درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۸: استصحاب ۱۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال به استدلال و جواب

وربما يورد على إرادة العموم من اليقين: أنّ النفي الوارد على العلموم لا يدلّ على السلب الكلّي.

بحث در استدلال به صحيحه اول زراره بر حجية استصحاب بود.

شيخ انصارى فرمودند اين حديث دال بر حجيّة استصحاب مى‌باشد.

شيخ انصارى سه احتمال در حديث را بررسى كردند.

احتمال اول را پذيرفتند كه جزاء محذوف است و علت جزاء قائم مقام جزاء شده است، و الف و لام « اليقين » براى جنس است.

شيخ انصارى از روايت زرارة يك قاعده كلى را نتيجه گرفتند كه خلاصه‌اش اين است: جنس يقين به شك نقض نمى‌شود و شك يقين را از بين نمى‌برد، و هذا معنى الاستصحاب.

اشكال به استدلال شيخ انصارى:

نمى‌توان از اين روايت قانون كلى استفاده كرد، زيرا در ادبيات ثابت شده است كه اگر ادات نفى يا نهى بر يك عامى وارد شود معناى جمله سلب كلى نيست، بلكه جمله سلب جزئى را اثبات مى‌كند.

مثال: مولى فرموده است: لا تُكرم كلّ العلماء، معناى جمله اين است كه: همه علماء را اكرام نكن، يعنى اگر بعضى از علماء را اكرام كردى اشكالى ندارد.

در ما نحن فيه هم « لا تنقض » بر « اليقين » وارد شده است، يعنى تمام يقينها را با شك نقض نكن، يعنى مى‌توانيد بعضى از يقينها را با شك نقض كنىيد.

بنابراين از روايت قانون كلى استفاده نمى‌شود و بعضى از يقينها با شك نقض مى‌شود و استصحاب جارى نمى‌شود، و بعضى از يقينها با شك نقض نمى‌شود.

جواب شيخ انصارى به اشكال:

وارد شدن اداة نفى بر جمله بر دو قسم است:

قسم اول: اداة نفى، عموم موجود در جمله را نفى و سلب مى‌كند، نتيجه اين مى‌شود كه جمله سالبه جزئيه است و نه سالبه كليه.

در اين قسم كلام مستشكل درست است.

مثال: « لم آخذ كلّ الدّراهم ». يعنى همه پولها را برنداشتم، بلكه قسمتى از پولها را برداشتم. قبل از اينكه « لم » بيايد « كلّ الدراهم » مفيد عموم بوده است، و « لم » نفى عموم مى‌كند، در اين مثال جمله سالبه جزئية است.

قسم دوم: اداة نفى بر سر جمله‌اى وارد مى‌شود كه سابقا عموميت نداشته است و اداة نفى كه در كنار جمله مى‌آيد عموميت را ثابت مى‌كند. اگر اداة نفى عموميت را آورد جمله سالبه كليه مى‌شود.

مثال: « لا رجل في الدار ». يعنى هيچ مردى در خانه نيست. قبل از آمدن « لا » جمله عام نبود، و « لا » براى جمله عموميت آورد يعنى هيچ مردى در خانه نيست، كه اين سالبه كليه مى‌شود.

در ما نحن فيه كلمه نفى براى جمله عموميت مى‌آورد، بنابراين جمله سالبه كليه است.

در « لا تنقض اليقين بالشك »، قبل از اينكه « لا » بيايد، جمله اين مى‌شود « انقض اليقين بالشكّ » يعنى يقين را به وسيله شك نقض كن، اين جمله عموميت ندارد و با يك فرد اين جمله حاصل مى‌شود و مى‌توان با يك يقين شك را نقض كنيد، جمله « انقض اليقين بالشكّ » حاصل مى‌شود، « لا » نافيه براى جمله عموميت مى‌آورد يعنى جنس يقين را به وسيله شك نقض نكن، نتيجتا از اين روايت قانون كلى را استفاده مى‌كنيم و جمله سالبه كليه مى‌شود.

۳

نکته

نكته: اگر الف ولام « اليقين » را براى استغراق بگيريم، باز هم در كلام قرائنى داريم كه بايد از حديث سالبه كليه را استفاده كنيم، يعنى بايد بگوييم حديث قانون كلى را مى‌فهماند.

قبل از اشاره به قرائن به يك مقدمه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: علماء در علم اصول به مناسبتهايى اين مطلب را تكرار مى‌كنند كه علت بر دو قسم است، علت ارتكازى و علت تعبدى، و اصل در علت ارتكازى بودن مى‌باشد.

مى‌دانيد كه ذكر علت در كلام براى اين است كه فلسفه حكم براى انسان معلوم شود، و اينكه به چه دليل مى‌خواهد اينكار را انجام دهد براى شخص معلوم باشد. علت براى اين است كه اجمال كلام را برطرف كند لذا مى‌گويند علت بايد ارتكازى باشد يعنى براى همه قابل فهم باشد. هر كسى كه به عقل خودش مراجعه كند مى‌بيند اين مطلب در ذهنش مرتكز و موجود است.

اگر علت ارتكازى شد، به قول آخوند صاحب كفايه: « لا يختص بفرد دون فرد و لا بباب دون باب بل تكون قاعدة كليّة ».

اما علت تعبّدى يعنى علتى كه انسان آن علّت را نمى‌فهمد و مثل خود حكم آن علت را هم بايد تعبّداً بپذيرد.

با اين بيان معلوم مى‌شود كه چرا اصل در علت اين است كه ارتكازى باشد، زيرا علت تعبدى هيچ موقع كلام را از اجمال خارج نمى‌كند، و اصل در علت اين است كه كلام را از اجمال بيرون بياورد.

 

در روايت سه قرينه بر اينكه حديث مفيد قانون كلى براى استصحاب مى‌باشد داريم.

قرينه اول: امام عليه السلام به زرارة فرمودند چون يقين به وضوء داشتى و حالا شك دارى خوابت برده يا نه، يقينت را به شك نقض نكن، زيرا يقين به شك نقض نمى‌شود.

اگر بگوييم علت اختصاص به باب وضوء دارد علت تعبدى است، امام مى‌فرمايد يقين به وضوء داشتى بنابراين نقض نكن زيرا يقين به وضوء با شك نقض نمى‌شود.

ما نمى‌دانيم چرا يقين به وضوء با شك نقض نمى‌شود، بنابراين دليل تعبدى مى‌شود.

ولى اگر روايت را عام و كلى بگيريم يعنى امام مى‌فرمايند يقين به وضوء را با شك نقض نكن زيرا جنس يقين با شك نقض نمى‌شود. وقتى به نفس مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم اين علت ارتكازى است و يقين و قطع با شك و احتمال نقض نمى‌شود.

نتيجه: اگر از اين روايت قانون كلى استفاده كنيم علت ارتكازى مى‌شود، و اصل در علت اين است كه ارتكازى باشد.

قرينه دوم: در روايات ديگر جمله « لا تنقض اليقين » وارد شده است، و قطعا در آن روايات الف و لام براى عهد نيست و قانون كلى را مى‌فهماند. از باب وحدت سياق مى‌گوييم اين روايت مانند آن روايات مى‌باشد.

روايت ديگر قرينه بر اين مى‌شود كه اين روايت نيز مفيد قانون كلى است.

قرينه سوم: در « لا تنقض اليقين أبدا بالشك »، از كلمه « أبدا » مى‌فهميم كه در هيچ موقع و زمانى يقين را با شك نقض نكن.

بنابراين از اين سه قرينه مى‌فهميم كه چه الف ولام براى جنس باشد و چه براى استغراق باشد بايد از اين روايت قانون كلى به دست آورد.

 

نتيجه: روايت اول زرارة دال بر حجية استصحاب مى‌باشد.

۴

تطبیق اشکال به استدلال و جواب

وربما يورد على إرادة العموم من اليقين: أنّ النفي الوارد على العموم لا يدلّ على السلب الكلّي.

وفيه: أنّ العموم مستفاد من الجنس في حيّز النفي؛ فالعموم بملاحظة النفي كما في «لا رجل في الدار»، لا في حيّزه (عموم) كما في «لم آخذ كلّ الدراهم»،

۵

تطبیق نکته

ولو كان اللام لاستغراق الأفراد كان الظاهر ـ بقرينة المقام (در سایر روایات) والتعليل (اصل در علت، ارتکازی بودن است که با استغراق می‌سازد) وقوله: «أبدا» ـ هو إرادة عموم النفي، لا نفي العموم.

وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن.

والمهمّ في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين.

۶

صحیحه دوم زراره

ومنها: صحيحة اخرى لزرارة ـ مضمرة أيضا ـ : «قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف (بینی) أو غيره أو شيء من المني، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء، فأصبت، فحضرت الصلاة، ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟

قال عليه‌السلام: تعيد الصلاة وتغسله.

قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنّه قد أصابه، فطلبته ولم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته؟

قال عليه‌السلام: تغسله وتعيد.

قلت: فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا فصلّيت، فرأيت فيه؟

قال: تغسله ولا تعيد الصلاة.

قلت: لم ذلك؟

قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا.

قلت: فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه، ولم أدر أين هو فأغسله؟

قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها، حتّى تكون على يقين من طهارتك.

قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء، أن انظر فيه (یعنی تفحص کنم)؟

قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع في نفسك.

قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟

قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، وإن لم تشكّ (از قبل) ثمّ رأيته رطبا قطعتَ الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري، لعلّه (خون) شيء اوقع عليك؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ... الحديث».

والتقريب: كما تقدّم في الصحيحة الاولى، وإرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا (چون قبلا یقین به وضو و طهارت ذکر نشده است).

اليقين بالوضوء بالشكّ» ، فيفيد قاعدة كليّة في باب الوضوء ، وأنّه لا ينقض إلاّ باليقين بالحدث ، و «اللام» وإن كان ظاهرا في الجنس ، إلاّ أنّ سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور ، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ. مع احتمال أن لا يكون قوله عليه‌السلام : «فإنّه على يقين» علّة قائمة مقام الجزاء ، بل يكون الجزاء مستفادا من قوله عليه‌السلام : «ولا ينقض» ، وقوله عليه‌السلام : «فإنّه على يقين» توطئة له ، والمعنى : أنّه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق ، ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه ؛ فيخرج قوله : «لا ينقض» عن كونه بمنزلة الكبرى ، فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن.

لكنّ الإنصاف : أنّ الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور ، خصوصا بضميمة الأخبار الأخر الآتية المتضمّنة لعدم نقض اليقين بالشكّ.

وربما يورد على إرادة العموم من اليقين : أنّ النفي الوارد على العموم لا يدلّ على السلب الكلّي (١).

وفيه : أنّ العموم مستفاد من الجنس في حيّز النفي ؛ فالعموم بملاحظة النفي كما في «لا رجل في الدار» ، لا في حيّزه كما في «لم آخذ كلّ الدراهم» ، ولو كان اللام لاستغراق الأفراد كان (٢) الظاهر (٣) ـ بقرينة

__________________

(١) هذا الإيراد محكيّ عن العلاّمة المجلسي ، انظر الحاشية على استصحاب القوانين للمصنّف : ١٥٨ ، وفي شرح الوافية : «إنّ الإيراد نقله بعض الفضلاء في رسالته المعمولة في الاستصحاب عن المجلسي» انظر شرح الوافية (مخطوط) : ٣٥٦.

(٢) في (ظ) هكذا : «ولو كان اللام للاستغراق كان لاستغراق الأفراد وكان».

(٣) في (ه): «ظاهرا».

المقام والتعليل وقوله : «أبدا» ـ هو (١) إرادة عموم النفي ، لا نفي العموم.

وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن (٢).

والمهمّ في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين.

٢ ـ صحيحة زرارة الثانية

ومنها : صحيحة اخرى لزرارة ـ مضمرة أيضا ـ : «قال : قلت له (٣) : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فأصبت ، فحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟

قال عليه‌السلام : تعيد الصلاة وتغسله.

قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته؟

قال عليه‌السلام : تغسله وتعيد.

قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا فصلّيت ، فرأيت فيه؟

قال : تغسله ولا تعيد الصلاة.

قلت : لم ذلك؟

قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا.

__________________

(١) في (ت) و (ه) بدل «هو» : «في».

(٢) وقد أشار إلى جملة منها مع أجوبتها الفاضل الدربندي في خزائن الاصول ، فنّ الاستصحاب ، الورقة ١١.

(٣) لم ترد «له» في التهذيب وإحدى روايات الوسائل.

قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ، ولم أدر أين هو فأغسله؟

قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها ، حتّى تكون على يقين من طهارتك.

قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء ، أن انظر فيه؟

قال : لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ (١) الذي وقع في نفسك.

قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟

قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري ، لعلّه شيء اوقع عليك ؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ... الحديث» (٢).

والتقريب : كما تقدّم في الصحيحة الاولى (٣) ، وإرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا.

فقه الحديث ومورد الاستدلال :

وأمّا فقه الحديث ، فبيانه : أنّ مورد الاستدلال يحتمل وجهين :

__________________

(١) في المصدر بدل «بالشكّ» : «الشكّ».

(٢) التهذيب ١ : ٤٢١ ، الباب ٢٢ ، الحديث ١٣٣٥. وأورده في الوسائل ٢ : ١٠٦٣ ، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢ ، و ١٠٦١ ، الباب ٤١ من الأبواب ، الحديث الأول ، و ١٠٠٦ ، الباب ٧ من الابواب ، الحديث ٢ ، و ١٠٥٣ ، الباب ٣٧ من الأبواب ، الحديث الأوّل ، و ١٠٦٥ ، الباب ٤٤ من الابواب ، الحديث الأوّل.

(٣) راجع الصفحة ٥٦.