درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۸۷: حجیت مطلق ظن ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کسی که می‌خواست بگوید ظن حجت است، گفت ظن به حکم، لازمه‌اش ظن به ضرر است، یعنی اگر کسی ظن به حکمی پیدا کرد، ظن پیدا می‌کند که به دنبالش ضرر است و دفع ضرر مظنون هم واجب است، پس معلوم است ظن حجت است.

۳

رد دلیل اول

صاحب کفایه می‌فرمایند: شما می‌گوئید لازمه ظن به حکم، ظن به ضرر است، حال منظور از ضرر چیست؟ سه احتمال است:

۱. منظور عقاب است، یعنی لازمه ظن به حکم، لازمه آن ظن به عقاب است.

این باطل است، چون بین این دو ملازمه نیست، چون بین مظنون این دو ظن ملازمه نیست. یعنی بین حکم و عقاب، ملازمه است و لازمه حکم، عقاب نیست به اینکه در لوح محفوظ، پر از فعل است که تا وقتی منجز نشود، لازمه‌اش عقاب نیست، بلکه اگر منجز باشد، لازمه‌اش عقاب است که این هم اول کلام است که ظن موجب تنجز است یا خیر.

۴

تطبیق رد دلیل اول

والصواب في الجواب هو (صواب) منع الصغرى (ظن به حکم یلازم ظن به ضرر):

أمّا العقوبة (مراد از ضرر، عقوبت باشد): فلضرورة عدم الملازمة بين الظنّ بالتكليف (حکم) والظنّ بالعقوبة على مخالفته (تکلیف)، لعدم الملازمة بينه (تکلیف) والعقوبة على مخالفته (تکلیف)؛ وإنّما الملازمة بين خصوص معصيته (تکلیف) (تکلیف منجز) واستحقاق العقوبة عليها (معصیت)، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها (مخالفت). ومجرّد الظنّ به (تکلیف) بدون دليل على اعتباره (تکلیف) لا يتنجّز (تکلیف) به (ظن)، كي يكون مخالفته (ظن) عصيانه (تکلیف).

۵

ترمیم دلیل اول

صاحب کفایه می‌گوید اگر ظن به حکم پیدا کردی، عقل نمی‌گوید تو مستحق عقاب هستی، اما از آن طرف عقل نمی‌گوید مستحق عقاب نیستی، پس احتمال عقاب با وجود ظن به حکم وجود دارد و دفع عقاب محتمل واجب است، پس باز هم ظن حجت می‌شود.

۶

تطبیق ترمیم دلیل اول

(ترمیم دلیل اول:) إلّا أن يقال: إنّ العقل وإن لم يستقلّ بتنجّزه (تکلیف) بمجرّده (ظن) (توضیح تنجز:) بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته (ظن به تکلیف)، إلّا أنّه (عقل) لا يستقلّ أيضا (مثل عدم حکم عقل به استحقاق عقاب) بعدم استحقاقها (عقوبت) معه (ظن به تکلیف)، فيحتمل العقوبة حينئذ (حین حکم نکردن عقل به عدم استحقاق عقاب) على المخالفة. ودعوى استقلاله (عقل) بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّا، لا سيّما إذا كان هو (ضرر) العقوبة الاخرويّة، كما لا يخفى.

المظنون ، بل المحتمل بما هو كذلك ، ولو لم يستقلّ بالتحسين والتقبيح ، مثل الالتزام بفعل ما استقلّ بحسنه إذا قيل باستقلاله ، ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح (١) ، فتدبّر جيّدا.

والصواب في الجواب هو منع الصغرى (٢):

أمّا العقوبة : فلضرورة عدم الملازمة بين الظنّ بالتكليف والظنّ بالعقوبة على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته ؛ وإنّما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها ، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها. ومجرّد الظنّ به (٣) بدون دليل على اعتباره لا يتنجّز به ، كي يكون مخالفته عصيانه.

إلّا أن يقال : إنّ العقل وإن لم يستقلّ بتنجّزه بمجرّده (٤) بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته ، إلّا أنّه لا يستقلّ أيضا بعدم استحقاقها معه (٥) ، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة. ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّا ، لا سيّما إذا كان هو العقوبة الاخرويّة ، كما لا يخفى.

وأمّا المفسدة : فلأنّها وإن كان الظنّ بالتكليف يوجب الظنّ بالوقوع فيها لو خالفه ، إلّا أنّها ليست بضرر على كلّ حال ، ضرورة أنّ كلّ ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذمّ عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا ، كما لا يخفى.

وأمّا تفويت المصلحة : فلا شبهة في أنّه ليس فيه مضرّة ، بل ربما يكون في استيفائها المضرّة ، كما في الإحسان بالمال ، هذا. مع منع كون الأحكام تابعة

__________________

ـ ما يكون محتمل الضرر فضلا عن عمل يكون مظنّة للضرر.

(١) فالعدليّة ذهبوا إلى استقلال العقل في الحسن والقبح ، والأشاعرة ذهبوا إلى عدم استقلاله.

(٢) كما منعه استاذه المحقّق الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٧٣.

(٣) أي : بالتكليف.

(٤) أي : بتنجّز التكليف بمجرّد الظنّ به.

(٥) أي : مع الظنّ بالتكليف.