درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۵: استصحاب ۴۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

فإن قلت: فكيف يستصحب الحكم الشرعيّ مع أنّه كاشفٌ عن حكمٍ عقليٍّ مستقلّ؟ فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة، وحَكَمَ الشارع طبقه بوجوب الردّ...

بحث در تنبيهات باب استصحاب بود.

در تنبيه سوم عرض شد كه متيقن تارة حكم شرعى و تارة حكم عقلى است.

اگر متيقن حكم شرعى باشد قابل استصحاب است.

اگر متيقن حكم عقلى باشد قابل استصحاب نمى‌باشد.

براى استصحاب عقل چهار قسم بيان شد كه در سه قسم چون موضوع مشكوك است با شك در موضوع جاى استصحاب حكم نخواهد بود.

۳

ان قلت و قلت

سؤال: شما گفتيد استصحاب حكم شرع جارى است، با اينكه در بعضى از موارد حكم شرع تابع حكم عقل است و شارع كه حكم مى‌كند به خاطر همان مناط و ملاكى است كه عقل حكم كرده است، چطور مى‌شود در اينگونه موارد استصحاب حكم عقل جارى نشود ولى استصحاب حكم شرع كه به همان ملاك و مناط است جارى شود؟ اين مسأله تناقض است، اگر ملاك يك ملاك باشد، چطور مى‌گوييم حكم عقل قابل استصحاب نيست ولى حكم شرعى كه از همان ملاك گرفته شده است قابل استصحاب مى‌باشد؟

جواب شيخ انصارى: ما كه گفتيم در حكم شرع استحصاب جارى است، اين مطلب را به طور مطلق نمى‌گوييم، بلكه حكم شارع به سه قسم تقسيم مى‌شود:

قسم اول: شارع در همان مورد حكم عقل و به همان مناط و ملاك حكم عقل حكم مى‌كند، به اين معنا كه مورد حكم شارع و ملاكش با حكم عقل يكى است.

مثال: عقل حكم مى‌كند كه اداء امانت حسن است، ملاك عقل اين است كه خيانت در امانت ظلم است. شارع مقدس هم مى‌فرمايد اداء امانت واجب است، ملاكش هم همان ملاك عقل است كه اگر امانت را به صاحبش برنگردانى ظلم است.

در اين موارد استصحاب حكم شرع جارى نيست و نمى‌توانيم بگوييم اضطرار پيش آمده شك دارم كه از جنس امانتى استفاده كنم يا به صاحبش رد كنم. بعد بگوييم ديروز واجب بوده و حالا هم بقاء وجوب را استصحاب مى‌كنم.

اصلا در اين مسأله جاى استصحاب نيست اگر ملاك وجود دارد حكم شرع و عقل هم هست، و اگر علت موجود نيست حكم عقل و شرع هم كه معلول است منتفى است و از بين مى‌رود.

قسم دوم: در يك مورد خاص هم عقل حكم مى‌كند و هم شارع، ولى ملاكها مختلف است.

مثال: عقل نسبت به صبي مى‌گويد تكليف ندارد، ملاك اين است كه قوه تشخيص ندارد. شارع نسبت به صبى مى‌گويد صبي تكليف ندارد اما ملاكش اين است كه بالغ نشده است.

در اين مسأله اگر شك كرديم كه صبي بالغ شده يا نه، نمى‌توانيم حكم عقل را استصحاب كنيم، زيرا صبي را امتحان مى‌كنيم يا قوه تشخيص دارد كه به حكم عقل مكلف است و يا قوه تشخيص ندارد كه به حكم عقل مكلف نيست. ولى حكم شرع قابل استصحاب مى‌باشد، ديروز صبي تكليف نداشت، امروز شك دارد تكليف دارد يا نه، عدم ازلى تكليف را استصحاب مى‌كنم.

قسم سوم: حكم شرعى در موردى است كه عقل آن مورد را درك نمى‌كند لذا حكم ندارد، و به آن حكم شرعى مستقل مى‌گوييم.

مانند بسيارى از عبادت مانند وضوء، غسل و تيمم...

در اين قسم استصحاب حكم شرع بلا شك و ريب جارى است.

۴

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: فكيف يستصحب الحكم الشرعيّ مع أنّه كاشف عن حكم عقليّ مستقلّ؟ فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة، وحكم الشارع طبقه (حکم عقل) بوجوب الردّ، ثمّ عرض ما يوجب الشكّ ـ مثل الاضطرار والخوف ـ فيستصحب الحكم مع أنّه كان تابعا للحكم العقليّ.

قلت: أمّا الحكم الشرعيّ المستند إلى الحكم العقليّ (یعنی مورد و مناط با حکم عقل یکی است)، فحاله (حکم شرعی) حال الحكم العقليّ في عدم جريان الاستصحاب. نعم، لو ورد في مورد حكم العقل، حكم شرعيّ من غير جهة العقل، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم، جرى الاستصحاب وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل؛ ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه (صبی)، لكنّ العدم الأزليّ ليس مستندا إلى القبح وإن كان (حکم شرع) موردا للقبح.

هذا حال نفس الحكم العقلي.

۵

قسم چهارم حکم عقل

يك مورد از اقسام چهارگانه استصحاب حكم عقل باقى ماند كه قبلا وعده دادند در آينده بيان مى‌شود.

در حكم عقل شك داريم، زيرا در بقاء موضوع و شك داريم، و شك در بقاء موضوع به خاطر اشتباه امور خارجيه مى‌باشد.

مثال: ديروز يقين داشتيم اين مايع سم مهلك است كه حكمش اين بود كه شربش به حكم عقل قبيح و حرام است، امروز شك داريم آيا شرب اين مايع حرام است يا نه، شك ما به خاطر اين است كه نمى‌دانيم هنوز اين مايع سم مهلك است تا شربش حرام باشد يا ماده شميايى به آن اضافه شده و حالتى سمى را از دست داده است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: براى حكم عقل جاى استصحاب نيست، زيرا موضوع مشكوك است و با مشكوك بودن موضوع نوبت به استصحاب حكم نمى‌رسد.

و اما استصحاب موضوع دو قسم دارد:

قسم اول: موضوع را استصحاب كنيم و ظن به موضوع پيدا كنيم و حكم عقلى را بر آن بار كنيم.

مثال: شك داريم اين مايع سم است يا نه ـ شك در موضوع ـ، ديروز يقين داشتم اين مايع سم مهلك است و حالا شك دارم، بقاء سمّيت را استصحاب مى‌كنيم، نتيجه اين مى‌شود به احتمال قوى اين مايع سم است. در نتيجه عقل حكم مى‌كند كه بايد از اين مايع اجتناب كرد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر دو مبنا را قبول كنيم اين استصحاب جارى است:

مبناى اول: حجيّت استصحاب به حكم عقل است، نه از باب روايات.

مبناى دوم: عقل همينقدر كه موضوع برايش ثابت شد ـ چه به ظن و چه به قطع ـ، عقل حكم خواهد كرد.

با استصحاب ثابت كرديم كه اين مايع مظنون السميّة است، همين مقدار اثبات موضوع با ظن در حكم عقل كافيست، عقل حكم مى‌كند كه بايد از اين مايع اجتناب كرد.

اما اگر استصحاب را از باب روايات حجة دانستيم اين استصحاب اصل مثبت است و حجة نيست، شما به حكم روايت مى‌گوييد اين مايع به احتمال قوى سم است و بعد نتيجه مى‌گيريد به حكم عقل بايد از آن اجتناب كرد، كه اين لازمه عقلى استصحاب است و لازمه عقلى استصحاب حجة نمى‌باشد.

اما اگر گفتيم عقل وقتى حكم مى‌كند كه موضوعش قطعى باشد. در اين مثال موضوع علم عقل ظنى است، سميت اين مايع ظنى است، در اين صورت حكم عقل طبق اين مبنا جارى نمى‌شود.

طبق اين مبنا اين استصحاب ـ موضوع را استصحاب كنيم و حكم عقل را نتيجه بگيريم ـ جارى نمى‌شود.

قسم دوم: موضوع را استصحاب مى‌كنيم و حكم شرعى را نتيجه مى‌گيريم. بقاء سميت مايع را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم هنوز هم سم است پس شارع حكم مى‌كند كه از اين مظنون السمية بايد اجتناب كرد.

شيخ انصارى مى‌فرمايد: استصحاب موضوع و نتيجه گرفتن حكم شرع جارى مى‌باشد. زيرا در اين مورد اصل مثبت ايجاد نمى‌شود، و كسى توهم نكند كه چطور حكم عقل اينجا قابل استصحاب نيست ولى حكم شرع قابل استصحاب است، زيرا ملاكها متفاوت است، عقل مى‌گويد وقتى موضوع سميّت محرز بود من مى‌گويم يجب الاجتناب، حكم شرعى واقعى هم اين چنين است يعنى اگر واقعا اين مايع سم باشد يجب الاجتناب، لكن در حكم شرع از باب تعبّد و اخبار استصحاب يك حكم شرعى ظاهرى نيز داريم، حكم شرعى ظاهرى اين است كه اگر شيئى مشكوك الحرمة بود و حالت سابقش حرمت بود به ملاك تعبد بگو باز هم حرام است.

با اين مثال به ملاك تعبد به روايات باب استصحاب مى‌گوييم به حكم الشرع يجب الاجتناب من المائع المشكوك.

نتيجه: استصحاب خود حكم عقل كه در هيچ موردى به نظر شيخ انصارى جارى نيست، و استصحاب موضوع و نتيجه گرفتن حكم عقل بر طبق يك مبنا درست است و بر طبق دو مبنا صحيح نيست. و اما استصحاب موضوع و نتيجه گرفتن حكم شرع به نظر شيخ انصارى اشكال ندارد.

۶

تطبیق قسم چهارم حکم عقل

وأمّا موضوعه ـ كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدّم ـ فالذي ينبغي أن يقال فيه:

إنّ الاستصحاب إن اعتبر من باب الظنّ عمل به هنا؛ لأنّه يظنّ الضرر بالاستصحاب، فيحمل عليه (موضوع) الحكم العقليّ إن كان موضوعه (عقل) أعمّ من القطع والظنّ، كما في مثال الضرر.

وإن اعتبر (استصحاب) من باب التعبّد ـ لأجل الأخبار ـ فلا يجوز العمل به (استصحاب)؛ للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشكّ في الموضوع الذي كان يحكم (عقل) عليه (موضوع) مع القطع.

مثلا: إذا ثبت بقاء الضرر في السمّ في المثال المتقدّم بالاستصحاب، فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعيّة المجعولة للضرر على مورد الشكّ، وأمّا الحكم العقلي بالقبح والحرمة فلا يثبت (حکم عقل) إلاّ مع إحراز الضرر. نعم، يثبت الحرمة الشرعيّة بمعنى نهي الشارع ظاهرا، ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقليّ وثبوت الحكم الشرعيّ؛ لأنّ عدم حكم العقل مع الشكّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده، وباشتباهه (حکم عقلی) يشتبه الحكم الشرعيّ الواقعيّ أيضا، إلاّ أنّ الشارع حكَم على هذا المشتبه الحكم الواقعيّ بحكم ظاهريّ هي الحرمة.

ومعرفته تفصيلا ؛ لأنّ القضايا العقليّة إمّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيّته من قيوده ، وإمّا نظريّة تنتهي إلى ضروريّة كذلك ، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل ، مع أنّك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع (١) ، أنّ الشكّ في الموضوع ـ خصوصا لأجل مدخليّة شيء ـ مانع عن إجراء الاستصحاب.

فإن قلت : فكيف يستصحب الحكم الشرعيّ مع أنّه كاشف عن حكم عقليّ مستقلّ؟ فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة ، وحكم الشارع طبقه بوجوب الردّ ، ثمّ عرض ما يوجب الشكّ ـ مثل الاضطرار والخوف ـ فيستصحب الحكم (٢) مع أنّه كان تابعا للحكم العقليّ.

عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا

قلت : أمّا الحكم الشرعيّ المستند إلى الحكم العقليّ ، فحاله حال الحكم العقليّ في عدم جريان الاستصحاب. نعم ، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعيّ من غير جهة العقل ، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم ، جرى الاستصحاب وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل ؛ ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه ، لكنّ (٣) العدم الأزليّ ليس مستندا إلى القبح وإن كان موردا للقبح.

هذا حال نفس الحكم العقلي.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٨٩ ـ ٢٩١.

(٢) في مصحّحة (ص) زيادة : «الشرعي».

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب بدل «لكنّ» : «لأنّ».

هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟

وأمّا موضوعه ـ كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدّم ـ فالذي ينبغي أن يقال فيه :

إنّ الاستصحاب إن اعتبر من باب الظنّ عمل به هنا ؛ لأنّه يظنّ الضرر بالاستصحاب ، فيحمل عليه الحكم العقليّ إن كان موضوعه أعمّ من القطع والظنّ ، كما في مثال الضرر (١).

وإن اعتبر من باب التعبّد ـ لأجل الأخبار ـ فلا يجوز العمل به ؛ للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشكّ في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع (٢).

مثلا : إذا ثبت بقاء الضرر في السمّ في المثال المتقدّم بالاستصحاب ، فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعيّة المجعولة للضرر على مورد الشكّ ، وأمّا الحكم العقلي (٣) بالقبح والحرمة (٤) فلا يثبت إلاّ مع إحراز الضرر (٥). نعم ، يثبت الحرمة الشرعيّة بمعنى نهي الشارع ظاهرا (٦) ، ولا منافاة بين انتفاء

__________________

(١) لم ترد «إن كان ـ إلى ـ الضرر» في (ظ) ، وفي (ت) و (ص) كتب فوقها : «نسخة».

(٢) لم ترد «فلا يجوز ـ إلى ـ مع القطع» في (ظ) ، وفي (ت) و (ص) كتب عليها : «نسخة» ، وورد بدلها في هذه النسخ ما يلي : «فلا يثبت إلاّ الآثار الشرعيّة المجعولة القابلة للجعل الظاهريّ ، وتعبّد الشارع بالحكم العقلي يخرجه عن كونه حكما عقليّا» ، لكن شطب عليها في (ت).

(٣) في (ص): «حكم العقل».

(٤) لم ترد «الحرمة» في (ر).

(٥) في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل «مع إحراز الضرر» : «بذلك».

(٦) في (ر) و (ص) زيادة : «لثبوتها سابقا ولو بواسطة الحكم العقلي» ، وفي (ص) بدل «سابقا» : «ظاهرا» ، وكتبت على هذه الزيادة فيها : «نسخة».

الحكم العقليّ وثبوت الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ عدم حكم العقل (١) مع الشكّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده ، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعيّ الواقعيّ أيضا ، إلاّ أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعيّ بحكم ظاهريّ هي الحرمة.

ما يظهر مّما ذكرنا

وممّا ذكرنا ـ من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقليّ ـ يظهر :

ما في تمسّك بعضهم (٢) لإجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها ، باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان.

وما في اعتراض بعض المعاصرين (٣) على من خصّ ـ من القدماء والمتأخّرين ـ استصحاب حال العقل باستصحاب العدم ، بأنّه لا وجه للتخصيص ؛ فإنّ حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديّا تكليفيّا كاستصحاب تحريم التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما ـ كالاضطرار والخوف ـ أو وضعيّا كشرطيّة العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها. ويظهر حال المثالين الأوّلين ممّا ذكرنا سابقا (٤). وأمّا المثال الثالث ، فلم يتصوّر فيه الشكّ في بقاء شرطيّة العلم للتكليف في زمان. نعم ، ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلّف به معلوما بالتفصيل ثمّ اشتبه وصار معلوما

__________________

(١) في (ت): «الحكم العقلي».

(٢) لم نقف عليه ، وقيل : إنّه المحقّق القمّي ، انظر أوثق الوسائل : ٤٤٥.

(٣) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٦٦.

(٤) من : عدم إمكان جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ، انظر الصفحة ٢١٥.