درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۸۰: احکام خیار ۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

نحوه سوم و چهارم

.... از نحوه ارث ورثه خیار مورّث این است که: تمام خیار برای تمام ورثه باشد. مثلاً فرض کنید زیدی که مرده است. یک پسر دارد و یک دختر دارد و پدر دارد و همسر دارد. این چهار نفر تمام آنها ورثه زید می‌باشند. زید برنجی را فروخته است. برای خودش جعل خیار دو ماهه کرده است. بعد از یک ماه زید مرده است. از جمله ماترک زید حق الفسخ می‌باشد. این خیار و حق فسخ این بیع، مجموع این خیار واحد برای مجموع ورثه می‌باشد. قیام خیار به مجموع ورثه دو احتمال دارد:

احتمال اول این است که: تمام خیار برای مجموع من حیث المجموع باشد به شرط اجتماع. تبعاً اگر چهار نفر اتفاق در فسخ داشتند فسخ محقق می‌شود. اتفاق در امضاء کردند خیار ساقط می‌شود. و اگر اختلاف داشتند فایده‌ای ندارد.

دلیل بر این قول این است که لسان ادله ارث که (ما ترکه المیت لوارثه) باشد در حقوق و در اموال لسان واحد است که آنچه را که گذاشته است تمام آنها برای تمام ورثه است. غاية الأمر در باب اموال متعلق ارث قابل تقسیم و تقسیط است.

تبعاً می‌گوییم هر مقدار از آنچه که گذاشته شده است برای یک نفر از این چهار نفر است. یعنی مال تقسیم بر چهار می‌شود. هر حصّه برای یک نفر است. لذا در باب اموال می‌گوییم آنچه که باقی مانده است برای هر یک از ورثه می‌باشد.

این گفتار در باب حقوق امکان ندارد، چون حقوق حق واحد است. تبعاً باید بگویید آنچه که باقی مانده که قابل قسمت نمی‌باشد برای همه ورثه من حیث المجموع است.

احتمال دوم از وجه سوم این است که: مراد از بودن مجموع برای مجموع ورثه، مجموع ورثه از این جهت که طبیعی ورثه در ضمن مجموع محقق است می‌باشد.

بنابراین خیار برای طبیعی وارث است. بر عیال، طبیعی وارث صادق است. پدر زید مصداق طبیعی وارث است. هر وقتی که طبیعی قائم به یک طرف خیار شد، اسقاطاً و فسخاً حق استیفاء شده است. پسر زید اگر فسخ کرد طبیعی محقق شده، بقیّه افراد حقّی ندارند. در نتیجه ما هو المقدّم مقدّم می‌شود فسخاً أو إجازه.

اگر دفعه واحده یکی فسخ و دیگری اجازه کند چه باید کرد؟ اینجا کدام یک مقدّم است؟ سیأتی إن شاء الله تعالی.

۳

بررسی نحوه اول

فعلاً کلام در این است که: کدام یک از این احتمالات اربعه صحیح می‌باشد؟

احتمال اول را مرحوم شیخ نمی‌پسندد، جهت آن این است: دلیلی که بر آن احتمال اقامه شده است مناقشه دارد.

احتمال اول این بود که هر یک از ورثه خیار مستقل در فسخ کل داشته باشند. پسر زید بتواند تمام زمین را فسخ بکند. دلیل روایت (ما ترکه المیت لوارثه) بوده است، به این ادّعا که این روایت ظهور دارد که آنچه از میّت باقی مانده است برای هر یک از ورثه او می‌باشد.

مرحوم شیخ در این دلیل سه اشکال دارند:

اشکال اول این است: این دلیل ظهور در اینکه برای هر یک خیار مستقله در کل باشد ندارد. در روایات ارث دو جور تعبیر شده است: یکی (لوارثه) و دوم (لورثته) که ورثه جمیع وارث است. روایاتی که در آن تعبیر به مفرد شده است یعنی آنچه که از میّت مانده است برای فرد از وارث است. پسر زید فرد از وارث است و...

این روایت می‌گوید خیاری که از میّت مانده است برای هر یک از این افراد است، امّا نحوه اینکه برای هر یک چگونه ثابت است علی نحو الاستقلال یا علی طبق الحصه این دلیل ساکت است. تعین گفتار شما دلیل می‌خواهد.

آن روایاتی که جمع است مراد از ورثه یا جنس جمع است یا مراد جنس فرد است یا مراد هر یک از افراد است. اظهر احتمالات جنس فرد است. برای هر فردی که مصداق ورثه باشد. حال چگونه برای هر یک از فرد ورثه است. دلیل ساکت است. ظهور در گفتار شما ندارد. فالمقتضی قاصره الشمول است.

اشکال دوم این است که: قرینه عقلیه و لفظیه وجود دارد که احتمال اول مردود است.

اما قرینه عقلیه........ واحد شخصی بوده است. اگر باقی ماندن از میت واحد شخصی بوده است استحاله دارد که آن واحد شخصی قائم بر متعدد باشد. واحد شخصی قائم به واحد شخصی است.

اما قرینه لفظیه برخلاف احتمال اول است چون ادله خیار می‌گوید (ما ترکه المیت لوارثه) این ما ترکه المیّت در دو معنا نمی‌شود استعمال بشود. به تقریب گذشته استعمال لفظ در بیشتر از معنا می‌شود چون اگر ما ترکه المیّت بیست من گندم بوده است، می‌گویید استعمال در حصه و سهم شده است در حق الخیار می‌گویید تمام آنچه که باقی مانده است برای پسر است، آنچه که باقی مانده است برای پدر است.

اشکال سوم این است: می‌گوید ما حرف شما را می‌گوییم که تمام باقیمانده برای پسر علی نحو الاستقلال است. این چهار نفر به منزله چهار وکیل می‌باشند. مثلاً زید عمر را وکیل کرده که زمین را بفروشد. خالد را وکیل کرده که زمین او را بفروشد. هر یک از این وکلاء که زمین را فروخت تمام می‌شود؛ المقدّم یقدّم.

در ما نحن فیه برای هر یک از آن چهار تا آنچه که برای مورّث بوده ثابت است. با قیام یک نفر نوبت به دیگران نمی‌رسد. ما هو المقدّم یقدّم چه اجاره باشد و چه فسخ.

۴

دو نحوه برای کیفیت استحقاق وارثین از خیار

مسألة

في كيفيّة استحقاق كلٍّ من الورثة للخيار مع أنّه شي‌ءٌ واحدٌ غير قابلٍ للتجزية والتقسيم وجوهٌ:

الأوّل: ما اختاره بعضٌ: من استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا كمورّثه، بحيث يكون له الفسخ في الكلّ وإن أجاز الباقون، نظير حدّ القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقّين، وكذلك حقّ الشفعة على المشهور. واستند في ذلك إلى أنّ ظاهر النبويّ المتقدّم وغيره ثبوت الحقّ لكلّ وارثٍ، لتعقّل تعدّد من لهم الخيار، بخلاف المال الذي لا بدّ من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك، لعدم تعدّد المُلاّك شرعاً لمالٍ واحدٍ، بخلاف محلّ البحث.

الثاني: استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا في نصيبه، فله الفسخ فيه، دون باقي الحصص، غاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ والإمضاء تُبعَّض الصفقة على من عليه الخيار فيثبت له الخيار. ووجه ذلك (کل واحد در سهم خود خیار دارند): أنّ الخيار لمّا لم يكن قابلاً للتجزية، وكان مقتضى أدلّة الإرث كما سيجي‌ء اشتراك الورثة فيما ترك مورّثهم، تعيّن تبعّضه بحسب متعلّقه (خیار)، فيكون نظير المشتريين لصفقةٍ واحدةٍ إذا قلنا بثبوت الخيار لكلٍّ منهما.

۵

تطبیق نحوه سوم و چهارم

الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار، فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدّده بالنسبة إلى جميع المال، ولا بالنسبة إلى حصّة كلٍّ منهم؛ لأنّ مقتضى أدلّة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزية والأموال القابلة لها أمرٌ واحدٌ، وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة، إلاّ أن التقسيم في الأموال لمّا كان أمراً ممكناً كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كلٍّ منهم بحصّةٍ مشاعةٍ، بخلاف الحقوق فإنّها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها، فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكلّ ولا في حصّته، فافهم.

(چهارم:) وهنا معنىً آخر لقيام الخيار بالمجموع، وهو: أن يقوم بالمجموع من حيث تحقّق الطبيعة في ضمنه (مجموع)، لا من حيث كونه مجموعاً، فيجوز لكلٍّ منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يُجِز الآخر؛ لتحقّق الطبيعة في الواحد، وليس له الإجازة بعد ذلك. كما أنّه لو أجاز الآخر لم يجز الفسخ بعده؛ لأنّ الخيار الواحد إذا قام بماهيّة الوارث، واحداً كان أو متعدّداً، كان إمضاء الواحد كفسخه ماضياً، فلا عبرة بما يقع متأخّراً عن الآخر؛ لأنّ الأوّل قد استوفاه. ولو اتّحدا زماناً كان ذلك كالإمضاء والفسخ من ذي الخيار بتصرّفٍ واحد، لا أنّ الفاسخ متقدّمٌ، كما سيجي‌ء في أحكام التصرّف.

۶

تطبیق بررسی نحوه اول

ثمّ إنّه لا ريب في فساد مستند الوجه الأوّل المذكور له؛ لمنع ظهور النبويّ وغيره في ثبوت ما ترك لكلّ واحدٍ من الورثة؛ لأنّ المراد بالوارث في النبوي وغيره ممّا أفرد فيه لفظ «الوارث» جنس الوارث المتحقّق في ضمن الواحد والكثير، وقيام الخيار بالجنس يتأتّى على الوجوه الأربعة المتقدّمة، كما لا يخفى على المتأمّل.

وأمّا ما ورد فيه لفظ «الورثة» بصيغة الجمع، فلا يخفى أنّ المراد به أيضاً إمّا جنس الجمع، أو جنس الفرد، أو الاستغراق القابل للحمل على المجموعي والأفرادي. والأظهر هو الثاني (جنس الفرد)، كما في نظائره.

هذا كلّه، مع قيام القرينة العقليّة واللفظية على عدم إرادة ثبوته (خیار) لكلِّ واحدٍ مستقلا في الكلّ.

أمّا الاولى (قرینه عقلیه): فلأنّ المفروض أنّ ما كان للميّت وتركه للوارث حقٌّ واحدٌ شخصيٌّ، وقيامه بالأشخاص المتعدّدين أوضح استحالةً وأظهر بطلاناً من تجزّيه وانقسامه على الورثة، فكيف يدّعى ظهور أدلّة الإرث فيه؟

وأمّا الثانية: فلأنّ مفاد تلك الأدلّة بالنسبة إلى المال المتروك والحقّ المتروك شي‌ءٌ واحدٌ، ولا يستفاد منها (ادله) بالنسبة إلى المال الاشتراك وبالنسبة إلى الحقّ التعدّد، إلاّ مع استعمال الكلام في معنيين.

هذا، مع أنّ مقتضى ثبوت ما كان للميّت لكلٍّ من الورثة أن يكونوا كالوكلاء المستقلّين، فيمضي السابق من إجازة أحدهم أو فسخه، ولا يؤثّر اللاحق، فلا وجه لتقدّم الفسخ على الإجازة على ما ذكره.

مسألة

في كيفيّة استحقاق كلٍّ من الورثة للخيار‌ مع أنّه شي‌ءٌ واحدٌ غير قابلٍ للتجزية والتقسيم وجوهٌ :

وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار

١ ـ استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلاً كالمورّث

الأوّل : ما اختاره بعضٌ (١) : من استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا كمورّثه ، بحيث يكون له الفسخ في الكلّ وإن أجاز الباقون (٢) ، نظير حدّ القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقّين ، وكذلك حقّ الشفعة على المشهور. واستند (٣) في ذلك إلى أنّ ظاهر النبويّ المتقدّم وغيره ثبوت الحقّ لكلّ وارثٍ ، لتعقّل تعدّد من لهم الخيار ، بخلاف المال الذي لا بدّ من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك ، لعدم تعدّد المُلاّك شرعاً لمالٍ واحدٍ ، بخلاف محلّ البحث.

٢ ـ استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلّاً في نصيبه

الثاني : استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا في نصيبه ، فله الفسخ‌

__________________

(١) في «ش» : «بعضهم».

(٢) كما اختاره الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢١٤ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩١ ، وغيرهما كما سيجي‌ء في الصفحة ١٢١.

(٣) استند إليه صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ٧٦.

فيه ، دون باقي الحصص ، غاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ والإمضاء تُبعَّض الصفقة على من عليه الخيار فيثبت له الخيار. ووجه ذلك : أنّ الخيار لمّا لم يكن قابلاً للتجزية ، وكان مقتضى أدلّة الإرث كما سيجي‌ء اشتراك الورثة فيما ترك مورّثهم ، تعيّن تبعّضه بحسب متعلّقه ، فيكون نظير المشتريين لصفقةٍ واحدةٍ إذا قلنا بثبوت الخيار لكلٍّ منهما.

٣ ـ استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار

الثالث : استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار ، فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدّده بالنسبة إلى جميع المال ، ولا بالنسبة إلى حصّة كلٍّ منهم ؛ لأنّ مقتضى أدلّة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزية والأموال القابلة لها أمرٌ واحدٌ ، وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة ، إلاّ أن التقسيم في الأموال لمّا كان أمراً ممكناً كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كلٍّ منهم بحصّةٍ مشاعةٍ ، بخلاف الحقوق فإنّها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها ، فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكلّ ولا في حصّته ، فافهم (١).

معنىً آخر لقيام الخيار بالمجموع

وهنا معنىً آخر لقيام الخيار بالمجموع ، وهو : أن يقوم بالمجموع من حيث تحقّق الطبيعة في ضمنه ، لا من حيث كونه مجموعاً ، فيجوز لكلٍّ منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يُجِز الآخر ؛ لتحقّق الطبيعة في الواحد ، وليس له الإجازة بعد ذلك. كما أنّه لو أجاز الآخر لم يجز الفسخ بعده ؛ لأنّ الخيار الواحد إذا قام بماهيّة الوارث ، واحداً كان أو متعدّداً ، كان إمضاء الواحد كفسخه ماضياً ، فلا عبرة بما يقع متأخّراً عن الآخر ؛ لأنّ‌

__________________

(١) كلمة «فافهم» مشطوب عليها ظاهراً في «ق».

الأوّل قد استوفاه. ولو اتّحدا زماناً كان ذلك كالإمضاء والفسخ من ذي الخيار بتصرّفٍ واحد ، لا أنّ الفاسخ متقدّمٌ ، كما سيجي‌ء في أحكام التصرّف (١).

فساد الوجه الأوّل

ثمّ إنّه لا ريب في فساد مستند الوجه الأوّل المذكور له ؛ لمنع ظهور النبويّ وغيره في ثبوت ما ترك لكلّ واحدٍ من الورثة ؛ لأنّ المراد بالوارث في النبوي وغيره ممّا أفرد فيه لفظ «الوارث» جنس الوارث المتحقّق في ضمن الواحد والكثير ، وقيام الخيار بالجنس يتأتّى على الوجوه الأربعة المتقدّمة ، كما لا يخفى على المتأمّل.

وأمّا ما ورد فيه لفظ «الورثة» (٢) بصيغة الجمع ، فلا يخفى أنّ المراد به أيضاً إمّا جنس الجمع ، أو جنس الفرد ، أو الاستغراق القابل للحمل على المجموعي والأفرادي. والأظهر هو الثاني ، كما في نظائره.

هذا كلّه ، مع قيام القرينة العقليّة واللفظية على عدم إرادة ثبوته لكلِّ واحدٍ مستقلا في الكلّ.

أمّا الاولى : فلأنّ المفروض أنّ ما كان للميّت وتركه للوارث حقٌّ واحدٌ شخصيٌّ ، وقيامه بالأشخاص المتعدّدين أوضح استحالةً وأظهر بطلاناً من تجزّيه وانقسامه على الورثة ، فكيف يدّعى ظهور أدلّة الإرث فيه؟

__________________

(١) سيجي‌ء أحكام التصرّف في الصفحة ١٢٩.

(٢) ورد اللفظ في موارد متعدّدة ، منها : ما ورد في الوسائل ١٣ : ٣٣٢ ، الباب ٨ من كتاب السكنى والحبيس ، الحديث ٢ ، و ١٩ : ٢٤٧ ، الباب ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١ و ٢ ، والأبواب المناسبة الأُخرى.

وأمّا الثانية : فلأنّ مفاد تلك الأدلّة بالنسبة إلى المال المتروك والحقّ المتروك شي‌ءٌ واحدٌ ، ولا يستفاد منها بالنسبة إلى المال الاشتراك وبالنسبة إلى الحقّ التعدّد ، إلاّ مع استعمال الكلام في معنيين.

هذا ، مع أنّ مقتضى ثبوت ما كان للميّت لكلٍّ من الورثة أن يكونوا كالوكلاء المستقلّين ، فيمضي السابق من إجازة أحدهم أو فسخه ، ولا يؤثّر اللاحق ، فلا وجه لتقدّم الفسخ على الإجازة على ما ذكره.

عدم دلالة أدلّة الارث على الوجه الثاني

وأمّا الوجه الثاني : فهو وإن لم يكن منافياً لظاهر أدلّة الإرث : من ثبوت مجموع المتروك لمجموع الوارث ، إلاّ أنّ تجزئة الخيار بحسب متعلّقه كما تقدّم ممّا لم تدلّ عليه أدلّة الإرث. أمّا ما كان منها كالنبوي غير متعرّضٍ للقسمة فواضحٌ ، وأمّا ما تعرّض فيه للقسمة كآيات قسمة الإرث بين الورثة فغاية ما يستفاد منها في المقام بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروك هنا ثبوتُ القسمة فيما يحصل بإعمال هذا الحقّ أو إسقاطه ، فيقسّم بينهم العين المستردّة بالفسخ ، أو ثمنها الباقي في ملكهم بعد الإجازة على طريق الإرث.

المتيقّن من الأدلّة هو الوجه الثالث

وأمّا ثبوت الخيار لكلٍّ منهم مستقلا في حصّته ، فلا يستفاد من تلك الأدلّة ، فالمتيقّن من مفادها هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع ، فإن اتّفق المجموع على الفسخ انفسخ في المجموع ، وإلاّ فلا دليل على الانفساخ في شي‌ءٍ منه.

عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضاً

ومن ذلك يظهر : أنّ المعنى الثاني للوجه الثالث وهو قيام الخيار بالطبيعة المتحقّقة في ضمن المجموع أيضاً لا دليل عليه ، فلا يؤثّر فسخ أحدهم وإن لم يجز الآخر ، مع أنّ هذا المعنى أيضاً مخالفٌ لأدلّة الإرث ؛ لما عرفت من أنّ مفادها بالنسبة إلى المال والحقّ واحدٌ ، ومن المعلوم‌