درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۷: استصحاب ۵۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

وقد استدلّ بعضٌ ـ تبعاً لكاشف الغطاء ـ على نفي الأصل المثبت، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبَت، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل، كذلك الأصل...

كلام در تنبيه ششم از تنبيهات باب استصحاب در اصل مثبت بود.

شيخ انصارى فرمودند:

اصل مثبت حجة نمى‌باشد.

اگر مستصحب موضوع باشد اثر عقلى و عادى موضوع بر او بار نمى‌شود.

دليلش اين است كه مفاد اخبار « لا تنقض » اين است كه فقط آثار شرعى را بر موضوع بار كن، و آثار عقلى و عادى را بار نكن.

۳

نظریه صاحب فصول درباره اصل مثبت

صاحب فصول در مدعا با شيخ انصارى موافقند كه اصل مثبت حجة نمى‌باشد، ولى دليلشان با دليل شيخ انصارى تفاوت دارد.

كلام صاحب فصول در رابطه با اصل مثبت: اصل مثبت به دو دليل حجة نيست:

دليل اول صاحب فصول براى عدم حجيّة اصل مثبت: اصل مثبت جارى مى‌شود ولى معارض دارد، و تعارض سبب مى‌شود كه اصل مثبت ساقط شود.

بيان مطلب: فرض كنيد كسى مى‌خواهد حياة زيد را استصحاب كند و نبات لحية را نتيجه بگيرد.

يك استصحاب در ثابت و مستصحب جارى است كه همان حياة زيد است. اصل اين است كه زيد زنده است. نتيجه مى‌گيريم كه نبات لحية هم وجود دارد.

با اينكه اصل مثبت است ولى صاحب فصول مى‌فرمايند جارى است.

از طرف ديگر نبات لحيه كه اثر مثبَت ـ اثر ثابت شده ـ است امر حادثى است كه مسبوق به عدم است يعنى قبلا نبوده و در يك زمانى وجود گرفته است.

در نبات لحية شك داريم كه اين امر حادث وجود گرفته يا نه. اصل عدم حدوث ـ كه استصحاب عدم ازلى است ـ مى‌باشد. وقتى زيد نبود نبات لحيه نداشت حالا هم اصل اين است كه نبات لحيه وجود ندارد.

اصل در اثر و مثبَت اين است كه نبات لحيه وجود ندارد.

اصل در حياة زيد اين است كه نبات زيد موجود است.

اين دو اصل تعارض و تساقط مى‌كنند.

بنابراين اصل مثبت جارى نيست زيرا معارض دارد، و اگر معارض نبود اصل مثبت جارى مى‌شد.

دليل دوم صاحب فصول براى عدم حجيّة اصل مثبت: روايات باب استصحاب فقط آثار شرعى را بر مستصحب و موضوع بار مى‌كند، و آثار عقلى و عادى و اثر شرعى مع الواسطه بر موضوع بار نمى‌شود.

دليل دوم صاحب فصول همان دليل شيخ انصارى مى‌باشد.

۴

رد اول و دوم نظریه صاحب فصول

اشكال اول شيخ انصارى به دليل اول صاحب فصول: اگر نظر صاحب فصول اين است كه اصل در حياة زيد و مستصحب جارى مى‌شود و معارض دارد ـ كه ظاهر كلام صاحب فصول نيز همين است ـ، اين كلامشان باطل است.

اگر فرض كنيم اصل مثبت و استصحاب حياة زيد جارى است، اين اصل با اصل در اثر و نبات لحيه تعارض ندارد، بلكه اصل در مستصحب، سببى مى‌باشد، و اصل در اثر كه نبات لحيه است، اصل مسببى است، زيرا حياة زيد سبب نبات لحيه زيد مى‌شود.

بارها گفته‌ايم كه اصل در سبب حاكم بر اصل در مسبب است، و تعارضى وجود ندارد.

چنانچه صاحب فصول هم در مواردى تصريح مى‌كنند كه اصل در ملزوم و سبب، حاكم بر اصل در لازم و مسبب است.

مثال: در بحث استصحاب عدم تزكيه صاحب فصول مى‌فرمودند كه اصالة الطهارة در گوشت جارى نيست زيرا اصل سببى داشتيم كه اصالة عدم التذكية بود، و اين اصل حاكم بر اصالة الطهارة مى‌باشد.

بنابراين دو اصلى كه صاحب فصول فرمود متعارضند، در اصل يك اصل سببى است و يكى مسببى است، و اصل سببى حاكم بر اصل مسببى است و نوبت به تعارض نمى‌رسد.

اشكال دوم شيخ انصارى به دليل اول صاحب فصول: سلمنا در مسأله تعارض باشد.

همان استصحاب عدم ازلى كه در اثر عقلى و عادى جارى كرديد و گفتيد اصل عدم نبات لحيه است مى‌توانيم در آثار شرعى هم جارى كنيم.

مثال: حياة زيد را استصحاب مى‌كنيد تا وجوب نماز ظهر امروز را بر زيد نتيجه بگيريد.

اينجا هم مى‌توانيم بگوييم وقتى زيد وجود نداشت نماز بر او واجب نبود. حالا شك داريم يجب أم لا؟ عدم ازلى را استصحاب مى‌كنيم.

شما بايد بگوييد اصل استصحاب اثر شرعى را هم ثابت نمى‌كند، در حاليكه كسى قائل به اين كلام نمى‌باشد.

۵

تطبیق نظریه صاحب فصول درباره اصل مثبت

وقد استدلّ بعض ـ تبعا لكاشف الغطاء ـ على نفي الأصل المثبت، بتعارض الأصل في جانب الثابت (مستصحب) والمثبت (اثر عقلی و عادی بار بر مستصحب)، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل، كذلك الأصل عدم الثاني. قال: وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيّته بالنسبة إلى ذلك (آثار عقلی و عادی)؛ لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة، دون العاديّة وإن استتبعت أحكاما شرعيّة، انتهى.

۶

تطبیق رد اول و دوم نظریه صاحب فصول

أقول: لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العاديّ لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم؛ لأنّه (اصل در ملزوم) حاكم عليها (اصل در لازم)، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ واعترف به هذا المستدلّ ـ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ـ فلا تُعارض أصالة الطهارة (اصل مسببی) لأصالة عدم التذكية (اصل سببی)، فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعاديّة؛ لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

۷

رد سوم

اشكال سوم شيخ انصارى به دليل اول صاحب فصول: دو دليل قبل را در كنار هم ذكر كردن و مدعايى را با اين دو دليل اثبات كردن مشكلاتى را براى صاحب فصول ايجاد مى‌كند.

بيان مطلب: در دليل دوم صاحب فصول فرمودند اخبار دلالت مى‌كنند كه اگر اصل استصحاب لازمه عادى را ثابت كند حجة نيست. به اين معنا كه روايات مى‌گويند فقط استصحابى حجة است كه اثر شرعى مستقيم داشته باشند.

اما در دليل اول مى‌گوييد اصل مثبت حجة است ولى به تعارض ساقط مى‌شود.

اين دو دليل با هم منافات دارند.

دليل دوم مى‌گويد اصل مثبت حجة نيست ولى دليل اول مى‌گويد اصل مثبت حجة است ولى به تعارض ساقط مى‌شود.

و اما اگر دليل اول صاحب فصول بر طبق يك مبنا باشد و دليل دوم بر طبق مبناى ديگر باشد.

به اين معنا كه صاحب فصول مى‌گويد اگر استصحاب به دليل عقل حجة باشد اصل مثبت جارى است ولى معارض دارد و اگر استصحاب توسط اخبار حجة باشد اصل مثبت جارى نمى‌شود.

اگر مبناى صاحب فصول اين كلام باشد مى‌گوييم دليل اولتان باطل است، زيرا اگر استصحاب به حكم عقل حجة باشد جزء امارات ظنيه باشد، همه علماء قائلند كه اماره ظنيه آثار خودش را حجة مى‌كند مطلقا. زيرا وقتى استصحاب به ملاك ظن حجة باشد هر وقت ظن به شيء داشته باشيد ظن به لوازمش نيز خواهيد داشت.

مثال: اگر ۸۰% احتمال مى‌دهيد زيد زنده است و ۳۰ سال دارد، ظن به لازم هم داريد يعنى ۸۰% احتمال مى‌دهيد كه نبات لحيه هم دارد.

چنانچه ظن به ملزوم ـ حياة زيد ـ حجة است ظن به لازم نيز حجة مى‌باشد.

بلكه بالاتر از اين حرف اگر شما بگوييد من به عدم لازم ظن دارم و بعد اصل جارى كنيم كه اصل عدم اثر است و من به عدم نبات لحيه ظن دارم، حتما بايد ظن به عدم ملزوم هم پيدا كنيم، و قطعا بايد ظن پيدا كنيم كه حياة زيد وجود ندارد، در حاليكه شما با اصل استصحاب ظن به حياة زيد پيدا كرديد، يعنى در يك لحظه هم ظن داريد زيد زنده است و هم ظن به عدم حياة زيد داريد كه اين امر تناقض است.

به جز تناقض مطلب بالاترى وجود دارد، لازمه اين امر اين است كه آثار شرعيه بر اصل استصحاب بار نباشد.

خلاصه كلام: طبق مبناى دوم دليل اول صاحب فصول باطل است، به خاطر اينكه استصحاب اگر از امارات ظنيه باشد قطعا مثبتات خودش را ثابت مى‌كند چه عادى و چه عقلى و چه شرعى.

۸

تطبیق رد سوم

وأمّا قوله: «ليس في أخبار الباب... الخ».

إن أراد بذلك (دلیل دوم) عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة، فهو مناف لما ذكره من التعارض؛ إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعيّ سليما عن المعارض.

وإن أراد تتميم الدليل الأوّل، بأن يقال: إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار (یعنی عقل) فالأصل يتعارض من الجانبين، وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها (اخبار)، ففيه: أنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار ـ وهو الظنّ النوعيّ الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ـ لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يوجب الظنّ باللازم ولو كان عاديّا، ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه، كيف! ولو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضى الظنّ بعدم الملزوم، فلا يؤثّر في ترتّب اللوازم الشرعيّة أيضا.

لعلاقة ، وبين أن يكون اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ من دون ملازمة.

وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العاديّ كالمثالين ، أو قيد له عدميّ أو وجوديّ ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت به (١) القتل الذي هو إزهاق الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة ـ بما لا يعلم معه فوات الموالاة ـ بالتوالي (٢).

ما استدلّ به صاحب الفصول على عدم حجّية الأصل المثبت

وقد استدلّ بعض (٣) ـ تبعا لكاشف الغطاء (٤) ـ على نفي الأصل المثبت ، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني. قال :

__________________

(١) «به» من (ظ).

(٢) في حاشية (ص) زيادة ما يلي : «بيان ذلك أنّ استصحاب الشيء لو اقتضى لازمه الغير الشرعي عارضه أصالة عدم ذلك اللازم ، فيتساقطان في مورد التعارض ، توضيح ذلك : أنّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة عمرو ، عارضه أصالة حياة زيد ، فيتساقطان بالنسبة إلى موت زيد. نعم ، يبقى أصالة حياة عمرو بالنسبة إلى غير موت زيد سليما عن المعارض».

(٣) هو صاحب الفصول.

(٤) انظر كشف الغطاء : ٣٥.

وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيّته بالنسبة إلى ذلك ؛ لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة ، دون العاديّة وإن استتبعت أحكاما شرعيّة (١) ، انتهى.

المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول

أقول : لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العاديّ لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم ؛ لأنّه حاكم عليها ، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ واعترف به هذا المستدلّ (٢) ـ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ـ فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة (٣) عدم التذكية ، فلو (٤) بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعاديّة ؛ لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

وأمّا قوله : «ليس في أخبار الباب ... الخ».

إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة ، فهو مناف لما ذكره من التعارض ؛ إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعيّ سليما عن المعارض.

وإن أراد تتميم الدليل الأوّل ، بأن يقال : إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين ، وإن كانت الأخبار

__________________

(١) الفصول : ٣٧٨.

(٢) اعترف به صاحب الفصول في الفصول : ٣٧٧ ، وكذا كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ٣٥.

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : «أصالة».

(٤) كذا في النسخ ، والمناسب : «ولو».

فلا دلالة فيها ، ففيه : أنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار ـ وهو الظنّ النوعيّ الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ـ لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يوجب الظنّ باللازم ولو كان عاديّا ، ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه ، كيف! ولو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضى الظنّ بعدم الملزوم ، فلا يؤثّر في ترتّب اللوازم الشرعيّة أيضا.

وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ

ومن هنا يعلم : أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة ؛ لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم ، شرعيّا كان أو غيره.

إلاّ أن يقال : إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجّة في لوازمه الشرعيّة دون غيرها.

لكنّه إنّما يتمّ إذا كان دليل اعتبار الظنّ مقتصرا فيه على ترتّب بعض اللوازم دون آخر ـ كما إذا دلّ الدليل على أنّه يجب الصوم عند الشكّ في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم ـ أو كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ ، إمّا مطلقا ـ كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة ، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ ؛ بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ـ ، وإمّا في خصوص المقام ، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها ، فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.

فروع تمسّكوا فيها بالاصول المثبتة

ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد :