ثمّ إنّه قد يثبت فساد هذا الشرط لا من جهة لزوم الغرر في البيع حتّى يلزم فساد البيع ولو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد ، بل من جهة أنّه إسقاطٌ لما لم يتحقّق ، بناءً على ما عرفت : من أنّ الخيار إنّما يتحقّق بالرؤية ، فلا يجوز إسقاطه قبلها ، فاشتراط الإسقاط لغوٌ ، وفساده من هذه الجهة لا يؤثّر في فساد العقد ، فيتعيّن المصير إلى ثالث الأقوال المتقدّمة.
لكن الإنصاف : ضعف وجه هذا القول.
أقوى الأقوال
وأقوى الأقوال أوّلها ؛ لأنّ دفع الغرر عن هذه المعاملة وإن لم يكن لثبوت (١) الخيار ، لأنّ الخيار حكمٌ شرعيٌّ لا دخل له في الغرر العرفي المتحقّق في البيع ، إلاّ أنّه لأجل سبب الخيار ، وهو اشتراط تلك الأوصاف المنحلّ إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات ، لأنّها إمّا شروطٌ للبيع وإمّا قيودٌ للمبيع كما تقدّم سابقاً واشتراط سقوط الخيار راجعٌ إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الصفات وعدمها ، والتنافي بين الأمرين واضحٌ.
عدم صحّة قياس هذا الشرط باشتراط البراءة
وأمّا قياس هذا الاشتراط باشتراط البراءة ، فيدفعه الفرق بينهما : بأنّ نفي العيوب ليس مأخوذاً في البيع على وجه الاشتراط أو التقييد ، وإنّما اعتمد المشتري فيهما على أصالة الصحّة ، لا على تعهّد البائع لانتفائها حتّى ينافي ذلك اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائها ، بخلاف الصفات فيما نحن فيه ، فإنّ البائع يتعهّد لوجودها في المبيع والمشتري يعتمد على هذا التعهّد ، فاشتراط البائع على المشتري عدم تعهّده لها
__________________
(١) في ظاهر «ق» أو محتملة : «بثبوت».