درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۹۴: عام و خاص ۱۲

 
۱

خطبه

۲

جزوه نکته

در مخصص لبی که از قبیل حکم ضروری عقل نیست، در فرد مشکوک، تمسک به عام می‌شود، این تمسک دو فائده دارد:

۱. فرد مشکوک، حکما از مخصص خارج می‌شود.

۲. فرد مشکوک، موضوعا نیز از مخصص خارج می‌شود. در مثال متن به این صورت:

صغری: الفرد المشکوک یجوز لعنه (بخاطر تمسک به عام)

کبری: و کل من یجوز لعنه لیس بمومن (چون لعن مومن جایز نیست)

نتیجه: فالفرد المشکوک لیس بمومن.

بعد از خروج موضوعی، سایر احکام عدم فردیت فرد مشکوک برای خاص مترتب می‌شود.

۳

جزوه ایقاظ

اگر عام به واسطه مخصص لفظی منفصل، تخصیص بخورد در فرد مشکوک تمسک به عام نمی‌شود. چون فردیت فرد مشکوک برای عام احراز نشده است. این تمسک در صورتی است که به واسطه استصحاب عدم ازلی، فردیت فرد برای عام احراز نشود.

توضیح: فرد مشکوک دو صورت دارد:

الف: گاهی به واسطه استصحاب عدم ازلی، فردیت فرد مشکوک برای عام احراز می‌شود، در این صورت در فرد مشکوک، تمسک به عام می‌شود، مثل مثال متن.

ب: گاهی به واسطه استصحاب عدم ازلی فردیت فرد برای عام احراز نمی‌شود، در این صورت در فرد مشکوک تمسک به عام نمی‌شود. مثل باب تبادل حالتین که زید قبل الوجود فاسق نبوده است ولی بعد از وجود مدتی فاسق و مدتی عادل بوده که معلوم نیست کدام حالت متقدم و کدام متاخر است. در اینجا با استصحاب عدم الفسق، عالم غیر فاسق بودن زید، احراز نمی‌شود. چون استصحاب اساسا جاری نیست، بخاطر قطع به زوال حالت ازلیه.

۴

وهم و ازاحة

مقدمه: دلیل بر دو نوع است:

۱. دلیل احکام اولیه: به دلیلی گفته می‌شود که مشتمل بر احکام اولیه است. احکام اولیه به احکامی گفته می‌شود که شارع برای افعال به عنوان اولیه آنها قرار داده است. مثلا شارع می‌گوید الوضو واجب، در اینجا شارع نظر به ذات وضو کرده و آن را واجب قرار داده است.

۲. دلیل احکام ثانویه: به دلیلی گفته می‌شود که مشتمل بر احکام ثانویه است. احکام ثانویه به احکامی گفته می‌شود که شارع برای افعال به عنوان ثانویه (عنوانی که خارج از ذات است و بر آنها عارض شده است) آنها قرار داده است. مثل وضوی ضرری حرام است که ضرر خارج از حقیقت وضو است و بر وضو عارض شده است.

با حفظ این مقدمه، گاهی در حکم یک فردی شک می‌شود و این شک دو صورت دارد:

۱. بخاطر احتمال تخصیص است که بحثش گذشت. مثلا شارع فرمود اکرم العلما و بعد گفت لا تکرم الفساق منهم و بعد در زید عالم شک می‌کنیم بخاطر احتمال دارد فاسق باشد و مخصص شاملش شود.

۲. بخاطر احتمال تخصیص نیست بلکه بخاطر جهات دیگری است، مثلا نص مجمل است. شارع می‌گوید فتوضأ و از حیث اینکه وضو با چه آب باشد، مجمل است و شک می‌کنیم که وضو با آب مضاف جایز است یا خیر بخاطر اینکه شک داریم که فتوضا شامل آن می‌شود یا خیر.

حال نسبت به صورت دوم یک سوال مطرح می‌شود که اگر فرد مشکوک (وضو با آب مضاف) متعلق حکم ثانوی قرار بگیرد، آیا تمسک به عمومات ثانویه در فرد مشکوک جایز است یا خیر؟ مثلا وجوب وفاء به نذر تعلق گرفته که عنوان ثانویه است و فرد نذر می‌کند که با آب مضاف نذر کند، حال در اینجا می‌توان به عمومات (اوفوا بالنذور) تمسک کرد یا خیر؟

در اینجا دو نظریه است:

الف: تمسک به عمومات ثانویه جایز است. چون:

صغری: الوضو بالماء المضاف کان الاتیان به واجبا.

کبری: و کل ما کان الاتیان به واجبا کان صحیحا.

نتیجه: الوضو بالماء المضاف کان صحیحا.

ب: صاحب کفایه: موضوع حکم ثانوی (مثل وضوی ضرری حرام است)، دو صورت دارد:

۱. گاهی مقید به حکمی از احکام عناوین اولیه است، در این صورت تمسک به عام جایز نیست. مثلا می‌گوید اگر این فعل بما هو فعل، متعلق نذر قرار می‌گیرد، مثل اینکه می‌گویند اگر فعل رجحان داشت، متعلق نذر قرار می‌گیرد. مثلا نذر می‌کند که وضو به آب مضاف بگیرد، در اینجا وضو به آب مضاف، رجحان ندارد و نمی‌توان تمسک به عام کرد و الا عام پیش می‌آید.

۲. گاهی مقید نیست، مثل عسر و حرج.

۵

تطبیق ادامه ایقاظ

(علت برا اینکه غالبا با استصحاب عدم ازلی می‌توانیم احراز فردیت فرد مشکوک برای عام کنیم:) ضرورة أنّه قلّما لا يوجد عنوان (عنوان عامی که) يجري فيه (عنوان) أصلٌ ينقّح به (اصل) أنّه (فرد مشتبه) ممّا بقي تحته (عنوان عام). مثلا: إذا شُكّ أنّ امرأة تكون قرشيّة فهي (امراة) وإن كانت وجدت إمّا قرشيّة أو غيرها (قرشیه)، فلا أصل يحرز أنّها (امراة) قرشيّة أو غيرها، إلّا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها (امراة) وبين قريش تجدي في تنقيح أنّها (امرأة) ممّن لا تحيض إلّا إلى خمسين، (علت تجدی:) لأنّ المرأة الّتي لا يكون (بعد از استصحاب) بينها (امرأة) وبين قريش انتساب أيضا (مثل زن مقطوعه بعدم الانتساب) باقية تحت ما (کلامی که) دلّ على أنّ المرأة إنّما ترى الحمرة إلى خمسين، والخارج عن تحته (عام) هي القرشيّة، فتأمّل تعرف.

۶

تطبیق وهم و ازاحة

وهم وإزاحة (ازاله توهم)

ربما يظهر عن بعضهم التمسّك بالعمومات (عمومات ثانویه) فيما إذا شكّ في فردٍ (وضو با آب مضاف) لا من جهة احتمال التخصيص (تخصیص عام) بل من جهة اخرى، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فيستكشف صحّته (وضو یا غسل) بعموم مثل: «أوفوا بالنذور» فيما إذا وقع (وضو یا غسل با آب مضاف) متعلّقا للنذر، بأن يقال: وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم (اوفوا بالنذور)، وكلّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا، للقطع بأنّه لو لا صحّته («ما») لما وجب الوفاء به.

وربما يؤيّد ذلك (تمسک به عموم ثانوی) بما ورد من صحّة الإحرام و؟؟؟ قبل الميقات وفي السفر إذا تعلّق بهما النذر كذلك (با قید قبل المیقات و فی السفر).

بلا كلام ، ضرورة أنّه قلّما لا يوجد (١) عنوان يجري فيه أصل ينقّح به أنّه ممّا بقي تحته. مثلا : إذا شكّ أنّ امرأة تكون قرشيّة فهي وإن كانت وجدت إمّا قرشيّة أو غيرها ، فلا أصل يحرز أنّها قرشيّة أو غيرها ، إلّا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح أنّها ممّن لا تحيض إلّا إلى خمسين ، لأنّ المرأة الّتي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا (٢) باقية تحت ما دلّ على أنّ المرأة إنّما ترى الحمرة إلى خمسين (٣) ، والخارج عن تحته هي القرشيّة ، فتأمّل تعرف.

وهم وإزاحة

ربما يظهر عن بعضهم التمسّك بالعمومات فيما إذا شكّ في فرد (٤) لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة اخرى ، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحّته بعموم مثل : «أوفوا بالنذور» فيما إذا وقع متعلّقا للنذر ، بأن يقال : وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم ، وكلّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ، للقطع بأنّه لو لا صحّته لما وجب الوفاء به.

وربما يؤيّد ذلك بما ورد من صحّة الإحرام و؟؟؟ قبل الميقات وفي السفر

__________________

ـ الأصل المذكور ، لأنّه من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة. و؟؟؟ بعد إحراز فرديّة المشتبه للعامّ بسبب الأصل المزبور فلا مانع من التمسّك بالعامّ ، لعدم كونه من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة».

الثاني : أن يرجع إلى الأصل ، وعليه يكون المعنى : «وإن لم يجز التمسّك بالأصل المذكور لترتيب الآثار ، لأنّه من الأصل المثبت ، بل الأصل المزبور إنّما ينقّح موضوع العامّ وينفي عنوان الخاصّ عن الفرد المشتبه ، وحينئذ يشمله العامّ ويترتّب عليه حكمه».

(١) وفي بعض النسخ : «لم يوجد».

(٢) أي : كالمرأة غير القرشيّة.

(٣) روى ابن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش». الوسائل ٢ : ٥٨٠ ، الباب ٣١ من أبواب الحيض. الحديث ٢.

(٤) أي : في حكم فرد.

إذا تعلّق بهما النذر كذلك (١).

والتحقيق أن يقال (٢) : إنّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفّلة

__________________

(١) بأن نذر الإحرام مقيّدا بكونه قبل الميقات ، ونذر الصوم مقيّدا بكونه في السفر.

ثمّ إنّه يدلّ على صحّة الإحرام قبل الميقات صحيح الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة؟ قال عليه‌السلام : «فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال». وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ١ ، ٢ و ٣.

وورد صحّة الصوم في السفر في الحديث ١ و ٧ من باب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم من وسائل الشيعة ٧ : ١٣٩ و ١٤١.

(٢) وحاصل ما أفاده هو التفصيل بين العمومات المتكفّلة لأحكام الموضوعات بعناوينها الثانويّة.

وتوضيحه : أنّ العمومات إذا كانت متكفّلة لأحكام العناوين الثانويّة لا تخلو عن قسمين :

الأوّل : يؤخذ في موضوعاتها أحد الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة ، فيكون موضوعها هو الفعل المحكوم بحكم خاصّ بعنوانه الأوّلي ، بحيث لا تدلّ على ثبوت الحكم الثانويّ لهذا الفعل بعنوانه الثانويّ إلّا أن يكون محكوما بحكم ثبت له بعنوانه الأوّليّ ، كوجوب إطاعة الوالد ، فإنّ العمومات إنّما تدلّ على وجوب إطاعة الوالد فيما إذا كان المأمور به من قبل الوالد مباحا ، فاخذ في موضوع هذه العمومات جواز المأمور به من قبل الوالد بعنوانه الأوّليّ ، فلا تدلّ على وجوب إطاعته فيما إذا أمر بشرب الخمر ـ مثلا ـ. ونظيره الوفاء بالنذر ، فإنّ العمومات الدالّة على وجوب الوفاء بالنذر إنّما تدلّ على وجوبه إذا كان متعلّق النذر راجحا ، فاخذ في موضوعها رجحان متعلّقه بعنوانه الأوّليّ.

الثاني : أن لا يؤخذ في موضوعاتها أحد الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة ، فيكون موضوعها هو الفعل بعنوانه الثانويّ مطلقا ، سواء ثبت له حكم خاصّ بعنوانه الأوّليّ أو لم يثبت ، كجواز ترك الفعل إذا كان ضرريّا ، فإنّ أدلّة قاعدة لا ضرر تدلّ على جواز الفعل الضرريّ مطلقا ، سواء ثبت له حكم خاصّ بعنوانه الأوّليّ ـ كالواجبات إذا كان فعلها ضرريّا ـ أو لم يثبت ـ كالوضوء الضرريّ بناء على عدم ثبوت حكم له بعنوانه الأوّليّ٠ ـ.

أمّا في القسم الأوّل : فمع الشكّ في الحكم المأخوذ في موضوع الحكم الثانويّ لا مجال للتمسّك بالعموم ، فإذا شكّ في إباحة ما أمر به الوالد لا يجوز التمسّك بعموم وجوب إطاعة الوالد لإحراز إباحته ، لأنّ الشبهة ـ حينئذ ـ مصداقيّة وشكّ في أنّ ما أمر به الوالد هل يكون موضوعا لوجوب إطاعته أم لا؟ وكذا الحال فيما إذا شكّ في صحّة الوضوء المنذور بالماء المضاف ، فلا مجال للتمسّك بدليل وجوب الوفاء بالنذر لإثبات صحّته ، لأنّ الشكّ ـ حينئذ ـ يرجع إلى أنّ الوضوء بالمضاف هل يكون راجحا كي يتعلّق به النذر ويصير موضوعا ـ

لأحكام العناوين الثانويّة فيما شكّ من غير جهة تخصيصها إذا اخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال بعناوينها الأوّليّة ، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه (١) في الامور المباحة أو الراجحة ، ضرورة أنّه ـ معه (٢) ـ لا يكاد يتوهّم عاقل إذا شكّ في رجحان شيء أو حلّيّته جواز التمسّك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حلّيّته.

نعم ، لا بأس بالتمسّك به في جوازه بعد إحراز التمكّن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا ، فإذا شكّ في جوازه صحّ التمسّك بعموم دليلها (٣) في الحكم بجوازها (٤). وإذا كانت محكومة بعناوينها الأوّليّة بغير حكمها بعناوينها الثانويّة تقع (٥) المزاحمة بين المقتضيين (٦) ، ويؤثّر الأقوى منهما لو كان في البين ، وإلّا لم يؤثّر أحدهما ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح ، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر ـ كالإباحة ـ إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا.

وأمّا صحّة الصوم في السفر بنذره فيه ـ بناء على عدم صحّته فيه بدونه ـ وكذا

__________________

ـ لوجوب الوفاء بالنذر أو لا يكون راجحا كي لا يصير موضوعا له؟ فالشبهة مصداقيّة ، ولا يصحّ التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة.

وأمّا القسم الثاني : فيتمسّك فيه بعموم الدليل لإثبات حكمه مع الشكّ في فرد ، فيثب له الحكم بعنوانه الثانويّ. فإذا كان محكوما بحكم خاصّ بعنوانه الأوّليّ وتقع المزاحمة بين المقتضيين فيؤثّر الأقوى منهما لو كان ، وإلّا كان محكوما بحكم آخر ـ كالإباحة ـ فيما إذا كان أحد المقتضيين مؤثّرا في الوجوب والآخر في الحرمة.

(١) أي : شبه النذر. وهو العهد.

(٢) أي : مع أخذ أحد أحكام العناوين الأوّليّة في موضوعات أحكام العناوين الثانويّة.

(٣) أي : دليل أحكام الموضوعات بعناوينها الثانويّة.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «بجوازه» ، فإنّ الضمير يرجع إلى «شيء».

(٥) وفي بعض النسخ : «وقع». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) ولا يخفى : أنّ الالتزام بوقوع التزاحم بين الحكمين الأوّليّ والثانويّ ينافي ما يأتي منه في مبحث التعادل والتراجيح من تقدّم دليل الحكم الثانويّ على دليل الحكم الأوّليّ بالنظر العرفيّ.