درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷۰: استصحاب ۷۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

وثالثاً: أنّ ما ذكره منقوضٌ بالاستصحاب في الأحكام الشرعيّة؛ لجريان ما ذكره في كثيرٍ منها، بل في أكثرها.

كلام صاحب قوانين: در بحث نبوت شك داشتيم كه آيا نبوت حضرت موسى عليه السلام استعداد بقاء تا زمان ما را دارد؟

شك در استعداد واقتضاء داريم، لذا استصحاب جارى نمى‌باشد.

شيخ انصارى چهار جواب براى شيخ انصارى دارند.

جواب اول شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين: كلام صاحب قوانين خلاف مبنايش مى‌باشد. لازمه كلام صاحب قوانين اين است كه استصحاب در شك در مقتضى حجة نباشد، با اينكه صاحب قوانين قائل به حجيتش مى‌باشد.

جواب دوم شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين: نبوت مطلقه به كمك اصالة الاطلاق ثابت مى‌شود و قابل استمرار است.

جواب سوم شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين: اگر كلى نبوت و مطلق النبوة چون مجهولند و استعداد بقائش قابل استمرار نباشد، نبوت مطلقه هم قابل استمرار نمى‌باشد.

۳

جواب چهارم به اشکال سوم

جواب چهارم شيخ انصارى به قسمت اول كلام صاحب قوانين: اگر مبناى صاحب قوانين را قبول كرديم كه مستصحب اگر اقتضاء بقاء داشت استصحاب مى‌شود، و الا فلا، لازمه‌اش اين است كه در بسيارى از احكام شرعيه نتوانيم استصحاب جارى كنيم، با اينكه در اين موارد خود صاحب قوانين استصحاب را جارى مى‌داند.

مثال: يقين داريم خيار غبن براى خريدار وجود دارد. نمى‌دانيم اين حكم فورى است يعنى تا متوجه شد كه گول خورده بايد معامله را فسخ كند يا اينكه فورى نيست و چند روز بعد اين كار را كرد اشكالى ندارد.

اينجا شك داريم كه آيا حكم خيار غبن استعداد بقاء دارد يا ندارد.

صاحب قوانين بقاء را استصحاب مى‌كند، با اينكه شك در استعداد داريم.

مثال: در بحث نسخ هر جا شما شك كنيد اين حكم نسخ شده يا نسخ نشده، يعنى شك داريم اين حكم استعداد بقاء دارد يا ندارد، صاحب قوانين اصالة عدم النسخ جارى مى‌كنند و مى‌گويند ان شاء الله اين حكم استعداد بقاء دارد.

شك در استعداد مستصحب داريم ولى استصحاب را در اين احكام شرعيه جارى مى‌دانند، كه خلاف مبناى صاحب قوانين مى‌باشد.

۴

کلام دیگر صاحب قوانین

صاحب قوانين توجه به اين اشكال نقضى داشتند، لذا به اين اشكال جواب داده‌اند، كه قسمت دوم كلام صاحب قوانين جوابشان به اين اشكال نقضى مى‌باشد.

قسمت دوم كلام صاحب قوانين: احكام شرعيه حداقل سه قسم دارد:

قسم اول: بعضى از احكام شرعيه آنى و فورى است، مانند جواب سلام كه بايد لحظه‌اى انجام شود.

قسم دوم: بعضى از احكام شرعيه موقتى است، مانند حج كه در زمان خاصى است.

قسم سوم: اكثر احكام شرعيه مطلقند يعنى قيد فوريت و زمان مخصوص ندارد. مانند اتوا الزكاة، خمس، أحلّ الله البيع.

به استقراء دريافتيم كه احكامى را كه ذات مقدس حق مطلق ذكر كرده، اكثر قريب باتفاقشان اقتضاى بقاء و استمرار دارد. اگر خمس را امروز ندادى فردا بايد احكامش را داشته باشى و بدهى.

به استقراء دريافته‌ايم كه احكام شرعيه مطلقه اقتضاى استمرار دارد.

بنابراين به حكم استقراء مى‌گوييم حكم مشكوك اقتضاى استمرار دارد، و تا شك كرديم استصحاب در آن جارى مى‌كنيم.

اين به خلاف بحث نبوت است. در بحث نبوت دليل نداريم كه نبوت اقتضاى بقاء و استمرار دارد.

بنابراين اگر در احكام شرعيه استصحاب كنيم به حكم استقراء استعداد بقاءشان مسلم است.

۵

تطبیق جواب چهارم به اشکال سوم

وثالثا: أنّ ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعيّة؛ لجريان ما ذكره في كثير منها (احکام شرعیه)، بل في أكثرها.

۶

تطبیق کلام دیگر صاحب قوانین

وقد تفطّن لورود هذا عليه، ودفعه بما لا يندفع به، فقال:

إنّ التتبّع والاستقراء يحكمان بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة ـ في غير ما ثبت في الشرع له حدّ ـ ليست بآنيّة، ولا محدودة إلى حدّ معيّن، وأنّ الشارع اكتفى فيها (احکام شرعیه) فيما ورد عنه مطلقا في استمراره، ويظهر من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار؛ فإنّ من تتبّع أكثر الموارد واستقرأها (موارد) يحصّل الظنّ القويّ بأنّ مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقليّ أو نقليّ، انتهى.

۷

جواب به صاحب قوانین

جواب اول شيخ انصارى به قسمت دوم كلام صاحب قوانين: قبول داريم در احكام كليه به حكم استقراء، حكم، استعداد بقاء دارد، ولى باز هم در بين احكام جزئيه مواردى داريم كه شك در استعداد بقاء حكم داريم ولى معذلك صاحب قوانين استصحاب را جارى مى‌داند.

مثال: حوض آبى داريم كه احد اوصاف ثلاثه‌اش به ملاقات با نجس تغيير كرده و نجس شده است. تغيّر بنفسه زائل شده است، فرض كنيم كه خون ته نشين شده و ديگر آب رنگ خون ندارد. شك داريم آيا حكم نجاست استعداد بقاء دارد؟

با اينكه شك ما در استعداد بقاء مى‌باشد ولى صاحب قوانين قبول داريد كه استصحاب نجاست جارى مى‌باشد.

جواب دوم شيخ انصارى به قسمت دوم كلام صاحب قوانين: در تمام موارد حتى در احكام شرعيه كليه، در ظاهر امر به حكم استقراء مى‌گوييم، اين حكم استعداد بقاء دارد ولى شك در مانع است.

اما اگر به دقت بررسى كنيم مى‌بينيم در واقع در تمام اين موارد شك ما در مقتضى است.

مثال: در مثال سابق كه خيار غبن بود، واقعا شك ما در اين بود كه آيا اين حكم مستمرا جعل شده يا اينكه حكم موقتا جعل شده است و بيش از اين استمرار بقاء ندارد.

يا در مثال نسخ كه فراوان در احكام جارى مى‌شود. معناى نسخ اين است: انتهاء استعداد حكم. حكم نسخ شد يعنى مصلحت حكم تمام شده و ديگر استعداد بقاء ندارد. بنابراين هر جا شك در نسخ داريم يعنى در بقاء استعداد حكم شك داريم، معذلك استصحاب عدم نسخ را جارى مى‌دانيم، با اينكه شك ما در استعداد حكم مى‌باشد.

جواب سوم شيخ انصارى به قسمت دوم كلام صاحب قوانين: سلّمنا كه به حكم استقراء احكام مستمرند، و مورد شك راه هم از قاعده اعم اغلب بر موارد عمومى حمل مى‌كنيم، يعنى مى‌گوييم اين حكم مشكوك نيز مستمر و باقى است.

اين امر كه تمسك به استصحاب نيست بلكه دليل خاص است، و هيچ ربطى به باب استصحاب ندارد.

شما بگوييد به حكم استقراء و قاعده اعم اغلب حكم مى‌كنيم كه حكم شرعى در اين مورد خاص مستمر مى‌باشد، اين مطلب كه ربطى به استصحاب ندارد.

بنابراين در احكام شرعيه استمرار به حكم دليل خاص است و ربطى به بحث استصحاب نخواهد داشت.

بلكه در اين مطلب اگر بخواهيم صورت استصحابى را درست كنيم و بگوييم مطلق احكام مستمرند و حكم عام را به فرد مشكوك سرايت مى‌دهيم و استصحاب مى‌كنيم تا وقتى كه مخصصى بيايد.

اين معنا هم تمسك به اصالة العموم است و ربطى به مسأله استصحاب نخواهد داشت.

۸

تطبیق جواب به صاحب قوانین

ولا يخفى ما فيه:

أمّا أوّلا: فلأنّ مورد النقض لا يختصّ بما شكّ في رفع الحكم الشرعيّ الكلّيّ، بل قد يكون الشكّ لتبدّل ما يحتمل مدخليّته في بقاء الحكم، كتغيّر الماء للنجاسة.

وأمّا ثانيا: فلأنّ الشكّ في رفع الحكم الشرعيّ إنّما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار ـ بنفسه أو بمعونة القرائن، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات ـ لكنّ الحكم الشرعيّ الكلّي في الحقيقة إنّما يرتفع (حکم شرعی کلی) بتمام استعداده، حتّى في النسخ، فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه على الفور أو التراخي، والنسخ أيضا رفع صوريّ، وحقيقته (نسخ) انتهاء استعداد الحكم، فالشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ لا يكون إلاّ من جهة الشكّ في مقدار استعداده، نظير الحيوان المجهول استعداده.

وأمّا ثالثا: فلأنّ ما ذكره ـ من حصول الظنّ بإرادة الاستمرار من الإطلاق ـ لو تمّ، يكون دليلا اجتهاديّا مغنيا عن التمسّك بالاستصحاب؛ فإنّ التحقيق: أنّ الشكّ في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر ـ في نفسه أو بمعونة دليل خارجيّ ـ في الاستمرار، ليس موردا للاستصحاب؛ لوجود الدليل الاجتهاديّ في مورد الشكّ، وهو (دلیل اجتهادی) ظنّ الاستمرار. نعم، هو من قبيل استصحاب حكم العامّ إلى أن يرد المخصّص، وهو ليس استصحابا في حكم شرعيّ، كما لا يخفى.

أوّلا : ما تقدّم (١) ، من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب.

وثانيا : أنّ ما ذكره ـ من أنّ الإطلاق غير ثابت ، لأنّه في معنى القيد ـ غير صحيح ؛ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل. نعم ، المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجع إلى الدوام.

والحاصل : أنّ هنا في الواقع ونفس الأمر نبوّة مستدامة إلى آخر الأبد ، ونبوّة مغيّاة إلى وقت خاصّ ، ولا ثالث لهما في الواقع ، فالنبوّة المطلقة ـ بمعنى غير المقيّدة ـ ومطلق النبوّة سيّان في التردّد بين الاستمرار والتوقيت ، فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر. إلاّ أن يريد ـ بقرينة ما ذكره بعد ذلك ، من أنّ المراد من مطلقات كلّ شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع ـ أنّ المطلق في حكم الاستمرار ، فالشكّ فيه شكّ في الرافع ، بخلاف مطلق النبوّة ؛ فإنّ استعداده غير محرز عند الشكّ ، فهو من قبيل الحيوان المردّد بين مختلفي الاستعداد.

وثالثا : أنّ ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعيّة ؛ لجريان ما ذكره في كثير منها ، بل في أكثرها.

وقد تفطّن لورود هذا عليه ، ودفعه بما لا يندفع به ، فقال :

كلام آخر للمحقق القمي

إنّ التتبّع والاستقراء يحكمان بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة ـ في غير ما ثبت في الشرع له حدّ ـ ليست بآنيّة ، ولا محدودة إلى حدّ معيّن ، وأنّ الشارع اكتفى فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره ، ويظهر

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٤.

من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار ؛ فإنّ من (١) تتبّع أكثر الموارد واستقرأها (٢) يحصّل الظنّ القويّ بأنّ مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقليّ أو نقليّ (٣) ، انتهى.

ولا يخفى ما فيه :

المناقشة في هذا الكلام أيضاً

أمّا أوّلا : فلأنّ مورد النقض لا يختصّ بما شكّ في رفع الحكم الشرعيّ الكلّيّ ، بل قد يكون الشكّ لتبدّل ما يحتمل مدخليّته في بقاء الحكم ، كتغيّر الماء للنجاسة.

وأمّا ثانيا : فلأنّ الشكّ في رفع الحكم الشرعيّ إنّما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار ـ بنفسه أو بمعونة القرائن ، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات ـ لكنّ الحكم الشرعيّ الكلّي في الحقيقة إنّما يرتفع بتمام استعداده ، حتّى في النسخ ، فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه على الفور أو التراخي ، والنسخ أيضا رفع صوريّ ، وحقيقته انتهاء استعداد الحكم ، فالشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ لا يكون إلاّ من جهة الشكّ في مقدار استعداده ، نظير الحيوان المجهول استعداده.

وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره ـ من حصول الظنّ بإرادة الاستمرار من الإطلاق ـ لو تمّ ، يكون دليلا اجتهاديّا مغنيا عن التمسّك بالاستصحاب ؛ فإنّ التحقيق : أنّ الشكّ في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر ـ في

__________________

(١) لم ترد «من» في المصدر.

(٢) في المصدر : «استقراءها».

(٣) القوانين ٢ : ٧٣.

نفسه أو بمعونة دليل خارجيّ ـ في الاستمرار ، ليس موردا للاستصحاب ؛ لوجود الدليل الاجتهاديّ في مورد الشكّ ، وهو ظنّ الاستمرار. نعم ، هو من قبيل استصحاب حكم العامّ إلى أن يرد المخصّص ، وهو ليس استصحابا في حكم شرعيّ ، كما لا يخفى.

ما أورده المحقّق القمّي على نفسه وأجاب عنه

ثمّ إنّه قدس‌سره أورد على ما ذكره ـ من قضاء التتبّع (١) بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الإطلاق ـ : بأنّ النبوّة أيضا من تلك الأحكام.

ثمّ أجاب : بأنّ غالب النبوّات محدودة ، والذي ثبت علينا استمراره نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢).

ولا يخفى ما في هذا الجواب :

المناقشة في جوابه قدس‌سره

أمّا أوّلا : فلأنّ نسخ أكثر النبوّات لا يستلزم تحديدها ، فللخصم أن يدّعي ظهور أدلّتها ـ في أنفسها أو بمعونة الاستقراء ـ في الاستمرار ، فانكشف نسخ ما نسخ وبقي ما لم يثبت نسخه.

وأمّا ثانيا : فلأنّ غلبة التحديد في النبوّات غير مجدية ؛ للقطع بكون إحداها (٣) مستمرّة ، فليس ما وقع الكلام في استمراره أمرا ثالثا يتردّد بين إلحاقه بالغالب وإلحاقه بالنادر ، بل يشكّ في أنّه الفرد النادر أو النادر غيره ، فيكون هذا ملحقا بالغالب.

والحاصل : أنّ هنا أفرادا غالبة وفردا نادرا ، وليس هنا مشكوك قابل اللحوق بأحدهما ، بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير

__________________

(١) في (ظ) ونسخة بدل (ص) بدل «قضاء التتبّع» : «اكتفاء الشارع».

(٢) القوانين ٢ : ٧٣.

(٣) في (ظ) و (ه): «إحداهما».