجب الحكم بجريان البراءة النقليّة في الأوّل وعدمه في الثاني.

وحاصل الفرق بينهما : أنّ الشرطيّة خصوصيّة تنتزع من أمر الشارع ، فتكون قابلة للوضع والرفع بتبع منشأ انتزاعها ـ أي : أمر الشارع ـ ، فلا مانع من نفيه بحديث الرفع عند الشكّ فيه. بخلاف خصوصيّة الخاصّ ، كخصوصيّة الناطقيّة للحيوان ، فإنّها منتزعة عن ذات المأمور به ، لا من أمر خارج عنه كي تكون قابلة للرفع ، وحينئذ يدور الأمر بين وجوب الخاصّ ووجوب العامّ ، فيكونان من قبيل المتباينين ، والاشتغال اليقينيّ يقتضي الإتيان بالخاصّ احتياطا.

(١) لا يخفى : أنّ ما أفاده المصنّف في هذا التنبيه تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فإنّه ذهب إلى جريان البراءة في كلا الموردين. راجع فرائد الاصول ٢ : ٣٥٧.

ولا يخفى أيضا : أنّ الأعلام الثلاثة والسيّدين العلمين خالفوا المصنّف قدس‌سره في المقام :

أمّا المحقّق النائينيّ : فذهب إلى جريان البراءة العقليّة والنقليّة في دوران الأمر بين المشروط ومطلقه ، بدعوى أنّ كلّا من الشرط والجزاء ممّا تناله يد الوضع والرفع التشريعيّين ، ولو بوضع منشأ انتزاعهما ورفعه.

وذهب إلى عدم جريان البراءة في دوران الأمر بين الخاصّ وعامّه. واستدلّ عليه تارة برجوعه إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، لأنّه لا معنى للقول بأنّ تعلّق التكليف بالجنس متيقّن ، فإنّ الجنس لا تحصّل له في الخارج إلّا في ضمن الفصل ، فلا يعقل تعلّق التكليف به إلّا إذا كان متميّزا بفصل ، فتقيّده بالفصل متيقّن ، وإنّما الشكّ في تقيّده بفصل معيّن ـ كالناطقيّة ـ كي يكون المكلّف به هو الحيوان الخاصّ ، أو بفصل من فصوله كي يكون المكلّف به هو الحيوان العامّ ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، والعقل يحكم بالتعيين ، فلا مجال للبراءة. وتارة اخرى بأنّ الترديد بين الجنس والنوع وإن كان بالتحليل العقليّ من الأقلّ والأكثر ، إلّا أنّه بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين. فوائد الاصول ٤ : ٢٠٨.

ثمّ أنّه تعرّض لأقسام دوران الأمر بين التعيين والتخيير واختار في جميعها الحكم بالتعيين. فراجع فوائد الاصول ٣ : ٤١٧ ـ ٤٣٥.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فإنّه أيضا فصّل بين دوران الأمر بين المشروط ومطلقه وبين دورانه بين الخاصّ وعامّه ، فذهب إلى جريان البراءة ـ عقلا ونقلا ـ في الأوّل وعدم جريانها في الثاني.

واستدلّ على الأوّل بأنّ مرجع الشكّ في شرطيّة شيء للمأمور به إلى الشكّ في أنّ موضوع التكليف النفسيّ هل هو ذات الشيء أو الشيء مقيّدا بشيء آخر ، وحينئذ تجري البراءة.

واستدلّ على الثاني بعدم تحقّق ملاك الأقلّ والأكثر فيه ، فإنّ الملاك هو كون الأقلّ على ـ

__________________

ـ نحو يكون سوى حدّه الأقلّيّة محفوظا في ضمن الأكثر ، وهو مفقود في المقام ، لأنّ الطبيعيّ المطلق بما هو جامع الحصص لا يكون محفوظا في ضمن زيد مثلا ، بل انّما المحفوظ في ضمنه هو الحصّة الخاصّة من الطبيعيّ ، فلا يندرج في الأقلّ والأكثر ويرجع إلى الاحتياط. نهاية الأفكار ٣ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧.

وفصّل بينهما المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٦٥٤ ـ ٦٥٧.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى جريان البراءة في كلا الموردين. واستدلّ عليه بما لفظه : «أنّ ملاك جريان البراءة موجود في جميع الموارد المتقدّمة ، فإنّ جميع الأمثلة في الوجود الخارجيّ موجودة بوجود واحد ، وفي الانحلال العقليّ تنحلّ إلى المعلوم والمشكوك فيه ، فالصلاة المشروطة بالطهارة عين الصلاة في الخارج ، كما أنّ الرقبة المؤمنة عين مطلقها فيه ، والإنسان عين الحيوان ؛ وإنّما الفرق في التحليل العقليّ ، وهو أيضا في جميعها على السواء ، فكما تنحلّ الصلاة المشروطة بالصلاة والاشتراط كذا ينحلّ الإنسان بالحيوان والناطق. ففي جريان البراءة وعدم تماميّة الحجّة بالنسبة إلى الزائد لا فرق بين جميع الموارد». أنوار الهداية ٢ : ٣١٤ ، تهذيب الاصول ٢ : ٤٠١.

وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فذهب إلى جريان البراءة العقليّة والنقليّة في دوران الأمر بين المشروط ومطلقه ، سواء كان ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطيّة موجودا مستقلّا ، كما إذا احتمل دخل التستّر في الصلاة ، أو لم يكن موجودا مستقلّا عن المأمور به بل كان من مقوّماته الداخلة في حقيقته ، كما إذا احتمل اعتبار الإيمان في عتق الرقبة.

وأمّا في دوران الأمر بين الخاصّ والعامّ فبعد تسليم رجوع دوران الأمر بينهما إلى دوران الأمر بين التخيير والتعيين أشار إلى حكم ما ذكره المحقّق النائينيّ من الأقسام الثلاثة لدوران الأمر بين التخيير والتعيين :

القسم الأوّل : ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل في الأحكام الواقعيّة ، كما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة في عصر الغيبة هل هي واجب تعيينيّ أو تخييريّ. فالمرجع حينئذ هو البراءة عن وجوب الإتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجبا تعيينا.

القسم الثاني : ما إذا دار الأمر بينهما في مرحلة الجعل في الأحكام الظاهريّة ومقام الحجّيّة ، كما إذا شكّ في أنّ تقليد الأعلم واجب تعيينيّ أو واجب تخييريّ. والحقّ فيه هو الحكم بالتعيين.

القسم الثالث : ما إذا دار الأمر بينهما في مقام الامتثال لأجل التزاحم ، كما إذا كان هناك غريقان يحتمل كون أحدهما بعينه نبيّا ، ولم نتمكّن إلّا من إنقاذ أحدهما ، فيدور الأمر بين وجوب إنقاذه تعيينا أو تخييرا بينه وبين الآخر. والحكم حينئذ هو التعيين أيضا. راجع ـ

الثاني : [حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا]

أنّه لا يخفى أنّ الأصل فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته في حال نسيانه عقلا ونقلا (١) ما ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة ؛ فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا و «لا تعاد» في الصلاة (٢) لحكم عقلا بلزوم إعادة ما اخلّ بجزئه أو شرطه نسيانا ، كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته أو شرطيّته مطلقا ، نصّا (٣) أو إجماعا (٤).

ثمّ لا يذهب عليك (٥) : أنّه كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في هذا الحال

__________________

ـ تفصيل كلامه في دراسات في الاصول ٣ : ٤٣٦ ـ ٤٤٦.

(١) قيدان لقوله : «الأصل».

(٢) أي : ومثل حديث لا تعاد في الصلاة. وإليك نصّ الحديث : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود». تهذيب الأحكام ٢ : ١٦١ ، الحديث ٥٩٧ ؛ وسائل الشيعة ١ : ٢٦٠ ، الباب ٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٨.

(٣) كالخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد».

(٤) كتكبيرة الإحرام ، فإنّها ممّا قام الإجماع على اعتباره ، ويعمّ معقده جميع الحالات.

(٥) لا يخفى : أنّ ما أفاده المصنّف قدس‌سره بقوله : «ثمّ لا يذهب عليك» تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ. وتوضيح وجه التعريض موقوف على بيان محلّ البحث وذكر ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وإيضاح ما أفاده المصنّف قدس‌سره في المقام.

أمّا محلّ البحث : فهو في أنّه إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيّته ودار الأمر بين كون الجزئيّة مطلقة ليبطل العمل بفقدانه ولو في حال النسيان وبين كونها مختصّة بحال الذكر ليختصّ البطلان بصورة تركه عمدا ، فهل القاعدة تقتضي الإطلاق ما لم يثبت التقييد بدليل خاصّ أو تقتضي الاختصاص بحال الذكر ما لم يثبت الإطلاق بدليل خاصّ؟ ومنشأ النزاع أنّه هل يمكن تعلّق التكليف وتوجيه الخطاب بالناقص إلى الناسي ، فيصر الواجب ما عدا الجزء أو الشرط المنسيّ ، ولا يجب إعادته بعد التذكّر ، أو لا يمكن توجيه التكليف إليه كذلك ، بل التكليف ساقط عنه وإذا التفت وجب عليه إعادة المأمور به؟

ذهب الشيخ الأعظم إلى استحالة تعلّق التكليف بالناسي بعنوان الناسي. واستدلّ عليه بأنّ الناسي لا يمكن أن يلتفت إلى نسيانه في حال النسيان ، بل بمجرّد الالتفات إلى نسيانه يزول النسيان وينقلب إلى الذاكر. وبما أنّ التكليف إليه لا يمكن أن يكون باعثا ومحرّكا للعبد نحو ـ