درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۷۷: خبر واحد ۱۸

 
۱

خطبه

۲

وجه سوم اجماع

وجه سوم: مسلمانان به خبر به واحد به عنوان عاقل بودن، عمل می‌کنند نه به عنوان مسلمان بودن. پس باید گفت عقلاء عالم به خبر واحد عمل می‌کنند.

۳

تطبیق وجه سوم اجماع

فيرجع (اتفاق مسلمین بما هم عقلاء) إلى ثالث الوجوه (وجوه اجماع).

[الوجه الثالث: سيرة العقلاء]

وهو (ثالث الوجوه) دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على (متعلق به استقرار است) العمل بخبر الثقة، واستمرّت إلى زماننا، ولم يردع عنه (عمل) نبيّ ولا وصيّ نبيّ، ضرورة أنّه (ردع) لو كان (ردع) لاشتهر وبان، ومن الواضح أنّه (عدم ردع) يكشف عن رضاء الشارع به في الشرعيّات أيضا (مثل رضایت شارع به عمل خبر ثقه در غیر شرعیات).

۴

ان قلت

ان قلت: شارع از عمل به خبر واحد ردع کرده است و این ردع آیات و روایاتی است که می‌گوید به ظن نباید عمل کرد.

۵

تطبیق ان قلت

إن قلت: يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتّباع غير العلم. وناهيك قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾.

۶

جواب اول قلت

قلت: اولا: مقدمه: عقل می‌گوید در اصول دین ظن به درد نمی‌خورد و باید قطع باشد، حال صاحب کفایه می‌گوید این آیات و روایات در اصول دین است، در نتیجه حکم ارشادی به حکم عقل می‌باشد.

۷

تطبیق جواب اول قلت

قلت: لا يكاد يكفي تلك الآيات (و روایات) في ذلك (ردع)، فإنّه ـ مضافا إلى أنّها (آیات) إنّما وردت إرشادا (حال است) إلى عدم كفاية الظنّ في اصول الدين،

۸

جواب دوم قلت

ثانیا: بر فرض که این آیات و روایات برای اصول دین و فروع دین باشد، اما منصرف الیه این آیات و روایات، ظنی است که دلیل بر حجیت آن نداریم و اگر انصراف را قبول نکنید، حداقل قدرمتیقن آیات و روایات این است.

استاد: انصراف منشا می‌خواهد.

۹

تطبیق جواب دوم قلت

لو سلّم (اطلاق نهی بر آیات و روایات نسبت به فروع دین) فإنّما المتيقّن، لو لا أنّه المنصرف إليه (متیقن) إطلاقها (آیات و روایات) ـ هو (متیقن) خصوص الظنّ الّذي لم يقم على اعتباره (ظن) حجّة

۱۰

جواب سوم قلت

ثالثا: این آیات و روایات، مانع از سیره نیست و الا دور پیش می‌آید. چون رادعیت آیات و روایات از سیره، متوقف بر عدم مخصصیت سیره است، یعنی اگر این آیات و روایات بخواهد مانع از سیره شود، متوقف بر این است که سیره مخصص آیات و روایات نباشد و الا اگر تخصیص بزند، دیگر آیات و روایات نمی‌تواند جلو سیره را بگیرد و از طرف دیگر مخصص نبودن سیره، متوقف بر مانعیت آیات و روایات است، چون اگر آیات و روایات مانع نباشد، به راحتی تخصیص می‌خورد. نتیجه اینکه این دور پیش می‌آید.

۱۱

تطبیق جواب سوم قلت

لا يكاد يكون الردع بها (آیات و روایات) إلّا على وجه دائر، وذلك (دور) لأنّ الردع بها (آیات و روایات) يتوقّف على عدم تخصيص عمومها (آیات) أو تقييد إطلاقها (آیات) بالسيرة على اعتبار خبر الثقة، وهو (عدم تخصیص و عدم تقیید) يتوقّف على الردع عنها بها، وإلّا (ایات و روایات رادع نباشند) لكانت (سیره) مخصّصة أو مقيّدة لها، كما لا يخفى.

وإنّما الاختلاف في الخصوصيّات المعتبرة فيها ، ولكن دون إثباته خرط القتاد.

[الوجه الثاني : الإجماع العمليّ]

ثانيها : دعوى اتّفاق العلماء عملا ـ بل كافّة المسلمين ـ على العمل بخبر الواحد في امورهم الشرعيّة ، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها.

وفيه : ـ مضافا إلى ما عرفت ممّا يرد على الوجه الأوّل (١) ـ أنّه لو سلّم اتّفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم اتّفقوا بما هم مسلمون ومتديّنون بهذا الدين أو بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدين ، كما هم لا يزالون يعملون بها في غير الامور الدينيّة من الامور العاديّة.

فيرجع إلى ثالث الوجوه.

[الوجه الثالث : سيرة العقلاء]

وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة ، واستمرّت إلى زماننا ، ولم يردع عنه نبيّ ولا وصيّ نبيّ ، ضرورة أنّه لو كان لاشتهر وبان ، ومن الواضح أنّه يكشف عن رضاء الشارع به (٢) في الشرعيّات أيضا (٣).

__________________

ـ معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمّة عليهم‌السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام الّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ، ولأنكروه ، لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز فيه الغلط والسهو».

وتبعه على ذلك السيّد رضي الدين بن طاوس ـ على ما في فرائد الاصول ١ : ٢٣٢ ، والعلّامة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٦ ، والمحدّث المجلسيّ في بحار الأنوار ٢ : ٢٤٥.

(١) من أنّ المتشرّعة اختلفوا فيما هو مناط اعتبار خبر الواحد والعمل به.

(٢) أي : بالعمل بخبر الثقة.

(٣) وهذا رابع الوجوه الّتي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاريّ في تقريب الإجماع. راجع فرائد الاصول ١ : ٣٤٥.

إن قلت (١) : يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتّباع غير العلم (٢). وناهيك قوله تعالى : ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (٤).

قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك ، فإنّه ـ مضافا إلى أنّها إنّما وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظنّ في اصول الدين ، ولو سلّم (٥) فإنّما المتيقّن ، لو لا أنّه المنصرف إليه إطلاقها ـ هو خصوص الظنّ الّذي لم يقم على اعتباره حجّة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر ، وذلك لأنّ الردع بها يتوقّف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة ، وهو (٦) يتوقّف على الردع عنها بها (٧) ، وإلّا لكانت مخصّصة أو مقيّدة لها ، كما لا يخفى.

لا يقال : على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلّا على وجه دائر ، فإنّ اعتباره بها (٨) فعلا يتوقّف على عدم الردع بها عنها (٩) ، وهو يتوقّف على تخصيصها بها (١٠) ، وهو يتوقّف على عدم الردع بها عنها (١١).

فإنّه يقال : إنّما يكفي في حجّيّته بها عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح لردعها ، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ ما جرت عليه السيرة المستمرّة في مقام الإطاعة والمعصية ، وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة ،

__________________

(١) وهذا الإشكال تعرّض له الشيخ الأعظم ، ثمّ أجاب عنه. فرائد الاصول ١ : ٣٤٦.

(٢) تقدّم بعضها في الصحفة : ٣١٢ من هذا الجزء.

(٣) الاسراء / ٣٦.

(٤) يونس / ٣٦.

(٥) أي : لو سلّم أنّ الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتّباع غير العلم ليست مختصّة باصول الدين ، بل تشمل ما نحن فيه ...

(٦) أي : عدم تخصيص الآيات بالسيرة.

(٧) أي : عن السيرة بالآيات.

(٨) أي : اعتبار خبر الثقة بالسيرة.

(٩) أي : بالآيات عن السيرة.

(١٠) أي : عدم الردع يتوقّف على تخصيص الآيات بالسيرة.

(١١) أي : تخصيص الآيات بالسيرة يتوقّف على عدم الردع بالآيات عن السيرة.