درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۷۶: خبر واحد ۱۷

 
۱

خطبه

۲

رد وجه اول اجماع

نحوه اول اجماع، تتبع فتاوای علماء بود که یا به صورت محصل بود یا به صورت منقول بود.

اشکال: کسی که خبر واحد را حجت می‌داند، فتوای یک دسته را می‌بیند که گفته‌اند خبر عادل حجت است و این مقدار به اجماع نمی‌رسد و دسته دوم را می‌بیند که گفته‌اند خبر عادل امامی حجت است و این تعداد هم به اندازه‌ای نیست که اجماع درست شود و دسته سوم را نگاه می‌کند که گفته‌اند خبر عادل امامی اثنی عشری حجت است که این تعداد هم به اندازه اجماع نیست و دسته دیگر را می‌بیند که خبر عادل امامی اثنی عشری که برای فرد ظن به صدق حاصل شود حجت است که این هم به اجماع نمی‌رسد.

حال چون قدر مشترک ندارند، این دسته‌ها را نمی‌توان با هم اجماع قرار داد.

این اشکال هم در تتبع محصل و هم در تتبع منقول است.

۳

تطبیق رد وجه اول اجماع

ولا يخفى: (اشکال بر ادعای اجماع محصل:) مجازفة هذه الدعوى (ادعای اجماع محصل)، لاختلاف الفتاوى فيما (خصوصیات) اخذ في اعتباره (خبر واحد) من الخصوصيّات، ومعه (اختلاف الفتاوی) لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه‌السلام من (متعلق به تحصیل است) تتبّعها (فتاوی)؛ (اشکال بر ادعای اجماع منقول:) وهكذا حال تتبّع الإجماعات المنقولة؛

۴

نکته

امکان دارد توجیه شود که وقتی فتواهای دسته‌های مختلف را نگاه می‌کنیم یک قدر مشترک دارد که خبر عادل باشد و این یک اجماع محصل می‌شود.

مصنف می‌گوید این با اجماعات کسانی که خبر واحد را حجت نمی‌دانند، تعارض پیدا می‌کند و موجب می‌شود که قدر مشترک از بین برود.

۵

تطبیق نکته

(تصحیح تمسک به اجماع:) اللهمّ إلّا أن يدّعى تواطؤها (فتاوا) على الحجّيّة (حجیت خبر واحد) في الجملة (با قطع نظر از حجیت چه نوع خبر واحدی)، وإنّما الاختلاف في الخصوصيّات المعتبرة فيها (حجیت)، ولكن دون إثباته (تواطؤها علی الحجیة) خرط القتاد.

۶

وجه دوم اجماع

وجه دوم اجماع، اجماع عملی و سیره عملی مسلمان بر عمل خبر واحد است.

۷

تطبیق وجه دوم اجماع

ثانيها (وجوه): دعوى (قائلین به حجیت خبر واحد) اتّفاق العلماء عملا ـ بل كافّة المسلمين ـ على العمل بخبر الواحد في امورهم (کافه مسلمین) الشرعيّة، كما يظهر (عمل به خبر واحد) من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها (فتاوی).

۸

بررسی وجه دوم اجماع

اشکال اول: هر سیره عملی به خاطر علتی است: وفيه: ـ مضافا إلى ما عرفت ممّا يرد على الوجه الأوّل ـ أنّه لو سلّم اتّفاقهم (مسلمین) على ذلك (عمل به خبر واحد)، لم يحرز أنّهم (مسلمانان) اتّفقوا بما هم مسلمون ومتديّنون بهذا الدين أو بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدين، كما هم (عقلاء) لا يزالون يعملون بها (اخبار آحاد) في غير الامور الدينيّة من الامور العاديّة.

فيرجع (اتفاق مسلمین بما هم عقلاء) إلى ثالث الوجوه.

فصل

في الإجماع على حجّيّة الخبر

وتقريره من وجوه :

[الوجه الأوّل : الإجماع القوليّ]

أحدها : دعوى الإجماع من تتبّع فتاوى الأصحاب على الحجّيّة من زماننا إلى زمان الشيخ (١) ، فيكشف رضاه عليه‌السلام بذلك ويقطع به ، أو من تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّيّة (٢).

ولا يخفى : مجازفة هذه الدعوى ، لاختلاف الفتاوى فيما اخذ في اعتباره من الخصوصيّات (٣) ، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه‌السلام من تتبّعها ؛ وهكذا حال تتبّع الإجماعات المنقولة (٤) ؛ اللهمّ إلّا أن يدّعى تواطؤها على الحجّيّة في الجملة ،

__________________

(١) أي : شيخ الطائفة الشيخ الطوسيّ.

(٢) وهذا الوجه هو ما يدّعيه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣١١ ـ ٣٤١.

(٣) ففي بعض الفتاوى : أنّ المجمع عليه خبر الثقة. وفي بعض آخر : أنّه خبر العدل الإماميّ.

وفي بعض آخر : أنّه خبر الثقة الذي يكون مقبولا عند الأصحاب.

(٤) وعلى رأس الناقلين للإجماع شيخ الطائفة الطوسيّ في كتاب عدّة الاصول ١ : ١٢٦ ، حيث قال : «والّذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب ـ

وإنّما الاختلاف في الخصوصيّات المعتبرة فيها ، ولكن دون إثباته خرط القتاد.

[الوجه الثاني : الإجماع العمليّ]

ثانيها : دعوى اتّفاق العلماء عملا ـ بل كافّة المسلمين ـ على العمل بخبر الواحد في امورهم الشرعيّة ، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها.

وفيه : ـ مضافا إلى ما عرفت ممّا يرد على الوجه الأوّل (١) ـ أنّه لو سلّم اتّفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم اتّفقوا بما هم مسلمون ومتديّنون بهذا الدين أو بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدين ، كما هم لا يزالون يعملون بها في غير الامور الدينيّة من الامور العاديّة.

فيرجع إلى ثالث الوجوه.

[الوجه الثالث : سيرة العقلاء]

وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة ، واستمرّت إلى زماننا ، ولم يردع عنه نبيّ ولا وصيّ نبيّ ، ضرورة أنّه لو كان لاشتهر وبان ، ومن الواضح أنّه يكشف عن رضاء الشارع به (٢) في الشرعيّات أيضا (٣).

__________________

ـ معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمّة عليهم‌السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام الّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ، ولأنكروه ، لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز فيه الغلط والسهو».

وتبعه على ذلك السيّد رضي الدين بن طاوس ـ على ما في فرائد الاصول ١ : ٢٣٢ ، والعلّامة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٦ ، والمحدّث المجلسيّ في بحار الأنوار ٢ : ٢٤٥.

(١) من أنّ المتشرّعة اختلفوا فيما هو مناط اعتبار خبر الواحد والعمل به.

(٢) أي : بالعمل بخبر الثقة.

(٣) وهذا رابع الوجوه الّتي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاريّ في تقريب الإجماع. راجع فرائد الاصول ١ : ٣٤٥.