درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۴۲: قطع ۱۶

 
۱

خطبه

۲

کیفیت صوت پایین است

۳

تطبیق کلام استرآبادی و بررسی آن

انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وما مهّده (آماده کرده استرآبادی، آن چیز را) من الدقيقة هو («ما») الّذي نقله شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ في الرسالة (رساله قطع رسائل).

وقال في فهرست فصولها (القواعد المدنیه) أيضا (دوباره): «الأوّل في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى، و (عطف بر ابطال است) وجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله، أو بحكم ورد عنهم عليهم‌السلام»، انتهى.

وأنت ترى أنّ محلّ كلامه (استرآبادی) ومورد نقضه وإبرامه هو (محل کلام) العقليّ غير المفيد للقطع، وإنّما همّه (قصد استرآبادی) إثبات عدم جواز اتّباع غير النقل فيما لا قطع.

وكيف (صحیح باشد یا نباشد) كان (نسبت) فلزوم (عقلا) اتّباع القطع مطلقا، وصحّة المؤاخذة على مخالفته (قطع) عند إصابته (قطع)، وكذا ترتّب سائر آثاره (قطع، مثل معذریت در زمان عدم اصابت واقع) عليه (قطع) عقلا، ممّا لا يكاد يخفى على عاقل، فضلا عن فاضل. (نتیجه حجیت مطلق قطع:) فلا بدّ فيما (مسائلی که) يوهم («ما») خلاف ذلك (حجیت قطع) في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ (علت منع:) لأجل منع بعض مقدّماته (علم تفصیلی) الموجبة له (علم تفصیلی)، (قید بعض مقادماته) ولو إجمالا، فتدبّر جيّدا.

ما حكي (١) عن السيّد الصدر في باب الملازمة ، فراجع ؛ وإمّا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة ، لأنّها لا تفيد إلّا الظنّ ، كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترآباديّ (٢) حيث قال ـ في جملة ما استدلّ به في فوائده (٣) على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام ـ : «الرابع : أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك ـ يعني التمسّك بكلامهم عليهم‌السلام ـ إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها».

وقال في جملتها أيضا ـ بعد ذكر ما تفطّن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه : «وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول : إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم منه ؛ ومن المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا ، ألا ترى أنّ الإماميّة استدلّوا على وجوب عصمة الإمام بأنّه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ ، وذلك الأمر محال ، لأنّه قبيح؟ وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّيّ في أحكامه تعالى» (٤). انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وما مهّده من الدقيقة هو الّذي نقله شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ في الرسالة(٥).

وقال في فهرست فصولها أيضا : «الأوّل في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى ، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله ، أو بحكم ورد عنهم عليهم‌السلام» (٦) ، انتهى.

__________________

(١) حكاه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٥٩ ـ ٦٠.

(٢) وفي بعض النسخ : «هو صريح الأمين».

(٣) الفوائد المدنيّة : ١٢٩.

(٤) الفوائد المدنيّة : ١٣١.

(٥) فرائد الاصول ١ : ٥٢.

(٦) الفوائد المدنيّة : ٣.

وأنت ترى أنّ محلّ كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقليّ غير المفيد للقطع ، وإنّما همّه إثبات عدم جواز اتّباع غير النقل فيما لا قطع.

وكيف كان فلزوم اتّباع القطع مطلقا ، وصحّة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته ، وكذا ترتّب سائر آثاره عليه عقلا ، ممّا لا يكاد يخفى على عاقل ، فضلا عن فاضل. فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة (١) من المنع عن حصول العلم

__________________

(١) من الأخبار الظاهرة في عدم جواز العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة ، والفروع الفقهيّة الّتي توهّم فيها المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما.

أمّا الأخبار :

فمنها : قول أبي جعفر عليه‌السلام : «أما لو أنّ رجلا صام نهاره وقام ليله وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله ثواب ولا كان من أهل الإيمان». الوسائل ١٨ : ٢٦ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه التيه يوم القيامة». الوسائل ١٨ : ٥١ ، الباب ٧ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

ومنها : قول أبي عبد الله عليه‌السلام : «أما أنّه شرّ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منه».

الوسائل ١٨ : ٤٧ ، الباب ٧ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.

ومنها : غيرها من الروايات الواردة في لزوم ردّ الأحكام إلى المعصومين عليه‌السلام. فراجع الباب ٧ من أبواب صفات القاضي من الوسائل الشيعة ١٨ : ٤١ ـ ٥١.

وأمّا الفروع الفقهيّة :

فالفرع الأوّل : أنّه لو اختلف المتداعيان في سبب انتقال الشيء بعد اتّفاقهما على أصل الانتقال ، فقال أحدهما : «بعتك الجارية» وقال الآخر : «وهبتني إيّاها» ، تردّ الجارية بعد التحالف إلى مالكها الأوّل ، مع العلم التفصيليّ بخروجها من ملكه.

الفرع الثاني : أنّه لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين ، حكموا بجواز اقتداء أحدهما بالآخر مع أنّه يعلم ببطلان صلاته إمّا لجنابة نفسه أو لجنابة إمامه.

الفرع الثالث : أنّه لو وجد المني في ثوب مشترك بين الشخصين ، حكموا بجواز الاقتداء بهما في صلاتين مترتّبين ، كما إذا اقتدى بأحدهما في صلاة الظهر وبالآخر في صلاة العصر. مع أنّه يعلم تفصيلا ببطلان صلاة الظهر إمّا لجنابة الإمام أو لفوات الترتيب.

الفرع الرابع : لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر ، يحكم بإعطاء العين للمقرّ له الأوّل وإعطاء بدلها من المثل أو القيمة للثاني ، مع العلم الإجماليّ بعدم جواز التصرّف في أحدهما. ـ

التفصيليّ بالحكم الفعليّ (١) لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له ، ولو إجمالا ، فتدبّر جيّدا.

الأمر السابع

[حجّيّة العلم الإجماليّ]

إنّه قد عرفت (٢) كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ علّة تامّة لتنجّزه ، لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا ، فهل القطع الإجماليّ كذلك (٣)؟

[المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه]

فيه إشكال (٤).

[القول المختار في المقام]

لا يبعد أن يقال (٥) : إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة

__________________

ـ الفرع الخامس : انّه إذا كان لأحد درهم عند الودعي وللآخر درهمان عنده ، فسرق أحد الدراهم ، فيحكم بأنّ لصاحب الدرهمين درهم ونصف ولصاحب الدرهم نصف. مع أنّ الحكم بالتنصيف مخالف للعلم الإجماليّ بأنّ تمام هذا الدرهم لأحدهما ، بل التنصيف يوجب إعطاء النصف لغير مالكه.

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «من حمله على ما لم يحصل العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ ...» أو يقول : «من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ في تلك الموارد ...».

(٢) في الأمر الأوّل ، الصفحة : ٢٣٣ من هذا الجزء.

(٣) اعلم أنّ البحث عن العلم الإجماليّ يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في أنّ العلم الإجماليّ هل يكون منجّزا ومثبتا للتكليف كما كان العلم التفصيليّ كذلك أم لا؟

المقام الثاني : هل يكون الامتثال الإجماليّ مسقطا للتكليف أم لا؟

(٤) بل فيه أقوال. ولكن المصنّف رحمه‌الله اقتصر على بيان مختاره وبيان ما ينسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، وإن كان في النسبة نظر ، كما سيأتي.

(٥) وفي بعض النسخ : «ربما يقال».