درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۲۰: مطلق و مقید ۷

 
۱

خطبه

۲

جزوه دو نکته

نکته ۱: درباره الفاظ مطلق، دو نظریه وجود دارد:

۱. نظریه قدماء، طبق این نظریه الفاظ مطلق، قابل تقیید نیست. چون تقیید منافی با موضوع له است. فتامل.

۲. نظریه متاخرین، طبق این نظریه الفاظ مطلق، قابل تقیید است حقیقتا به نحو تعدد دال و مدلول (الفاظ مطلق دال بر معنای خود و قید نیز دال بر معنای خود است).

نکته ۲: اگر مراد از لفظ مطلق معنای مقید باشد (نه به نحو تعدد دال و مدلول) و قید قرینه بر مراد باشد (قید قرینه است که خود لفظ مطلق در مقید به کار رفته است)، در این صورت تقیید مطلق موجب مجازیت است طبق هر دو نظریه.

۳

جزوه مقدمات حکمت

بنا بر قول متاخرین اطلاق در الفاظ مطلق، از مقدمات حکمت استفاده می‌شود که عبارتند از:

۱. متکلم در مقام بیان تمامی مرادش باشد نه در مقام اهمال (غرض به بیان و به اخفاء تعلق نگرفته است) یا اجمال (غرض به اخفاء تعلق گرفته است).

۲. قرینه داله بر اینکه مراد از مطلق مقید است نباشد.

۳. قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد.

در صورت تمامیت این مقدمات، اگر مولا اراده غیر اطلاق داشته باشد، صحیح نیست.

۴

تطبیق ادامه مقدمات حکمت

فإنّه (متیقن خارجی) غير مؤثّر في رفع (برداشتن) الإخلال بالغرض (یعنی اخلال به غرض به حال خود باقی است) لو كان بصدد البيان (بیان مراد)، كما هو (کونه بصدد البیان) الفرض.

(علت انعقاد اطلاق به وسیله مقدمات ثلاثه:) فإنّه فيما تحقّقت (مقدمات حکمت) لو لم يرد الشياع (اطلاق را) لأخلّ (متکلم) بغرضه، حيث إنّه (متکلم) لم يبيّنه (غرض را - مقید) مع أنّه (متکلم) بصدده. (غرض) وبدونها (مقدمات حکمت) لا يكاد يكون هناك (مقدمات حکمت) إخلال به (غرض)، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى (مقدمه اول) إلّا في مقام الإهمال أو الإجمال، ومع انتفاء الثانية (مقدمه دوم) كان البيان (بیان غرض - مقید) بالقرينة، ومع انتفاء الثالثة (مقدمه سوم) لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن (قدر متیقن در مقام تخاطب) تمام مراده (متکلم)، فإنّ الفرض أنّه بصدد بيان تمامه (مراد) وقد بيّنه (مراد را - به وسیله قدر متیقن در مقام تخاطب)، لا بصدد بيان أنّه (متیقن) تمامه (غرض) كي أخلّ (متکلم به واسطه اطلاق گویی) ببيانه (بانه مراده)، فافهم (مخل نیست).

۵

مقصود از در مقام بیان بود متکلم

بیان بر دو نوع است:

۱. بیان مراد جدی و واقعی: یعنی متکلم مراد جدی و واقعی خود را بیان کند. (قبلا گفتیم اینکه متکلم تاخییر بیان از وقت حاجت خود کند، قبیح است).

۲. بیان قانونی: گاهی مولا در مقام جعل قانون است که تا وقتی مکلفین شک کردند و قرینه‌ای پیدا نکردند، به آن قانون عمل کنند. مثلا مولا می‌گوید اکرم العلماء و مراد واقعی او تمام علماء نیست و مخاطب تا زمانی مراد واقعی را نفهمیده، به همه عمل می‌کند تا زمانی که مثلا مولا بگوید الا زیدا. و با خارج کردن بعضی از افراد، معلوم می‌شود که مراد جدی و واقعی مولا همه نبوده است. به این بیان، بیان قانونی می‌گویند که تا زمانی که تخصیص پیدا نشده است، عام باقی است.

حال مراد از بیان در مقدمه اول چیست؟ در این مسئله دو نظریه است.

۱. شیخ انصاری: مراد از بیان، بیان مراد جدی و واقعی است.

طبق این نظریه اگر مقید بعدی پیدا شود، یکشف که مطلق در مقام بیان نبوده است و الا اگر در مقام بیان بوده نباید مقید بیاید و اگر آمد یکشف که مطلق در مقام بیان نبوده است و لذا آن مطلق ساقط می‌شود و در هیچ فردی تمسک به مطلق نمی‌شود. چون در مقام بیان نیست.

۲. صاحب کفایه: مراد از بیان، بیان قانونی است.

طبق این نظریه اگر مقید بعدی پیدا شود، لا یکشف که مطلق در مقام بیان نبوده است و لذا آن مطلق ساقط نمی‌شود و لذا در افراد مشکوک تمسک به اطلاق می‌شود. مثلا مولا می‌گوید، اعتق رقبة و دو روز بعد گفت اعتق رقبة مومنة و ما شک می‌کنیم که رقبة مومنة باید عادل هم باشد یا خیر؟ شیخ انصاری نمی‌تواند تمسک کند چون مخاطب در مقام بیان نیست اما صاحب کفایه می‌تواند تمسک کند.

۶

تطبیق مقصود از در مقام بیان بود متکلم

ثمّ لا يخفى عليك: أنّ المراد بكونه (متکلم) في مقام بيان تمام مراده (متکلم) مجرّد بيان ذلك (تمام المراد) وإظهاره (ذلک) وإفهامه (ذلک)، ولو لم يكن (تمام المراد) عن جدّ، بل (بلکه اظهار) قاعدة وقانونا، ليكون حجّة فيما لم تقم حجّة (مقیدی) أقوى على خلافه، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فلا يكون الظفر (مطلع شدن) بالمقيّد ـ ولو كان (مقید) مخالفا ـ كاشفا عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان. ولذا (کاشف نبودن) لا ينثلم به (ظفر) إطلاقه (مطلق) وصحّة التمسّك به (مطلق) أصلا، فتأمّل جيّدا.

الخارج عن ذاك المقام في البين ، فإنّه غير مؤثّر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان ، كما هو الفرض (١).

فإنّه فيما تحقّقت لو لم يرد الشياع لأخلّ بغرضه (٢) ، حيث إنّه لم يبيّنه (٣) مع أنّه بصدده. وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به ، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلّا في مقام الإهمال أو الإجمال ، ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة ، ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن تمام مراده ، فإنّ الفرض أنّه بصدد بيان

__________________

(١) والحاصل : أنّ المصنّف رحمه‌الله فصّل بين القدر المتيقّن بحسب مقام التخاطب وبين القدر المتيقّن بحسب الخارج ، فالأوّل يمنع عن التمسّك بالإطلاق ، والثاني لا يمنع عنه.

والسرّ في ذلك : أنّ القدر المتيقّن بحسب مقام التخاطب هو أن يفهم السامع من اللفظ الصادر من المتكلّم أنّ بعض أفراد الموضوع متيقّن الإرادة بالنسبة إلى سائر أفراده ، كأن يقع ذلك البعض مورد السؤال. ومعلوم أنّ هذا التيقّن يمنع عن إحراز إرادة الإطلاق من المطلق ، لأنّ التيقّن صالح لأن يكون بيانا لإرادة ذلك المتيقّن دون غيره ، بل لو أراد المتكلّم غير المتيقّن ولم ينصب قرينة كان ذلك مخلّا بغرضه. بخلاف القدر المتيقّن الخارجيّ ، وهو ما يفهم السامع من القرائن الخارجيّة غير المستندة إلى اللفظ أنّ بعض أفراد الموضوع متيقّن الإرادة بالنسبة إلى سائر أفراده ، كأن يفهم من مناسبة الحكم والموضوع. ومن الواضح أنّ مثل هذا المتيقّن لا يمنع عن التمسّك بالإطلاق ، ضرورة أنّه لا يخلو مطلق في الخارج عن ذلك إلّا نادرا.

وخالفه المحقّق النائينيّ ، فأنكر كونه من مقدّمات الحكمة بدعوى أنّ حال القدر المتيقّن في مقام التخاطب حال القدر المتيقّن الخارجيّ ، فإنّ من أوضح مصاديق القدر المتيقّن في مقام التخاطب هو ورود المطلق في مورد السؤال ، حيث يكون المورد هو المتيقّن المراد من اللفظ المطلق ، مع أنّ المصنّف رحمه‌الله لا يلتزم باختصاص المطلق بالمورد ، بل ذهب ـ تبعا لغيره ـ إلى أنّه يصحّ التمسّك بإطلاقه. فوائد الاصول ٢ : ٥٧٥ ـ ٥٧٨.

وخالفه أيضا السيّد الإمام الخمينيّ بدعوى أنّ القدر المتيقّن إنّما يكون في مورد يتردّد الأمر بين الأقلّ والأكثر ، مع أنّ الأمر في باب الإطلاق دائر بين أن تكون الطبيعة تمام الموضوع أو المقيّد تمامه. مناهج الوصول ٢ : ٣٢٧.

(٢) أي : فإنّ المتكلّم لو لم يرد الشياع مع تحقّق مقدّمات الحكمة لأخلّ بغرضه.

(٣) ظاهر النسخ : «لم ينبّه». والصحيح إمّا ما أثبتناه ـ كما هو المتراءى من بعض النسخ ـ ، وإمّا أن يقول : «لم ينبّه عليه».

تمامه وقد بيّنه ، لا بصدد بيان أنّه تمامه كي أخلّ ببيانه (١) ، فافهم (٢).

[المراد من كون المتكلّم]

ثمّ لا يخفى عليك : أنّ المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرّد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ، ولو لم يكن عن جدّ ، بل قاعدة وقانونا ، ليكون حجّة فيما لم تقم (٣) حجّة أقوى على خلافه ، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ فلا يكون الظفر بالمقيّد ـ ولو كان مخالفا ـ كاشفا عن عدم كون المتكلّم

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كي يخلّ ببيانه».

وتوضيحه : أنّ المتكلّم تارة يكون في مقام بيان تمام مراده من المطلق ، واخرى يكون في مقام بيان وصف التماميّة للمتيقّن وأنّه تمام مراده بحيث لا يكون شيء وراء المتيقّن مرادا له.

فعلى الأوّل : لا يكون وجود القدر المتيقّن وكونه تمام مراد المتكلّم مخلّا بالإطلاق ، لأنّه بيّن تمام مراده ـ وهو القدر المتيقّن ـ بالتيقّن التخاطبيّ ، فلا يلزم منه الإخلال بالغرض ، فإنّ غرضه بيان تمام مراده والمفروض أنّه بيّنه بالتيقّن الخطابيّ.

وعلى الثاني : يكون وجود القدر المتيقّن وكونه تمام مراد المتكلّم مخلّا بالإطلاق ، لأنّه حينئذ يكون في مقام بيان أنّ تمام مراده هو القدر المتيقّن لا غيره ، فلو أطلق الكلام ولم ينصب قرينة على أنّ تمام مراده منحصر بالقدر المتيقّن لزم الإخلال بالغرض ، فإنّ المفروض أنّ غرضه من ذكر المطلق ليس إلّا المتيقّن فقط. والمطلق وإن دلّ بمقتضى التيقّن الخطابيّ أنّ المتيقّن مراد ، إلّا أنّه لا يدلّ على حصر المراد فيه ، بل يمكن أن يكون المتيقّن مرادا في ضمن سائر الأفراد. فلا يثبت بذكر المطلق وصف التماميّة للقدر المتيقّن.

ومن هنا يظهر أنّ قوله : «إنّه بصدد بيان تمامه وقد بيّنه» إشارة إلى الفرض الأوّل. وقوله : «لا بصدد بيان أنّه تمامه كي يخلّ ببيانه» إشارة إلى الفرض الثاني.

(٢) إشارة إلى أنّه لو كان بصدد بيان أنّه تمامه ما أخلّ ببيانه بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد ، فإنّه بملاحظته يفهم أنّ المتيقّن تمام المراد ، وإلّا كان عليه نصب القرينة على إرادة تمامها ، وإلّا قد أخلّ بغرضه. نعم ، لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلّا بصدد بيان أنّ المتيقّن مراد ، لا بصدد بيان أنّ غيره مراد أو ليس بمراد قبالا للإجمال والإهمال المطلقين ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة. منه [أعلى الله مقامه].

(٣) وفي بعض النسخ : «لم تكن».

في مقام البيان (١). ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحّة التمسّك به أصلا (٢) ، فتأمّل

__________________

(١) وتوضيح ما أفاده يتوقّف على تقديم مقدّمة :

وهي : أنّ في كون المتكلّم في مقام البيان وجهين :

الأوّل : أن يكون في مقام بيان المراد الجدّيّ ، بمعنى أنّه قصد إفهام مراده من نفس اللفظ. كما هو المقصود في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة.

الثاني : أن يكون في مقام بيان المراد الاستعماليّ ، بمعنى أنّه قصد إفهام معنى اللفظ للمخاطب وإحضاره في ذهن السامع بصورة القانون والقاعدة ، ليكون حجّة ومرجعا عند الشكّ في التقييد ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه.

فالمطلق قد يظهر ويراد إفهام معناه واقعا ، وقد يظهر ويراد إفهام معناه قاعدة وقانونا.

إذا عرفت هذه المقدّمة ، فاعلم أنّه وقع النزاع في أنّه ما المراد من كون المتكلّم في مقام البيان؟ فهل هو كونه في مقام بيان المراد الجدّيّ وتجري مقدّمات الحكمة في تنقيحه فيثبت به أنّ المطلق مراد جدّا أو كونه في مقام بيان المراد الاستعماليّ وتجري مقدّمات الحكمة في تنقيحه؟

ذهب الشيخ الأعظم الأنصاريّ إلى الأوّل ، وتبعه المحقّق النائينيّ. مطارح الأنظار : ٢١٨ ، أجود التقريرات ١ : ٥٣٠.

وذهب المصنّف رحمه‌الله إلى الثاني.

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا ورد المقيّد منفصلا ، فإنّه على رأي الشيخ الأعظم والمحقّق النائينيّ يكشف عن عدم كون المتكلّم في مقام بيان كلامه ، ويكشف أيضا عن تقيّد المراد الجدّي وعدم إطلاقه من أوّل الأمر ، فالمقيّد المنفصل يخلّ بظهور المطلق في الإطلاق. بخلافه على رأي المصنّف رحمه‌الله ، فإنّ المقيّد المنفصل ـ حينئذ ـ لا يكشف عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان ولا يخلّ بظهور المطلق في الإطلاق ، بل إنّما يزاحمه في مقام الحجّيّة.

ومن هنا يظهر أنّ في قوله : «ولو كان مخالفا» وجوه :

الأوّل : أن يكون معناه : «ولو كان المقيّد مخالفا للمطلق في مقام الحجّيّة».

الثاني : أن يكون معناه : «ولو كان مخالفا له في النفي أو الإثبات».

الثالث : أن يكون مستدركا. ويؤيّده ما يأتي منه بعد أسطر ، حيث قال : «إنّ الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفا».

(٢) هذا استشهاد من المصنّف رحمه‌الله على مدّعاه. وحاصله : أنّ ما ذهب إليه الشيخ الأعظم يلازم عدم إمكان التمسّك بالمطلقات إذا قيّدت بقيد منفصل ، وهذا اللازم باطل ، إذ لم يلتزم به أحد. فهذا يكشف عن بطلان رأي الشيخ في المقام.

جيّدا (١).

وقد انقدح بما ذكرنا أنّ النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج ـ فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال ـ إلى مقدّمات الحكمة (٢) ، فلا تغفل.

بقي شيء : [الأصل عند الشكّ في كون المتكلّم في مقام البيان]

وهو أنّه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شكّ في كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه. وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسّك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصّة (٣).

__________________

(١) وأورد المحقّق الأصفهانيّ على ما استشهد به المصنّف رحمه‌الله بأنّ المقيّد المنفصل إنّما يكشف عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان من جهة القيد ، لا من سائر الجهات. وانكشاف عدم كونه في مقام البيان من جهة لا يلازم انكشاف عدم كونه في مقام البيان من سائر الجهات ، ولذا يمكن التمسّك بالإطلاق في سائر الجهات. نهاية الدراية ١ : ٦٧١.

(٢) وفي النسخ المخطوطة : «من مقدّمات الحكمة». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) لا يخفى : أنّ للشكّ في كونه في مقام البيان صورتين :

الأولى : أن لا يحرز أنّه في مقام البيان من أيّ جهة من الجهات ، بل دار الأمر بين أن يكون في مقام البيان وأن يكون في مقام الإهمال من جميع الجهات ، كما إذا شكّ في قوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ البقرة / ٢٧٥ ، هل يكون في مقام بيان أصل التشريع أو في مقام بيان تمام المراد؟

الثانية : أن يحرز أنّه في مقام البيان من جهة خاصّة ويشكّ في كونه في مقام البيان من جهة اخرى ، كما قال الله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ المائدة / ٤ ، ونعلم بإطلاقه من جهة أنّ حلّيّة أكله لا تحتاج إلى الذبح ، سواء كان إمساكه من الحلقوم أو من موضع آخر ، كان إلى القبلة أو إلى غيرها ؛ ولا نعلم أنّه في مقام البيان من جهة طهارة محلّ الإمساك أو نجاسته.

ظاهر كلام المصنّف رحمه‌الله ثبوت بناء العقلاء على حمل كلام المتكلّم على كونه في مقام البيان في كلتا الصورتين. وتبعه المحقّق العراقيّ على ما في نهاية الأفكار ٢ : ٥٧٧.

وخالفه السيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ تبعا للمحقّق النائينيّ ـ ، بدعوى عدم قيام بناء العقلاء على حمل كلام المتكلّم على كونه في مقام البيان في الصورة الثانية. مناهج الوصول ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، المحاضرات ٥ : ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ، أجود التقريرات ١ : ٥٣١.