درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۶۲: خبر واحد ۳

 
۱

خطبه

۲

بررسی آیات عدم حجیت خبر واحد

اما جواب از آیات: جواب اول: این آیات ظهور در اصول عقاید دارد، چون این آیات در مورد اصول عقاید است و این باعث می‌شود ظهور پیدا کنند در اصول عقاید.

جواب دوم: (نکته: اگر کلامی همراه با ما یحتمل القرینه باشد، در این صورت کلام مجمل است، چون احتمال دراد این ما یحتمل القرینه، ظهور درست کند) این آیات در مورد اصول عقاید است و اگر باعث ظهور نشود، حداقل ما یحتمل القرینه است و مجمل می‌شود و باید به قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن آن اصول عقاید است و ربطی به فقه ندارد.

جواب سوم: بر فرض که این آیاد ظهور در مسائل فقهی داشته باشد، تعارض دارد با ادله حجیت خبر واحد و ادله حجیت خبر واحد مقدم است.

۳

تطبیق بررسی آیات عدم حجیت خبر واحد

والجواب:

أمّا عن الآيات (داله بر عدم حجیت): (جواب اول:) فبأنّ الظاهر منها (آیات) أو (جواب دوم:) المتيقّن من إطلاقاتها (آیات) هو (ظاهر یا قدر متیقن) اتّباع غير العلم في الاصول الاعتقاديّة، لا ما (تبعیت کردنی که) يعمّ الفروع الشرعيّة (مسائل فقهی)، (جواب سوم:) ولو سلّم عمومها (آیات) لها (مسائل فقهی) فهي (آیات) مخصّصة بالأدلّة الآتية على اعتبار الأخبار (پس آیات فقط در مورد اصول عقاید می‌باشد).

۴

بررسی روایات عدم حجیت خبر واحد

اما جواب از روایات: جواب اول: این روایات خودش خبر واحد است و نمی‌توان با آن اثبات کرد که خبر واحد حجت نیست.

۵

تطبیق بررسی روایات عدم حجیت خبر واحد

وأمّا عن الروايات: فبأنّ الاستدلال بها (روایات) خال عن السداد (استحکام)، فإنّها (روایات) أخبار آحاد.

۶

اشکال و جواب

تواتر بر سه نوع است:

۱. لفظی: جماعتی خبری دهند که لفظ مثل هم باشد مثل انما الاعمال بالنیات.

۲. معنوی: جماعتی خبری می‌دهند که لفظ مثل هم نیست اما مضمون یکی است، مثلا مولا در فلان جنگ فلان کرد در فلان جنگ فلان کرد و... که مضمون آنها شجاعت حضرت است.

۳. اجمالی: خبرهای زیادی می‌رسد که لفظ یکی نیست و مضمون هم یکی نیست (یعنی یک خاص و یکی عام است و...)، اما یقین داریم یکی از این خبرها از معصوم رسیده است.

در تواتر اجمالی، قدر متیقن گرفته می‌شود، مثلا یک دسته می‌گوید از روایات عدم حجیت خبر واحد می‌گوید، خبر واحد مطلقا حجت نیست و دسته دوم می‌گوید خبر واحد مخالف با کتاب حجت نیست و دسته سوم می‌گوید خبر واحد مخالف با کتاب و سنت حجت نیست. در اینجا قدر متیقن خبر واحد مخالف با کتاب و سنت است.

حال در این مورد (خبر واحد مخالف با کتاب و سنت) همه قبول دارند که حجت نیست.

۷

تطبیق اشکال و جواب

لا يقال: إنّها (روایات) وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى، إلّا أنّها (روایات) متواترة إجمالا، للعلم الإجماليّ بصدور بعضها لا محالة.

فإنّه يقال: إنّها (روایات) وإن كانت كذلك (متواتر اجمالی)، إلّا أنّها (روایات) لا تفيد إلّا فيما (خبر مخالف با کتاب و سنتی که) توافقت (روایات) عليه (خبر)، وهو («ما توافقت علیه) غير مفيد في إثبات السلب كلّيّا (مدعای شما - خبر واحد مطلقا حجت نیست)، كما هو (سلب کلی) محلّ الكلام ومورد النقض والإبرام، وإنّما تفيد (روایات) عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب والسنّة؛ والالتزام به (عدم حجیت) ليس بضائر، بل لا محيص عنه (عدم حجیت خبر مخالف با کتاب و سنت) في مقام المعارضة (تعارض خبرین).

وابن إدريس (١) عدم حجّيّة الخبر.

واستدلّ لهم :

بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم (٢).

والروايات الدالّة على ردّ ما لم يعلم أنّه قولهم عليهم‌السلام أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان ، أو لم يكن موافقا للقرآن ، إليهم (٣) ؛ أو على بطلان ما لا يصدّقه كتاب الله (٤) ؛ أو على أنّ ما لا يوافق كتاب الله زخرف (٥) ؛ أو على النهي عن قبول حديث إلّا ما وافق الكتاب أو السنّة (٦) ... إلى غير ذلك (٧).

والإجماع المحكيّ عن السيّد في مواضع من كلامه ، بل حكي عنه أنّه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة (٨).

والجواب :

أمّا عن الآيات : فبأنّ الظاهر منها أو المتيقّن من إطلاقاتها هو اتّباع غير العلم في الاصول الاعتقاديّة ، لا ما يعمّ الفروع الشرعيّة (٩) ، ولو سلّم عمومها لها (١٠) فهي

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٨.

) منها : قوله تعالى : ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. الأنعام / ١١٦.

ومنها : قوله تعالى : ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً. يونس / ٣٦ ، والنجم / ٢٨.

ومنها : قوله تعالى : ﴿لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. الاسراء / ٣٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٦ ، و ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨ و ١٩.

وقوله : «إليهم» متعلّق ب «ردّ ما لم يعلم».

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.

(٥) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ و ١٤.

(٦) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.

(٧) راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ـ ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٨) حكى عنه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٤٦. وراجع رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٠٩.

(٩) وفي بعض النسخ : «الفروع الشرعيّة الفقهيّة».

(١٠) أي : عموم الآيات الناهية للفروع الشرعيّة.

مخصّصة بالأدلّة الآتية على اعتبار الأخبار (١).

وأمّا عن الروايات : فبأنّ الاستدلال بها خال عن السداد ، فإنّها أخبار آحاد (٢).

لا يقال : إنّها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ، إلّا أنّها متواترة إجمالا ، للعلم الإجماليّ بصدور بعضها لا محالة.

فإنّه يقال : إنّها وإن كانت كذلك ، إلّا أنّها لا تفيد إلّا فيما توافقت عليه (٣) ، وهو غير مفيد في إثبات السلب كلّيّا ، كما هو محلّ الكلام ومورد النقض والإبرام ، وإنّما تفيد عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب والسنّة ؛ والالتزام به ليس بضائر ، بل لا محيص عنه في مقام المعارضة.

__________________

(١) هكذا أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٤٦.

والتزم المحقّق النائينيّ بأنّ نسبة الأدلّة الدالّة على جواز العمل بخبر الواحد إلى هذه الآيات ليس نسبة التخصيص ، بل نسبة الحكومة ، لأنّ تلك الأدلّة تتكفّل جعل الخبر طريقا بتتميم الكشف ومحرزا للواقع ، فيكون خبر الثقة بمنزلة العلم ، ويكون خارجا عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعا. فوائد الاصول ٣ : ١٦١.

وتبعه تلميذه المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ١ : ١٥٢.

ولكن السيّد الإمام الخمينيّ ـ قبل ما ناقش في حديث الحكومة بأنّ الأخبار على كثرتها لم يكن لسانها لسان الحكومة ـ أجاب عن الآيات ـ مضافا إلى عدم إبائها عن التخصيص ـ : بأنّ الاستدلال بها مستلزم لعدم جواز الاستدلال بها ، وما يلزم من وجوه عدمه غير قابل للاستدلال به. بيان ذلك : أنّ قوله تعالى : ﴿لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قضيّة حقيقيّة تشمل كلّ ما وجد في الخارج وكان مصداقا لغير العلم ، مع أنّ دلالة نفسها على الردع عن غير العلم ظنّيّة لا قطعيّة ، فيجب عدم جواز اتّباعها بحكم نفسها. أنوار الهداية ١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

(٢) والحاصل : أنّه لا يصحّ الاستدلال بكلّ واحدة منها ، لأنّها أخبار آحاد ، ولا معنى للاستدلال بها على عدم حجّيّة خبر الواحد ، للزوم الدور.

وهذا الجواب أيضا ذكره الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٤٦.

(٣) أي : غاية ما تدلّ عليه ـ حينئذ ـ هو عدم حجّيّة الخبر الواحد المخالف للكتاب والسنّة ، لأنّه ممّا توافقت عليه الروايات.