درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۱: استصحاب ۹۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلالت روایات استصحاب بر حجیت قاعده یقین

واختلاف مؤدّى القاعدتين، وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد ـ بأن يقول الشارع: إذا حصل بعد اليقين بشيءٍ شكٌّ له تعلّق بذلك الشيء فلا عبرة به...

در خاتمه تنبيهات استصحاب بحث در شرط دو از شرائط جريان استصحاب مى‌باشد.

شرط دوم آن است كه شك در بقاء مستصحب باشد.

پس اگر شك در حدوث مستصحب در زمان گذشته داشته باشد قاعد يقين مى‌باشد.

سؤال اول: آيا از روايات باب استصحاب مى‌توان حجيّة قاعده يقين را بدست آورد؟

جواب شيخ انصارى به سؤال اول: روايات باب استصحاب حجيّة هر دو قاعده را اثبات نمى‌كند.

مناط در قاعده استصحاب و قاعده يقين مختلف است. مورد قاعده استصحاب شك در بقاء است و مورد قاعده يقين شك در حدوث مى‌باشد.

ممكن است شارع مقدّس در رابطه شك و يقين كلامى بگويد كه شامل هر دو قاعده شود گرچه مناطهاى مختلف داشته باشند.

مثال: شارع بگويد: اذا حصل شكّ سواء كان الشكّ في البقاء أو في الحدوث و كان الشكّ بعد اليقين فلا عبرة بالشكّ.

در مراجعه به روايات باب استصحاب مى‌بابيم كه به شكلى مطرح شده كه نمى‌توانيم از آنها هر دو قاعده را بدست آورد.

اين روايات دو لسان و مضمون دارند:

مضمون اول: پاره‌اى از اين روايات به اين عبارت ذكر شده كه « من كان على يقين فشك فاليمض على يقينه ». عبارت « فاليمض على يقينه » يعنى بر طبق يقين سابق مشى كند.

مضي بر يقين دو حالت دارد:

حالت اول: در قاعده يقين مضي بر يقين يعنى حكم به حدوث يقين.

حالت دوم: در قاعده استصحاب مضي بر يقين يعنى حكم بر بقاء.

فرض مى‌كنيم يقين سابق حدوثش درست است و بعد حكم بر بقاء آن مى‌كنيم. اينها دو معناى متضاد دارند و نمى‌شود از مضى بر يقين هر دو معناى متضاد را استفاده كرد.، زيرا استعمال لفظ در دو معناى متضاد مى‌شود كه عند المحققين محال و باطل است.

اشكال: از مضي بر يقين قدر مشترك بين قاعده يقين و استصحاب استفاده مى‌كنيم كه « المضي على اليقين يعني عدم التوقّف لأجل الشك ».

در قاعده يقين توقف نكردن ومُضي يعنى حكم به حدوث.

در قاعده يقين توقف نكردن ومُضي يعنى حكم به بقاء.

پس اين روايات به هر دو قاعده مربوط مى‌شود.

جواب شيخ انصارى به اشكال: مضمون روايت و جمله به شكلى است كه نمى‌توان حديث را حمل بر دو قاعده نمود زيرا ظاهر اين روايات اين است متعلّق شك و يقين متحد است و يك شيء مى‌باشد. يقين به همان چيزى تعلق گرفته كه شك به آن تعلّق گرفته است.

يعنى امام مى‌فرمايند: من كان على يقين، مثلا امرى كه يقين به يك شيء دارد مثل عدالت زيد، بعد در همين مطلب شك پيدا مى‌كند. كلمه « فشكّ » را در اين مورد خاص نمى‌توان حمل بر دو معنا نمود، لا محاله بايد يكى از اين دو معنا از او اراده شود.

خالد يقين به عدالت زيد داشت، بعد كه شك كرد لا محاله يكى از اين دو حالت ايجاد مى‌شود. يا در ثبوت عدالت شك دارد كه قاعده يقين مى‌شود و بايد حكم به حدوث كند و بگويد يقين ديروز درست بود و زيد عادل بوده است. يا اينكه در بقاء با يقين در حدوث شك دارد كه قاعده استصحاب باشد.

خلاصه نمى‌شود « مَن » موصوله در حديث كه در فرد امر مثال زديم هم شك در حدوث داشته باشد و هم يقين به حدوث و شك در بقاء. اجتماع ضدين است و محال. نمى‌تواند بگويد هم يقين دارم زيد روز جمعه عادل بوده و در شنبه شك دارم، و هم بگويد شك در حدوث عدالت در روز جمعه دارم. اين دو حالت متضاد است. و از اين حديث نمى‌شود هر دو حالت متضاد را استفاده كرد.

بقيه احاديث باب استصحاب نيز چنين است.

« لا تنقض يقين بالشك »: ظاهر حديث اين است كه متعلق يقين و شك متحد است يعنى نمى‌شود از لا تنقض هر دو لحاظ و حالت متضاد را استفاده كرد. پس حديث يا مربوط به قاعده يقين است يا قاعده استصحاب.

۳

تطبیق دلالت روایات استصحاب بر حجیت قاعده یقین

قلت: لا ريب في اتّحاد متعلّقي الشكّ واليقين وكون المراد المضيّ على ذلك اليقين المتعلّق بما تعلّق به الشكّ، والمفروض أنّه ليس في السابق إلاّ يقين واحد، وهو اليقين بعدالة زيد، والشكّ فيها ليس له هنا فردان يتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.

وبعبارة اخرى: عموم أفراد اليقين باعتبار الامور الواقعيّة، كعدالة زيد وفسق عمرو، لا باعتبار تعدّد ملاحظة اليقين بشيء واحد، حتّى ينحلّ اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلّق بكلّ منهما شكّ.

وحينئذ (متعلق یکی شد)، فإن اعتبر المتكلّم في كلامه الشكّ في هذا المتيقّن من دون تقييده (متیقن) بيوم الجمعة، فالمضيّ على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقّن، وإن اعتبر الشكّ فيه (کلام متکلم) مقيّدا بذلك اليوم، فالمضيّ على ذلك المتيقّن الذي تعلّق به الشكّ عبارة عن الحكم بحدوثه من غير تعرّض للبقاء، كأنّه قال: من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشكّ فيها (عدالت)، فليمض على يقينه السابق.

«وإن أردت توضيح الحال، فافرض أنّه قال: من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فليمض على يقينه السابق، والمعنى: أنّ من كان على يقين من شيء وشك في ذلك الشيء فليمض على يقينه بذلك الشيء. فإن اعتبر اليقين السابق متعلّقا بعدالة زيد من دون تقييدها بيوم الجمعة، فالشك اللاحق فيها بهذا الاعتبار شكّ في بقائها، وإن اعتبر متعلّقا بعدالة زيد مقيّدة بيوم الجمعة، فالشكّ فيها بهذه الملاحظة شكّ في حدوثها (عدالت)»

وقس على هذا سائر الأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ، فإنّ الظاهر اتحاد متعلّق الشكّ واليقين، فلا بدّ أن يلاحظ المتيقّن والمشكوك غير مقيّدين بالزمان، وإلاّ لم يجز استصحابه، كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد.

والمفروض في القاعدة الثانية كون الشكّ متعلّقا بالمتيقّن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشكّ في تلك الأخبار.

وجوده في السابق.

فإلغاء الشكّ في القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقّن سابقا ـ حيث إنّه متيقّن ـ من غير تعرّض لحال حدوثه ، وفي القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقّن حدوثه من غير تعرّض لحكم بقائه ، فقد يكون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا.

عدم إرادة القاعدتين من قوله عليه‌السلام : «فليمض على يقينه»

واختلاف مؤدّى القاعدتين (١) ، وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد ـ بأن يقول الشارع : إذا حصل بعد اليقين بشيء شكّ له تعلّق بذلك الشيء (٢) فلا عبرة به ، سواء تعلّق ببقائه أو بحدوثه ، واحكم بالبقاء في الأوّل ، وبالحدوث في الثاني ـ إلاّ أنّه مانع عن إرادتهما (٣) من قوله عليه‌السلام : «فليمض على يقينه» (٤) ؛ فإنّ المضيّ على اليقين السابق ـ المفروض تحقّقه في القاعدتين ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة ، بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرّض لعدالته فيما بعده ـ كما هو مفاد القاعدة الثانية ـ يغاير المضيّ عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرّض لحال يوم الجمعة ـ كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب ـ فلا يصحّ إرادة المعنيين منه.

__________________

(١) في (ظ) بدل «القاعدتين» : «الإبقاءين».

(٢) في (ظ) بدل «بعد اليقين ـ إلى ـ الشيء» : «الشكّ بعد اليقين» ، وفي (ص) بدلها : «شكّ بعد يقين».

(٣) في (ص) ، (ه) و (ت) زيادة : «في هذا المقام».

(٤) المستدرك ١ : ٢٢٨ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، ضمن الحديث ٤.

فإن قلت : إنّ معنى المضيّ على اليقين عدم التوقّف من أجل الشكّ العارض وفرض الشكّ كعدمه ، وهذا يختلف باختلاف متعلّق الشكّ ، فالمضيّ مع الشكّ في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث ، ومع الشكّ في البقاء بمعنى الحكم به.

قلت : لا ريب في اتّحاد متعلّقي الشكّ واليقين وكون المراد المضيّ على ذلك اليقين المتعلّق بما تعلّق به الشكّ ، والمفروض أنّه ليس في السابق إلاّ يقين واحد ، وهو اليقين بعدالة زيد ، والشكّ فيها (١) ليس له (٢) هنا (٣) فردان يتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.

وبعبارة اخرى : عموم أفراد اليقين باعتبار الامور الواقعيّة ، كعدالة زيد وفسق عمرو ، لا باعتبار تعدّد (٤) ملاحظة اليقين بشيء (٥) واحد ، حتّى ينحلّ اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلّق بكلّ منهما شكّ (٦).

وحينئذ ، فإن اعتبر المتكلّم في كلامه الشكّ في هذا المتيقّن من دون تقييده بيوم الجمعة ، فالمضيّ على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقّن ، وإن اعتبر الشكّ فيه مقيّدا بذلك اليوم ، فالمضيّ

__________________

(١) في (ه) و (ر) زيادة : «و».

(٢) لم ترد «له» في (ه).

(٣) لم ترد «هنا» في (ص).

(٤) «تعدّد» من (ت) و (ه).

(٥) في (ه): «لشيء».

(٦) لم ترد «وبعبارة اخرى ـ إلى ـ بكلّ منهما شكّ» في (ر) و (ظ) ، وورد بدلها : «بل المراد الشكّ في نفس ما تيقّن».

على ذلك المتيقّن الذي تعلّق به الشكّ عبارة عن الحكم بحدوثه من غير تعرّض للبقاء ، كأنّه قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشكّ فيها ، فليمض على يقينه السابق (١).

عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا

وقس على هذا سائر الأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ ، فإنّ الظاهر اتحاد متعلّق الشكّ واليقين ، فلا بدّ أن يلاحظ المتيقّن والمشكوك غير مقيّدين بالزمان ، وإلاّ لم يجز (٢) استصحابه ، كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد (٣).

والمفروض في القاعدة الثانية كون الشكّ متعلّقا بالمتيقّن السابق

__________________

(١) كتب في (ص) على «كأنّه قال ـ إلى ـ السابق» : «نسخة» ، وكتب عليها في (ه): «نسخة بدل».

ـ وفي (ت) ونسخة بدل (ه) زيادة : «يعني ترتيب آثار عدالة زيد فيه ، فالمضيّ على عدالة زيد وترتيب آثاره ، يكون تارة بالحكم بعدالته في الزمان اللاحق ، واخرى بالحكم بعدالته في ذلك الزمان المتيقّن ، وهذان لا يجتمعان في الإرادة».

ـ وفي (آ) زيادة ما يلي : «وإن أردت توضيح الحال ، فافرض أنّه قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فليمض على يقينه السابق ، والمعنى : أنّ من كان على يقين من شيء وشك في ذلك الشيء فليمض على يقينه بذلك الشيء. فإن اعتبر اليقين السابق متعلّقا بعدالة زيد من دون تقييدها بيوم الجمعة ، فالشك اللاحق فيها بهذا الاعتبار شكّ في بقائها ، وإن اعتبر متعلّقا بعدالة زيد مقيّدة بيوم الجمعة ، فالشكّ فيها بهذه الملاحظة شكّ في حدوثها».

(٢) في (ظ) بدل «يجز» : «يجر».

(٣) راجع الصفحة ٢١٠.

بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشكّ في تلك الأخبار (١).

ودعوى : أنّ اليقين بكلّ من الاعتبارين فرد من اليقين ، وكذلك الشكّ المتعلّق فرد من الشكّ ، فكلّ فرد لا ينقض بشكّه.

مدفوعة : بما تقدّم (٢) ، من أنّ (٣) تعدّد اللحاظ والاعتبار في المتيقّن السابق ، بأخذه تارة مقيّدا بالزمان السابق واخرى بأخذه مطلقا ، لا يوجب تعدّد أفراد اليقين. وليس اليقين بتحقّق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر ، بل الخبر بمثابة أن يقال : من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشكّ فيه ، فليمض على يقينه بذلك ، فافهم (٤).

اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب

ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين ، فلا بدّ أن يخصّ (٥) مدلولها بقاعدة الاستصحاب ؛ لورودها في موارد تلك القاعدة ، كالشكّ في الطهارة من الحدث والخبث ، ودخول هلال شهر رمضان أو شوّال.

هذا كلّه ، لو اريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند

__________________

(١) في (ص) كتب على «والمفروض ـ إلى ـ تلك الأخبار» : «زائد» ، وفي (ه) : «نسخة بدل».

(٢) راجع الصفحة ٣٠٦.

(٣) في (ر) و (ظ) بدل «بما تقدّم من أنّ» : «بأن».

(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «فإنّه لا يخلو عن دقّة».

(٥) في (ر) ، (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ص): «يختصّ».