درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۷۰: خیار عیب ۷۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

عدم تقسیط ثمن در مقابل شروط

أمر هفتم در این است که: در مقابل شروط ثمن تقسیط نمی‌شود، بلکه عوض در مقابل عین قرار می‌گیرد و این مسأله‌ای است که مرحوم شیخ از اول مکاسب تا به آخر مکاسب به آن اشاره می‌کند.

وقتی که می‌گوید این عبد را از شما می‌خرم به هزار تومان در صورتی که کاتب باشد، هزار تومان در مقابل عبد قرار گرفته است و چیزی از هزار تومان در مقابل شرط یعنی وصف کتابت قرار نگرفته است، بلکه وصف کتابت وجود آن موجب ترقّی عبد می‌شود و نبود آن موجب تنزّل قیمت عبد می‌شود و چون که مقابله بین ثمن و خود عبد شده است در صورتی که شرط تخلّف بشود و عبد کاتب نباشد بر شروط ثمن تقسیط نمی‌شود. یعنی مقداری از هزار تومان در مقابل نبود وصف کتابت به مشتری برنمی‌گردد. جهت آن این است که مقابله بین هزار تومان و عبد بوده است، مشتری در مقابل هزار تومان عبد را مالک شده است، فروشنده در مقابل دادن عبد تمام هزار تومان را مالک شده است و در مرکز مقابله وفای به عقد واجب است، یعنی از نظر عرف وفای به عقد یعنی آنچه را که پول در مقابل آن قرار گرفته است وفای به آن واجب است و ملک مشتری می‌شود، و در مقام تخلّف شرط حق امضاء با تمام ثمن و فسخ را دارد و حق امضاء بالنسبه را ندارد.

و کیف کان دلیل آن این است که: در کل موارد شروط، مقابله بین مشروط و ثمن بوده است؛ إنما الکلام در خصوص از بعض شروط است و این حکمی که ذکر شد استثناء ندارد یا اینکه بعض از شروط این حکم را ندارند. مثل مواردی که آنچه شرط شده است در واقع از اجزای مبیع باشد، مثلاً زمین را می‌فروشد به شرط اینکه پانصد متر باشد. این گندم‌ها را می‌فروشم به شرط اینکه صد کیلو باشد. صد کیلو بودن در واقع مبیع شما مرکبی است مشتمل بر این صد کیلو که آنچه به عنوان شرط ذکر شده است در واقع از اجزای مبیع مرکب می‌باشد. آیا در این موارد در مقابل این شروط ثمن تقسیط می‌شود یا نه؟ حق امضاء بالنسبه دارد یا نه؟

مرحوم شیخ ابتداءً جهت اختلاف را ذکر می‌کند که در این موارد دو نظریه وجود دارد:

یک نظریه این است که در صورت تخلف ثمن تقسیط نمی‌شود چون در مقابل شروط عوض واقع نمی‌شود بلکه تمام ثمن در مقابل عین خارجی قرار می‌گیرد و الثمن لا یقسط علی الشروط.

نظریه دوم این است که: در این موارد گرچه به صورت ذکر شده است و لکن مقابله بین ده هزار تومان و پانصد متر بوده است که در مقابل هر متری مقداری از ثمن قرار گرفته است، نظیر این است که اخبار کرده باشد که این زمین پانصد متر است، هر متر آن را دویست تومان می‌فروشم، ثمّ تبیّن که زمین دویست متر بوده است، در اینجا قطعاً حکم تخلّف جزء را دارد، لذا ثمن اضافی را باید برگرداند، پس گرچه به صورت شرط ذکر شده است ولی شرط در واقع جزء مبیع می‌باشد و در صورت تخلّف حق امضاء بالنسبه را دارد.

۳

اختلاف قدر مشخص شدن در بیع و صورت اول: نقص اجزاء مرکب متساوی الاجزاء هستند

تفصیل این معنا را مرحوم علامه در ضمن چهار فرض بیان کرده است:

ابتدا ایشان فرموده است: آن مرکبی که فروخته شده است:

تارة تمام اجزای آن مثل هم می‌باشند، متساوی الاجزاء می‌باشند.

و أخری مبیع مختلف الأجزاء بوده است مثل نصف زمین مسطح و نصف دیگر آن ناهموار بوده است.

هر یک از این دو صورت، دو صورت می‌شود:

تارة مبیع از آنچه که شرط شده بیشتر شده است.

و أخری مبیع کمتر از آنچه شرط شده می‌باشد.

تبعاً چهار صورت می‌شود.

صورت اول این است که: مبیع متساوی الاجزاء بوده است و تخلّف بالنقیصه بوده است. دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که ثمن تقسیط می‌شود و حق امضای بالنسبه دارد. دو دلیل برای این مدّعا ذکر شده است:

دلیل اول استدلال به فحوای روایت ابن حنظله می‌باشد که آن روایت در قسم دوم دلالت بر تقسیط دارد، که اگر در قسم دوم تقسیط قائل شدیم، در قسم اول که متساوی الأجزاء است به طریق أولی دلالت بر تقسیط دارد.

دلیل دوم ما ذکرنا در ابتدای بحث بود که پانصد متر گرچه به عنوان شرط و وصف ذکر شده است و لکن در واقع مبیع پانصد جزء داشته است، پس مقابله بین ثمن و أجزای مبیع بوده است پس باید قائل به تقسیط شد.

نظریه دوم فرمایش علامه در قواعد است که حال این قسم از شروط حال فروش عبد به شرط کتابت می‌باشد. یعنی مبیع عین خارجی بوده است و آنچه که تخلّف شده است، وصفی از اوصاف مبیع بوده است و عین خارجی وجود دارد، ما هو المفقود وصف است و مقابله بین عوض و ذات مبیع شده است. ثمن توزیع و تقسیط نمی‌شود. و یؤید ما ذکرنا که اشاره بر وصف تقدّم دارد در موارد دوران بین وصف و اشاره.

مرحوم شیخ نظریه دوم را قبول ندارد، بلکه می‌فرمایند: در این قسم از شروط ثمن در مقابل شرط تقسیط می‌شود و می‌فرمایند: عدم مقابله بین ثمن و شروط اول کلام است.

۴

تطبیق عدم تقسیط ثمن در مقابل شروط

السابعة

قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه (شرط) الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور؛ لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفاً على مقابلة أحد العوضين إلاّ بالآخر، والشرع لم يزد على أن أمَرَ بالوفاء بذلك المدلول العرفي، فتخلُّفُ الشرط لا يقدح في تملّك كلٍّ منهما لتمام العوضين.

هذا، ولكن قد يكون الشرط تضمّن المبيع لما هو جزءٌ له (مبیع) حقيقةً، بأن يشتري مركّباً ويشترط كونه كذا وكذا جزءاً، كأن يقول: بعتك هذه الأرض أو الثوب أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعاً أو صاعاً، فقد جعل الشرط تركّبه (شرط) من أجزاءٍ معيّنةٍ.

فهل يلاحظ حينئذٍ جانب القيديّة ويقال: إنّ المبيع هو العين الشخصيّة المتّصفة بوصف كونه (وصف) كذا جزءاً، فالمتخلّف هو قيدٌ من قيود العين كالكتابة ونحوها في العبد لا يوجب فواتها (قیود) إلاّ خياراً بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن؟

أو يلاحظ جانب الجزئيّة؛ فإنّ المذكور وإن كان بصورة القيد إلاّ أنّ منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد وعدمه، فالمبيع في الحقيقة هو كذا وكذا جزءاً، إلاّ أنّه عبّر عنه (شرط) بهذه العبارة، كما لو أخبره بوزن المبيع المعيّن فباعه اعتماداً على إخباره (بایع)، فإنّ وقوع البيع على العين الشخصيّة لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت. وبالجملة، فالفائت عرفاً وفي الحقيقة هو الجزء وإن كان بصورة الشرط، فلا يجري فيه ما مرّ: من عدم التقابل إلاّ بين نفس العوضين؟

۵

تطبیق اختلاف قدر مشخص شدن در بیع و صورت اول: نقص اجزاء مرکب متساوی الاجزاء هستند

فالأوّل: تبيّن النقص في متساوي الأجزاء. ولا إشكال في الخيار، وإنّما الإشكال والخلاف في أنّ له (مشروط له) الإمضاء بحصّته من الثمن، أو ليس له (مشروط له) الإمضاء إلاّ بتمام الثمن.

فالمشهور كما عن غاية المرام هو الأوّل (امضاء به حصه)، وقد حكي عن المبسوط والشرائع وجملةٍ من كتب العلاّمة والدروس والتنقيح والروضة وظاهر السرائر وإيضاح النافع حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء، فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريقٍ أولى. ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغاً عنه. وعن مجمع البرهان: أنّه (امضاء به حصه) ظاهر القوانين الشرعية.

ووجهه مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني ما أشرنا إليه: من أنّ كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وإن كان بصورة الشرط، إلاّ أنّ مرجعه (نوع بیع) إلى كون المبيع هذا القدر، كما لو كالا طعاماً فاشتراه فتبيّن الغلط في الكيل، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعيّن المشترط هنا.

خلافاً لصريح القواعد ومحكي الإيضاح. وقوّاه في محكيّ حواشي الشهيد والميسيّة والكفاية. واستوجهه في المسالك. ويظهر من جامع المقاصد أيضاً؛ لأنّ المبيع هو الموجود الخارجي كائناً ما كان، غاية الأمر أنّه التزم أن يكون بمقدارٍ معيّنٍ، وهو وصفٌ غير موجودٍ في المبيع، فأوجب الخيار، كالكتابة المفقودة في العبد. وليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار؛ لأنّه غير موجودٍ في الخارج؛ مع أنّ مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالباً ترجيح الإشارة عرفاً، فإرجاع قوله: «بعتك هذه الصبرة على أنّها عشرة أصوع» إلى قوله: «بعتك عشرة أصوع موجودة في هذا المكان» تكلّف.

والجواب: أنّ كونه من قبيل الشرط مسلّمٌ، إلاّ أنّ الكبرى وهي: «أنّ كلّ شرطٍ لا يوزّع عليه الثمن» ممنوعةٌ؛ فإنّ المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفاً، والعرف حاكمٌ في هذا الشرط بالمقابلة، فتأمّل.

السابعة

الشرط لا يقسّط عليه الثمن

قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور ؛ لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفاً على مقابلة أحد العوضين إلاّ بالآخر ، والشرع لم يزد على أن أمَرَ (١) بالوفاء بذلك المدلول العرفي ، فتخلُّفُ الشرط لا يقدح في تملّك كلٍّ منهما لتمام العوضين.

إذا كان الشرط تضمُّن المبيع لما هو جزءٌ له حقيقة

هذا ، ولكن قد يكون الشرط تضمّن المبيع لما هو جزءٌ له حقيقةً ، بأن يشتري مركّباً ويشترط كونه (٢) كذا وكذا جزءاً ، كأن يقول : بعتك هذه الأرض أو الثوب أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعاً أو صاعاً ، فقد جعل الشرط تركّبه من أجزاءٍ معيّنةٍ.

هل يلاحظ حينئذٍ جانب القيديّة أو الجزئيّة؟

فهل يلاحظ حينئذٍ جانب القيديّة ويقال : إنّ المبيع هو العين الشخصيّة المتّصفة بوصف كونه كذا جزءاً ، فالمتخلّف هو قيدٌ من قيود العين كالكتابة ونحوها في العبد لا يوجب فواتها إلاّ خياراً بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن؟

__________________

(١) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «لم يزد على ذلك إذ أمره».

(٢) في «ق» : «كونها» ، وهو سهو.

أو يلاحظ جانب الجزئيّة ؛ فإنّ المذكور وإن كان بصورة القيد إلاّ أنّ منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد وعدمه ، فالمبيع في الحقيقة هو كذا وكذا جزءاً ، إلاّ أنّه عبّر عنه بهذه العبارة ، كما لو أخبره بوزن المبيع المعيّن فباعه اعتماداً على إخباره ، فإنّ وقوع البيع على العين الشخصيّة لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت. وبالجملة ، فالفائت عرفاً وفي الحقيقة هو الجزء وإن كان بصورة الشرط ، فلا يجري فيه ما مرّ : من عدم التقابل إلاّ بين نفس العوضين؟

لو باع شيئاً على أنّه قدرٌ معيّن فتبيّن الاختلاف

ولأجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه أرضاً على أنّها جُربانٌ معيّنةٌ ، أو صبرةً على أنّها أصوعٌ معيَّنةٌ.

وتفصيل ذلك : العنوان الذي ذكره في التذكرة بقوله : لو باعه شيئاً وشرط فيه قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف من حيث الكمّ ، فأقسامه أربعة : لأنّه إمّا أن يكون مختلف الأجزاء أو متّفقها ، وعلى التقديرين : فإمّا أن يزيد وإمّا أن ينقص (١).

فروع المسألة :

١ ـ تبيّن النقص في متساوي الأجزاء

فالأوّل : تبيّن النقص في متساوي الأجزاء. ولا إشكال في الخيار ، وإنّما الإشكال والخلاف في أنّ له الإمضاء بحصّته (٢) من الثمن ، أو ليس له الإمضاء إلاّ بتمام الثمن.

فالمشهور كما عن غاية المرام (٣) هو الأوّل ، وقد حكي عن المبسوط والشرائع وجملةٍ من كتب العلاّمة والدروس والتنقيح والروضة‌

__________________

(١) الى هنا تمّ ما ذكره عن التذكرة مع تفاوت ، راجع التذكرة ١ : ٤٩٤.

(٢) في «ش» : «بحصّة».

(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، وراجع غاية المرام (مخطوط) ١ : ٣٠٩.

المشهور صحّة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه

وظاهر السرائر وإيضاح النافع (١) حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء ، فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريقٍ أولى. ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغاً عنه. وعن مجمع البرهان : أنّه ظاهر القوانين الشرعية (٢).

ووجهه مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني ما أشرنا إليه : من أنّ كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وإن كان بصورة الشرط ، إلاّ أنّ مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر ، كما لو كالا طعاماً فاشتراه فتبيّن الغلط في الكيل ، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعيّن المشترط هنا.

القول بعدم التسقيط

خلافاً لصريح القواعد (٣) ومحكي الإيضاح (٤). وقوّاه في محكيّ حواشي الشهيد والميسيّة (٥) والكفاية (٦). واستوجهه في المسالك (٧). ويظهر‌

__________________

(١) حكى عنهم جميعاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، وراجع المبسوط ٢ : ١٥٥ ، والشرائع ٢ : ٣٥ ، والتحرير ١ : ١٧٧ ، والتبصرة : ١٠٠ ، الفصل الثامن في التسليم ، والمختلف ٥ : ٢٦٧ ٢٦٨ ، والدروس ٣ : ١٩٨ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٧٦ ، والروضة ٣ : ٢٦٧ ، والسرائر ٢ : ٣٧٧ ، وإيضاح النافع (مخطوط) لا يوجد لدينا.

(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٥٣٠.

(٣) القواعد ٢ : ٩٢ ٩٣.

(٤) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، وراجع إيضاح الفوائد ١ : ٥١٧.

(٥) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، ولا يوجدان لدينا.

(٦) كفاية الأحكام : ٩٠ ، وفيه : «الأقرب ..».

(٧) المسالك ٣ : ٢٨٠.

استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه

من جامع المقاصد (١) أيضاً ؛ لأنّ المبيع هو الموجود الخارجي كائناً ما كان ، غاية الأمر أنّه التزم أن يكون بمقدارٍ معيّنٍ ، وهو وصفٌ غير موجودٍ في المبيع ، فأوجب الخيار ، كالكتابة المفقودة في العبد. وليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار ؛ لأنّه غير موجودٍ في الخارج ؛ مع أنّ مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالباً ترجيح الإشارة عرفاً ، فإرجاع قوله : «بعتك هذه الصبرة على أنّها عشرة أصوع» إلى قوله : «بعتك عشرة أصوع موجودة في هذا المكان» تكلّف.

والجواب : أنّ كونه من قبيل الشرط مسلّمٌ ، إلاّ أنّ الكبرى وهي : «أنّ كلّ شرطٍ لا يوزّع عليه الثمن» ممنوعةٌ ؛ فإنّ المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفاً ، والعرف حاكمٌ في هذا الشرط بالمقابلة ، فتأمّل.

٢ ـ تبيّن النقص في مختلف الأجزاء ، والاقوى فيه التقسيط أيضاً

الثاني : تبيّن النقص في مختلف الأجزاء. والأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الإمضاء ، وفاقاً للأكثر ؛ لما ذكر سابقاً : من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزءاً من المبيع ، مضافاً إلى خبر ابن حنظلة : «رجلٌ باع أرضاً على أنّها عشرة أجْربةٍ ، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا ، فلمّا مسح الأرض فإذا هي خمسة أجْربةٍ؟ قال : فإن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ المبيع وأخذ المال كلّه ، إلاّ أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أرضون فليوفه (٢) ، ويكون البيع لازماً ، فإن لم يكن له في‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٤٢٨ و ٤٣٠.

(٢) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «فليوفه» مثل التهذيب وفي الفقيه : «فيوفّيه» ، وفي الوسائل : «فليؤخذ».