درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۸۹: حجیت مطلق ظن ۴

 
۱

خطبه

۲

تطبیق ادامه مباحث گذشته

وليس مناط حكم العقل بقبح ما (عملی که - ظلم) فيه (عمل) المفسدة أو حسن ما (عملی که - عدل) فيه (عمل) المصلحة (بیان «ما»:) من الأفعال ـ على القول باستقلاله (عقل) بذلك (قبح و حسن) (یعنی ما قائل شویم که عقل می‌توانیم حسن و قبح افعال را درک کند و مثل اخباریین نگوئیم که عقل نمی‌تواند این حسن و قبح را درک نمی‌کند) ـ (خبر لیس:) هو (مناط) كونه («ما») ذا ضرر وارد على فاعله (فعل)، أو نفع عائد إليه (فعل).

ولعمري هذا (مناط نبودن ضرر و نفع) أوضح من أن يخفى. (چون ظن به حکم از مصادیق قاعده دفع ضرر مظنون نیست:) فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا (در ظن به حکم) أصلا؛

۳

نکته

قدم اول: عقل می‌گوید انجام عملی که در آن احتمال مفسده است قبیح است و همچنین می‌گوید ترک عملی که در آن احتمال مصلحت است، قبیح است.

قدم دوم: اگر ظن به وجوب عملی پیدا شود، احتمال وجود مصلحت پیدا می‌شود.

قدم سوم: پس ظن به حکم حجت است.

صاحب کفایه می‌گوید عقل نمی‌گوید انجام عملی که در آن احتمال مفسده می‌دهد، قبیح است، چون در شرب تتن احتمال ضرر می‌دهیم، اما کسی نمی‌گوید حجت است.

۴

تطبیق نکته

ولا استقلال (بدون کمک گرفتن از شرع) للعقل بقبح فعل ما (عملی که) فيه (عمل) احتمال المفسدة، أو (عطف بر فعل است) ترك ما (عملی که) فيه احتمال المصلحة، فافهم.

۵

دلیل دوم حجیت مطلق ظن و بررسی آن

دومین دلیل این است که اگر به ظن عمل نشود، ترجیح مرجوح بر راجح است، چون همراه ظن همیشه یک وهم در مقابل است و اگر به ظن عمل نشود، به وهم عمل شده است که ترجیح مرجوح بر راجح است که عقل قبیح می‌داند.

اشکال: این مبتنی بر سه چیز است:

۱. تکلیف بر ما منجز شود که احتمال راجح به یک طرف و مرجوح به دیگری شود.

۲. احتیاط برای ما عقلا ممکن نباشد.

۳. احتیاط برای ما واجب نباشد. (احتیاط باعث عسر و حرج شود)

این همان دلیل انسداد می‌شود که کسی قبول ندارد از زمان شیخ انصاری.

۶

تطبیق دلیل دوم حجیت مطلق ظن و بررسی آن

الثاني: أنّه لو لم يؤخذ بالظنّ (طرف راجح ظن) لزم ترجيح المرجوح (وهم) على الراجح (ظن)، وهو (ترجیح) قبيح.

وفيه: أنّه لا يكاد يلزم منه (عدم عمل به ظن) ذلك (ترجیح مرجوح بر راجح) إلّا فيما إذا كان الأخذ بالظنّ أو بطرفه (ظن) لازما (که این در زمانی است که علم اجمالی داریم تکالیف بر گردن ما آمده است و یا باید عمل به ظن شود یا به وهم)، مع عدم إمكان الجمع بينهما (ظن و وهم) عقلا (احتیاط - زمانی که احتیاط موجب اختلال نظم شود)، أو عدم وجوبه (جمع) شرعا (زمانی که احتیاط موجب عسر و حرج شود)، ليدور الأمر بين ترجيحه (ظن) وترجيح طرفه (ظن). ولا يكاد يدور الأمر بينهما (ظن و طرفش) إلّا بمقدّمات دليل الانسداد،

للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها ، بل إنّما هي تابعة لمصالح فيها (١) ، كما حقّقناه في بعض فوائدنا (٢).

وبالجملة : ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة ـ اللّتان في الأفعال وانيط بهما الأحكام ـ بمضرّة. وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال ـ على القول باستقلاله بذلك (٣) ـ هو كونه (٤) ذا ضرر وارد على فاعله ، أو نفع عائد إليه.

ولعمري هذا أوضح من أن يخفى. فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا أصلا ؛ ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة ، أو ترك ما فيه احتمال المصلحة ، فافهم (٥).

[الوجه الثاني : قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]

الثاني : أنّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح (٦).

__________________

(١) أي : في نفس الأحكام.

(٢) راجع فوائد الاصول (للمصنّف) : (فائدة في اقتضاء الأفعال للمدح والذمّ) ، وحاشية على الرسائل : ٧٦ ، حيث قال : «مع احتمال عدم كون الأحكام تابعة لهما ، بل تابعة لما في أنفسهما من المصلحة».

(٣) أي : بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة.

(٤) أي : كون ما فيه المصلحة أو كون ما فيه المفسدة.

(٥) ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ قد أطال الكلام حول هذه الوجه والجواب عنه. وتعرّض له السيّد الإمام الخمينيّ وناقش فيما أفاده. تركنا ما أفاداه خوفا من التطويل. وإن شئت فراجع فوائد الاصول ٣ : ٢١٤ ـ ٢٣٤ ، أنوار الهداية ١ : ٣٣٤ ـ ٣٤٤.

(٦) هذا الاستدلال ذكره العلّامة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٣٩٧. وذكره أيضا المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٢٤٣ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٢٨٦ ، والشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٨٠. ـ

وفيه (١) : أنّه لا يكاد يلزم منه ذلك (٢) إلّا فيما إذا كان الأخذ بالظنّ أو بطرفه (٣) لازما ، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا ، أو عدم وجوبه شرعا ، ليدور الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه. ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلّا بمقدّمات دليل الانسداد ، وإلّا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلميّ أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلال المقدّمات على ما ستطّلع على حقيقة الحال (٤).

[الوجه الثالث : الجمع بين قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج]

الثالث : ما عن السيّد الطباطبائيّ قدس‌سره (٥) من أنّه لا ريب في وجود واجبات

__________________

ـ وحاصل الدليل : أنّه يدور الأمر بين العمل بالظنّ وبين العمل بالشكّ والوهم. ولو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح ـ وهو الشكّ والوهم ـ على الراجح ـ وهو الظنّ ـ ، وهو قبيح.

(١) هذا هو الجواب الحلّيّ الذي ذكره الشيخ الأعظم ـ في فرائد الاصول : ٣٨١ ـ بعد الجواب عنه بالنقض بكثير من الظنون المحرّمة العمل بالإجماع أو بالضرورة.

(٢) أي : ترجيح المرجوح على الراجح.

(٣) أي : بطرف الظنّ ، وهو الوهم.

(٤) والحاصل : أنّ تماميّة هذا الوجه تتوقّف على أمرين :

أحدهما : تنجّز التكليف ولزوم الأخذ بالمظنون وأخويه ، كي لا يجوز ترك العمل بإجراء البراءة.

ثانيهما : عدم إمكان الجمع بين المظنون وطرفه ـ لاختلال النظام ـ أو عدم وجوب الجمع شرعا ـ للعسر والحرج ـ ، فلا يتمكّن المكلّف من الاحتياط ، ويدور الأمر بين ترجيح الظنّ أو ترجيح طرفه.

فإذا لم يتنجّز التكليف لا يثبت التكليف ويجوز ترك العمل بالرجوع إلى البراءة ، وليس ترجيح المرجوح على الراجح. كما إذا تنجّز التكليف وتمكّن المكلّف من الجمع بينهما فعليه بالاحتياط التامّ ، وليس فيه أيضا ترجيح المرجوح على الراجح.

ومعلوم أنّه لم يتنجّز التكليف ولا يجب العمل بالمظنون وأخويه إلّا بعد تماميّة مقدّمات دليل الانسداد ـ كما سيأتي ـ ، فهذا الوجه يرجع إلى دليل الانسداد.

(٥) حكاه الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٨٢ عن استاذ استاذه ، وهو السيّد الأجلّ الطباطبائيّ صاحب رياض المسائل.

ونقل المحقّق الآشتيانيّ أيضا ـ في بحر الفوائد ١ : ١٨٩ ـ : أنّ شريف العلماء حكاه عن استاذه صاحب الرياض.