درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۲: تعارض استصحاب ۲۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

الثالث: أنّه لو لم يُبنَ على تقديم الاستصحاب في الشكّ السببيّ كان الاستصحاب قليل الفائدة جدّاً؛ لأنّ المقصود من الاستصحاب غالباً ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب...

بحث در تعارض دو استصحاب مى‌باشد.

استصحابين متعارضين بر دو قسم مى‌باشند:

قسم اول: احدهما سببى باشد و ديگرى مسببى.

در اين صورت به چهار دليل استحباب سببى مقدم بر مسببى مى‌باشد.

كلام ما در دليل سوم بود.

۳

دلیل سوم بر تقدم اصل سببی بر مسببی و بررسی آن

توضيح دليل سوم: سابقا گفته بوديم كه اكثرا روايات باب استصحاب استصحاب موضوعى مى‌باشد، و اگر استصحاب سببى را مقدم نكنيم، استصحاب موضوعى نخواهيم داشت. و استصحاب محدود به استصحاب حكمى خواهد شد، و موارد استصحاب حكمى اندك مى‌باشد. لازمه اين مدعا اين مى‌شود كه استصحاب قليل الجدوى و كم فائده باشد.

بيان مطلب: هر استصحابى را كه بخواهيم جارى كنيم، استصحاب موضوعى براى اين است كه اثر اين موضوع بر او بار شود. اين اثرى كه مى‌خواهيم بر موضوع بار كنيم يا اثرى است كه در گذشته وجود داشته ـ مثلا زيد همسىرى داشته كه نفقه به او مى‌داده، حالا زيد مفقود شده، مى‌خواهيم استصحاب حياة زيد را جارى كنيم تا نتيجه بگيريم نفقه همسرش بر او واجب است ـ، اينجا نياز به استصحاب موضوع نداريم بلكه اثر ـ وجوب نفقه ـ را استصحاب مى‌كنيم. مورد دوم اين است كه اثر حادث باشد. مى‌خواهيم طهارة الماء را استصحاب كنيم تا نتيجه بگيريم جامه كه با اين آب شسته شده پاك است. موضوع طهارة الماء استصحاب مى‌شود و اثرش طهارة لباس است، يعنى استصحاب سببى و مسببى. در اين صورت اگر بگوييم استصحاب سببى جارى نيست، بلكه استصحاب سببى و مسببى با هم تعارض و تساقط مى‌كنند، لازمه‌اش اين است كه استصحاب موضوعى نداشته باشيم، زيرا لا محاله استصحاب موضوعى از يكى از اين دو قسم كه گفتيم خارج نيست و با مدعاى شما در هر دو قسم استصحاب موضوعى جارى نمى‌شود. پس استصحاب فقط مربوط به احكام تكليفى مى‌شود، كه استصحاب قليل الفائده مى‌شود.

نتيجه دليل سوم: بايد استصحاب سببى را جارى بدانيم تا استصحاب موضوعى داشته باشيم.

شيخ انصارى دليل سوم را نمى‌پذيرند. به اين دليل اشكال وارد مى‌كنند ولى مدعا را قبول دارند.

اشكال شيخ انصارى به دليل سوم: مى‌توانيم بگوييم استصحاب سببى جارى نيست و استصحاب موضوعى نياز فراوان خواهيم داشت.

در قسم اول از اين دو قسمى كه شما گفتيد كه موضوع را براى آثار سابقه ـ آثارى كه وجود داشته ـ استصحاب مى‌كنيم، شما گفتيم اينجا نياز به استصحاب موضوع نداريم. اتفاقا مسأله برعكس است، استصحاب حكم احراز موضوع لازم دارد، در اين مورد همه قائلند كه استصحاب موضوع جارى مى‌شود. حياة زيد را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم ان شاء الله زيد مفقود زنده است، حالا براى وجوب نفقه دو مبنا وجود دارد: مشهور فقهاء مى‌گفتند ديگر نيازى به استصحاب حكم نداريم، موضوع ـ حياة زيد ـ تعبّدا محرز شده است و شارع حكم مى‌كند كه نفقه همسرش را بايد پرداخت كند. ولى بعضى از فقهاء گفتند كه موضوع را استصحاب مى‌كنيم ولى بعد از اينكه موضوع را استصحاب كرديم حكم را نيز استصحاب مى‌كنيم. على اي حال در اين مورد استصحاب موضوع اجماعى و اتفاقى است.

بنابراين استصحاب الموضوع فراوان داريم و نياز نداريم بگوييم حتما استصحاب سببى جارى شود تا استصحاب الموضوع در خارج داشته باشيم، و روايات بى مورد نباشد.

بنابراين شيخ انصارى دليل سوم را قبول نكردند.

۴

تطبیق دلیل سوم بر تقدم اصل سببی بر مسببی و بررسی آن

الثالث: أنّه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشكّ السببيّ كان الاستصحاب قليل الفائدة جدّا؛ لأنّ المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب، وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها (آثار) عن استصحاب ملزومها (آثار)، فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة، فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم (استصحاب سببی) باستصحاب عدم تلك اللوازم (استصحاب مسببی) والمعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين، لغى الاستصحاب في الملزوم (و موضوع) وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفيّة التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزمان اللاحق.

ويرد عليه (دلیل سوم): منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة؛ بناء على أنّ إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف علىس إحراز الموضوع لها (استصحاب) وهو (موضوع) مشكوك فيه، فلا بدّ من استصحاب الموضوع، إمّا ليترتّب عليه (موضوع) تلك الآثار، فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقّفة على بقاء الموضوع يقينا، كما حقّقنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع، وإمّا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار، كما توهّمه بعض فيما قدّمناه سابقا: من أنّ بعضهم تخيّل أنّ موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب فيستصحب (اثر).

والحاصل: أنّ الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كلّ تقدير.

۵

دلیل چهارم

دليل چهارم اينكه استصحاب سببى مقدم بر استصحاب مسببى است: اين دليل استدلال شيخ انصارى است.

مقدمه: دو امرى كه حادث مى‌شوند و وجود مى‌گيرند، از دو حال خارج نيست:

حالت اول: هر يك از دو امر يك علت مخصوص به خود دارند.

مثال: حياة زيد و موت عمرو. اين دو امر حادثند، و هر كدام علت مخصوص دارند، لذا در اينجا مى‌توانيم بگوييم موت عمرو محقق شده است زيرا علتش پيدا شده است، ولى حياة زيد هنوز محقق نشده و هنوز به دنيا نيامده، زيرا علتش وجود نگرفته و پدرش هنوز ازدواج نكرده است.

حالت دوم: دو امرى كه حادث مى‌شوند معلول يك علت مشترك مى‌باشند، مانند نور و حرارت كه معلول وجود خورشيد مى‌باشند. تا خورشيد طلوع كند هم نور به وجود مى‌آيد هم حرارت. در اين مورد كه دو حادث يك علت مشترك داشته باشند نمى‌توانيم بگوييم نور وجود گرفته چون خورشيد طلوع كرده، ولى حرارت موجود نشده است، اين كلام غلط است. اگر شمس طالع شده باشد هم حرارت و هم نور هر دو وجود دارند.

بيان دليل چهارم: استصحاب سببى بر شك مسببى مقدم مى‌باشد، و دليل اين است كه وقتى روايات باب استصحاب را بررسى مى‌كنيم در اكثر اين روايات يك شك سببى و يك شك مسببى فرض مى‌شود، و امام عليه السلام حكم مى‌كند كه شك سببى مقدم بر شك مسببى است، يعنى امام مى‌فرمايند به خاطر يقين سابقت به شك سببى اعتنا كن.

بنابراين معلوم مى‌شود امام عليه السلام شك مسببى را هيچ حساب كرده و به آن اعتنا نكرده است، و در شك سببى استصحاب جارى نموده است.

مثال: در حديث زرارة كه مى‌گفت من مشغول نماز بودم، در بين نماز قطره خونى در لباس مشاهده كردم، شك كردم حادث شده يا از قبل بوده است. امام فرمودند بقاء طهارة را استصحاب كن.

از يك طرف انسان شك دارد كه لباسش پاك بوده يا نه، و از طرف ديگر شك دارد نمازش درست بوده و آيا هنوز ذمه‌اش مشغول به نماز است يا نه.

اين شك در صحت صلاة مسبب است از شك در طهارة لباس.

امام نفرمودند در مسبب استصحاب جارى كن، و استصحاب كن اشتغال ذمه‌ات را به نماز، بكله فرمودند در سبب استصحاب جارى است و ان شاء الله لباس پاك بوده و نماز صحيح مى‌باشد.

امام عليه السلام در اين روايات در شك سببى فرمودند به يقين سابقت عمل كن و به استصحاب تمسك كن، با اينكه نسبت به مسبب هم اركان استصحاب كامل است. و اگر حكومت استصحاب سببى بر استصحاب مسببى نبود، امام عليه السلام حكم به جريان استصحاب سببى نمى‌داد.

نتيجه: هر جا دو استصحاب تعارض كردند و احدهما سببى و ديگرى مسببى بود، فلا اشكال در تقديم استصحاب سببى بر استصحاب مسببى.

اگر به عرف و بناء عقلاء مراجعه كنيم مى‌بينيم عرف و عقلاء هم استصحاب سببى را بر استصحاب مسببى مقدم مى‌دانند.

۶

نکته

نكته: اگر مبناى ما در حجيّة استصحاب روايات نباشد بلكه حكم عقل و حصول ظنّ باشد، باز هم مسأله همين است و اصل سببى بر اصل مسببى مقدم است. زيرا به مجرد اينكه استصحاب سببى جارى كرديم ظن به ملزوم ـ ظن به طهارة آب ـ پيدا مى‌كنيم، و به مجرد اينكه ظن به ملزوم پيدا كرديم ظن به لازم و معلول پيدا مى‌كنيم، ظن پيدا مى‌كنيم كه لباس پاك است. محال است استصحاب جارى كند و ظن به عدم لازم پيدا كند، ظن پيدا كند لباس پاك نيست و نجس است. ظن به طهارة آب براى انسان ظن به طهارة لباس مى‌آورد، زيرا ظن به علت موجب ظن به معلول خواهد بود.

على جميع المباني استصحاب سببى بر مسببى مقدم خواهد بود.

۷

تطبیق دلیل چهارم

۱الرابع: أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشكّ المسبّب. بيان ذلك: أنّ الإمام عليه‌السلام علّل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة، بمجرّد كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق. وبعبارة اخرى: علّل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرّد الاستصحاب. ومن المعلوم أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة، حتّى أنّ بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين، فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب (استصحاب مسببی)، وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصحّ تعليل المضيّ على الطهارة بنفس الاستصحاب؛ لأنّ تعليل تقديم أحد الشيئين (شک سببی - شک مسببی) على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح، بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح.

وبالجملة: فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر؛ ولذا لا يتأمّل العامّي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك، في رفع الحدث والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه.

هذا كلّه إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار.

۸

تطبیق نکته

وأمّا لو عملنا به من باب الظنّ، فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا؛ لأنّ الظنّ بعدم اللازم مع فرض الظنّ بالملزوم محال عقلا. فإذا فرض حصول الظنّ بطهارة الماء عند الشكّ، فيلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسة عن الثوب. والشكّ في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كانا في زمان واحد، إلاّ أنّ الأوّل (طهارت ماء) لمّا كان سببا للثاني (ثوب)، كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الأوّل، فلا بدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسة في المثال، فاختصّ الاستصحاب المفيد للظنّ بما كان الشكّ فيه غير تابع لشكّ آخر يوجب الظنّ، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

ويشهد لما ذكرنا: أنّ العقلاء البانين على الاستصحاب في امور معاشهم، بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب (استصحاب مسببی) أبدا، ولو نبّههم أحد لم يعتنوا، فيعزلون حصّة الغائب من الميراث، ويصحّحون معاملة وكلائه، ويؤدّون عنه فطرته إذا كان عيالهم، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب.

وإن شئت قلت : إنّ حكم العامّ من قبيل لازم الوجود للشكّ السببيّ ، كما هو شأن الحكم الشرعيّ وموضوعه ، فلا يوجد في الخارج إلاّ محكوما ، والمفروض أنّ الشكّ المسبّبيّ أيضا من لوازم وجود ذلك الشكّ ، فيكون حكم العامّ وهذا الشكّ لازمين لملزوم ثالث في مرتبة واحدة ، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر ؛ لتقدّم الموضوع طبعا (١).

الدليل الثالث

الثالث : أنّه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشكّ السببيّ كان الاستصحاب قليل الفائدة جدّا ؛ لأنّ المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب ، وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها ، فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة ، فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم

__________________

(١) لم ترد «ويدفع ـ إلى ـ طبعا» في (ظ) ، وورد بدلها ما يلي : «قلنا : المقتضي لشمول العامّ للشكّ السببيّ موجود ؛ لوجود الموضوع ـ وهو كون القضيّة نقضا لليقين لغير دليل ـ والشكّ المسبّب لا يصلح للمنع ؛ لأنّ وجود المقتضي لدخوله ـ وهو كونه نقضا لليقين لغير دليل ـ موقوف على عدم ثبوت حكم النقض للشكّ السببي ، والمقتضي للأوّل موجود والمانع عنه موقوف على عدم ثبوت الحكم الأوّل ، والمفروض أنّه لا مانع سوى ما ذكر ؛ فيثبت المقتضى ـ بالفتح ـ ، ولو لا حكم العقل بهذا لم يكن وجه لتقديم الدليل على الأصل ، فدفع توهّم التعارض بين دليليهما. والحاصل : أنّ العامّ إذا توقّف فرديّة شيء له على عدم ثبوت حكمه لبعض أفراده المعلوم الفرديّة ، لم يصلح للدخول تحت العامّ ؛ لأنّ الشيء إذا توقّف منعه على عدم ثبوت المقتضى للمقتضي ـ بالكسر ـ لم يصلح أن يكون مانعا عنه للزوم الدور».

باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين (١) ، لغى الاستصحاب في الملزوم وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفيّة التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزمان اللاحق.

عدم تمامية الدليل الثالث

ويرد عليه : منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة ؛ بناء على أنّ إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها وهو مشكوك فيه ، فلا بدّ (٢) من استصحاب الموضوع ، إمّا ليترتّب عليه تلك الآثار ، فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقّفة على بقاء الموضوع يقينا ، كما حقّقنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع (٣) ، وإمّا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار ، كما توهّمه بعض فيما قدّمناه سابقا (٤) : من أنّ بعضهم تخيّل أنّ موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب فيستصحب.

والحاصل : أنّ الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كلّ تقدير.

الدليل الرابع

الرابع : أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشكّ المسبّب. بيان ذلك : أنّ الإمام عليه‌السلام علّل وجوب البناء على الوضوء

__________________

(١) وهو التساقط ، كما سيأتي في الصفحة ٤٠٧.

(٢) في (ص) زيادة : «فيه».

(٣) راجع الصفحة ٢٩٢ ـ ٢٩٣.

(٤) هو صاحب الفصول ، راجع الصفحة ٢٩١.

السابق في صحيحة زرارة ، بمجرّد كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق. وبعبارة اخرى : علّل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرّد الاستصحاب. ومن المعلوم أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة ، حتّى أنّ بعضهم (١) جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين ، فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب ، وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصحّ تعليل المضيّ على الطهارة بنفس الاستصحاب ؛ لأنّ تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح ، بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح.

لا تأمل في ترجيح الاستصحاب السببي

وبالجملة : فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر ؛ ولذا لا يتأمّل العامّي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك ، في رفع الحدث والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه.

هذا كلّه إذا عملنا بالاستصحاب (٢) من باب الأخبار.

لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحكم أوضح

وأمّا لو عملنا به من باب الظنّ ، فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا ؛ لأنّ الظنّ بعدم اللازم مع فرض الظنّ بالملزوم محال عقلا. فإذا فرض حصول الظنّ بطهارة الماء عند الشكّ ، فيلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسة عن الثوب. والشكّ في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كانا في زمان واحد ، إلاّ أنّ الأوّل لمّا كان سببا للثاني ، كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الأوّل ، فلا بدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسة في

__________________

(١) هو المحقّق قدس‌سره ، في المعتبر ١ : ٣٢ ، كما سيأتي في الصفحة اللاحقة.

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «بالاستصحاب» : «باستصحاب الطهارة».

المثال ، فاختصّ الاستصحاب المفيد للظنّ بما كان الشكّ فيه غير تابع لشكّ آخر يوجب الظنّ ، فافهم ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

ويشهد لما ذكرنا : أنّ العقلاء البانين على الاستصحاب في امور معاشهم ، بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أبدا ، ولو نبّههم أحد لم يعتنوا ، فيعزلون حصّة الغائب من الميراث ، ويصحّحون معاملة وكلائه ، ويؤدّون عنه فطرته إذا كان عيالهم ، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب.

ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة

ثمّ إنّه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة ، منهم : الشيخ ، والمحقّق ، والعلاّمة في بعض أقواله ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين (١).

فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره (٢).

واستحسنه المحقّق في المعتبر (٣) ، مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء ، بأنّها معارضة بأصالة عدم الوجوب ، وعن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفّارة ، بالمنع عن الأصل تارة ، والفرق بينهما اخرى.

وقد صرّح في اصول المعتبر (٤) بأنّ استصحاب الطهارة عند الشكّ في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة

__________________

(١) سيأتي ذكرهم في الصفحة ٤٠٣ ـ ٤٠٤.

(٢) المبسوط ١ : ٢٣٩.

(٣) المعتبر ٢ : ٥٩٨.

(٤) المعتبر ١ : ٣٢.