درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱۵: تعارض استصحاب ۱۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اصالت الصحه در اقوال

بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات

أمّا الأقوال، فالصحّة فيها تكون من وجهين:

بحث در مفاد اصالة الصحة مى‌باشد.

تا كنون بحث دو قسم از اصالة الصحة گذشت كه شامل:

قسم اول: اصالة الصحّة في فعل النص كه اسمش قاعده فراغ و تجاوز است

قسم دوم: اصالة الصحّة في فعل الغير.

قسم سوم از اصالة الصحة: أصالة الصحة في الأقوال

آيا گفتار ديگرى را مى‌توان حمل بر صحت كرد؟

معناى اول براى اصالة الصحّة در اقوال: كسى سخنى گفته، شك داريم سخنش حرام يا مباح بوده است.

در اين صورت بلا اشكال اصالة الصحة جارى مى‌شود، و رواياتى كه در سابق خوانده‌ايد « ضع أمر أخيك على أحسنه » شامل اين مورد مى‌شود.

معناى دوم براى اصالة الصحّة در اقوال: قول قائل را كاشف از مقصود او به حساب بياوريم، كه اين معنا مقصود او بوده است.

اين قسم سه مرحله دارد:

مرحله اول: گاهى انسان شك مى‌كند كه آيا متكلم اين لفظ را با قصد گفته يا بدون قصد؟ لغو بوده يا كلام مقصود بوده؟

اينجا نيز اصالة الصحة جارى مى‌باشد. نتيجه مى‌گيريم متكلم حرف لغو نمى‌گفته و كلام مقصود او بوده است.

مرحله دوم: شك داريم آيا كلام مطابق با اعتقاد متكلم است؟ يعنى راست مى‌گويد يا دروغ مى‌گويد. به اين مضمون عقيده دارد يا ندارد.

كسى دستور مى‌دهد كه برو آب بيار. احتمال مى‌دهيم شوخى مى‌كند يا اينكه امر امتحانى است، يا اينكه واقعا تشنه است و نياز به آب دارد.

اينجا نيز اصالة الصحة به حكم سيره قطعيه حكم مى‌كند كه متكلم راست مى‌گويد، و معتقد به آن چه كه مطرح كرده مى‌باشد، و مى‌خواهد اين مسأله در خارج تحقق يابد.

البته روايات گذشته شامل اين مورد نيز مى‌شود. امر برادر دينى را حمل بر صحت كن، يعنى بگو كه معتقد به اين مسأله است و خلاف اعتقادش سخن نمى‌گويد. ولى دليل اصلى ما در اين مسأله سيره قطعيه است. مى‌بينيم مردم كلام ديگران را حمل بر صحت اعتقادى مى‌كنند.

مرحله سوم: كلامى كه طرف گفته است، و به اين كلام نيز معتقد است، شك داريم اين كلام مطابق با واقع است يا نه؟ كه اگر مطابق با واقع باشد سخنش حجة است و اگر مطابق با واقع نباشد سخنش حجة نمى‌باشد.

آيا در اين صورت مى‌توانيم اصالة الصحة جارى كنيم و بگوييم كلام اين شخص حجة و مطابق با واقع است؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ظاهر اين است كه در اين مورد به طور كلى اصالة الصحة جارى نمى‌شود. يعنى نمى‌توانيم بگوييم هر سخنى كه هر مسلمانى مطرح كرد مطابق با واقع مى‌باشد، و دليلى بر اين مسأله وجود ندارد.

بعضى از علماء خواسته‌اند به بعضى از روايات عامه تمسك كنند مانند « ضع امر أخيك على أحسنه » و « إذا شهد عندك المسلمون فصدّقه ». در بحث حجيّة خبر واحد مفصّل بيان شد كه اين روايات دلالت بر حجيّة خبر هر مسلمانى نمى‌كنند. آنجا گفتيم كه اگر روايات صحيحى هم داشته باشيم از آن طرف ادلّه قطعيّه داريم كه در موارد فراوانى گفته انسان مسلمان به تنهايى اعتبار ندارد.

خلاصه اينكه اگر در قول مسلمان شك كرديم كه آيا قولش مطابق با واقع است يا نه، نمى‌توانيم اصالة الصحة جارى كنيم. الّا در موارد خاصّه‌اى مانند خبر عادل، آن هم با شرائط مخصوص كه مى‌توانيم حكم كنيم كه خبر عادل و ثقه حجّة مى‌باشد.

۳

اصالت الصحه در اعتقادات

قسم چهارم از اصالة الصحة: أصالة الصحة في الإعتقادات

مرحله اول: كسى عقيده‌اى دارد، شك داريم عقيده‌اش را از راه درستى پيدا كرده و مقدمات درستى دارد، يا اينكه اين عقيده را از راه مقدمات فاسد پيدا كرده است. در اين صورت اصالة الصحة جارى مى‌كنيم. مى‌گوييم ان شاء الله فعاليت و كوشش كرده و از راه صحيح عقيده‌اش را پيدا كرده است.

مرحله دوم: شك داريم اعقاد اين شخص مطابق با واقع است يا اعتقادش مطابق با واقع نمى‌باشد.

به طورى كلى نمى‌توانيم اصالة الصحة جارى كنيم و بگوييم هر انسان مسلمانى كه زحمت كشيد و عقيده‌اى را به دست آورد ان شاء الله مطابق با واقع است. اگر اين سخن درست باشد لازمه‌اش اين است كه هر سخنى كه انسان مسلمان بگويد ناشى از اعتقادش باشد، و اعتقادش مطابق با واقع است، لازم مى‌آيد سخن هر مسلمانى بر انسان حجة باشد، در حاليكه احدى چنين كلامى را نگفته است.

البته موارد خاصى داريم كه خبر انسان مسلمان حجة است، ولى در همان موارد نيز تارة خبر يك نفر حجة است نه اعتقادش و تارة خبر ناشى از اعتقاد حجة است مانند فتواى مفتى، تارة خبر از واقع حجة است ولى خبر از اعتقاد حجة نيست مانند باب قضاوت. اگر قاضى بگويد واقعا حكم چنين است حجة است ولى اگر گفت به عقيده من چنين است حجيّتى براى انسان ندارد.

خلاصه اينكه در موارد حجيّة خبرى انسان هم بايد ببينيم دليل چه مى‌گويد، مى‌گويد خبر حجة است مطلقا، خبر ناشى از اعتقاد حجة است، خبر ناشى از واقع حجة است و الى غير ذلك.

در پايان مى‌فرمايند: ما كه در علم رجال نظر مى‌دهيم تأويلات اهل رجال حجة است، مثلا اگر فلان عالم رجالى گفت زيد ثقة، اين قولش كه حجة است مبناى ما همين اصالة الصحة مى‌باشد.

۴

تطبیق اصالت الصحه در اقوال

بقي الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات

أمّا الأقوال، فالصحّة فيها تكون من وجهين:

الأوّل: من حيث كونه حركة من حركات المكلّف، فيكون الشكّ من حيث كونه مباحا أو محرّما. ولا إشكال في الحمل على الصحّة من هذه الحيثيّة.

الثاني: من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم.

والشكّ من هذه الحيثيّة يكون من وجوده:

أحدها: من جهة أنّ المتكلّم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى، أم لم يقصد، بل تكلّم به (قول) من غير قصد لمعنى؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة من هذه الحيثيّة بحيث لو ادّعى كون التكلّم لغوا أو غلطا لم يسمع منه.

الثاني: من جهة أنّ المتكلّم صادق في اعتقاده ومعتقد بمؤدّى ما يقوله، أم هو كاذب في هذا التكلّم في اعتقاده؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة هنا أيضا. فإذا أخبر بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه، ولا يسمع دعوى أنّه غير معتقد لما يقوله. وكذا إذا قال: افعل كذا، جاز أن يسند إليه أنّه طالبه في الواقع، لا أنّه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين، أو لمفسدة. وهذان الأصلان ممّا قامت عليهما السيرة القطعيّة، مع إمكان إجراء ما سلف (ادله گذشته): من أدلّة تنزيه فعل المسلم عن القبيح في المقام. لكنّ المستند فيه ليس تلك الأدلّة.

الثالث: من جهة كونه (قول) صادقا في الواقع أو كاذبا. وهذا معنى حجّيّة خبر المسلم لغيره، فمعنى حجّيّة خبره صدقه (خبر). والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى، والظاهر عدم الخلاف في ذلك؛ إذ لم يقل أحد بحجّيّة كلّ خبر صدر من مسلم، ولا دليل يفي بعمومه عليه، حتّى نرتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل.

وربما يتوهّم: وجود الدليل العامّ، من مثل الأخبار المتقدّمة الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه، وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتّهامه عموما، وخصوص قوله عليه‌السلام: «إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم»، وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّيّة خبر الواحد، وذكرنا عدم دلالتها (روایات).

مع أنّه لو فرض دليل عامّ على حجّيّة خبر كلّ مسلم، كان الخارج منه (دلیل عام) أكثر من الداخل؛ لقيام الإجماع على عدم اعتباره (خبر) في الشهادات ولا في الروايات إلاّ مع شروط خاصّة، ولا في الحدسيّات والنظريّات إلاّ في موارد خاصّة، مثل الفتوى وشبهها.

نعم يمكن أن يدّعى: أنّ الأصل في خبر العدل الحجّيّة؛ لجملة ممّا ذكرناه في أخبار الآحاد، وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك (اصل در خبر عدل حجیت است)، فراجع.

بقي الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات

أصالة الصحّة في الأقوال

أمّا الأقوال ، فالصحّة فيها تكون من وجهين :

الأوّل : من حيث كونه حركة من حركات المكلّف ، فيكون الشكّ من حيث كونه مباحا أو محرّما. ولا إشكال في الحمل على الصحّة من هذه الحيثيّة.

الثاني : من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم.

والشكّ من هذه الحيثيّة يكون من وجوده :

أحدها : من جهة أنّ المتكلّم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى ، أم لم يقصد ، بل تكلّم به من غير قصد لمعنى؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة من هذه الحيثيّة بحيث لو ادّعى كون التكلّم لغوا أو غلطا لم يسمع منه.

الثاني : من جهة أنّ المتكلّم صادق في اعتقاده ومعتقد بمؤدّى ما يقوله ، أم هو كاذب في هذا التكلّم في اعتقاده؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة هنا أيضا. فإذا أخبر بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه ، ولا يسمع دعوى أنّه غير معتقد لما يقوله. وكذا إذا قال : افعل كذا ، جاز أن يسند إليه أنّه طالبه في الواقع ، لا أنّه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين ، أو لمفسدة (١). وهذان الأصلان ممّا قامت عليهما السيرة القطعيّة ، مع إمكان إجراء ما سلف : من أدلّة تنزيه فعل

__________________

(١) في (ظ) ونسخة بدل (ص) بدل «مظهر ـ إلى ـ لمفسدة» : «كاذب في إظهار الطلب».

المسلم عن القبيح في المقام. لكنّ المستند فيه ليس تلك الأدلّة.

الثالث : من جهة كونه صادقا في الواقع أو كاذبا. وهذا معنى حجّيّة خبر المسلم لغيره ، فمعنى حجّيّة خبره صدقه. والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ؛ إذ لم يقل أحد بحجّيّة كلّ خبر صدر من مسلم ، ولا دليل يفي بعمومه عليه ، حتّى نرتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل (١).

وربما يتوهّم : وجود الدليل العامّ ، من مثل الأخبار المتقدّمة (٢) الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه ، وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتّهامه عموما ، وخصوص قوله عليه‌السلام : «إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» ، وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّيّة خبر الواحد ، وذكرنا عدم دلالتها (٣).

مع أنّه لو فرض دليل عامّ على حجّيّة خبر كلّ مسلم ، كان الخارج منه أكثر من الداخل ؛ لقيام الإجماع على عدم اعتباره في الشهادات ولا في الروايات إلاّ مع شروط خاصّة ، ولا في الحدسيّات والنظريّات إلاّ في موارد خاصّة ، مثل الفتوى وشبهها.

نعم يمكن أن يدّعى : أنّ الأصل في خبر العدل الحجّيّة ؛ لجملة

__________________

(١) في أكثر النسخ زيادة : «من الداخل» ، ولكنّها لم ترد في (ن) ، وشطب عليها في (خ).

(٢) المتقدّمة في الصفحة ٣٤٦ ـ ٣٤٧.

(٣) راجع مبحث الظنّ ١ : ٢٩١ ـ ٢٩٥.

ممّا (١) ذكرناه في أخبار الآحاد ، وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك ، فراجع (٢).

أصالة الصحّة في الاعتقادات

وأمّا الاعتقادات ، فنقول :

إذا كان الشكّ في أنّ اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدّماته ، أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدّماته ، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح ؛ لظاهر بعض ما مرّ : من وجوب حمل امور المسلمين على الحسن دون القبيح.

وأمّا إذا شكّ في صحّته بمعنى المطابقة للواقع ، فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك ، ولو ثبت ذلك أوجب حجّيّة كلّ خبر أخبر به المسلم ؛ لما عرفت (٣) : من أنّ الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر.

أمّا لو ثبت حجّيّة خبره :

فقد يعلم أنّ العبرة باعتقاده بالمخبر به ، كما في المفتي وغيره ممّن يعتبر نظره في المطلب ، فيكون خبره كاشفا عن الحجّة لا نفسها.

وقد يعلم من الدليل حجّيّة خصوص إخباره بالواقع ، حتّى لا يقبل منه قوله : اعتقد بكذا.

وقد يدلّ الدليل على حجّيّة خصوص شهادته المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع ، واخرى بالإخبار بعلمه.

__________________

(١) في (ت) و (ه) بدل «ممّا» : «ما».

(٢) راجع مبحث الظنّ ١ : ٢٥٤ ـ ٢٦٢.

(٣) في الصفحة ٣٨١.

والمتّبع في كلّ مورد ما دلّ عليه الدليل ، وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل.

ويترتّب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم ، وصحّة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين.