درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۲: استصحاب ۵۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ويرد عليه ـ بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كلّ واجب، وإنّما تدلّ على وجوب عبادة الله خالصةً عن الشرك، وبعبارةٍ اُخرى: وجوب...

بحث در تنبيه پنجم به اينجا رسيد كه استصحاب احكام شريعت سابقه چه ثمره‌اى دارد؟

شهيد ثانى ثمراتى را براى اين استصحاب بر شمرده‌اند.

ثمره اول: به كمك آيه شريفه (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا) دو حكم را نتيجه گرفتيم:

حكم اول: بعضى از علماء فرمودند: اوامر اهل كتاب همه تعبّدى مى‌باشد با شرط اخلاص. اگر شك كرديم امرى تعبدى است يا نه، امر تعبدى بودن را استصحاب مى‌كنيم.

حكم دوم: بعضى از علماء فرمودند: اهل كتاب امر توصلى هم دارند ولى در اوامر تعبّديشان قصد اخلاص لازم است. در هر عبادتى كه شك كرديم قصد اخلاص لازم دارد يا نه، لزوم قصد اخلاص را استصحاب مى‌كنيم.

۳

رد ثمره اول

اشكال اول شيخ انصارى به ثمره اول براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: برداشت شما از آيه شريفه اشتباه است.

شما عبادت را به معناى امور عبادى مصطلح نزد فقهاء گرفتيد و گفتيد عبادت يعنى واجبات تعبّديه؛ و اخلاص را به معناى بالاترين درجه قصد قربت در مقابل ريا گرفتيد؛ دين را به معناى قصد تفسير كرديد، و بعد دو نتيجه گرفتيد.

اين توضيحات و برداشتها مخالف با ظاهر قرآن مى‌باشد.

در قرآن كلمه عبادت به معناى پرستيدن خدا است كه در مقابل پرستيدن بتها مى‌باشد

در آيه شريفه اخلاص در مقابل شرك است.

در آيه شريفه دين به معناى مكتب است نه به معناى قصد.

اگر آيه شريفه اينگونه معنا شود ديگر آيه ارتباط به قصد قربت در واجبات تعبدى ندارد، بلكه آيه مربوط به اصول دين مى‌شود.

معناى آيه اينگونه مى‌شود: اهل كتاب دستور دارند كه فقط خدا را عبادت كنند، نه مانند مسيحيت عبد و ابن و روح القدس را عبادت كنند و مشرك نباشند.

ديگر آيه هيچ ارتباطى به احكام شرعيه كه آقايان مطرح مى‌كنند نخواهد داشت.

اشكال دوم شيخ انصارى به ثمره اول براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: سلّمنا كه عبادت به معناى واجبات تعبّديه است و دين به معناى قصد مى‌باشد، در اينصورت باز آيه شريفه دال بر اين معنا نمى‌باشد كه همه واجبات شرائع سابق تعبدى بودند؛ بلكه آيه دلالت مى‌كند كه تمام واجبات تعبدى را به قصد اخلاص انجام دهيم.

به عبارت ديگر آيه شريفه مى‌فرمايد: تمام دستورات دين براى رسيدن به اخلاص است خواه دستورات توصلى يا خواه دستورات تعبدى باشد، اين دستورات را انجام دهيد تا به مرحله اخلاص برسيد.

آيه نمى‌فرمايد در همه واجبات قصد اخلاص و قربت لازم است، بلكه مى‌فرمايد: مجموعه دين را انجام دهيد چه توصلى و چه تعبدى، غاية انجام واجبات اين است كه به سر حدّ اخلاص برسيد و دور از ريا بوده باشد.

اشكال سوم شيخ انصارى به ثمره اول براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: تمام مطالب شما را قبول مى‌كنيم، آيه دال بر اين است كه واجبات گذشتگان فقط تعبدى بوده و قصد اخلاص نيز در عبادات لازم بوده است.

براى اثبات اين حكم در شريعت اسلام نيازى به استصحاب نداريم، ذيل اين آيه خداوند مى‌فرمايند: (ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).

بعضى از مفسرين كلمه (القيّم) را به معناى ثابت و استوار و هميشگى معنا كرده‌اند.

هر حكمى از آيه استفاده كنيد، ذيل آيه مى‌گويد اين حكم هميشگى است.

بنابراين ذيل مى‌گويد اين حكم باقيست و نيازى به اصل استصحاب نخواهيد داشت.

نتيجه: حكم استصحابى كه شهيد ثانى فرمودند جارى نمى‌باشد و نيازى به استصحاب در اين مورد نداريم.

۴

تطبیق رد ثمره اول

ويرد عليه ـ بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كلّ واجب، وإنّما تدلّ على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك، وبعبارة اخرى: وجوب التوحيد، كما أوضحنا ذلك في باب النيّة (نیت وضو) من الفقه (کتاب طهارت) ـ : أنّ الآية إنّما تدلّ على اعتبار الإخلاص في واجباتهم، لا على وجوب الإخلاص عليهم في كلّ واجب، وفرق بين وجوب كلّ شيء عليهم لغاية الإخلاص، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كلّ واجب.

وظاهر الآية هو الأوّل (واجب ثابت است بخاطر رسیدن به اخلاص)، ومقتضاه: أنّ تشريع الواجبات لأجل تحقّق العبادة على وجه الإخلاص، ومرجع ذلك إلى كونها (واجبات) لطفا. ولا ينافي ذلك (تفسیر) كون بعضها بل كلّها توصّليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة.

ومقتضى الثاني (هر واجبی باید با اخلاص انجام شود): كون الإخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب، وهو المطلوب.

هذا كلّه، مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى: ﴿وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ،﴾ بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ.

۵

توضیح پیرامون شیخ انصاری

الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها

ثمّ إنّ جماعة (١) رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد (٢) الشكّ ـ تبعا لتمهيد القواعد (٣) ـ ثمرات.

الثمرة الأولى

منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ : ﴿وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ(٤).

ويرد عليه ـ بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كلّ واجب ، وإنّما تدلّ على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك ، وبعبارة اخرى : وجوب التوحيد ، كما أوضحنا ذلك في باب النيّة من الفقه (٥) ـ : أنّ الآية إنّما تدلّ على اعتبار الإخلاص في واجباتهم ، لا على وجوب (٦) الإخلاص عليهم في كلّ واجب ، وفرق بين وجوب كلّ شيء عليهم لغاية الإخلاص ، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كلّ واجب.

وظاهر الآية هو الأوّل ، ومقتضاه : أنّ تشريع الواجبات لأجل تحقّق العبادة على وجه الإخلاص ، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. ولا ينافي

__________________

(١) كالمحقّق القمي في القوانين ١ : ٤٩٥ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٣١٥.

(٢) في (ص): «موارد».

(٣) تمهيد القواعد : ٢٣٩ ـ ٢٤١.

(٤) البيّنة : ٥.

(٥) انظر كتاب الطهارة للمصنّف ٢ : ١١ ـ ١٣.

(٦) لم ترد «لا على وجوب» في (ظ) ، وورد بدلها : «فإن وجبت علينا وجب فيها».

ذلك كون بعضها بل كلّها توصّليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة.

ومقتضى الثاني : كون الإخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب (١) ، وهو المطلوب (٢).

هذا كلّه ، مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى : ﴿وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ، بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ.

الثمرة الثانية

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن مؤذّن يوسف عليه‌السلام ـ : ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ(٣).

فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة ، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.

وفيه : أنّ حمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار عندهم ، مع احتمال كونه مجرّد وعد لا جعالة ، مع أنّه لا يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن ؛ لأنّه غير حجّة ، ولم يثبت إذن يوسف ـ على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ـ في ذلك ولا تقريره.

ومنه يظهر عدم ثبوت شرعيّة الضمان المذكور ، خصوصا مع كون كلّ من الجعالة والضمان صوريّا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف عليه‌السلام ، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض ، مع احتمال إرادة أنّ الحمل في ماله وأنّه الملتزم به ؛ فإنّ الزعيم هو الكفيل والضامن ، وهما لغة : مطلق الالتزام ، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان

__________________

(١) لم ترد «شرطيّا في كلّ واجب» في (ت).

(٢) في (ت) و (ص) زيادة : «فتأمّل».

(٣) يوسف : ٧٢.