درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۷: تعارض استصحاب ۳۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ويندفع هذا التوهّم: بأنّ عدم التمكّن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم القدرة على ذلك مع قيام المقتضي للعمل فيهما فالخارج هو غير المقدور...

بحث در تعارض استصحابين مى‌باشد.

قسم دوم تعارض استصحابين داراى چهار صورت مى‌باشد.

محل كلام صورت اول و دوم مى‌باشد.

مدعاى شيخ انصارى: در اين دو صورت استصحابين تعارض و تساقط مى‌كنند.

دليل مدعاى شيخ انصارى: اخبار لا تنقض شامل اين مورد نمى‌شود و استصحابين متعارضين حجة نمى‌باشد.

در مسأله دو اشكال وجود دارد.

۳

اشکال اول و جواب آن

اشكال اول:

چرا در مورد استصحابين متعارضين قائل به تخيير نشويم؟ چطور مى‌شود در باب عامى كه مولى به اين شكل آن عام را بيان كرده است: أنقذ كلّ غريق. دو نفر در حال غرق شدن هستند، هر دو در فضيلت مساوى هستند. در اين مسأله فقهاء حكم مى‌كنند چون نمى‌توانى هر دو را نجات دهى، يك كدام را انتخاب كن و تحت عموم أنقذ باش.

در باب استصحاب نيز همين حرف را مى‌زنيم. حديث لا تنقض شامل عموم دو استصحاب مى‌شود. قائل به تخيير شويم و بگوييم مخير هستيم هر كدام از اين دو استصحاب را تحت عموم لا تنقض حجة نماييم.

جواب شيخ انصارى به اشكال اول: قياس باب استصحاب با باب تزاحم قياس مع الفارق است. به عبارت ديگر قياس باب تعارض با باب تزاحم صحيح نيست.

در باب تزاحم أنقذ كلّ غريق، مقتضى حكم در هر دو فرد موجود است، مانع آمده جلوى فعليت حكم را گرفته است. در اين صورت بلا اشكال هر دو مقتضى دارند و مانع براى يكى وجود دارد، لذا شما مخيريد يك مورد را از تحت حكم خارج كنيد، ولى مورد ديگر چون مقتضى دارد داخل در حكم هست، و بايد يك غريق را نجات داد.

لكن در باب تعارض و محل بحث ما چون علم اجمالى داريم كه يكى از اين دو يقين منتقض شده است. اين وجود علم اجمالى باعث مى‌شود كه حكم لا تنقض مقتضى نداشته باشد، زيرا دليل مى‌گفت لا تنقض يقين را به شك لكن انقضه بيقين آخر. در اينجا يقين آخر مطرح شده است و اين علم اجمالى است. چون اين يقين وجود دارد، مقتضى براى حكم لا تنقض موجود نيست، در اينصورت در هيچكدام حكم به جريان استصحاب نيست.

بله ممكن است عين اجمالى در اين مسأله وجود نداشته باشد. دو ظرف آب وجود دارد حالت سابقه‌شان طهارت است. ممكن است در مقام عمل جريان دو استصحاب با هم تفاوت داشته باشد. در اينصورت مى‌گوييم علم اجمالى كه وجود ندارد تا مانع از جريان استصحاب شود. هر دو استصحاب در مقام عمل مشكل دارند. در اين صورت مى‌گوييم باب تنافى بين استصحاب است، مقتضى بر جريان استصحاب وجود دارد، لذا فتوى به تخيير مى‌دهيم.

در چنين موردى مى‌توانيم حكم به تخيير كنيم.

لكن مشكل اين است كه پيدا كردن مصداق براى اين مورد مشكل است، بلكه بالاتر ممكن نيست چنين تزاحمى وجود داشته باشد. زيرا لا محاله تنافى دو استصحاب بايد از ناحيه علم اجمالى باشد. شما نمى‌توانيد موردى پيدا كنيد كه بين استصحابين تنافى و تعارض وجود داشته باشد و منشأش علم اجمالى نباشد.

بنابراين قياس ما نحن فيه با باب تزاحم قياس مع الفارق مى‌باشد.

۴

تطبیق جواب به اشکال اول

ويندفع هذا التوهّم: بأنّ عدم التمكّن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم القدرة على ذلك (عمل به هر دو فرد) مع قيام المقتضي للعمل فيهما فالخارج هو غير المقدور، وهو (غیر مقدور) العمل بكلّ منهما مجامعا مع العمل بالآخر، وأمّا فعل أحدهما المنفرد عن الآخر فهو مقدور فلا يجوز تركه (فعل). وفي ما نحن فيه ليس كذلك؛ إذ بعد العلم الإجماليّ لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلا اليقينين موجودا منع عنها (دو یقین) عدم القدرة.

نعم مثال هذا في الاستصحاب أن يكون هناك استصحابان بشكّين مستقلّين امتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما من دون علم إجماليّ بانتقاض أحد المستصحبين بيقين الارتفاع، فإنّه يجب حينئذ العمل بأحدهما المخيّر وطرح الآخر، فيكون الحكم الظاهريّ مؤدّى أحدهما.

وإنّما لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين؛ لعدم العثور على مصداق له (قسم)؛ فإنّ الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينها (استصحابات) من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحبين، وقد عرفت أنّ عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوّغها (مخالفت را) العجز؛ لأنّه نقض اليقين باليقين، فلم يخرج عن عموم «لا تنقض» عنوان ينطبق على الواحد التخييري.

۵

اشکال دوم و جواب آن

اشكال دوم:

موردى داريم كه تنافى در آن مورد مثل تنافى در تعارض استصحابين مى‌باشد، كه در آن مورد فقهاء حكم به تساقط نكردند بلكه حكم به تخيير كردند.

چرا شما همان حكم را در استصحابين مطرح نمى‌كنيد.

مورد اشكال: مولى فرموده است: أكرم العلماء، ثمّ قال ولا تُكرم زيداً.

امر زيد بر ما مشتبه است، ندانستيم مراد از زيد، زيد اصولى يا زيد نحوى است.

در اينجا فقهاء مى‌گويند: نمى‌شود هر دو مورد را تحت عام دانست، و هر دو مورد را نيز نمى‌توان از تحت عام خارج كرد. بنابراين دوران امر بين محذورين است، و بايد حكم به تخيير كنيم، و بگوييم يك زيد را مخيّرا اكرام كن و تحت عام داخل كن و زيد ديگر را از تحت عام خارج كن.

اشكالى ندارد همين بيان را در استصحاب جارى كرد. حديث لا تنقض عام است، از طرف ديگر علم اجمالى داريم كه هر دو مايع را پاك بدانيم. بنابراين مخير باشيم و هر موردى را كه دلمان خواست تحت عموم لا تنقض بدانيم.

جواب شيخ انصارى به اشكال دوم:

ما در جواب به توهم گذشته بيان كرديم كه تخيير در صورتى است كه مقتضى حكم موجود باشد. در مثال شما مقتضى حكم وجود دارد، و هر دو زيد عالم هستند. مقتضى هر دو حكم موجود است، مانع فقط يكى را بر مى‌دارد و ديگرى تحت عموم عام باقى مى‌ماند. لكن در باب تعارض استصحابين وجود تعارض و بودن علم اجمالى باعث مى‌شود كه مورد از باب استصحاب خارج شود. درست است يقين سابق و موضوع گذشته و مستصحب وجود دارد كه اين مايع باشد، ولى از طرف ديگر دليل استصحاب مى‌گويد اگر شك بود يقين سابقت را نقض نكن، و در پايانش مى‌گويد اگر علم بود جاى استصحاب نيست، بلكه در اينجا علم ـ علم اجمالى ـ موجود است و نوبت به جريان استصحاب نمى‌رسد.

در نتيجه در اينجا تنافى استصحابين باعث سقوطشان از حجية مى‌شود.

نكته: از كلمات گذشته معلوم شد كه چون علم اجمالى وجود دارد، مورد تعارض استصحابين از باب استصحاب خارج مى‌شود، لذا احتياجى نيست دنبال مرجّح برويم.

اگر پشتوانه يكى از دو استصحاب متعارض حتى پنج مرجّح ـ مانند اصالة البراءة ـ باشد، اين مرجّحات ثمره ندارد، و استصحابين متعارضين را از حالت سقوط نجات نمى‌دهد.

۶

صورت سوم

صورت سوم:

دو اصل با هم تنافى دارند، لكن اگر به هر دو اصل عمل كنيم نه با علم اجمالى مخالفت عمليه كرده‌ايم نه با دليل شرطيت، و هر دو اصل ثمره شرعى خواهد داشت.

مثال: شخصى با آبى كه مردد بين پاك و نجس بودن است وضوء گرفته شده:

دو شك و دو استصحاب موجود است:

شك دارد با وضوء گرفتن حالت طهارت حاصل شده يا نه. عدم طهارت را استصحاب مى‌كنيم و نمى‌توانيم نماز بخوانيم.

از طرف ديگر شك دارد ممكن است آب نجس باشد، و دست با آب ملاقات كرده بنابراين بدن نجس شده است. طهارت بدن را استصحاب مى‌كنيم.

مخالفت عمليه نيز با عمل اجمالى ايجاد نشده است.

اين صورت در حقيقت از باب تعارض خارج است، و مى‌توانيم به هر دو استصحاب عمل كنيم، و مشكلى به وجود نمى‌آيد.

فتوى مى‌دهيم اين شخص محدث است ولى بدنش پاك است.

۷

تطبیق اشکال دوم و جواب آن

وأيضا: فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العامّ فردا معيّنا في الواقع غير معيّن عندنا ليكون الفرد الآخر الغير المعيّن باقيا تحت العامّ، كما إذا قال: أكرم العلماء، وخرج فرد واحد غير معيّن عندنا، فيمكن هنا أيضا الحكم بالتخيير العقليّ في الأفراد؛ إذ لا استصحاب في الواقع حتّى يعلم بخروج فرد منه (استصحاب) وبقاء فرد آخر؛ لأنّ الواقع بقاء إحدى الحالتين وارتفاع الاخرى.

نعم، نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر، بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشكّ ووجب نقض الآخر به. ومعلوم أنّ ما نحن فيه ليس كذلك (دلیل خاص بگوید به این اخذ کن و آن را نقض کن)؛ لأنّ المعلوم إجمالا في ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين ـ لا بوصف زائد ـ وارتفاع الآخر، لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين وإلغاء الآخر.

فتبيّن أنّ الخارج من عموم «لا تنقض» ليس واحدا من المتعارضين ـ لا معيّنا ولا مخيّرا ـ بل لمّا وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعيّ، وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعيّ، من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما، فيرجع إلى قواعد أخر غير الاستصحاب، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة. ولذا لا نفرّق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة، وبين عدم حالة سابقة معلومة، فإنّ مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياط فيهما (طهارت و نجاست)، وفيما تقدّم من مسألة الماء النجس المتمّم كرّا الرجوع إلى قاعدة الطهارة، وهكذا.

وممّا ذكرنا يظهر: أنّه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كلّ من الطرفين أصل واحد، وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد. فالترجيح بكثرة الاصول بناء على اعتبارها (اصول) من باب التعبّد لا وجه له (ترجیح)؛ لأنّ المفروض أنّ العلم الإجماليّ يوجب خروج جميع مجاري الاصول عن مدلول «لا تنقض» على ما عرفت. نعم يتّجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظنّ النوعيّ.

أحد الأدلّة ، فالواجب العمل باليقين السابق بقدر الإمكان ، فإذا تعذّر العمل باليقينين من جهة تنافيهما وجب العمل بأحدهما ، ولا يجوز طرحهما.

ويندفع هذا التوهّم : بأنّ عدم التمكّن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم القدرة على ذلك مع قيام المقتضي للعمل فيهما فالخارج هو غير المقدور ، وهو العمل بكلّ منهما مجامعا مع العمل بالآخر ، وأمّا فعل أحدهما المنفرد عن الآخر فهو مقدور فلا يجوز تركه. وفي ما نحن فيه ليس كذلك ؛ إذ بعد العلم الإجماليّ لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلا اليقينين موجودا منع عنها (١) عدم القدرة.

نعم مثال هذا في الاستصحاب أن يكون هناك استصحابان بشكّين مستقلّين امتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما (٢) من دون علم إجماليّ بانتقاض أحد المستصحبين بيقين الارتفاع ، فإنّه يجب حينئذ العمل بأحدهما المخيّر وطرح الآخر ، فيكون الحكم الظاهريّ مؤدّى أحدهما.

وإنّما لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين ؛ لعدم العثور على مصداق له ؛ فإنّ الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينها من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحبين ، وقد عرفت (٣) أنّ عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوّغها العجز ؛ لأنّه نقض اليقين باليقين ، فلم يخرج عن عموم «لا تنقض» عنوان ينطبق

__________________

(١) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي غيرهما : «عنهما».

(٢) في (ه) و (ص) بدل «امتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما» : «ورد المنع تعبّدا عن الجمع بينهما».

(٣) تقدم ذلك آنفا.

على الواحد التخييري.

وأيضا : فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العامّ فردا معيّنا في الواقع غير معيّن عندنا ليكون الفرد الآخر الغير المعيّن باقيا تحت العامّ ، كما إذا قال : أكرم العلماء ، وخرج فرد واحد غير معيّن عندنا ، فيمكن هنا أيضا الحكم بالتخيير العقليّ في الأفراد ؛ إذ لا استصحاب في الواقع حتّى يعلم بخروج فرد منه وبقاء فرد آخر ؛ لأنّ الواقع بقاء إحدى الحالتين وارتفاع الاخرى.

نعم ، نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر ، بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشكّ ووجب نقض الآخر به. ومعلوم أنّ ما نحن فيه ليس كذلك ؛ لأنّ المعلوم إجمالا في ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين ـ لا بوصف زائد ـ وارتفاع الآخر ، لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين (١) وإلغاء الآخر.

فتبيّن أنّ الخارج من عموم «لا تنقض» ليس واحدا من المتعارضين ـ لا معيّنا ولا مخيّرا ـ بل لمّا وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعيّ ، وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعيّ ، من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما ، فيرجع إلى قواعد أخر غير الاستصحاب ، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة. ولذا لا نفرّق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة ، وبين عدم حالة سابقة معلومة ، فإنّ

__________________

(١) في (ر) و (ظ) ونسخة بدل (ص): «المستصحبين».

مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياط فيهما ، وفيما تقدّم من مسألة الماء النجس المتمّم كرّا الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، وهكذا.

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كلّ من الطرفين أصل واحد ، وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد. فالترجيح بكثرة الاصول بناء على اعتبارها من باب التعبّد لا وجه له ؛ لأنّ المفروض أنّ العلم الإجماليّ يوجب خروج جميع مجاري الاصول عن مدلول «لا تنقض» على ما عرفت (١). نعم يتّجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظنّ النوعيّ.

وأمّا الصورة الثالثة ، وهي ما يعمل فيه بالاستصحابين.

٣ – لو ترتّب أثرً شرعي على كلا المستصحبين

فهو ما كان العلم الإجماليّ بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثّر شيئا ، فمخالفته لا توجب مخالفة عمليّة لحكم شرعيّ ، كما لو توضّأ اشتباها بمائع مردّد بين البول والماء ، فإنّه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا لهما. وليس العلم الإجماليّ بزوال أحدهما مانعا من ذلك ؛ إذ الواحد المردّد بين الحدث وطهارة اليد (٢) لا يترتّب عليه حكم شرعيّ حتّى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين ، ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الأعضاء مخالفة عمليّة لحكم شرعيّ أيضا. نعم ، ربما يشكل ذلك في الشبهة الحكميّة. وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدّمات حجّيّة الظنّ ، عند التكلّم في حجّية العلم (٣).

__________________

(١) راجع الصفحة ٤١١.

(٢) في (ص) بدل «اليد» : «البدن».

(٣) راجع مبحث القطع ١ : ٨٤ ـ ٨٧.