درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۸۸: حجیت مطلق ظن ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کسی که می‌خواست بگوید ظن حجت است، گفت ظن به حکم، لازمه‌اش ظن به ضرر است، یعنی اگر کسی ظن به حکمی پیدا کرد، ظن پیدا می‌کند که به دنبالش ضرر است و دفع ضرر مظنون هم واجب است، پس معلوم است ظن حجت است.

۳

احتمال دوم در ضرر

مراد از حکم را حرمت بگیرید و مراد از ضرر را مفسده بگیرید، پس ظن به حکم، ملازمه با ظن به مفسده است. حال طبق نظریه عدلیه، ظن به حرمت، ظن به مفسده است.

این احتمال باطل است، چون بین ضرر و مفسده، عام و خاص من وجه است، ماده اجتماع شرب خمر است که ضرر است و حرام هم هست، بعضی جاها ضرر دارد اما مفسده ندارد و آن جهاد است و برخی از جاها مفسده است اما ضرر ندارد مثل سرقت. پس این دو ملازم یکدیگر نیستند.

۴

احتمال سوم در ضرر و بررسی آن

مراد از ظن به حکم، وجوب است و با ظن به وجوب، ظن به ضرر در صورت مخالفت با وجوب، حاصل می‌شود و مراد از ضرر، تفویت مصلحت است، پس بین ظن به حکم و ظن به تفویت مصلحت، ملازمه است.

صاحب کفایه می‌گوید این احتمال هم باطل است، چون نسبت عام و خاص من وجه است، چون بعضی از کارهای ضرر هست اما تفویت مصلحت نیست مثل جهاد.

۵

تطبیق احتمال دوم در ضرر و بررسی آن

وأمّا المفسدة (اگر مراد از ضرر در صغری، مفسده باشد): فلأنّها (مفسده) وإن كان الظنّ بالتكليف (حرمت) يوجب الظنّ بالوقوع فيها (مفسده) لو خالفه (مکلف، تکلیف را)، إلّا أنّها (مفسده) ليست بضرر على كلّ حال (همیشه)، (علت الا ان:) ضرورة أنّ كلّ ما (مفسده‌ای که) يوجب قبح الفعل (بیان «ما»:) من المفاسد لا يلزم أن يكون («ما») من الضرر على فاعله (فعل)، بل ربما يوجب («ما») حزازة (منقصه در فعل) (تفسیر حزازه:) ومنقصة في الفعل بحيث يذمّ عليه (فعل) فاعله (فعل) بلا ضرر عليه (فاعل) أصلا، كما لا يخفى.

۶

تطبیق احتمال سوم در ضرر و بررسی آن

وأمّا تفويت المصلحة: فلا شبهة في أنّه (تفویت مصلحت) ليس فيه (تفویت مصلحت) مضرّة، بل ربما يكون في استيفائها (مصلحت) المضرّة، كما في الإحسان بالمال، هذا (جواب اول). مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها، بل إنّما هي تابعة لمصالح فيها، كما حقّقناه في بعض فوائدنا.

۷

جواب دوم به دلیل اول

این حرفها در جایی است که احکام تابع مصالح و مفاسد در عمل باشد و این را قبول نداریم و می‌گوئیم احکام تابع مصالح و مفاسد در حکم است.

یعنی بعضی از عدلیه می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد در عمل است، مثلا دروغ حرام شده است بخاطر مصلحتی که در خود دروغ است.

بعضی از عدلیه می‌گویند احکام تابع مصالح در حکم است، مثلا دروغ حرام است بخاطر مصلحتی که در حرام کردن دروغ است.

و ما در کتاب فوائد الاصول گفتیم احکام تابع مصالحی است که در نفس حکم است.

استاد: در کتاب فوائد الاصول، صاحب کفایه گفته است که احکام تابع مصالح و مفاسد در نفس عمل است نه حکم.

۸

تطبیق جواب دوم به دلیل اول

مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها، بل إنّما هي (احکام) تابعة لمصالح فيها (احکام)، كما حقّقناه (تبعیت احکام از مصالح در احکام) في بعض فوائدنا (در بحث اوامر کتاب فوائد الاصول).

(خلاصه احتمال دوم و سوم:) وبالجملة: ليست المفسدة ولا المنفعة (مصلحت) الفائتة ـ اللّتان في الأفعال وانيط بهما (مفسده و مصلحت) الأحكام ـ بمضرّة.

المظنون ، بل المحتمل بما هو كذلك ، ولو لم يستقلّ بالتحسين والتقبيح ، مثل الالتزام بفعل ما استقلّ بحسنه إذا قيل باستقلاله ، ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح (١) ، فتدبّر جيّدا.

والصواب في الجواب هو منع الصغرى (٢):

أمّا العقوبة : فلضرورة عدم الملازمة بين الظنّ بالتكليف والظنّ بالعقوبة على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته ؛ وإنّما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها ، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها. ومجرّد الظنّ به (٣) بدون دليل على اعتباره لا يتنجّز به ، كي يكون مخالفته عصيانه.

إلّا أن يقال : إنّ العقل وإن لم يستقلّ بتنجّزه بمجرّده (٤) بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته ، إلّا أنّه لا يستقلّ أيضا بعدم استحقاقها معه (٥) ، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة. ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّا ، لا سيّما إذا كان هو العقوبة الاخرويّة ، كما لا يخفى.

وأمّا المفسدة : فلأنّها وإن كان الظنّ بالتكليف يوجب الظنّ بالوقوع فيها لو خالفه ، إلّا أنّها ليست بضرر على كلّ حال ، ضرورة أنّ كلّ ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذمّ عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا ، كما لا يخفى.

وأمّا تفويت المصلحة : فلا شبهة في أنّه ليس فيه مضرّة ، بل ربما يكون في استيفائها المضرّة ، كما في الإحسان بالمال ، هذا. مع منع كون الأحكام تابعة

__________________

ـ ما يكون محتمل الضرر فضلا عن عمل يكون مظنّة للضرر.

(١) فالعدليّة ذهبوا إلى استقلال العقل في الحسن والقبح ، والأشاعرة ذهبوا إلى عدم استقلاله.

(٢) كما منعه استاذه المحقّق الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٧٣.

(٣) أي : بالتكليف.

(٤) أي : بتنجّز التكليف بمجرّد الظنّ به.

(٥) أي : مع الظنّ بالتكليف.

للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها ، بل إنّما هي تابعة لمصالح فيها (١) ، كما حقّقناه في بعض فوائدنا (٢).

وبالجملة : ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة ـ اللّتان في الأفعال وانيط بهما الأحكام ـ بمضرّة. وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال ـ على القول باستقلاله بذلك (٣) ـ هو كونه (٤) ذا ضرر وارد على فاعله ، أو نفع عائد إليه.

ولعمري هذا أوضح من أن يخفى. فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا أصلا ؛ ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة ، أو ترك ما فيه احتمال المصلحة ، فافهم (٥).

[الوجه الثاني : قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]

الثاني : أنّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح (٦).

__________________

(١) أي : في نفس الأحكام.

(٢) راجع فوائد الاصول (للمصنّف) : (فائدة في اقتضاء الأفعال للمدح والذمّ) ، وحاشية على الرسائل : ٧٦ ، حيث قال : «مع احتمال عدم كون الأحكام تابعة لهما ، بل تابعة لما في أنفسهما من المصلحة».

(٣) أي : بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة.

(٤) أي : كون ما فيه المصلحة أو كون ما فيه المفسدة.

(٥) ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ قد أطال الكلام حول هذه الوجه والجواب عنه. وتعرّض له السيّد الإمام الخمينيّ وناقش فيما أفاده. تركنا ما أفاداه خوفا من التطويل. وإن شئت فراجع فوائد الاصول ٣ : ٢١٤ ـ ٢٣٤ ، أنوار الهداية ١ : ٣٣٤ ـ ٣٤٤.

(٦) هذا الاستدلال ذكره العلّامة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٣٩٧. وذكره أيضا المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٢٤٣ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٢٨٦ ، والشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٨٠. ـ