درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۸۶: حجیت مطلق ظن ۱

 
۱

خطبه

۲

دلیل اول بر حجیت مطلق ظن

دلیل اول: قاعده رفع ضرر؛ موقعی که مجتهد به حکمی دارد، ظن دارد که مخالفت با این حکم، موجب ضرر است. یعنی خصوصیت حکم شرعی این است که مخالفت حکم شرعی، ضرر است، مثلا کسی که می‌داند نماز جمعه واجب است، در مخالفتش، ضرر است. حال اگر مجتهد ظن به حکمی دارد، ظن پیدا می‌کند در مخالفت این حکم ظن است.

و دفع ضرر مظنون واجب است به حکم عقلاء.

و وقتی دفع ضرر مظنون واجب است، معلوم می‌شود که ظن حجت است و الا واجب بودن دفع ضرر مظنون، معنا نداشت.

۳

تطبیق دلیل اول بر حجیت مطلق ظن

الأوّل: أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه (بیان «ما»:) من الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ (اسم ان:) مظنّةً، ودفع الضرر المظنون لازم. (پس ظن حجت است که مخالفت با آن ضرر دارد)

أمّا الصغرى (مجتهد که با ظن به حکم مخالفت کند، ظن به ضرر دارد): فلأنّ الظنّ بوجوب شيء أو حرمته (شیء) يلازم الظنّ بالعقوبة على مخالفته (ظن)، أو (عطف بر الظن بالعقوبه است) الظنَّ بالمفسدة فيها (مخالفت با ظن به حکم)، بناء (قید برای الظن بالمفسده است) على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد.

وأمّا الكبرى (دفع ضرر مظنون واجب است): فلاستقلال (حکم کردن) العقل بدفع الضرر المظنون، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه (عقل) بهما (تحسین و تقبیح)، بل يكون التزامه (عقل) (دو احتمال دارد: ۱. التزامه اسم یکون و مثل الالتزام خبر باشد - ۲. اسم یکون ضمیر باشد که ملاک حکمه باشد و خبر آن التزامه باشد و هر دو یک مطلب را می‌گوید) بدفع الضرر المظنون، بل المحتمل بما هو (ضرر مظنون و محتمل) كذلك (ضرر مظنون و محتمل است)، (توضیح بما هو کذلک:) ولو لم يستقلّ بالتحسين والتقبيح، مثل الالتزام بفعل ما استقلّ (عقل) بحسنه («ما») إذا قيل باستقلاله (عقل)، ولذا (بخاطر اینکه حکم عقل به لزوم دفع ضرر مظنون به ملاک حسن عقلی نیست) أطبق العقلاء عليه (لزوم دفع ضرر) مع خلافهم (عقلاء) في استقلاله (عقل) بالتحسين والتقبيح، فتدبّر جيّدا.

فصل

في الوجوه الّتي أقاموا (١) على حجّيّة الظنّ (٢)

وهي أربعة :

[الوجه الأوّل : قاعدة رفع الضرر المظنون]

الأوّل : أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ مظنّة ، ودفع الضرر المظنون لازم (٣).

أمّا الصغرى : فلأنّ الظنّ بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظنّ بالعقوبة على مخالفته ، أو الظنّ بالمفسدة فيها ، بناء على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد.

وأمّا الكبرى : فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح (٤) ، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما ، بل يكون التزامه بدفع الضرر

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «اقيمت أو أقاموها».

(٢) أي : مطلق الظنّ.

(٣) هذا الدليل استدلّ به العلّامة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٧. وهذا أوّل الوجوه الأربعة الّتي ذكرها الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ١ : ٣٦٧.

(٤) تعريض لما أفاده الحاجبيّ جوابا عن هذا الوجه من منع الكبرى. فإنّه قال ـ على ما حكاه الشيخ الأنصاريّ ـ : «إنّ دفع الضرر إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليّين احتياط مستحبّ ، لا واجب». راجع شرح العضديّ على مختصر الاصول ١ : ١٦٣ ، وفرائد الاصول ١ : ٣٦٨.

وأورد عليه المصنّف رحمه‌الله بأنّ وجوب دفع الضرر المظنون من الامور الفطريّة التي يحكم به العاقل بما هو عاقل ، ولذا لا ينكر الأشعريّ ـ المنكر للحسن والقبح ـ أنّه لا يصدر من العاقل ـ

المظنون ، بل المحتمل بما هو كذلك ، ولو لم يستقلّ بالتحسين والتقبيح ، مثل الالتزام بفعل ما استقلّ بحسنه إذا قيل باستقلاله ، ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح (١) ، فتدبّر جيّدا.

والصواب في الجواب هو منع الصغرى (٢):

أمّا العقوبة : فلضرورة عدم الملازمة بين الظنّ بالتكليف والظنّ بالعقوبة على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته ؛ وإنّما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها ، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها. ومجرّد الظنّ به (٣) بدون دليل على اعتباره لا يتنجّز به ، كي يكون مخالفته عصيانه.

إلّا أن يقال : إنّ العقل وإن لم يستقلّ بتنجّزه بمجرّده (٤) بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته ، إلّا أنّه لا يستقلّ أيضا بعدم استحقاقها معه (٥) ، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة. ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّا ، لا سيّما إذا كان هو العقوبة الاخرويّة ، كما لا يخفى.

وأمّا المفسدة : فلأنّها وإن كان الظنّ بالتكليف يوجب الظنّ بالوقوع فيها لو خالفه ، إلّا أنّها ليست بضرر على كلّ حال ، ضرورة أنّ كلّ ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذمّ عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا ، كما لا يخفى.

وأمّا تفويت المصلحة : فلا شبهة في أنّه ليس فيه مضرّة ، بل ربما يكون في استيفائها المضرّة ، كما في الإحسان بالمال ، هذا. مع منع كون الأحكام تابعة

__________________

ـ ما يكون محتمل الضرر فضلا عن عمل يكون مظنّة للضرر.

(١) فالعدليّة ذهبوا إلى استقلال العقل في الحسن والقبح ، والأشاعرة ذهبوا إلى عدم استقلاله.

(٢) كما منعه استاذه المحقّق الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٧٣.

(٣) أي : بالتكليف.

(٤) أي : بتنجّز التكليف بمجرّد الظنّ به.

(٥) أي : مع الظنّ بالتكليف.