درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۷۳: خبر واحد ۱۴

 
۱

خطبه

۲

آیه سوال

تقریب استدلال: فاسئلوا صیغه امر است و دلالت بر وجوب دارد و معنایش این است که سوال بر شما از اهل ذکر واجب است، حال وقتی سوال واجب باشد، قبول هم واجب است و الا سوال لغو است و این قبول اطلاق دارد و شامل خبر متواتر و واحد چه قطعی و چه غیر قطعی می‌شود.

۳

تطبیق آیه سوال

ومنها (آیات): آية السؤال عن أهل الذكر (اهل علم)، ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾.

وتقريب الاستدلال بها (آیات) ما في آية الكتمان.

۴

اشکال بر آیه سوال

اشکال: در آیه دارد که سوال کنید تا علم پیدا کنید که دیگر شامل خبر واحد که ظن آور است، نمی‌شود.

۵

تطبیق اشکال بر آیه سوال

وفيه: أنّ الظاهر منها (آیه) إيجاب السؤال لتحصيل العلم، لا للتعبّد (قبول واجب باشد مطلقا اعم از اینکه جواب اهل ذکر مفید علم باشد یا نباشد) بالجواب.

۶

ان قلت و قلت

ان قلت: آیه بر فرض می‌گوید که سوال و جواب واجب است اگرچه جواب مفید علم نباشد، حال اهل الذکر شامل مجتهد می‌شود که مقلد علم پیدا می‌کند و بر او عمل واجب است اما نسبت به راوی اینگونه نیست که علم پیدا کند و بسیاری از اوقات صرف راوی هستند.

قلت: اینگونه نبوده که راویان اهل علم نباشد، بسیاری مثل زراره و محمد بن مسلم اهل علم بوده‌اند و بقیه راویان هم به قرینه عدم فصل در حکم، به آنها ملحق می‌شوند.

۷

تطبیق ان قلت و قلت

وقد اورد عليها (آیه): بأنّه لو سلّم دلالتها (آیه) على التعبّد بما (جوابی که) أجاب (و لو مفید علم نباشد) أهل الذكر، فلا دلالة لها (آیه) على التعبّد بما يروي الراوي، فإنّه (راوی) بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم، فالمناسب إنّما هو الاستدلال بها (ایه) على حجّيّة الفتوى (چون مجتهد هم علم به حکم دارد و هم نقل می‌کند) لا الرواية.

وفيه (ایراد): أنّ كثيرا من الرواة يصدق عليهم (کثیر) أنّهم أهل الذكر والاطّلاع على رأي الإمام (رای امام به عنوان حکم واقعی)، كزرارة ومحمّد بن مسلم ومثلهما، ويصدق على السؤال عنهم (کثیر) أنّه (سوال) السؤال عن أهل الذكر والعلم ولو كان السائل من أضرابهم (کثیر، یعنی سوال کننده از عالمان باشد)؛ فإذا وجب قبول روايتهم (کثیر) في مقام الجواب ـ بمقتضى هذه الآية ـ وجب قبول روايتهم (کثیر) ورواية غيرهم (کثیر) من العدول مطلقا (این کثیر و غیر این کثیر مسبوق به سوال باشند یا نباشند)، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدأ (روایت راوی مسبوق به سوال نباشد) والمسبوق بالسؤال، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم (اضراب زراره) ممّن لا يكون من أهل الذكر، وإنّما يروي ما سمعه أو رآه، فافهم.

بالقبول تعبّدا ، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقّ بسبب كثرة من أفشاه وبيّنه ، لئلّا يكون للناس على الله حجّة ، بل كان له عليهم الحجّة البالغة.

[الدليل الرابع : آية السؤال]

ومنها : آية السؤال عن أهل الذكر ، ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(١).

وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان (٢).

وفيه : أنّ الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبّد بالجواب.

وقد اورد عليها : بأنّه لو سلّم دلالتها على التعبّد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها على التعبّد بما يروي الراوي ، فإنّه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم ، فالمناسب إنّما هو الاستدلال بها على حجّيّة الفتوى لا الرواية (٣).

وفيه : أنّ كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنّهم أهل الذكر والاطّلاع على رأي الإمام ، كزرارة ومحمّد بن مسلم ومثلهما ، ويصدق على السؤال عنهم أنّه السؤال عن أهل الذكر والعلم ولو كان السائل من أضرابهم (٤) ؛ فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب ـ بمقتضى هذه الآية ـ وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا ، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال ، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممّن لا يكون من أهل الذكر ، وإنّما يروي ما سمعه أو رآه ، فافهم.

[الدليل الخامس : آية الاذن]

ومنها : آية الاذن ، ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ

__________________

(١) النحل / : ٤٣ ، الأنبياء / ٧.

(٢) وهو دعوى الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول ، وإلّا يلزم لغويّة وجوب السؤال ، فالآية تدلّ على وجوب القبول.

(٣) هذا الإيراد ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٨٧.

(٤) كهشام بن الحكم وأبان بن تغلب.