درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۴۴: خیار عیب ۵۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

معانی اول عرفی شرط

سه مرحله بحث شده است:

مرحله اولی: معنای شرط.

مرحله دوم: شرائط صحّت شرط.

مرحله سوم: احکام شرط صحیح و احکام شروط فاسده.

اما مرحله اولی: برای کلمه شرط دو معنای عرفی وجود دارد و دو معنای اصطلاحی وجود دارد:

معنای اول عرفی: آن عبارت از معنای حدثی می‌باشد که به معنای الزام از طرف شارط و التزام از طرف مشروط علیه است. کلمه شرط به این معنا شارط دارد، مشروط دارد، مشروط له و مشروط علیه دارد. مثلاً اگر در ضمن عقد بیع شرط شده باشد که مشتری خیاطت ثوب برای بایع بکند به بایع شارط گفته می‌شود، به خیاطت ثوب مشروط گفته می‌شود، به مشتری مشروط علیه گفته می‌شود، به بایع مشروط له أیضاً گفته می‌شود. و اگر مقصود از شرط دوختن پیراهن اجنبی باشد، به فروشنده شارط گفته می‌شود، به خیاطت مشروط و به مشتری مشروط علیه و به اجنبی مشروط له گفته می‌شود.

إنما الکلام در این است که شرط عبارت از مطلق الزام و التزام است، یا عبارت از الزام و التزام مخصوص می‌باشد؟ دو نظریه وجود دارد:

نظریه أولی: کلام صاحب قاموس می‌باشد که می‌گوید مطلق الالزام و الالتزام معنای شرط نمی‌باشد، بلکه معنای شرط الزام و التزام مخصوص می‌باشد که آن عبارت از الزام و التزامی است که در ضمن بیع یا سایر عقود حاصل شده باشد. در مثالی که عرض شد فروشنده خیاطت را که به مشتری الزام کرده است و مشتری که التزام به خیاطت داده است، این الزام و التزام در ضمن عقد بیع بوده است. و اما اگر الزام زید عمر را به خیاطت ثوب در ضمن عقدی از عقود نباشد، بلکه الزام و التزام ابتدایی باشد بیعی در کار نبوده است، لذا به آن شرط اطلاق نمی‌شود.

پس نظریه صاحب قاموس این است که مطلق الزام و التزام معنای کلمۀ شرط نمی‌باشد، بلکه الزام و التزام خاصی معنای کلمۀ شرط می‌باشد.

نظریه دوم این است که: مطلق الزام و التزام بر او اطلاق شرط می‌شود، من غیر فرق بین اینکه الزام و التزام در ضمن عقود باشد یا اینکه ابتدائی باشد.

این نظریه را مرحوم شیخ انتخاب می‌کند. برای اثبات مدّعا استشهاد به ذکر کلمه شرط بر الزام و التزام ابتدائی که در چندین روایت آمده شده است.

(الشرط في الحيوان ثلاثه أيام)، (الشرط في الحيوان حين ما افترقا) که شرط بر مقرارات اسلامی اطلاق شده است که مقررات اسلامی از جانب خداوند ابتداء جعل شده است.

فعلیه کلام صاحب قاموس دو احتمال دارد:

یک احتمال این است که استعمال کلمه شرط در الزام و التزام ابتدایی غلط باشد. بنا بر اینکه گفته بشود صاحب قاموس در مقام بیان ذکر موارد استعمال کلمات بوده است و استعمال أعم من الحقیقه و المجاز.

احتمال دوم این است که مراد صاحب قاموس این باشد که کلمه شرط در الزام ابتدایی علی نحو الحقیقه استعمال نشده است که بگوییم طریقه ایشان ذکر معانی حقیقیه بوده است.

بنا بر احتمال دوم استعمال کلمه شرط در الزام ابتدایی مجاز می‌باشد. بنا بر احتمال اول استعمال کلمه در الزام ابتدایی صحیح نمی‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: هر دو احتمال غلط است، لما ذکرنا که استعمال کلمه شرط در الزام و التزام ابتدایی شده است، کلام در این است که علی نحو الحقیقه بوده یا علی نحو المجاز بوده است؟

مرحوم شیخ سه دلیل ذکر می‌کند که این استعمال علی نحو الحقیقه بوده است:

اولاً دوران أمر است بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز، و اشتراک معنوی أولی است.

ثانیاً وقتی که می‌گویند زید بر گردن خودش شرط خیاطت ثوب کرده است، ظهور در حقیقت دارد.

و ثالثاً کلام صاحب قاموس حجیّت ندارد.

۳

معنای دوم عرفی شرط

معنای دوم شرط در عرف این است که: کلمه شرط اسم جامد باشد. مراد این باشد عبارت از آن قیدی است که از عدم آن عدم مشروط لازم بیاید. اما اینکه از وجود آن قید وجود مشروط لازم بیاید مورد نظر نبوده است. تبعاً شرط به این معنا دلالت بر حدث ندارد و اشتقاق از آن صحیح نمی‌باشد و تضاعف بین جاعل و منجعل وجود ندارد.

۴

معنای اصطلاحی شرط

معنای اول اصطلاحی شرط عبارت از آن قید و خصوصیتی است که یلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود. بر طهارت اطلاق شرط می‌شود چون از عدم آن عدم مشروط لازم می‌آید، ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی‌آید.

معنای دوم اصطلاحی شرط عبارت است از آنچه را که در مقابل سبب قرار می‌گیرد که نزد اهل معقول استعمال شده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: مراد از کلمه شرط عند الاطلاق معنای اول عرفی و یا معنای دوم عرفی می‌باشد.

۵

تطبیق معانی اول عرفی شرط

في الشروط التي يقع عليها العقد

وشروط صحّتها

وما يترتّب على صحيحها (شروط) وفاسدها‌

الشرط يطلق في العرف على معنيين:

أحدهما: المعنى الحدثي، وهو بهذا المعنى مصدر «شَرَطَ»، فهو شارطٌ للأمر الفلاني، وذلك الأمر مشروطٌ، وفلانٌ مشروط له (کسی که کار برای او انجام می‌شود) أو عليه (کسی که کار را انجام می‌دهد).

وفي القاموس: «أنّه إلزام الشي‌ء والتزامه في البيع وغيره» وظاهره (قاموس) كون استعماله (شرط) في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.

لكن لا إشكال في صحّته (استعمال شرط در الزام و التزام ابتدائی)، لوقوعه (استعمال) في الأخبار كثيراً، مثل:

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حكاية بيع بريرة: إنّ «قضاء الله أحقّ، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق».

وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الردّ على مشترط عدم التزوّج بامرأةٍ أُخرى في النكاح: إنّ «شرط الله قبل شرطكم».

وقوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: وفي غيره (حیوان)؟ قال: هما بالخيار حتّى يفترقا».

وقد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح. و [قد اعترف] في الحدائق: بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار.

وأمّا دعوى كونه (صحت شرط بر الزام و التزام ابتدائی) مجازاً، فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي، وإلى أنّ المتبادر من قوله: «شَرَطَ على نفسه كذا» ليس إلاّ مجرّد الإلزام استدلالُ الإمام عليه‌السلام بالنبويّ: «المؤمنون عند شروطهم» فيما تقدّم من الخبر الذي أُطلق فيه الشرط على النذر أو العهد.

ومع ذلك فلا حجّة فيما في القاموس مع تفرّده (قاموس) به (معنا)، ولعلّه (صاحب قاموس) لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها، وإلاّ (ملتفت بود) لذكرها ولو بعنوانٍ يشعر بمجازيّتها.

ثمّ قد يتجوّز في لفظ «الشرط» بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروط، كالخلق بمعنى المخلوق، فيراد به ما يلزمه الإنسان على نفسه.

۶

تطبیق معنای دوم عرفی شرط

الثاني: ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود أو لا، وهو بهذا المعنى اسمٌ جامدٌ لا مصدرٌ، فليس فعلاً لأحدٍ، واشتقاق «المشروط» منه ليس على الأصل ك‍ «الشارط» ولذا ليسا بمتضايفين في الفعل والانفعال، بل «الشارط» هو الجاعل و «المشروط» هو ما جعل له الشرط، ك‍ «المسبّب» بالكسر والفتح المشتقّين من «السبب».

فعُلم من ذلك: أنّ «الشرط» في المعنيين نظير «الأمر» بمعنى المصدر وبمعنى «الشي‌ء».

۷

تطبیق معنای اصطلاحی شرط

وأمّا استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط فهو اصطلاحٌ خاصٌّ مأخوذٌ من إفادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطاً بالمعنى الثاني، كما أنّ استعماله في ألسنة أهل المعقول والأُصول في «ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود» مأخوذٌ من ذلك المعنى، إلاّ أنّه أُضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم مقابلاً للسبب.

فقد تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ للشرط معنيين عرفيّين، وآخرين اصطلاحيّين لا يحمل عليهما الإطلاقات العرفيّة، بل هي مردّدة بين الأُوليين، فإن قامت قرينةٌ على إرادة المصدر تعيّن الأوّل، أو على إرادة الجامد تعيّن الثاني، وإلاّ حصل الإجمال.

وظهر أيضاً: أنّ المراد ب «الشرط» في قولهم صلوات الله عليهم: «المؤمنون عند شروطهم» هو الشرط باعتبار كونه (شرط) مصدراً، إمّا مستعملاً في معناه أعني إلزاماتهم على أنفسهم وإمّا مستعملاً بمعنى ملتزماتهم، وإمّا بمعنى جعل الشي‌ء شرطاً بالمعنى الثاني بمعنى التزام عدم شي‌ءٍ عند عدم آخر؛ وسيجي‌ء الكلام في ذلك.

وأمّا الشرط في قوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّام للمشتري، قلت: وما الشرط في غيره؟ قال: البيّعان بالخيار حتّى يفترقا»، وقوله: «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط» فيحتمل أن يراد به ما قرّره الشارع وألزمه على المتبايعين أو أحدهما: من التسلّط على الفسخ، فيكون مصدراً بمعنى المفعول، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع. ويحتمل أن يراد به (شرط در حدیث) الحكم الشرعي المقرّر، وهو (حکم) ثبوت الخيار، وعلى كلِّ تقديرٍ ففي الإخبار عنه حينئذٍ بقوله: «ثلاثة أيّام» مسامحةٌ.

نعم، في بعض الأخبار: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام» ولا يخفى توقّفه على التوجيه.

في الشروط (١) التي يقع عليها العقد

وشروط صحّتها

وما يترتّب على صحيحها وفاسدها‌

الشرط في العرف على معنيين :

الأوّل : المعنى الحدثي

الشرط يطلق في العرف على معنيين :

أحدهما : المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر «شَرَطَ» ، فهو شارطٌ للأمر الفلاني ، وذلك الأمر مشروطٌ ، وفلانٌ مشروط له أو عليه.

وفي القاموس : «أنّه إلزام الشي‌ء والتزامه في البيع وغيره» (٢) وظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.

صحّة استعمال الشرط بالمعنى المتقدّم في الالزام الابتدائي

لكن لا إشكال في صحّته ، لوقوعه في الأخبار كثيراً ، مثل :

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حكاية بيع بريرة : إنّ «قضاء الله أحقّ ، وشرطه أوثق ، والولاء لمن أعتق» (٣).

وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الردّ على مشترط عدم التزوّج‌

__________________

(١) في «ش» : «القول في الشروط».

(٢) القاموس المحيط ٢ : ٣٦٨ ، مادّة «شرط».

(٣) السنن الكبرى للبيهقي ١٠ : ٢٩٥ ، وكنز العمّال ١٠ : ٣٢٢ ، الحديث ٢٩٦١٥ ، وأورد بعضه في الوسائل ١٦ : ٤٠ ، الباب ٣٧ من أبواب كتاب العتق ، الحديث ١ و ٢.

بامرأةٍ أُخرى في النكاح : إنّ «شرط الله قبل شرطكم» (١).

وقوله : «ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت : وفي غيره؟ قال : هما بالخيار حتّى يفترقا» (٢).

وقد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح (٣). و [قد اعترف (٤)] في الحدائق : بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار (٥).

عدم كون هذا الاستعمال مجازاً

وأمّا دعوى كونه مجازاً ، فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي ، وإلى أنّ المتبادر من قوله : «شَرَطَ على نفسه كذا» ليس إلاّ مجرّد الإلزام (٦) استدلالُ الإمام عليه‌السلام بالنبويّ : «المؤمنون عند شروطهم» (٧) فيما تقدّم من الخبر الذي أُطلق فيه الشرط على النذر أو العهد.

ومع ذلك فلا حجّة فيما في القاموس مع تفرّده به ، ولعلّه لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها ، وإلاّ لذكرها ولو بعنوانٍ يشعر بمجازيّتها.

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣١ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٦.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ، والصفحة ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

(٣) راجع الوسائل ١٥ : ٢٩ ، ٤٦ ٤٧ ، الباب ٢٠ ، ٣٧ ٣٩ وغيرها من أبواب المهور ، وراجع رواية منصور بن يونس الآتية في الصفحة ٢٨.

(٤) لم يرد في «ق».

(٥) الحدائق ٢٠ : ٧٣.

(٦) في «ش» : «الالتزام».

(٧) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ذيل الحديث ٤.

ثمّ قد يتجوّز في لفظ «الشرط» بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروط ، كالخلق بمعنى المخلوق ، فيراد به ما يلزمه الإنسان على نفسه.

الثاني : ما يلزم من عدمه العدم

الثاني : ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود أو لا ، وهو بهذا المعنى اسمٌ جامدٌ لا مصدرٌ ، فليس فعلاً لأحدٍ (١) ، واشتقاق «المشروط» منه ليس على الأصل ك‍ «الشارط» ولذا ليسا بمتضايفين في الفعل والانفعال ، بل «الشارط» هو الجاعل و «المشروط» هو ما جعل له الشرط ، ك‍ «المسبّب» بالكسر والفتح المشتقّين من «السبب».

فعُلم من ذلك : أنّ «الشرط» في المعنيين نظير «الأمر» بمعنى المصدر وبمعنى «الشي‌ء».

الشرط في اصطلاح النحاة وأهل المعقول

وأمّا استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط‌ فهو اصطلاحٌ خاصٌّ مأخوذٌ من إفادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطاً بالمعنى الثاني ، كما أنّ استعماله في ألسنة أهل المعقول والأُصول في «ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود» مأخوذٌ من ذلك المعنى ، إلاّ أنّه أُضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم مقابلاً للسبب.

ملخّص ما ذكرناه

فقد تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ للشرط معنيين عرفيّين ، وآخرين اصطلاحيّين لا يحمل عليهما الإطلاقات العرفيّة ، بل هي مردّدة بين الأُوليين ، فإن قامت قرينةٌ على إرادة المصدر تعيّن الأوّل ، أو على إرادة الجامد تعيّن الثاني ، وإلاّ حصل الإجمال.

__________________

(١) كذا في «ق» ، وفي «ش» بدل «لأحد» : «ولا حدثاً».

المراد بـ «الشرط» في «المؤمنون عند شروطهم»

وظهر أيضاً : أنّ المراد ب «الشرط» في قولهم صلوات الله عليهم : «المؤمنون عند شروطهم» (١) هو الشرط باعتبار كونه مصدراً ، إمّا مستعملاً في معناه أعني إلزاماتهم على أنفسهم وإمّا مستعملاً بمعنى ملتزماتهم ، وإمّا بمعنى جعل الشي‌ء شرطاً بالمعنى الثاني بمعنى التزام عدم شي‌ءٍ عند عدم آخر ؛ وسيجي‌ء الكلام في ذلك (٢).

المراد بـ «الشرط» في قوله : «الشرط في الحيوان»

وأمّا الشرط في قوله : «ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيّام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غيره؟ قال : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا» (٣) ، وقوله : «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط» (٤) فيحتمل أن يراد به ما قرّره الشارع وألزمه على المتبايعين أو أحدهما : من التسلّط على الفسخ ، فيكون مصدراً بمعنى المفعول ، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع. ويحتمل أن يراد به الحكم الشرعي المقرّر ، وهو ثبوت الخيار ، وعلى كلِّ تقديرٍ ففي الإخبار عنه حينئذٍ بقوله : «ثلاثة أيّام» مسامحةٌ.

نعم ، في بعض الأخبار : «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام» (٥) ولا يخفى توقّفه على التوجيه.

__________________

(١) تقدّم تخريجه في الصفحة ١٢.

(٢) انظر الصفحة ٥٩ وما بعدها.

(٣) تقدّم تخريجه في الصفحة ١٢.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٤.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٤.