وأمّا لزوم إخراج المورد فممنوع ؛ لأنّ المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها.
وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبيّن إذا كان المخبر به فاسقا وبعدمه (١) إذا كان المخبر به عادلا ، لا يلزم منه إلاّ تقييد لحكمه (٢) في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده ، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء.
٦ - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه
ومنها : ما عن غاية البادئ (٣) : من أنّ المفهوم يدلّ على عدم وجوب التبيّن ، وهو لا يستلزم العمل ؛ لجواز وجوب التوقّف (٤).
وكأنّ هذا الايراد مبنيّ على ما تقدّم (٥) فساده : من إرادة وجوب التبيّن نفسيّا ، وقد عرفت ضعفه ، وأنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته ، وليس التوقّف حينئذ واسطة.
٧ - كون المسألة اصوليّة وجوابه
ومنها : أنّ المسألة اصوليّة ، فلا يكتفى فيها بالظنّ.
وفيه : أنّ الظهور اللفظيّ لا بأس بالتمسّك به في اصول الفقه ، والاصول التي لا يتمسّك فيها (٦) بالظنّ مطلقا هو اصول الدين لا اصول
__________________
(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «لعدمه».
(٢) في (ت) و (ل) : «الحكم» ، وفي (ص) : «للحكم».
(٣) في النسخ : «غاية المبادي» ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) حكاه عنه في مفاتيح الاصول : ٣٥٦ ، ولكنّه لا يوجد فيه ، انظر غاية البادئ (مخطوط) : الورقة ٨٩.
(٥) راجع الصفحة ٢٥٥.
(٦) كذا في (ظ) و (ت) ، وفي غيرهما : «لها».