أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» فلا شبهة في تخصيصه به.
والتحقيق أن يقال : إنّه حيث دار الأمر بين التصرّف في العامّ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه أو التصرّف في ناحية الضمير ـ إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه مع التوسّع في الإسناد ، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ توسّعا وتجوّزا ـ كانت أصالة الظهور في طرف العامّ سالمة عنها في جانب الضمير. وذلك لأنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد ، لا في تعيين كيفيّة الاستعمال وأنّه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد ، كما هو الحال في ناحية الضمير.
وبالجملة : أصالة الظهور إنّما تكون حجّة فيما إذا شكّ فيما اريد ، لا فيما إذا شكّ في أنّه كيف اريد ، فافهم.
لكنّه إذا انقعد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعدّ ما اشتمل على الضمير ممّا يكتنف به عرفا (١) ، وإلّا فيحكم عليه بالإجمال ، ويرجع إلى ما تقتضيه الاصول (٢).
__________________
ـ ما إذا ورد عامّ ثمّ ورد كلمة فيها ضمير لا يرجع إلى بعض أفراد العامّ ، بل يدلّ الدليل الخارجيّ على أنّ الحكم ثابت لبعض أفراد مرجع الضمير ، فيكون المقام من قبيل الدوران بين تخصيص عامّ وتخصيص عامّين. مناهج الوصول ٢ : ٢٩٣ ـ ٢٩٦.
(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «يكتنف بما يصلح للقرينيّة عرفا».
(٢) أي : جريان أصالة الظهور في طرف العامّ وتقديمها على أصالة الظهور في الضمير إنّما يكون فيما إذا انعقد للكلام ظهور في العموم ، وهو فيما إذا لم يكتنف العامّ بما يمنع عن ظهوره في العموم ، بأن لا يعدّ الكلام المشتمل على الضمير من الكلام المكتنف بما يصلح عرفا للقرينيّة على عدم إرادة العموم من العامّ. وأمّا إذا عدّ الكلام المشتمل على الضمير ممّا يكتنف به عرفا فيحكم عليه بالإجمال.
ومن هنا يظهر أنّ الصحيح أن يقول : «ممّا يكتنف بما يصلح للقرينيّة عرفا» ، وإلّا صار الضمير في قوله : «ممّا يكتنف به عرفا» بلا مرجع.
ولا يخفى : أنّ في كلامه هذا وجهين :
الأوّل : أن يكون مراده من قوله : «بأن لا يعدّ ما اشتمل على الضمير ممّا يكتنف بما يصلح ـ