درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۷۸: خبر واحد ۱۹

 
۱

خطبه

۲

اشکال

صاحب کفایه گفت یکی از ادله حجیت خبر واحد سیره است، کسی اشکال می‌گیرد که سیره نمی‌تواند دلیل بر حجیت خبر واحد باشد، چون دور پیش می‌آید. چون حجت شدن خبر ثقه با سیره، متوقف بر عدم رادعیت آیات از سیره است، یعنی ما یک سیره داریم و یک آیات داریم، سیره می‌گوید خبر ثقه حجت است و آیات و روایات می‌گوید به ظن (که یکی خبر ثقه است) عمل نشود، حال حجت بودن خبر ثقه با سیره، متوقف بر عدم رادعیت آیات از سیره است، چون اگر آیات و روایات مانع از سیره شد، این دو می‌گوید خبر ثقه حجت نیست و نمی‌توان ثابت کرد خبر ثقه حجت است.

حال عدم رادعیت، متوقف است بر مخصص بودن سیره، آیات را. یعنی آیات و روایات می‌گوید به ظن عمل نشود و اگر می‌خواهد به سیره عمل شود، سیره باید مخصص آیات باشد و الا آیات مانع از سیره می‌شود.

پس دور پیش می‌آید.

۳

تطبیق اشکال

لا يقال: على هذا (توقف رادع بودن آیات بر عدم مخصصیت) لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا (چنانکه رادع بودن آیات از سیره دوری است) إلّا على وجه دائر، فإنّ اعتباره (خبر ثقه) بها (سیره) فعلا (بالفعل) يتوقّف على عدم الردع بها (آیات) عنها (سیره)، وهو (عدم رادعیت آیات از سیره) يتوقّف على تخصيصها بها، وهو يتوقّف على عدم الردع بها عنها.

إن قلت (١) : يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتّباع غير العلم (٢). وناهيك قوله تعالى : ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (٤).

قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك ، فإنّه ـ مضافا إلى أنّها إنّما وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظنّ في اصول الدين ، ولو سلّم (٥) فإنّما المتيقّن ، لو لا أنّه المنصرف إليه إطلاقها ـ هو خصوص الظنّ الّذي لم يقم على اعتباره حجّة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر ، وذلك لأنّ الردع بها يتوقّف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة ، وهو (٦) يتوقّف على الردع عنها بها (٧) ، وإلّا لكانت مخصّصة أو مقيّدة لها ، كما لا يخفى.

لا يقال : على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلّا على وجه دائر ، فإنّ اعتباره بها (٨) فعلا يتوقّف على عدم الردع بها عنها (٩) ، وهو يتوقّف على تخصيصها بها (١٠) ، وهو يتوقّف على عدم الردع بها عنها (١١).

فإنّه يقال : إنّما يكفي في حجّيّته بها عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح لردعها ، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ ما جرت عليه السيرة المستمرّة في مقام الإطاعة والمعصية ، وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة ،

__________________

(١) وهذا الإشكال تعرّض له الشيخ الأعظم ، ثمّ أجاب عنه. فرائد الاصول ١ : ٣٤٦.

(٢) تقدّم بعضها في الصحفة : ٣١٢ من هذا الجزء.

(٣) الاسراء / ٣٦.

(٤) يونس / ٣٦.

(٥) أي : لو سلّم أنّ الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتّباع غير العلم ليست مختصّة باصول الدين ، بل تشمل ما نحن فيه ...

(٦) أي : عدم تخصيص الآيات بالسيرة.

(٧) أي : عن السيرة بالآيات.

(٨) أي : اعتبار خبر الثقة بالسيرة.

(٩) أي : بالآيات عن السيرة.

(١٠) أي : عدم الردع يتوقّف على تخصيص الآيات بالسيرة.

(١١) أي : تخصيص الآيات بالسيرة يتوقّف على عدم الردع بالآيات عن السيرة.