درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۶: تعارض استصحاب ۲۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

الثانية: أنّه إذا لم يكن مرجِّح فالحقّ التساقط دو التخيير، لا لما ذكره بعض المعاصرين: من أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط؛...

بحث در تعارض استصحابين مى‌باشد.

به طور كلى استصحابين متعارضين به دو قسم تقسيم مى‌شوند:

قسم دوم: دو استصحاب مسبب از سبب ثالث باشند، كه علم اجمالى باشد.

قسم دوم به چهار صورت دارد:

صورت اول و دوم: اگر هر دو استصحاب جارى شود، جريان دو استصحاب مخالفت عمليّه با علم اجمالى يا دليل شرعى پيش مى‌آورد. لذا در اين دو صورت استصحابين تعارض و تساقط مى‌كنند. و در اين دو صورت نه دنبال مرجّح براى يكى از اين دو استصحاب هستيم و نه حكم به تخيير مى‌كنيم.

۳

دلیل اول عدم حکم به تخییر در صورت تعارض

چرا در صورت تعارض حكم به تخيير نمى‌كنيم؟

دو دليل براى اين مدّعا مطرح شده است:

دليل اول بر اينكه استصحابين متعارضين تساقط مى‌كنند نه تخيير:

صاحب قوانين فرموده است: اگر دو استصحاب تعارض كردند، و عمل به هر دو استصحاب با علم اجمالى يا دليل شرعى مخالف باشد، حكم به تساقط مى‌كنيم نه تخيير. زيرا اصل و قانون در تعارض دليلين تساقط است. اگر دو دليل با هم تعارض كردند، اين دو دليل چه هر دو اصل يا اماره ظنيه باشند، اصل اوليه در باب تعارض تساقط است.

چرا به نظر صاحب قوانين اصل اوليه تساقط است؟

ادله حجيّة شامل حجيّة يك دليل در حال تعارض نمى‌شود، بنابراين دليلين متعارضين حجّة نمى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به دليل اول:

مبناى صاحب قوانين را قبول نداريم. در باب تعارض خواهد آمد كه اگر دو دليل متعارض جزء امارات ظنيه باشند، اصل اوليه در آنها تساقط است. ولى اگر اين دو دليل از اصول تعبديه باشند، معلوم نيست اصل اوليه تساقط باشد، شايد اصل اوليه تخيير باشد. بنابراين اينكه شما گفتيد اصل در دو متعارض تساقط است مطلقا را ما نمى‌پذيريم.

۴

دلیل دوم

دليل دوم بر اينكه استصحابين متعارضين تساقط مى‌كنند نه تخيير:

دليل دوم نظر شيخ انصارى است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: حديث و افراد لا تنقض اليقين بالشك دو مدلول و مطلب دارند:

مطلب اول: لا تنقض اليقين بالشك. نقض يقين به شك نداشته باش. وقتى يقين سابق بود و شك لاحق بود به شك اعتنا نكن و استصحاب جارى كن.

مطلب دوم: ولكن تنقضه بيقينٍ آخر. لكن اگر يقين ديگرى داشتى، يقين دوم يقين اول را نقض مى‌كند، مطلقا. چه يقين و علم، علم تفصيلى باشد، و چه يقين و علم، علم اجمالى باشد.

اگر محتواى اخبار لا تنقض اين دو مطلب باشد، مى‌گوييم: مواردى كه علم اجمالى دارد و در آن موارد استصحاب نيز فرض مى‌شود، حديث لا تنقض اليقين شامل اين گونه موارد نمى‌شود. يعنى در اين موارد نمى‌توانيم حكم به حجية استصحاب كنيم، و حديث شامل اين موارد نيست، و در اين موارد استصحاب جارى نمى‌شود.

بيان مطلب: مثلا دو ظرف داريم. سابقا يقين داشتيم كه هر دو پاك بودند. حالا نيز اجمالا مى‌دانيم يكى نجس است. بنابراين الآن صرف شك تنها نيست كه استصحاب جارى مى‌كنيم، بلكه الآن يقين جديدى آمده است. يقين داريم كه يكى از دو ظرف پاك و ديگرى نجس است. در اينصورت چگونه مى‌خواهيد استصحاب جارى كنيد با اينكه علم اجمالى و يقين جديد داريد؟

در هر دو مايع نمى‌توان استصحاب جارى كرد، زيرا مخالفت قطعيه با علم اجمالى پيش مى‌آيد. و در مباحث سابق خوانديم كه مخالفت با علم اجمالى مثل علم تفصيلى حرام است.

اگر در يكى از اين دو ظرف معيّنا استصحاب جارى كنيد نيز باطل است، زيرا ترجيح بلا مرجّح است.

احتمال سوم اين است كه بگوييم در احدهماى غير معين استصحاب جارى مى‌كنيم. احدهماى غير معين كه وجود خارجى ندارد تا استصحاب جارى كنيم و از آن ثمره فقهى استفاده كنيم.

إن قلت: در فقه به مواردى برخورد مى‌كنيم كه دليل عامى وارد شده است، و نمى‌توانيم تمام افرادش را امتثال كنيم.

مثال: مولى فرموده أنقذ كلّ غريق. حالا دو فرد در حال غرق شدن هستند كه هر دو از نظر فضيلت مساوى هستند. اينجا حكم به تخيير مى‌كنيد و مى‌گوييد إذن فتخيّر.

پس چرا در مورد دليل استصحاب همين حرف را نزنيم؟

عموم دليل استصحاب شامل هر دو استصحاب متعارف مى‌شود. عمل به هر دو استصحاب اشكال دارد و مخالفت با علم اجمالى پيش مى‌آيد.

چه عيبى دارد اينجا بگوييم إذن فتخيّر. مخيّر هستى كه به يك استصحاب عمل كنى. و بگو يك مايع پاك است و ديگرى نجس است.

۵

تطبیق دلیل اول عدم حکم به تخییر در صورت تعارض

لثانية: أنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير، لا لما ذكره بعض المعاصرين (صاحب قوانین): من أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط؛ لعدم تناول دليل حجّيّتهما (دو دلیل) لصورة التعارض ـ لما تقرّر في باب التعارض، من أنّ الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد لا من باب الطريقيّة ـ 

۶

تطبیق دلیل دوم

بل لأنّ العلم الإجماليّ هنا بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض»؛ لأنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حرمة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، فلا يجوز إبقاء كلّ منهما (دو استصحاب) تحت عموم حرمة النقض بالشكّ؛ لأنّه (ابقاء تحت عموم لا تنقض) مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا إبقاء أحدهما المعيّن؛ لاشتراك الآخر معه (احدهما معین) في مناط الدخول من غير مرجّح، وأمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العامّ؛ إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخّصين في الخارج، فإذا خرجا لم يبق شيء. وقد تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورة، وأنّ قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» لا يشمل شيئا من المشتبهين.

وربما يتوهّم: أنّ عموم دليل الاستصحاب نظير قوله: «أكرم العلماء»، و «أنقذ كلّ غريق»، و «اعمل بكلّ خير»، في أنّه إذا تعذّر العمل بالعامّ في فردين متنافيين لم يجز طرح كليهما (فردین)، بل لا بدّ من العمل بالممكن ـ وهو أحدهما تخييرا ـ وطرح الآخر؛ لأنّ هذا غاية المقدور، ولذا ذكرنا في باب التعارض: أنّ الأصل في الدليلين المتعارضين مع فقد الترجيح التخيير بالشرط المتقدّم (اعتبار از باب تعبد باشد) لا التساقط. والاستصحاب أيضا أحد الأدلّة، فالواجب العمل باليقين السابق بقدر الإمكان، فإذا تعذّر العمل باليقينين من جهة تنافيهما وجب العمل بأحدهما، ولا يجوز طرحهما (اصلین).

إعمال التراجيح بين الأدلّة الاجتهاديّة ، كما ادّعاه صريحا بعضهم (١).

لكنّك عرفت ـ فيما مضى ـ عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالّة على كونه حكما ظاهريّا ، فلا ينفع ولا يقدح فيه موافقة الأمارات الواقعيّة ومخالفتها.

هذا كلّه مع الإغماض عمّا سيجيء (٢) : من عدم شمول «لا تنقض» للمتعارضين ، وفرض شمولها (٣) لهما من حيث الذات ، نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما فعلا ؛ لامتناع ذلك بناء على المختار في إثبات الدعوى الثانية ، فلا وجه لاعتبار المرجّح أصلا ؛ لأنّه إنّما يكون مع التعارض وقابليّة المتعارضين في أنفسهما للعمل.

٢ ـ أنّ الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه

الثانية : أنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير ، لا لما ذكره بعض المعاصرين (٤) : من أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط ؛ لعدم تناول دليل حجّيّتهما لصورة التعارض ـ لما تقرّر في باب التعارض (٥) ، من أنّ الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما

__________________

(١) هو العلاّمة في النهاية في مبحث «القول بالأشبه» ، انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٣٩.

(٢) في الصفحة اللاحقة.

(٣) في (ت): «شموله».

(٤) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٨٣ ، وسيأتي تفصيله في مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٣٣.

(٥) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٣٧.

من باب التعبّد لا من باب الطريقيّة (١) ـ بل لأنّ العلم الإجماليّ هنا بانتقاض أحد اليقينين (٢) يوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض» ؛ لأنّ قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حرمة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين ، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين ، فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ ؛ لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ، ولا إبقاء أحدهما المعيّن ؛ لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح ، وأمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العامّ ؛ إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخّصين في الخارج ، فإذا خرجا لم يبق شيء. وقد تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورة (٣) ، وأنّ قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» لا يشمل شيئا من المشتبهين.

وربما يتوهّم : أنّ عموم دليل الاستصحاب نظير قوله : «أكرم العلماء» ، و «أنقذ كلّ غريق» ، و «اعمل بكلّ خير» ، في أنّه إذا تعذّر العمل بالعامّ في فردين متنافيين لم يجز طرح كليهما ، بل لا بدّ من العمل بالممكن ـ وهو أحدهما تخييرا ـ وطرح الآخر ؛ لأنّ هذا غاية المقدور ، ولذا ذكرنا في باب التعارض (٤) : أنّ الأصل في الدليلين المتعارضين مع فقد الترجيح التخيير بالشرط المتقدّم لا التساقط. والاستصحاب أيضا

__________________

(١) لم ترد «إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد لا من باب الطريقيّة» في (ظ).

(٢) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما بدل «اليقينين» : «الضدّين».

(٣) راجع مبحث الاشتغال ٢ : ٢٠١ و ٢١١.

(٤) انظر مباحث التعادل والتراجيح ٤ : ٣٥ ـ ٣٧.

أحد الأدلّة ، فالواجب العمل باليقين السابق بقدر الإمكان ، فإذا تعذّر العمل باليقينين من جهة تنافيهما وجب العمل بأحدهما ، ولا يجوز طرحهما.

ويندفع هذا التوهّم : بأنّ عدم التمكّن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم القدرة على ذلك مع قيام المقتضي للعمل فيهما فالخارج هو غير المقدور ، وهو العمل بكلّ منهما مجامعا مع العمل بالآخر ، وأمّا فعل أحدهما المنفرد عن الآخر فهو مقدور فلا يجوز تركه. وفي ما نحن فيه ليس كذلك ؛ إذ بعد العلم الإجماليّ لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلا اليقينين موجودا منع عنها (١) عدم القدرة.

نعم مثال هذا في الاستصحاب أن يكون هناك استصحابان بشكّين مستقلّين امتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما (٢) من دون علم إجماليّ بانتقاض أحد المستصحبين بيقين الارتفاع ، فإنّه يجب حينئذ العمل بأحدهما المخيّر وطرح الآخر ، فيكون الحكم الظاهريّ مؤدّى أحدهما.

وإنّما لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين ؛ لعدم العثور على مصداق له ؛ فإنّ الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينها من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحبين ، وقد عرفت (٣) أنّ عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوّغها العجز ؛ لأنّه نقض اليقين باليقين ، فلم يخرج عن عموم «لا تنقض» عنوان ينطبق

__________________

(١) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي غيرهما : «عنهما».

(٢) في (ه) و (ص) بدل «امتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما» : «ورد المنع تعبّدا عن الجمع بينهما».

(٣) تقدم ذلك آنفا.