درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۵۷: خیار عیب ۶۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

(صوت این جلسه موجود نیست) معنای میرزای قمی برای روایت

معنای سوم برای روایت که میرزای قمی فرموده است. ایشان فرموده است: آنچه که شرط شده است سه قسم می‌باشد:

۱ ـ مشروط‌هایی که با قطع نظر از شرط و وجوب وفاء خود از محرّمات و واجبات الهی می‌باشد، مثل حرمت خمر و زنا و وجوب صلاه و صوم.

۲ ـ مشروط‌هایی که بدون وجوب وفاء از محرمات و واجبات نمی‌باشند، مثل مباحات و مستحبات، که این قسم را دو بخش کرده است:

الف ـ شرط ترک یا فعل بعضی از افراد این قسم در پاره‌ای از زمان شده، مثل ترک سیگار در یک ماه. این قسم را ایشان می‌فرماید مشمول ادلۀ شروط نمی‌باشد.

ب ـ که قسم سوم هم می‌باشد.

۳ ـ شرط ترک مباح که از حیث زمان و افراد کلیّت دارد. مثلاً شرط کرده که تمام عمر گوشت نخورد. ایشان می‌فرماید: روایات (إلا شرطاً) قسم سوم را شامل می‌شود.

۲

ان قلت و قلت

إن قلت: میرزای قمی بر خود اشکال می‌کند که شرط محلّل حرام اختصاص به قسم سوم ندارد و در امثله و مصادیق دیگر هم جاری می‌شود و اصولاً چه فرق می‌کند بین شرط و نذر. اگر نذر از اسباب شرعیه هست که مغیّر حکم است، شرط هم اینگونه باشد. فروش شخص مال خود را مباح است، اما اگر در ضمن عقد لازمی این شرط را کرده است واجب می‌باشد.

قلت: فرق هست بین نذر و شرط و ظاهر از تحلیل حرام تأسیس یک قاعده کلّی است که بر سبیل عموم می‌خواهید در تمام افراد جاری کنید. مثلاً بخواهید با شرط ثابت کنید که ازدواج دوم حرام است و اما اگر بخواهید نسبت به فرد خاصی در زمان خاصی حکمی را جعل کنید، مثل قسم دوم ما دلیلی بر حرمت آن نداریم.

۳

رد میرزای قمی

سپس مرحوم شیخ می‌فرماید کلام میرزای قمی ناتمام می‌باشد.

۴

خطبه

ما أفاده المحقّق القمّي في تفسير الشرط المذكور

وممّا ذكرنا يظهر النظر في تفسيرٍ آخر لهذا الاستثناء يقرب من هذا التفسير الذي تكلّمنا عليه ، ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين في رسالته التي ألّفها في هذه المسألة ، فإنّه بعد ما ذكر من أمثلة الشرط الغير الجائز في نفسه مع قطع النظر عن اشتراطه والتزامه شرب الخمر والزنا ونحوهما من المحرّمات أو (١) فعل المرجوحات وترك المباحات وفعل المستحبّات ، كأن يشترط تقليم الأظافر بالسنّ أبداً ، أو أن لا يلبس الخزّ أبداً ، أو لا يترك النوافل ، فإنّ جعل المكروه أو المستحبّ واجباً وجعل المباح حراماً حرامٌ إلاّ برخصةٍ شرعيّةٍ حاصلةٍ من الأسباب الشرعيّة ، كالنذر وشبهه فيما ينعقد فيه ، ويستفاد ذلك من كلام عليٍّ عليه‌السلام في رواية إسحاق بن عمّار : «من اشترط لامرأته شرطاً ، فليفِ لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» (٢) قال قدس‌سره (٣) :

فإن قلت : إنّ الشرط كالنذر وشبهه من الأسباب الشرعيّة المغيّرة للحكم ، بل الغالب فيه هو إيجاب ما ليس بواجبٍ ، فإنّ بيع الرجل ماله أو هبته لغيره مباحٌ ، وأمّا لو اشترط في ضمن عقدٍ آخر يصير واجباً ، فما وجه تخصيص الشرط بغير ما ذكرته من الأمثلة؟

__________________

(١) في «ش» بدل «أو» : «و» ، مع زيادة : «من أمثلة ما يكون التزامه والاستمرار عليه من المحرّمات ..».

(٢) الوسائل ١٥ : ٥٠ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤ ، وتقدّمت في الصفحة ٢٢.

(٣) خبر لقوله قبل أسطر : «فإنّه بعد ما ذكر».

قلت : الظاهر من «تحليل الحرام وتحريم الحلال» هو تأسيس القاعدة ، وهو تعلّق الحكم بالحِلّ أو الحرمة ببعض الأفعال على سبيل العموم من دون النظر إلى خصوصيّة فردٍ ، فتحريم الخمر معناه : منع المكلّف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكليّ ، وكذا حلّية المبيع ، فالتزويج (١) والتسرّي أمرٌ كليٌ حلال ، والتزام تركه مستلزمٌ لتحريمه ، وكذلك جميع أحكام الشرع من التكليفيّة والوضعيّة وغيرها إنّما يتعلّق بالجزئيّات باعتبار تحقّق الكلّي فيها ، فالمراد من «تحليل الحرام وتحريم الحلال» المنهيّ عنه هو أن يُحدِث (٢) قاعدةً كلّيةً ويُبدع حكماً جديداً ، فقد أُجيز في الشرع البناء على الشروط إلاّ شرطاً أوجب إبداع حكمٍ كليّ جديد ، مثل تحريم التزوّج والتسرّي وإن كان بالنسبة إلى نفسه فقط ، وقد قال الله تعالى ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ (٣) ، وكجعل الخيرة في الجماع والطلاق بيد المرأة. وقد قال الله تعالى ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ (٤). وفيما لو شرطت (٥) عليه أن لا يتزوّج أو لا يتسرّى بفلانةٍ خاصّةً إشكالٌ. فما ذكر في السؤال : من وجوب البيع الخاصّ الذي يشترطانه في ضمن عقدٍ ، ليس ممّا يوجب إحداث حكمٍ للبيع ولا تبديل حلال الشارع وحرامه ، وكذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب إلى أن قال قدس‌سره : ـ

__________________

(١) في «ش» : «فالتزوّج».

(٢) أي المشترط.

(٣) النساء : ٣.

(٤) النساء : ٣٤.

(٥) في «ش» : «اشترطت».

وبالجملة ، اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرامٍ أو تحريم حلالٍ أو إيجاب جائزٍ على سبيل القاعدة ، بل (١) يحصل من ملاحظة جميع موارده حكمٌ كليٌ هو وجوب العمل على ما يشترطانه ، وهذا الحكم أيضاً من جعل الشارع ، فقولنا : «العمل على مقتضى الشرط الجائز واجبٌ» حكمٌ كليٌّ شرعيٌّ ، وحصوله ليس من جانب شرطنا حتّى يكون من باب تحليل الحرام وعكسه ، بل إنّما هو صادرٌ من الشارع (٢) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

وللنظر في مواضع من كلامه مجالٌ ، فافهم والله العالم.

الشرط الخامس : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد

الشرط الخامس : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد ، وإلاّ لم يصحّ ، لوجهين :

أحدهما : وقوع التنافي في العقد المقيَّد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه وبين الشرط الملزم لعدم تحقّقه ، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيّده بهذا الشرط ، فلا بدّ إمّا أن يحكم بتساقط كليهما ، وإمّا أن يقدّم جانب العقد ؛ لأنّه المتبوع المقصود بالذات والشرط تابعٌ ، وعلى كلّ تقديرٍ لا يصحّ الشرط.

الثاني : أنّ الشرط المنافي مخالفٌ للكتاب والسنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه ، فاشتراط تخلّفه عنه مخالفٌ للكتاب ؛ ولذا ذكر في التذكرة : أنّ اشتراط عدم بيع المبيع منافٍ لمقتضى ملكيّته ، فيخالف‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «الذي».

(٢) رسالة الشروط المطبوعة مع غنائم الأيام : ٧٣٢.