درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲: استصحاب ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

استصحاب اصل عملی است یا اماره ظنی؟

بقي الكلام في اُمور:

الأوّل

أنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهريّة الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ـ نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال ـ مبنيٌّ على استفادته من الأخبار، وأمّا بناءً على كونه...

پنج عنوان كلى در باب استصحاب داريم.

اولين عنوان ذكر تعاريف استصحاب و بيان شش نكته در ماهيت و اقسام استصحاب است.

بحث تعاريف استصحاب تمام شد.

نكته اول در ماهيت و اقسام استصحاب:

سابقا گفتيم كه در استصحاب دو مبنا وجود دارد:

مبناى متقدمين: استصحاب به حكم عقل حجة است.

نتيجه مبناى متقدمين اين است كه استصحاب دليل اجتهادى است و مفادش حكم واقعى است، به اين معنا كه استصحاب مفيد ظن است و اين ظن به حكم عقل حجة است. معلوم است كه احكام عقليه جزء احكام واقعيه است.

مبناى متأخرين: استصحاب از باب تمسك به روايات و تعبدا حجة است.

مفاد روايات اين است كه شارع مقدس وقتيكه دسترسى به حكم واقعى وجود ندارد، استصحاب را حجة قرار داده است. در نتيجه بر اساس اين مبنا، مفاد استصحاب حكم ظاهرى است. در ظرف شك در حكم واقعى نوبت به استصحاب مى‌رسد.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: به خاطر اينكه علماء متقدم استصحاب را از احكام واقعيه مى‌دانستند لذا به روايات تمسك نكردند.

پدر شيخ بهائى در كتاب « عُقَد طهماسبى » اولين كسى هستند كه براى حجيّة استصحاب به روايات تمسك نموده‌اند.

البته قبل از پدر شيخ بهائى دو مورد ديگر هم وجود دارد كه به بعضى از روايات استصحاب اشاره‌اى كرده‌اند:

مورد اول: مرحوم شيخ در كتاب « عدّة الأصول » براى تأييد قول به استصحاب به يك خبر ضعيفى كه از طريق عامه وارد شده اشاره كرده‌اند، كه مفاد خبر اين است كه: پيامبر مى‌فرمايند در بين نماز تا وقتى يقين به حدث نداشته باشيد اعتنا نكن و نمازت را ادامه بده، اگر يقين داشتى محدثى نماز را رها كن.

مورد دوم: مرحوم ابن ادريس در موردى از موارد استصحاب مى‌فرمايند: نقض يقين به شك درست نمى‌باشد بلكه نقض يقين به يقين صحيح است.

ظاهر عبارت ابن ادريس اين است كه از روايات « لا تنقض اليقين بالشك » اخذ شده است.

۳

تطبیق استصحاب اصل عملی است یا اماره ظنی؟

بقي الكلام في امور:

الأوّل

أنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهريّة الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم (تعریف حکم ظاهری) ـ نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال ـ مبنيّ على استفادته (استصحاب) من الأخبار، وأمّا بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظنّيّ اجتهاديّ، نظير القياس والاستقراء، على القول بهما.

وحيث إنّ المختار عندنا هو الأوّل (استصحاب از باب احکام ظاهری حجت است)، ذكرناه في الاصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها (موضوعات) مشكوكة الحكم، لكن ظاهر كلمات الأكثر ـ كالشيخ والسيّدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم ـ كونه (استصحاب) حكما عقليّا؛ ولذا لم يتمسّك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار.

نعم، ذكر في العدّة ـ انتصارا للقائل بحجّيته ـ ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من: «أنّ الشيطان ينفخ بين أليتي (دو ران) المصلّي (که شک می‌کند محدث شده یا خیر) فلا ينصرفنّ أحدكم إلاّ بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا».

ومن العجب أنّه (شیخ انصاری) انتصر بهذا الخبر الضعيف المختصّ بمورد خاصّ، ولم يتمسّك بالأخبار الصحيحة العامّة المعدودة ـ في حديث الأربعمائة ـ من أبواب العلوم.

وأوّل من تمسّك بهذه الأخبار ـ فيما وجدته ـ والد الشيخ البهائي قدس‌سره، فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي، وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس، وشاع بين من تأخّر عنهم.

نعم، ربما يظهر من الحلّي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار؛ حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه، ب: «عدم نقض اليقين إلاّ باليقين». وهذه العبارة، الظاهر أنّها (عبارت) مأخوذة من الأخبار.

۴

مستقلات یا غیر مستقلات عقلیه بودن استصحاب

الثاني

نكته دوم در ماهيت و اقسام استصحاب:

مقدمه: در اصول فقه و در بحث حكم عقل خوانده‌ايم كه احكام عقليه بر دو قسمند:

قسم اول شامل مستقلات عقليه مى‌باشد: احكام عقليه‌اى كه عقل بدون كمك شارع و مستقلا صغرى و كبرى و نتيجه را اخذ مى‌كند.

قسم دوم شامل غير مستقلات عقليه مى‌باشد: مواردى است كه صغراى قياس به حكم شرع ثابت مى‌شود ولى كبرى و نتيجه قياس عقلى است.

مثال براى غير مستقلات عقليه:

صغرى: الصلاة واجبةٌ بحكم الشرع.

كبرى: كلّ واجبٍ تجب مقدّمته بحكم العقل.

نتيجه: تجب مقدّمه الصلاة بحكم العقل.

بيان نكته دوم: متقدمين كه مى‌گويند استصحاب جزء احكام عقليه است، آيا جزء مستقلات عقليه است يا جزء غير مستقلات عقليه مى‌باشد؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: برفرض كه استصحاب به حكم عقل حجة باشد جزء غير مستقلات عقليه شمرده مى‌شود، زيرا در باب استصحاب صغرى هميشه به حكم شرع است.

مثال: ديروز نماز جمعه واجب بوده است، امروز شك داريم نماز جمعه واجب است يا نه؟ عقل مى‌گويد يقين سابق و شك لاحق داريم، بنابراين استصحاب جارى كن.

۵

تطبیق مستقلات یا غیر مستقلات عقلیه بودن استصحاب

الثاني

أنّ عدّ الاستصحاب ـ على تقدير اعتباره من باب إفادة الظنّ ـ من الأدلّة العقليّة، كما فعله غير واحد منهم؛ باعتبار أنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ بواسطة خطاب الشارع، فنقول: إنّ الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه، وكلّ ما كان كذلك فهو باق، فالصغرى شرعيّة، والكبرى عقليّة ظنّية، فهو (استصحاب) والقياس والاستحسان والاستقراء ـ نظير المفاهيم والاستلزامات ـ من العقليّات الغير المستقلّة.

۶

استصحاب از مسائل علم اصول است یا مبادی؟

الثالث

نكته سوم در ماهيت و اقسام استصحاب:

آيا اصل استصحاب از مسائل علم اصول است يا از مبادى علم اصول مى‌باشد و جزء قواعد فقهية است؟

مقدمه اول: منطقيون تصريح مى‌كنند كه اجزاء علم سه قسمند:

قسم اول: موضوع علم: هو ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعنى نكته محورى كه از عوارض ذاتى آن در آن علم بحث مى‌شود.

مثال: كلمه و كلام موضوع علم نحو مى‌باشد و در تمام مطالب علم نحو از عوارض كلمه و كلام بحث مى‌شود.

قسم دوم: مسائل علم: مطالبى كه در آن علم درباره آن مطالب بحث مى‌شود و مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

مثال: رفع فاعل، نصب مفعول و جر مضاف اليه جزء مسائل علم نحو است.

قسم سوم: مبادى علم: مقدماتى كه مستقيما مربوط به يك علم نمى‌شوند بلكه اين مقدمات مربوط به علم ديگرى است ولى در اين علم بايد به آن مقدمات اشاره شود تا مسائل اين علم معلوم شود.

مثال: بحث وضع مربوط به علم لغت شناسى است ولى از مبادى علم اصول شمرده مى‌شود، زيرا فهميدن مسائل علم اصول توقف بر فهميدن معناى وضع و اقسام وضع دارد.

مقدمه دوم: در اينكه موضوع علم اصول چه چيزى است بين علماء اختلاف وجود دارد.

بعضى از علماء گفته‌اند هيچ علمى موضوع مستقل نمى‌خواهد.

كسانى كه مى‌گويند علم اصول نياز به موضوع دارد چند گروهند كه گروهى مى‌گويند موضوع علم اصول ادله اربعه است. اين گروه دو نظر دارند:

نظر اول: موضوع علم اصول ادله اربعه است به وصف دليليت، كه اين نظر صاحب قوانين است، يعنى موضوع علم اصول الكتاب حجةٌ است، يعنى قرآنى كه حجيّتش در علم كلام ثابت است، حالا در علم اصول بحث مى‌كنيم كه آيا دو آيه قرآن كه حجيتش مسلم است اگر با هم تعارض كردند چه بايد بكنيم؟

بر طبق اين نظريه مباحث حجة ـ مثلا قرآن و روايات و خبر واحد حجة است يا نه ـ ربطى به علم اصول ندارد و از مسائل علم اصول نمى‌باشد بلكه از مبادى علم اصول است، و مقدمتا بايد بحث حجيّة كتاب را بدانيم.

نظر دوم: موضوع علم اصول ذات ادله اربعه است يعنى خود قرآن موضوع علم اصول است.

بر طبق اين نظريه مباحث حجة جزء مسائل علم اصول است، و در علم اصول بايد بحث كنيم كه الكتابُ حجةٌ أم لا؟

بقي الكلام في امور :

الأوّل

هل الاستصحاب أصل عمليّ أو أمارة ظنّية؟

أنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهريّة الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ـ نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال ـ مبنيّ على استفادته من الأخبار ، وأمّا بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظنّيّ اجتهاديّ ، نظير القياس والاستقراء ، على القول بهما.

المختار كونه من الاصول العمليّة

وحيث إنّ المختار عندنا هو الأوّل ، ذكرناه في الاصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم ، لكن ظاهر كلمات الأكثر ـ كالشيخ (١) والسيّدين (٢) والفاضلين (٣) والشهيدين (٤) وصاحب المعالم (٥) ـ

__________________

(١) العدّة ٢ : ٧٥٨.

(٢) السيّد المرتضى في الذريعة ٢ : ٨٢٩ ـ ٨٣٢ ، والسيّد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٨٦.

(٣) المحقّق في المعارج : ٢٠٦ ـ ٢٠٨ ، والمعتبر ١ : ٣٢ ، والعلاّمة في مبادئ الوصول : ٢٥٠ و ٢٥١ ، وتهذيب الوصول : ١٠٥ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٠٧.

(٤) الشهيد الأوّل في الذكرى ١ : ٥٣ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٢ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٧١.

(٥) المعالم : ٢٣٣ ـ ٢٣٤.

كونه حكما عقليّا ؛ ولذا لم يتمسّك أحد (١) هؤلاء فيه بخبر من الأخبار.

نعم ، ذكر في العدّة (٢) ـ انتصارا للقائل بحجّيته ـ ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من : «أنّ الشيطان ينفخ (٣) بين أليتي المصلّي فلا ينصرفنّ أحدكم إلاّ بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا» (٤).

ومن العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعيف المختصّ بمورد خاصّ ، ولم يتمسّك بالأخبار الصحيحة العامّة المعدودة ـ في حديث الأربعمائة ـ من أبواب العلوم (٥).

وأوّل من تمسّك بهذه الأخبار ـ فيما وجدته ـ والد الشيخ البهائي قدس‌سره ، فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي (٦) ، وتبعه صاحب الذخيرة (٧) وشارح الدروس (٨) ، وشاع بين من تأخّر عنهم (٩).

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «من».

(٢) العدّة ٢ : ٧٥٧ ـ ٧٥٨.

(٣) في العدّة هكذا : «إنّ الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ، فيقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفنّ حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».

(٤) لم نعثر عليه بعينه في المجاميع الحديثية من الخاصّة والعامّة. نعم ، ورد ما يقرب منه في عوالي اللآلي ١ : ٣٨٠ ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١ : ١٧٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦ ، وانظر الخصال : ٦٠٩ ـ ٦٣٧.

(٦) العقد الطهماسبي (مخطوط) : الورقة ٢٨.

(٧) الذخيرة : ٤٤ و ١١٥ ـ ١١٦.

(٨) مشارق الشموس : ٧٦ و ١٤١ ـ ١٤٢.

(٩) كما في الحدائق ١ : ١٤٢ ـ ١٤٣ ، والفصول : ٣٧٠ ، والقوانين ٢ : ٥٥.

نعم ، ربما يظهر من الحلّي في السرائر (١) الاعتماد على هذه الأخبار ؛ حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه ، ب : «عدم نقض اليقين إلاّ باليقين» (٢). وهذه العبارة ، الظاهر (٣) أنّها مأخوذة من الأخبار.

__________________

(١) السرائر ١ : ٦٢.

(٢) كذا في (ص) و (ه) ، وفي غيرهما بدل «عدم نقض اليقين إلاّ باليقين» : «بنقض اليقين باليقين».

(٣) في (ر): «ظاهرة في» ، وفي (ص): «ظاهرة».

الثاني

الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة

أنّ عدّ الاستصحاب ـ على تقدير اعتباره من باب إفادة الظنّ ـ من الأدلّة العقليّة ، كما فعله غير واحد منهم ؛ باعتبار أنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ بواسطة خطاب الشارع ، فنقول : إنّ الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق ، فالصغرى شرعيّة ، والكبرى عقليّة ظنّية ، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء (١) ـ نظير المفاهيم والاستلزامات ـ من العقليّات الغير المستقلّة.

__________________

(١) لم ترد «والاستقراء» في (ظ) و (ه) ، وشطب عليها في (ت).

الثالث

هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة؟

أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعيّ ، نظير حجّية القياس والاستقراء.

بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة اصوليّة

نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقّق القمّي قدس‌سره في القوانين وحاشيته : من أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليليّة الدليل (١).

وعلى ما ذكره قدس‌سره ، فيكون مسألة الاستصحاب ـ كمسائل حجّية الأدلّة الظنّية ، كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما ـ من المبادئ التصديقيّة للمسائل الاصوليّة ، وحيث لم تتبيّن في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم ، كأكثر المبادئ التصوّريّة.

نعم ذكر بعضهم (٢) : أنّ موضوع الاصول (٣) ذوات الأدلّة من حيث

__________________

(١) لم نقف عليه في القوانين ، نعم ذكر ذلك في حاشيته ، انظر القوانين (طبعة ١٢٩١) ١ : ٦ ، الحاشية المبدوّة بقوله : «موضوع العلم هو ما يبحث فيه ... الخ».

(٢) هو صاحب الفصول في الفصول : ١٢.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «هي».