درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۶۳: خبر واحد ۴

 
۱

خطبه

۲

بررسی اجماع دال بر عدم حجیت خبر واحد

جواب اول از اجماع: این اجماع سید مرتضی یا اجماع محصل است یا اجماع منقول است، اما اجماع محصل نیست چون مخالف زیادی دارد (شیخ انصاری می‌گوید این اجماع مدرکی هم است)، اما اجماع منقول نیست، اجماع منقول حجت نیست.

۳

تطبیق بررسی اجماع دال بر عدم حجیت خبر واحد

وأمّا عن الإجماع: (جواب اول:) فبأنّ المحصّل منه (اجماع) غير حاصل. والمنقول منه (اجماع) للاستدلال به (واسطه اجماع بر عدم حجیت خبر واحد) غير قابل (قابلیت استدلال ندارد) (جواب دوم:) خصوصا في المسألة (چون اجماع منقول را کسانی که حجت می‌دانند، از باب خبر واحد است و با خبر واحد نمی‌توان خبر واحد را اثبات کرد)، كما يظهر وجهه (دلیل خصوصا) للمتأمّل؛ (جواب سوم:) مع أنّه (اجماع منقول بر عدم حجیت خبر واحد) معارض بمثله (اجماع)، (جواب چهارم:) و (عطف بر معارض است) موهون بذهاب المشهور إلى خلافه (اجماع).

وقد استدلّ للمشهور (قائلین به حجیت خبر واحد). بالأدلّة الأربعة.

۴

دلیل حجیت خبر واحد از آیات: آیه نبا

فصل

الآيات الّتي استدلّ بها [على حجّيّة خبر الواحد]

[الدليل الأوّل: آية النبأ]

فمنها: آية النبأ. قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾.

ويمكن تقريب الاستدلال بها (آیه نباء) من وجوه. أظهرها (وجوه):

۵

وجه اول استدلال به آیه نبا

وجه اول استدلال به آیه نبا، مفهوم شرط است، در اینجا شرط، خبر آوردن فاسق است و جزاء، مشروط است و حکم هم صیغه امر است.

منطوق آیه این است که اگر آورنده خبر، فاسق بود، تبین واجب است و مفهوم این است که اگر آورنده خبر فاسق نبود، تبین واجب نیست.

باید توجه داشت که آورنده خبر فاسق نیست که می‌تواند عادل باشد یا عادل و فاسق هر دو نباشد، و همچنین در جایی که خبر فاسق نباشد، باید به خبر اخذ شود و الا فرقی بین خبر فاسق و غیر فاسق نیست.

۶

تطبیق وجه اول استدلال به آیه نبا

اظهرها (وجوه): أنّه من جهة مفهوم الشرط، و (عطف بر مفهوم شرط است و تفسیر آن می‌کند) أنّ تعليق الحكم (حکم خداوند) بإيجاب التبيّن عن (متعلق به تبین است) النبأ الّذي جيء به (خبر) على كون الجائي به (خبر) الفاسق (خبر انه:) يقتضي (تعلیق) انتفاءه (وجوب تبین) عند انتفائه (کون الجائی به الفاسق).

۷

کلام شیخ انصاری و بررسی آن

سه قدم باید برداشت تا اشکال شیخ روشن شود:

۱. شرط در جمله شرطیه، گاهی برای بیان وجود موضوع جزاء است، مثل ان رزقت ولدا فاختنه. ان رزقت، دارد وجود موضوع جزاء را می‌کند.

صاحب کفایه می‌گوید این گونه جملات یا مفهوم ندارد، یا اگر مفهوم دارد، مفهوم آن سالبه به انتفاء موضوع است، مفهوم ندارد، چون با انتفاء موضوع، به حکم عقل، جزاء از بین می‌رود و نوبت به ظهور جمله نمی‌رسد و یا مفهوم دارد اما بخاطر سالبه به انتفاء موضوع است.

۲. در مفهوم، اثبات حکم می‌شود برای موضوعی که در منطوق بوده است، مثلا ان جائک زید فاکرمه، موضوع منطوق زید است و در مفهوم هم موضوع باید زید باشد.

۳. شیخ انصاری می‌گوید: موضوع تبینوا، نبا فاسق است، یعنی موضوع، مرکب است و شرط ندارد، پس اگر خبر فاسق بود، تبین واجب است واگر خبر فاسق نبود، موضوع برای وجوب تبین نیست و اگر باشد، سالبه انتفاء موضوع است.

۸

تطبیق کلام شیخ انصاری و بررسی آن

ولا يخفى: أنّه على هذا التقرير (بیان مصنف) لا يرد أنّ الشرط في القضيّة لبيان تحقّق الموضوع (موضوع در جزاء)، فلا مفهوم له (آیه)، أو مفهومه (آیه) السالبة بانتفاء الموضوع (عدم وجوب تبین بخاطر موضوع نداشتن است)، فافهم (عنایه، ج ۳، ص ۱۹۸. این حرف خلاف ظاهر است).

وأمّا عن الإجماع : فبأنّ المحصّل منه غير حاصل. والمنقول منه للاستدلال به غير قابل خصوصا في المسألة ، كما يظهر وجهه للمتأمّل ؛ مع أنّه معارض بمثله (١) ، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه (٢).

وقد استدلّ للمشهور بالأدلّة الأربعة (٣).

__________________

(١) حيث ادّعى الشيخ الطوسيّ الإجماع على العمل بالأخبار الآحاد. راجع العدّة ١ : ١٢٦.

(٢) وهذا الجواب أيضا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٥٣.

(٣) ذكر المصنّف رحمه‌الله كلّ واحد منها ذيل فصل خاصّ ، كما سيأتي.

فصل

الآيات الّتي استدلّ بها [على حجّيّة خبر الواحد]

[الدليل الأوّل : آية النبأ]

فمنها : آية النبأ. قال الله تبارك وتعالى : ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... (١).

ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه (٢). أظهرها :

__________________

(١) وإليك تمام الآية : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ. الحجرات / ٦.

(٢) وهي سبعة ، ذكرها المصنّف رحمه‌الله في حاشيته على الرسائل. والمعروف منها وجهان. وقد تعرّض لهما الشيخ الأنصاريّ :

الأوّل : ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في المتن ، وسيأتي توضيحه.

الثاني : ما تعرّض له الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ١ : ٢٥٤. وهو يرجع إلى الاستدلال بالآية من جهة مفهوم الوصف. وحاصله : أنّ الآية الشريفة نطقت بوجوب التبيّن عند إخبار الفاسق. وقد اجتمع في إخباره حيثيّتان : (إحداهما) ذاتيّة ، وهي كونه خبر الواحد.(ثانيتهما) عرضيّة ، وهي كونه خبر الفاسق. وقد علّق وجوب التبيّن على العنوان العرفيّ ، فقال تعالى : ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ، فيستفاد منه أنّ العلّة لوجوب التبيّن هو العنوان العرضيّ ـ أي كون خبره خبر الفاسق ـ ، لا العنوان الذاتيّ ـ أي كونه خبر الواحد ـ ، وإلّا لكان العنوان الذاتيّ أولى بالذكر من العنوان العرضيّ ، لأنّ اتّصاف الخبر بكونه خبر الواحد يكون مقدّما بالرتبة على اتّصافه بكونه خبر الفاسق ، فإنّ خبر الواحد بمنزلة الموضوع للفاسق. وعليه فيستفاد انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء هذا العنوان العرضيّ ، وهو كونه خبر الفاسق. فإذا لم يكن المخبر فاسقا بل كان عادلا فإمّا أن يجب قبول خبره بلا تبيّن ، ـ

أنّه (١) من جهة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن عن النبأ الّذي جيء به على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفاءه عند انتفائه (٢).

ولا يخفى : أنّه على هذا التقرير لا يرد أنّ الشرط في القضيّة لبيان تحقّق الموضوع ، فلا مفهوم له ، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع ، فافهم (٣).

__________________

ـ وإمّا أن يردّ. ولا سبيل إلى الثاني ، لأنّه مستلزم لأن يكون خبر العادل أسوأ حالا من الفاسق ، وهو ممنوع ، فيتعيّن الأوّل ، وهو المطلوب.

وقد اورد على هذا الاستدلال من وجوه :

منها : أنّ القضيّة الوصفيّة ليست ذات مفهوم. وهذا ما ذكره الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ١ : ٢٥٦. وتابعة المحقّقان النائينيّ والخمينيّ ، فراجع فوائد الاصول ٣ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، وأنوار الهداية ١ : ٢٨٨.

ولعلّه لم يذكره المصنّف في المقام ، فإنّه أيضا ذهب إلى عدم ثبوت المفهوم للوصف.

(١) أي : الاستدلال.

(٢) أي : انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء شرطه ، وهو مجيء الفاسق بالنبإ.

(٣) هذا أحد الإيرادين اللّذين ذكرهما الشيخ الأعظم الأنصاريّ وادّعى عدم إمكان دفعهما.

وحاصله : أنّ المفهوم في المقام من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وذلك لأنّ الشرط مجيء الفاسق بالنبإ ، ومعلوم أنّ عدم وجوب التبيّن عند عدم مجيء الفاسق بالنبإ من باب عدم ما يتبيّن ، حيث لا خبر كي يتبيّن فيه ، فيكون الشرط في المقام مسوقا لبيان تحقّق الموضوع ، فلا تدلّ الآية على المفهوم ، لأنّ الموضوع فيها خصوص نبأ الفاسق ، وهو منتف بانتفاء مجيء الفاسق. وعليه لا تدلّ الآية على عدم وجوب التبيّن عند مجيء خبر العادل ، إذ عدم وجوب التبيّن عند مجيء خبر العادل ليس مفهوما لوجوب التبيّن عند مجيء خبر الفاسق ، لأنّ المفروض انتفاء نبأ الفاسق ـ وهو الموضوع في المنطوق ـ عند مجيء خبر العادل ، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فرائد الاصول ١ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨.

ودفعه المصنّف رحمه‌الله بما حاصله : أنّه إذا فرضنا أنّ موضوع الحكم بوجوب التبيّن هو النبأ وأنّ الشرط جهة إضافة النبأ إلى الفاسق لا يكون الشرط مقوّما للموضوع ، إذ النبأ كما يضاف إلى الفاسق يضاف إلى غيره. وحينئذ يمكن وجود الموضوع ـ وهو النبأ ـ مع انتفاء الشرط ـ وهو مجيء الفاسق به ـ ، فتكون الآية ذات مفهوم ، لإمكان فرض وجود المشروط بدون الشرط.

ودفعه المحقّق العراقيّ ببيان آخر. توضيحه ـ على ما أفاد السيّد المحقّق الخوئيّ تبعا له ـ : أنّ الشرط قد يكون أمرا واحدا ، وقد يكون مركّبا من أمرين. فعلى الأوّل إن كان الأمر المذكور ممّا يتوقّف عليه الجزاء عقلا فلا مفهوم للقضيّة ، وإلّا فتدلّ على المفهوم. وعلى ـ