درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱۱: تعارض استصحاب ۱۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه سوم صحت هر شیء به حسبش است و چهار مثال

الثالث

أنّ هذا الأصل إنّما يُثبت صحّة الفعل إذا وقع الشكّ في بعض الاُمور المعتبرة شرعاً...

تنبيه سوم:

صحّة كلّ شيء بحسبه.

در جريان اصالة الصحة بايد دقت كنيم در همان فعلى كه اصالة الصحة جارى مى‌كنيم، نتيجه صحة مربوط به همان فعل باشد.

بنابراين اگر اصالة الصحة في فعلٍ خاصّ جارى كرديم و صحة فعل ديگر را نتيجه گرفتيم، ديگر اصالة الصحة باطل است و قابل جريان نمى‌باشد.

مثال اول: مى‌دانيم هر عقدى مركب از دو ركن ايجاب و قبول است. صحّة ايجاب يعنى اگر ايجاب تمام شرائط را داشته باشد، و اگر قبول به دنبالش بيايد، ايجاب مثمر ثمر خواهد بود. بنابراين اگر ايجاب واجد شرائط باشد و صحيح گفته شود ولى فعل قبول به دنبالش نيايد، ولو اينكه ايجاب صحيح است و فاسد نيست ولى اثر بر آن مترتب نمى‌شود. خلاصه اينكه دو فعل در ارتباط با هم هستند.

ايجاب از موجب صادر شده است، شك داريم قبول وجود گرفته يا نه. نمى‌توانيم اصالة الصحة در ايجاب جارى كنيم و نتيجه بگيريم پس قبول هم واقع شده است. اگر در ايجاب اصالة الصحة جارى كرديم معنايش اين است كه ايجاب صحيح بوده و اگر ثابت كرديم قبول هم به دنبالش آمده است، اثر خواهد داشت. بنابراين جريان اصالة الصحة در ايجاب مستلزم تحقق قبول نمى‌باشد.

مثال دوم: مى‌دانيم كه در بعضى از عقود عقد تنها مؤثر نخواهد بود، بلكه عقد بايد انجام شود و قبض نيز محقق شود، و عقد با قبض مفيد و مؤثر باشد.

اگر در بيع صرف ـ خريد فروش نقدين طلا و نقره ـ قبض محقق نشود و در مجلس طلا در اختيار خريدار قرار نگيرد، عقد محقق نمى‌شود.

در اينگونه موارد يقين داريم عقد محقق شده است، شك داريم قبض صورت گرفته يا نه. نمى‌توانيم اصالة الصحة در عقد جارى كنيم و بگوييم ان شاء الله عقد صحيح بوده، يعنى قبض هم به دنبالش آمده است، بلكه صحة عقد معنايش اين است اگر ثابت كردى قبض هم به دنبالش آمده است اثر مترتب مى‌شود.

مثال سوم: مى‌دانيم در بيع فضولى دو فعل هستند كه بايد در كنار هم قرار بگيرند تا مجموعه‌اش مؤثر باشد، يكى بيع فضولى و ديگرى اجازه مالك.

يقين داريم بيع فضولى محقق شده است، شك در اجازه مالك داريم. نمى‌توانيم بگوييم ان شاء الله بيع فضولى صحيح بوده يعنى مالك اجازه داده است، زيرا دو فعل از هم جدا هستند و اصالة الصحة در يكى موجب نتيجه گرفتن صحة در فعل ديگر نخواهد شد.

مثال چهارم: در مواردى كه اصولا اصل اوليه در يك عقد فساد باشد، مطلب بسيار روشن است.

شخصى ادعا مى‌كند كه اين عقد را من با مجوز شرعى انجام داده‌ام، نمى‌توانيم اصالة الصحة در عقد جارى كنيم و وجود مجوز را نتيجه بگيريم.

بيع وقف باطل است. زيد ادعا مى‌كند كه مال وقف را با مجوز فروخته‌ام. اينجا دو فعل است، يكى وجود مجوز و ديگرى وقوع عقد، نمى‌توان با جريان اصالة الصحة در عقد وجود مجوز را نتيجه گرفت، بلكه بايد وجود مجوز را از راه ديگر احراز كرد.

۳

تطبیق تنبیه سوم صحت هر شیء به حسبش است و چهار مثال

الثالث

أنّ هذا الأصل إنّما يثبت صحّة الفعل إذا وقع الشكّ في بعض الامور المعتبرة شرعا في صحّته، بمعنى ترتّب الأثر المقصود منه (فعل) عليه (فعل)، فصحّة كلّ شيء بحسبه.

مثلا: صحّة الإيجاب عبارة عن كونه (ایجاب) بحيث لو تعقّبه قبول صحيح لحصل أثر العقد، في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك، كالإيجاب بالفارسيّة بناء على القول باعتبار العربيّة. فلو تجرّد الإيجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الإيجاب.

فإذا شكّ في تحقّق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الإيجاب من البائع، فلا يقضي أصالة الصحّة في الإيجاب بوجود القبول؛ لأنّ القبول معتبر في العقد لا في الإيجاب.

وكذا لو شكّ في تحقّق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقّق الإيجاب والقبول، لم يحكم بتحقّقه من حيث أصالة صحّة العقد.

وكذا لو شكّ في إجازة المالك لبيع الفضوليّ، لم يصحّ إحرازها (اجازه مالک) بأصالة الصحّة.

وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلّي وطبعه مبنيّا على الفساد، بحيث يكون المصحّح طارئا عليه (عقد)، كما لو ادّعى بائع الوقف وجود المصحّح له، وكذا الراهن أو المشتري من الفضوليّ إجازة المرتهن والمالك.

۴

مثال پنجم و اقوال در آن

مثال پنجم: راهن و مرتهنى هستند كه هر دو قبول دارند كه جنس رهن بوده است. هر دو قبول دارند كه مرتهن اجازه فروش جنس رهنى را داده است. هر دو قبول دارند كه بعد از اجازه مرتهن، مرتهن از نظر خودش رجوع كرده است. هر دو قبول دارند كه راهن جنس را فروخته است. اختلافشان اين است كه آيا بيع راهن قبل از رجوع مرتهن بوده تا بيع صحيح باشد يا اينكه بيع جنس رهنى بعد از رجوع مرتهن بوده تا بيع راهن باطل باشد.

در اين مثال دو فعل مرتبط با هم وجود دارد:

۱ ـ بيع راهن

۲ ـ رجوع مرتهن

علماء براى اين مثال پنج قول مطرح نموده‌اند:

قول اول: اصالة الصحة در اذن جارى مى‌كنيم، و مى‌گوييم ان شاء الله اذن مرتهن صحيح بوده است. نتيجه مى‌گيريم بيع راهن درست بوده است. اين كلام منسوب به صاحب جواهر است.

اشكال شيخ انصارى به قول اول: اين اصالة الصحة در اينجا جارى نمى‌شود. زيرا صحيح بودن اذن مرتهن يك فعل است و واقع شدن بيع قبل از رجوع فعل ديگرى مى‌باشد. شما اصالة الصحة در يك فعل جارى مى‌كنيد و فعل ديگرى را نتيجه مى‌گيريد كه باطل است.

قول دوم: اصالة الصحة در رجوع جارى مى‌كنيم، و مى‌گوييم ان شاء الله رجوع مرتهن صحيح بوده است. نتيجه مى‌گيريم بيع راهن بعد از رجوع بوده است و بيع فاسد است.

اشكال شيخ انصارى به قول دوم: اين اصالة الصحة نيز جارى نمى‌شود. زيرا صحة رجوع يك فعل است و وقوع البيع بعد الرجوع فعل ديگرى مى‌باشد. اصالة الصحة در يك فعل جارى شده و فعل ديگر نتيجه شده است كه باطل است.

قول سوم: به اصالة البقاء الإذن حين البيع تمسك مى‌كنيم. شك داريم اذن در وقت بيع وجود داشته يا نه، كه اصل بقاء اذن حين بيع بايع است. اين اصل استصحاب است و ربطى به اصالة الصحة ندارد.

قول چهارم: به اصالة عدم البيع قبل الرجوع تمسك مى‌كنيم. نتيجه مى‌گيريم بيع بعد از رجوع بوده است، و بيع بعد از رجوع باطل مى‌باشد.

اشكال شيخ انصارى به قول سوم و چهارم: قول چهارم يك استصحاب بود كه نتيجه گرفتيم بيع باطل است، و قول سوم نيز يك استصحاب است كه نتيجه گرفتيم بيع درست است. اين دو استصحاب هر دو اصل مثبتند، و ضمنا با هم تعارض دارند. اين دو استصحاب تعارض و تساقط مى‌كنند.

قول پنجم: نظر شيخ انصارى: بيع راهن فاسد است، و اصالة الصحة در اينجا جارى نمى‌شود. جهت اينكه اصالة الصحة جارى نيست اين است كه اصالة الصحة نه در بيع و نه در اذن و نه در رجوع جارى نمى‌شود. شك داريم كه آيا بيع راهن با مجوز از سوى مرتهن وجود گرفته يا نه؟ چون رضايت مرتهن شرط درستى عقد مى‌باشد و اين رضايت احراز نشده است، بنابراين اثر بر اين بيع مترتب نمى‌شود.

۵

تطبیق مثال پنجم و اقوال در آن

وممّا يتفرّع على ذلك (دو فعل اگر باشند هر فعل باید به حسبش سنجیده شود) أيضا: أنّه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن والراهن البائع له ـ بعد اتّفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه ـ في تقدّم الرجوع على البيع فيفسد، أو تأخّره فيصحّ، فلا يمكن أن يقال ـ كما قيل ـ : من أنّ أصالة صحّة الإذن تقضي بوقوع البيع صحيحا، ولا أنّ أصالة صحّة الرجوع تقضي بكون البيع فاسدا؛ لأنّ الإذن والرجوع كليهما (اذن و رجوع) قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح، وهو صدوره عمّن له أهليّة ذلك والتسلّط عليه. فمعنى ترتّب الأثر عليهما (اذن و رجوع) أنّه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن وقبل الرجوع ترتّب عليه الأثر، ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسدا، أمّا لو لم يقع عقيب الإذن فعل، بل وقع في زمان ارتفاعه، ففساد هذا الواقع لا يخلّ بصحّة الإذن. وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحا، فليس هذا من جهة فساد الرجوع، كما لا يخفى.

نعم، أصالة بقاء الإذن إلى أن يقع البيع قد يقضي بصحّته (بیع)، وكذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع ربما يقال: إنّها (اصل) تقضي بفساده، لكنّهما (دو اصل) لو تمّا (و اصل مثبت نباشند) لم يكونا من أصالة صحّة الإذن ـ بناء على أنّ عدم وقوع البيع بعده يوجب لغويّته ـ ولا من أصالة صحّة الرجوع التي تمسّك بها بعض المعاصرين.

والحقّ في المسألة ما هو المشهور: من الحكم بفساد البيع، وعدم جريان أصالة الصحّة في المقام، لا في البيع ـ كما استظهره الكركي ـ ولا في الإذن، ولا في الرجوع.

أمّا في البيع (اصالت الصحه در بیع جاری نیست)، فلأنّ الشكّ إنّما وقع في رضا من له الحقّ وهو المرتهن، وقد تقدّم أنّ صحّة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقّق الرضا ممّن يعتبر رضاه، سواء كان مالكا ـ كما في بيع الفضولي ـ أم كان له حقّ في المبيع، كالمرتهن.

وأمّا في الإذن (اصالت الصحه در اذن جاری نیست)، فلما عرفت: من أنّ صحّته تقضي بصحّة البيع إذا فرض وقوعه (بیع) عقيبه (رجوع) لا بوقوعه عقيبه، كما أنّ صحّة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه (بیع) بعده (رجوع، لا أنّ البيع وقع بعده.

والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل بعد التتبّع في كلمات الأصحاب.

الثالث

صحّة كلّ شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه

أنّ هذا الأصل إنّما يثبت صحّة الفعل إذا وقع الشكّ في بعض الامور المعتبرة شرعا في صحّته ، بمعنى ترتّب الأثر المقصود منه عليه ، فصحّة كلّ شيء بحسبه.

مثلا : صحّة الإيجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقّبه قبول صحيح لحصل أثر العقد ، في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك ، كالإيجاب بالفارسيّة بناء على القول باعتبار العربيّة. فلو تجرّد الإيجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الإيجاب.

فإذا شكّ في تحقّق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الإيجاب من البائع ، فلا يقضي (١) أصالة الصحّة في الإيجاب بوجود القبول ؛ لأنّ القبول معتبر في العقد لا في الإيجاب.

وكذا لو شكّ في تحقّق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقّق الإيجاب والقبول ، لم يحكم بتحقّقه من حيث أصالة صحّة العقد.

__________________

(١) في (ظ): «يقتضي».

وكذا (١) لو شكّ في إجازة المالك لبيع الفضوليّ ، لم يصحّ إحرازها بأصالة الصحّة.

وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلّي وطبعه مبنيّا على الفساد ، بحيث يكون المصحّح طارئا عليه ، كما لو ادّعى بائع الوقف وجود المصحّح له ، وكذا الراهن أو المشتري من الفضوليّ إجازة المرتهن والمالك.

وممّا يتفرّع على ما ذكرنا

وممّا يتفرّع على ذلك أيضا : أنّه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن والراهن البائع له ـ بعد اتّفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه ـ في تقدّم الرجوع على البيع فيفسد ، أو تأخّره فيصحّ ، فلا يمكن أن يقال ـ كما قيل (٢) ـ : من أنّ أصالة صحّة الإذن تقضي بوقوع البيع صحيحا ، ولا أنّ أصالة صحّة الرجوع تقضي بكون البيع فاسدا ؛ لأنّ الإذن والرجوع كليهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح ، وهو صدوره عمّن له أهليّة ذلك والتسلّط عليه. فمعنى ترتّب الأثر عليهما أنّه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن وقبل الرجوع ترتّب عليه الأثر ، ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسدا ، أمّا لو لم يقع عقيب الإذن (٣) فعل ، بل وقع في زمان ارتفاعه ، ففساد هذا الواقع لا يخلّ بصحّة الإذن. وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحا ، فليس هذا من جهة فساد الرجوع ، كما لا يخفى.

__________________

(١) في (ر): «ولذا».

(٢) لعلّه صاحب الجواهر ، كما سيأتي.

(٣) كذا في نسخة بدل (ت) ، وفي غيرها بدل «الإذن» : «الأوّل».

نعم ، أصالة (١) بقاء الإذن إلى أن يقع البيع قد يقضي بصحّته ، وكذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع ربما يقال : إنّها تقضي بفساده ، لكنّهما لو تمّا لم يكونا من أصالة صحّة الإذن ـ بناء على أنّ عدم وقوع البيع بعده يوجب لغويّته ـ ولا من أصالة صحّة (٢) الرجوع التي تمسّك بها (٣) بعض المعاصرين (٤).

والحقّ في المسألة ما هو المشهور (٥) : من الحكم بفساد البيع ، وعدم جريان أصالة الصحّة في المقام ، لا في البيع ـ كما استظهره الكركي (٦) ـ ولا في الإذن ، ولا في الرجوع.

أمّا في البيع ، فلأنّ الشكّ إنّما وقع في رضا من له الحقّ وهو المرتهن ، وقد تقدّم (٧) أنّ صحّة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقّق الرضا ممّن يعتبر رضاه ، سواء كان مالكا ـ كما في بيع الفضولي ـ أم كان له

__________________

(١) «أصالة» من (ص).

(٢) في (ص) بدل «أصالة صحة» : «أصالتي صحّتي الإذن».

ـ وفي (ظ) بدل «لم يكونا ـ إلى ـ ولا من أصالة صحة» : «يكونان من أصالة صحة الإذن و».

(٣) كذا في (خ) ، وفي غيره : «بهما» ، والصحيح ما أثبتناه ؛ إذ لم يتمسّك في الجواهر بأصالة صحّة الإذن.

(٤) هو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٥ : ٢٦٧. وفي غير (ظ) زيادة : «تبعا لبعض».

(٥) انظر مفتاح الكرامة ٥ : ٢١٦.

(٦) كما تقدّم ، راجع الصفحة ٣٤٦.

(٧) في الصفحة ٣٦٣.

حقّ في المبيع ، كالمرتهن.

وأمّا في الإذن ، فلما عرفت : من أنّ صحّته تقضي بصحّة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه ، كما أنّ صحّة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، لا أنّ البيع وقع بعده.

والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل بعد التتبّع في كلمات الأصحاب.