درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۷۱: خیار عیب ۷۸

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

صورت دوم

نتیجه این شد که قسم اول از اقسام اربعه تخلّف شرط در صورتی که شرط در واقع جزء مبیع باشد و آنچه که فروخته شده از مثلیات مانند گندم و برنج یعنی متساوی الأجزاء باشد، در صورت تخلّف به نقیصه دو نظریه وجود دارد.

مرحوم شیخ نظریه اولی را قبول کرده است، یعنی قائل به تقسیط شده است.

قسم دوم از اقسام اربعه عبارت از این است که: تخلّف به نقیصه شده است. مبیع از قیمیات بوده است یا متساوی الأجزاء من حیث القیمه نبوده است. مثلاً زید زمینی را با شرط اینکه صد متر باشد فروخته بعداً معلوم شده که زمین نود متر بوده است، در این مورد تخلف ایضاً دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که: در این مورد ثمن تقسیط می‌شود یعنی فروشنده مخیّر است بین فسخ اصل عقد و بین الامضاء بالنسبه. مرحوم شیخ همین نظریه را قائل می‌باشد. دو دلیل برای این نظریه ذکر کرده است:

دلیل اول این است که: از نظر عرف در این قسم از شروط در مقابل شرط که در واقع جزء می‌باشد ثمن قرار گرفته است، قسمتی از ثمن در واقع در مقابل جزء مفقود قرار گرفته است.

دلیل دوم: روایت می‌باشد، مضمون آن این است: زید زمینی را به شرط اینکه صد متر باشد از عمر خریده است، بعداً معلوم شده که آن زمین پنجاه متر بوده. امام علیه السلام فرموده: مشتری مخیر است که عقد را فسخ بکند و زمین را برگرداند و ثمن را بگیرد، یا اینکه مشتری عقد را امضا بکند و ثمن را اضافه بگیرد. پس امام علیه السلام حکم به تقسیط ثمن کرده‌اند.

نظریه دوم این است که: در این مورد تقسیط نمی‌شود، یعنی مشتری مخیر است که فسخ بکند یا امضاء بکند. تمام پول را به فروشنده بدهد.

این نظریه را شیخ طوسی گفته است، برای اثبات این نظریه دو دلیل ذکر شده است:

دلیل اول این است که: مبیع عین خارجی بوده است و عین خارجی موجود است و آنچه را که تخلّف شده است وصفی از اوصاف عین خارجی بوده است و تخلّف وصف موجب خیار است، فالتقسیط اساسی ندارد.

جواب از این دلیل دیروز گفته شد که در این قسم از شروط در مقابل آن شرط که در واقع جزء است ثمن قرار گرفته است، تبعاً باید تقسیط شود.

دلیل دوم: در ما نحن فیه به دست آوردن قیمت آنچه که فوت شده است امکان ندارد، پس تقسیط به واسطه عدم امکان معرفت مقدار غیر ممکن است. زمینی که فروخته شده مختلف الأجزاء می‌باشد، هر متری از آن با هم فرق می‌کند، قیمت آن هم مختلف است. پس نمی‌دانید چه مقدار پول در مقابل هر متری واقع شده است، پس تقسیط امکان ندارد، باید امضاء به تمام ثمن قائل بشویم.

در این دلیل مرحوم شیخ دو اشکال دارد:

اولاً دو جور این دلیل را می‌شود بهره‌برداری کرد:

نحوه اول ما ذکرنا بود.

نحوه دوم این است که از دلیل برداشت بشود که اساساً این بیع باطل بوده است برای اینکه مقدار ثمن معیّن نیست، برای اینکه اگر قیمت ۵۰ متر مفقود مشخص نیست قیمت ۵۰ متر موجود هم أیضاً مشخص نیست. ثمن زمین موجود در حین عقد کان مجهولاً، پس البیع باطلٌ. خیار فرع صحّت بیع می‌باشد.

کلام در نحوه اول است، چون مستدل صحّت بیع را پذیرفته است. مرحوم شیخ دو اشکال می‌کند:

اولاً ما قبول می‌کنیم مقدار ثمن در مقابل زمین مفقود مجهول است، جهالت مقدار حق مشتری مانع استحقاق مشتری نمی‌باشد. فالتقسیط صحیح و حق خیار بالنسبه دارد.

و ثانیاً قیمت مقدار مفقود معلوم است و الوجه فی ذلک ما هو الموجود را دو برابر کنید، تبعاً ۵۰ متر موجود را صد متر دیده است، یعنی مفقود عین موجود است در اوصاف و خصوصیّات، قیمت موجود را حساب کنید و آن را دو برابر کنید.

راه دیگری هم مرحوم شیخ ارائه می‌دهد و لکن می‌فرماید بازگشت آن به راه اول است. فعلیه تقسیط مانعی ندارد.

بقی الکلام در روایت ابن حنظله که جمله‌ای دارد، حاصل آن این است: امام علیه السلام می‌فرماید: فروشنده اگر زمینی دیگر دارد، پنجاه متر مفقود را از زمین دیگر اضافه به این زمین کنید، بیع لازم می‌شود. این جمله برخلاف قواعد است که مثل قائم مقام قیمت بشود.

بعضی‌ها گفته‌اند: زمین اقرب به فائت است از پانصد تومان.

مرحوم شیخ می‌فرماید: مخالفت این جمله با قواعد صدمه‌ای به دلالت روایت بر مدّعا ندارد.

۳

صورت سوم و چهارم

صورت سوم این است که: تخلّف بالزیاده بوده است و مبیع متساوی الاجزاء بوده است. مثلاً زید گفته است این گندم‌ها را که صد کیلو است می‌فروشم به پانصد تومان، ثمّ تبیّن که گندم‌ها صد و بیست کیلو بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این دو صورت دارد:

تارة صد من گندم لا بشرط مراد بوده است، در این صورت که خیار ندارد.

صورت دوم این است که مبیع صد من گندم بشرط لا بوده است، در این فرض عند التخلف چه باید گفت؟

سه نظریه وجود دارد:

یک نظریه این است که بیست من موجود ملک فروشنده است پس مشتری خیار دارد، چون شرکت لازم آمده است چون کأنه گفته است صد من را می‌فروشم و اضافه آن را در ملک خودم نگه می‌دارم.

نظریه دوم این است که در این مورد بایع خیار دارد، مخیر است بین الفسخ و بین الامضاء به تمام ثمن. چون تخلّف وصف شده است موجب خیار آمده است.

نظریه سوم این است که بیع باطل است، چون ما وقع مقصود نبوده است.

صورت چهارم این است که تخلّف به زیادی بوده است و مبیع مختلف الأجزاء بوده است. مسأله ذات وجهین است. أیضاً قول به تقسیط و قول به عدم تقسیط.

۴

تطبیق صورت دوم

الثاني: تبيّن النقص في مختلف الأجزاء. والأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الإمضاء، وفاقاً للأكثر؛ لما ذكر سابقاً: من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزءاً من المبيع، مضافاً إلى خبر ابن حنظلة: «رجلٌ باع أرضاً على أنّها عشرة أجْربةٍ، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلمّا مسح الأرض فإذا هي خمسة أجْربةٍ؟ قال: فإن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء (مشتری) ردّ المبيع وأخذ المال كلّه، إلاّ أن يكون له (بایع) إلى جنب تلك الأرض أرضون فليوفه، ويكون البيع لازماً، فإن لم يكن له (بایع) في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه.. الخبر».

ولا بأس باشتماله على حكمٍ مخالفٍ للقواعد؛ لأنّ غاية الأمر على فرض عدم إمكان إرجاعه إليها ومخالفة ظاهره للإجماع طرح ذيله (روایت) الغير المسقط لصدره عن الاحتجاج.

خلافاً للمحكّي عن المبسوط وجميع من قال في الصورة الأُولى بعدم التقسيط؛ لما ذكر هناك: من كون المبيع عيناً خارجيّاً لا يزيد ولا ينقص لوجود الشرط وعدمه (شرط)، والشرط التزامٌ من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار، كما لو اشترط حمل الدابّة أو مال العبد فتبيّن عدمهما. وزاد بعض هؤلاء [على] ما فرّق به في المبسوط بين الصورتين: بأنّ الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن؛ لأنّ المبيع مختلف الأجزاء، فلا يمكن قسمته على عدد الجُربان.

وفيه مضافاً إلى أنّ عدم معلوميّة قسطه (ثمن) لا يوجب عدم استحقاق المشتري ما يستحقّه على تقدير العلم، فيمكن التخلّص بصلحٍ أو نحوه، إلاّ أن يدّعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد، مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط، وفيه نظرٌ ـ : منعُ عدم المعلوميّة؛ لأنّ الفائت صفة كون هذه الأرض المعيّنة المشخّصة عشرة أجْربةٍ، ويحصل فرضه وإن كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعف كلّ جزءٍ من الأرض؛ لأنّه معنى فرض نفس الخمسة عشرةً. وفرضه أيضاً بصيرورة ثلاثةٍ منها ثمانيةً أو أربعةٍ تسعةً أو واحدٍ ستّةً أو غير ذلك وإن كان ممكناً، إلاّ أنّه لا يقدح مع فرض تساوي قطاع الأرض، ومع اختلافها (قطاع) فظاهر التزام كونها عشرةً مع رؤية قطاعها (ارض) المختلفة أو وصفها له يقضي بلزوم كون كلّ جزءٍ منها مضاعفاً على ما هو عليه من الصفات المرئيّة أو الموصوفة.

ثمّ إنّ المحكي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة، ونفى عنه البعد في التذكرة معلّلاً: بأنّ القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش.

وفيه مع منع كون نحو الأرض مثليّا ـ : أنّ الفائت لم يقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد، وقسطه من الثمن باقٍ في ملك المشتري، وليس مضموناً على البائع حتّى يقدم مثله على قيمته. وأمّا الشيخ قدس‌سره فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية.

استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه

من جامع المقاصد (١) أيضاً ؛ لأنّ المبيع هو الموجود الخارجي كائناً ما كان ، غاية الأمر أنّه التزم أن يكون بمقدارٍ معيّنٍ ، وهو وصفٌ غير موجودٍ في المبيع ، فأوجب الخيار ، كالكتابة المفقودة في العبد. وليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار ؛ لأنّه غير موجودٍ في الخارج ؛ مع أنّ مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالباً ترجيح الإشارة عرفاً ، فإرجاع قوله : «بعتك هذه الصبرة على أنّها عشرة أصوع» إلى قوله : «بعتك عشرة أصوع موجودة في هذا المكان» تكلّف.

والجواب : أنّ كونه من قبيل الشرط مسلّمٌ ، إلاّ أنّ الكبرى وهي : «أنّ كلّ شرطٍ لا يوزّع عليه الثمن» ممنوعةٌ ؛ فإنّ المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفاً ، والعرف حاكمٌ في هذا الشرط بالمقابلة ، فتأمّل.

٢ ـ تبيّن النقص في مختلف الأجزاء ، والاقوى فيه التقسيط أيضاً

الثاني : تبيّن النقص في مختلف الأجزاء. والأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الإمضاء ، وفاقاً للأكثر ؛ لما ذكر سابقاً : من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزءاً من المبيع ، مضافاً إلى خبر ابن حنظلة : «رجلٌ باع أرضاً على أنّها عشرة أجْربةٍ ، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا ، فلمّا مسح الأرض فإذا هي خمسة أجْربةٍ؟ قال : فإن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ المبيع وأخذ المال كلّه ، إلاّ أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أرضون فليوفه (٢) ، ويكون البيع لازماً ، فإن لم يكن له في‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٤٢٨ و ٤٣٠.

(٢) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «فليوفه» مثل التهذيب وفي الفقيه : «فيوفّيه» ، وفي الوسائل : «فليؤخذ».

ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه .. الخبر» (١).

ولا بأس باشتماله على حكمٍ مخالفٍ للقواعد ؛ لأنّ غاية الأمر على فرض عدم إمكان إرجاعه إليها ومخالفة ظاهره للإجماع طرح ذيله الغير المسقط لصدره عن الاحتجاج.

القول بعدم التقسيط والاستدلال عليه

خلافاً للمحكّي عن المبسوط (٢) وجميع من قال في الصورة الأُولى بعدم التقسيط (٣) ؛ لما ذكر هناك : من كون المبيع عيناً خارجيّاً لا يزيد ولا ينقص لوجود الشرط وعدمه ، والشرط التزامٌ من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار ، كما لو اشترط حمل الدابّة أو مال العبد فتبيّن عدمهما. وزاد بعض هؤلاء (٤) [على (٥)] ما فرّق به في المبسوط بين الصورتين (٦) : بأنّ الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن ؛ لأنّ المبيع مختلف الأجزاء ، فلا يمكن قسمته على عدد الجُربان.

الجواب عن ذلك

وفيه مضافاً إلى (٧) أنّ عدم معلوميّة قسطه لا يوجب عدم‌

__________________

(١) ما نقله قدس‌سره هو الحديث بتمامه ، ولا وجه لزيادة «الخبر» ، راجع الوسائل ١٢ : ٣٦١ ، الباب ١٤ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٢) المبسوط ٢ : ١٥٤.

(٣) تقدّم عنهم في الصفحة ٨٣.

(٤) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٤٢٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٧٨.

(٥) اقتضاه السياق.

(٦) المبسوط ٣ : ١٥٥.

(٧) لم يرد «مضافاً إلى» في «ش».

استحقاق المشتري ما يستحقّه على تقدير العلم ، فيمكن التخلّص بصلحٍ أو نحوه ، إلاّ أن يدّعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد ، مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط ، وفيه نظرٌ (١) ـ : منعُ عدم المعلوميّة ؛ لأنّ الفائت صفة كون هذه الأرض المعيّنة المشخّصة عشرة أجْربةٍ ، ويحصل فرضه وإن كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعف كلّ جزءٍ من الأرض ؛ لأنّه معنى فرض نفس الخمسة عشرةً. وفرضه أيضاً بصيرورة ثلاثةٍ منها ثمانيةً أو أربعةٍ تسعةً أو واحدٍ ستّةً أو غير ذلك وإن كان ممكناً ، إلاّ أنّه لا يقدح (٢) مع فرض تساوي قطاع الأرض ، ومع اختلافها فظاهر التزام كونها عشرةً مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له يقضي بلزوم كون كلّ جزءٍ منها مضاعفاً على ما هو عليه من الصفات المرئيّة أو الموصوفة.

ثمّ إنّ المحكي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة (٣) ، ونفى عنه البعد في التذكرة (٤) معلّلاً : بأنّ القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش.

وفيه مع منع كون نحو الأرض مثليّا ـ : أنّ الفائت لم يقع‌

__________________

(١) لم ترد «نظر» في «ش».

(٢) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «لا ينفع».

(٣) وهو المعبّر عنه في بعض الكتب مثل المسالك ٣ : ٢٧٨ بالقول الثالث للشيخ المحكي عن نهايته ، وراجع النهاية : ٤٢٠.

(٤) التذكرة ١ : ٤٩٤.

المعاوضة عليه في ابتداء العقد ، وقسطه من الثمن باقٍ في ملك المشتري ، وليس مضموناً على البائع حتّى يقدم مثله على قيمته. وأمّا الشيخ قدس‌سره فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية.

٣ ـ تبيّن الزيادة في متساوي الأجزاء

الثالث : أن تتبيّن الزيادة عمّا شرط على البائع. فإن دلّت القرينة على أنّ المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة ، فالظاهر أنّ الكلّ للمشتري ولا خيار. وإن أُريد ظاهره وهو كونه شرطاً للبائع من حيث عدم الزيادة وعليه من حيث عدم النقيصة ففي كون الزيادة للبائع وتخيّر المشتري للشركة ، أو تخيّر البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشي‌ء بالثمن ، وجهان :

حكم الزيادة

من أنّ مقتضى ما تقدّم من أنّ اشتراط بلوغ المقدار المعيّن بمنزلة تعلّق البيع به فهو شرطٌ صورةً وله حكم الجزء عرفاً ـ : أنّ اشتراط عدم الزيادة على المقدار المعيّن هنا بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع (١).

ومن الفرق بينهما : بأنّ اشتراط عدم الزيادة شرطٌ عرفاً ، وليس بمنزلة الاستثناء ، فتخلّفه لا يوجب إلاّ الخيار.

ولعلّ هذا أظهر ، مضافاً إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما لكون (٢) مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلّف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته ـ : بورود النصّ المتقدّم في النقيصة ، ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة ؛ ولذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال‌

__________________

(١) في ظاهر «ق» : «البيع».

(٢) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «في كون».

بالتقسيط في طرف (١) النقيصة (٢).

وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا (٣) ؛ لأنّ البائع لم يقصد بيع الزائد والمشتري لم يقصد شراء البعض. وفيه تأمّل.

٤ ـ تبيّن الزيادة في مختلف الأجزاء

الرابع (٤) : أن تتبيّن الزيادة في مختلف الأجزاء ، وحكمه يعلم ممّا ذكرنا.

__________________

(١) في «ش» : «أطراف».

(٢) مثل صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ٢٣٢ وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٣.

(٣) لم نعثر على الحاكي عنه في متساوي الأجزاء ، نعم حكي عنه في مختلف الأجزاء ، راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٣ ، والمبسوط ٢ : ١٥٢ ١٥٥.

(٤) في «ق» : «الرابعة». وهو سهو.