لعلاقة ، وبين أن يكون اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ من دون ملازمة.
وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العاديّ كالمثالين ، أو قيد له عدميّ أو وجوديّ ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت به (١) القتل الذي هو إزهاق الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة ـ بما لا يعلم معه فوات الموالاة ـ بالتوالي (٢).
ما استدلّ به صاحب الفصول على عدم حجّية الأصل المثبت
وقد استدلّ بعض (٣) ـ تبعا لكاشف الغطاء (٤) ـ على نفي الأصل المثبت ، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني. قال :
__________________
(١) «به» من (ظ).
(٢) في حاشية (ص) زيادة ما يلي : «بيان ذلك أنّ استصحاب الشيء لو اقتضى لازمه الغير الشرعي عارضه أصالة عدم ذلك اللازم ، فيتساقطان في مورد التعارض ، توضيح ذلك : أنّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة عمرو ، عارضه أصالة حياة زيد ، فيتساقطان بالنسبة إلى موت زيد. نعم ، يبقى أصالة حياة عمرو بالنسبة إلى غير موت زيد سليما عن المعارض».
(٣) هو صاحب الفصول.
(٤) انظر كشف الغطاء : ٣٥.